الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يونيو 2023

الطعن 2745 لسنة 36 ق جلسة 29 / 6 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 152 ص 1503

جلسة 29 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

-------------

(152)

الطعن رقم 2745 لسنة 36 القضائية

دعوى - دعوى المخاصمة - تعريفها - أسبابها - نطاقها (مرافعات).
المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض وهي أيضاً دعوى بطلان يقصد بها بطلان الحكم - تستند دعوى المخاصمة إلى قيام القاضي بعمل أو بحكم مشوب بعيب من العيوب التي تضمنتها أسباب المخاصمة - دعوى المخاصمة طريق طعن غير عادى في الأحكام قرره القانون بقصد حماية المتقاضين من القاضي الذي يخل بواجبه إخلالاً جسيماً - سبب المخاصمة قد يقع من قاض بمفرده كما قد يقع من دائرة بأكملها - يجوز مخاصمة قاض واحد أو مخاصمة دائرة بأكملها - مثال: الخطأ المهني الجسيم الذي يمثل أحد أسباب المخاصمة قد يقع من قاض واحد كما قد يقع من دائرة بأكملها - إذا كان الطاعن يوجه خصومته إلى رئيس الدائرة في الحكم الصادر من الدائرة التي يرأسها فإن هذا الحكم لا يمكن نسبته إلى المختصم وحده وإنما هو منسوب إلى كل أعضاء الدائرة التي أصدرته أساس ذلك: إن رئيس الدائرة يمثل صوتاً واحداً في المداولة - اختصام رئيس الدائرة وحده على أساس أن الحكم منسوب إليه وحده أمر غير مقبول - الحكم بعدم قبول المخاصمة - إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو رفضها حكم على الطالب بالغرامة المقررة مع التعويضات إن كان لها وجه - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27/ 6/ 1990 أودع الأستاذ/ محمد بدر هاشم المحامي، بصفته وكيلاً عن......، قلم كتاب هذه المحكمة، تقريراً بدعوى مخاصمة، قيد بجدولها برقم 2745 لسنة 36 ق. ع، قرر فيه أنه يخاصم السيد الأستاذ المستشار ....... رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، عن الحكم الصادر منها بجلسة 16/ 6/ 1990 في الطعنين رقمي 3060 لسنة 31 ق و3265 لسنة 31 ق، المقامين من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ووزير الإسكان والمرافق ضد المدعي المخاصم، والذي قضى بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده مصروفات الطعنين.
وطلب المدعي - للأسباب الواردة في دعواه - الحكم بقبول تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها، ثم الحكم بقبول المخاصمة في مرحلتها الثانية، إعمالاً لنص المادة 497 من قانون المرافعات.
وقد أعلنت الدعوى في 7/ 7/ 1990 على النحو المبين بالأوراق.
وحدد لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 28/ 7/ 1990، حيث نظرت فيها وفي الجلسات التالية على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، حتى قررت المحكمة بجلسة 11/ 5/ 1991 إصدار الحكم بجلسة 22/ 6/ 1991، وقد أجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة اليوم 29/ 6/ 1991، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع الموضوع تخلص في أن السيد...... استأجر من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير دار السينما الصيفي ومبنى المتحف التشكيلي بعقد إيجار محرر في 25 من سبتمبر سنة 1972 وذلك بغرض إنشاء مدينة سياحية على أرقى مستوى لخدمة المنطقة، وإنشاء أربعة عشر غرضاً سياحياً من ماله الخاص، وانعقد العقد لمدة عشر سنوات تنتهي في 6 من إبريل سنة 1984. وقد ثار النزاع بين المدعي وبين الشركة حول تجديد هذا العقد، وأقام الدعوى رقم 9695 لسنة 1982 مدني كلي شمال القاهرة، طلب فيها الحكم بسريان أحكام التجديد الضمني والامتداد القانوني لعقد الإيجار المذكور وأصدرت تلك المحكمة في 27 من مارس سنة 1989 حكماً تمهيدياً يقضي بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب من قبله ثلاثة من خبرائه للانتقال إلى مدينة غرناطة السياحية التي يكاد يكون المدعي هو الذي قام ببنائها وأنشأ بها أربعة عشر غرضاً سياحياً، بخلاف مبنى السينما، ومبنى المتحف التشكيلي وذلك للتحقق من تلك الأمور، وبيان تكاليفها وغير ذلك مما ورد في الحكم. وأضاف إلى ما تقدم أنه فوجئ بصدور القرار رقم 79 في أكتوبر سنة 1984 من وزير الإسكان والمرافق، الذي تضمن إخلاء مدينة غرناطة إدارياً. وقد طعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالطعن رقم 523 لسنة 39 ق، طالباً وقف تنفيذ القرار والحكم بانعدامه، وقد قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وقالت في حكمها إنه أياً كان وجه الرأي في مدى سلامة موقف الشركة في هذا النزاع، فلا يسوغ لها مواجهته بأسلوب الإزالة الإدارية، ولا يغير من الأمر شيئاً أن ينص قانون إنشاء شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على أن أموالها أموال عامة.
وطعنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في الحكم الصادر في الشق المستعجل، وقيد الطعن برقم 3060 لسنة 31 ق، كما طعن كذلك وزير الإسكان والمرافق وقيد طعنه برقم 3265 لسنة 31 ق، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا في هذين الطعنين برئاسة المستشار المخاصم حكمها الذي قضى بقبول الطعنين شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بمصروفات الطعنين.
وقد تضمن تقرير المخاصمة أن المحكمة الإدارية العليا استعرضت في الحكم الصادر منها وقائع الدعوى رقم 523 لسنة 39 ق، وأشارت إلى الدعوى رقم 9695 لسنة 1982 مدني كلي شمال القاهرة، بطلب سريان التجديد الضمني على عقد الإيجار المبرم بين المدعي وشركة مصر الجديدة، وإلى الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة المدنية، وتناولت الأسباب التي بنت محكمة القضاء الإداري عليها حكمها المطعون فيه، وكذلك الأسباب التي استند إليها الطاعنان في هذا الحكم، وأن المدعي المخاصم قام بالتعقيب على الطعنين في عدة مذكرات أشارت إليها المحكمة في حكمها، وأن المحكمة الإدارية العليا قالت في حكمها إنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه توافر ركن الجدية وركن الاستعجال، وأنه ورد بالحكم المطعون فيه بشأن الجدية "أن المستظهر من الأوراق أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أبرمت مع المطعون ضده العقد رقم 19/ 3 في 25 من سبتمبر سنة 1972 وصرحت بمقتضاه بالبند الثاني باستغلال غرناطة بالاس الكائن بشارع غرناطة رقم (8) بمصر الجديدة وما تحويه من كراس ومنقولات تفرد في محضر التسليم" وأن السيد الأستاذ المستشار المخاصم قد داس بأقدامه على النصوص القانونية وعلى القواعد التشريعية وعلى قدسية القضاء وكأنه اعتقد في نفسه أنه صاحب السلطات جميعها فأمامه نزاع محتدم ونار مشتعلة من 16/ 12/ 1982 بشأن عقد الإيجار المحرر بتاريخ 25/ 6/ 1972 وذلك في الدعوى رقم 9695 لسنة 1982 مدني كلي شمال القاهرة، وقد نبه رئيس الدائرة إلى أنه سبق لمحكمة شمال القاهرة أن أصدرت قراراً قضائياً بإلزام الشركة بتقديم قائمة المنقولات المقال عنها في البند الثاني، إلا أنها نكست عن ذلك واستقر الأمر على أنه ليس هناك مثل قائمة الكراسي والمنقولات التي جاءت لغواً في عقد الإيجار آنف البيان.
وأضاف تقرير المخاصمة أن حيثيات الحكم جاءت متناقضة فيما بين بعضها والبعض، فأضحى الحكم بلا أسباب يقوم عليها وبالتالي يكون حكماً معدوماً، وأن فصل القول في هذه المسألة يتمثل في أن طبيعة العقد المحرر في 25/ 9/ 1972 مثار خلاف قضائي صدر بشأنه حكم تمهيدي من محكمة شمال القاهرة، ولا يزال الحكم التمهيدي منتجاً لجميع آثاره، وبالرغم من ذلك فإن حيثيات الحكم تناقض هذا العقد، وكأن ما انطوى عليه من بنود هي قضية مسلمة وبنود يجب الامتثال لها، في حين أنها معروضة على مكتب الخبراء الحكوميين، وهذا التناقض يؤدي إلى نتيجة هامة من جانب فكر رئيس الدائرة وحده دون غيره من رجال القانون، يتمثل فكره على وجه حتمي أنه اعتقد أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية ما هي إلا عبارة عن مقهى بلدي لا تصدر أحكاماً بل إنها تصدر خرافات يجب عدم التعويل عليها، وهذا قول لا يرضاه طالب في السنة الأولى بكلية الحقوق، إذ أنه في حيثيات حكمه قد درج في كل سطر عبارة "..... كما لا ينال منه" وهذا معناه أنه ضرب بعرض الحائط كل ما قدمه المطعون ضده من دفاع ومستندات امتلأت بها حوافظه، واستطرد المدعي - في تقرير المخاصمة - فيما يتعلق بموطن الخطأ المهني الجسيم قائلاً إنه على ما يبدو فالظاهر أن السيد رئيس الدائرة قد نسي أنه تحدث في حيثيات حكمه عن الشروط الواجب توافرها في الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، ومن أنه يستلزم توافر ركن الجدية ثم ركن الاستعجال، إلا أن سيادته تحدث في ركن واحد فقط، بدليل أنه انتهى إلى انتفاء ركن الجدية فقط، ولم يشر إلى ركن الاستعجال في حين أنه متوافر في دعواه، لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها.
واختتم المدعي تقرير المخاصمة بقوله إن المحكمة الإدارية العليا قد ذهب إلى أن البحث في توافر شرط الاستعجال من عدمه يتحسس من ظاهر الأوراق ودون مساس بأصل طلب الإلغاء، إلا أن المحكمة انتهت في حيثيات حكمها إلى أن القرار المطعون فيه قد انعقد صحيحاً، ومعنى هذا أنها لم تستبق شيئاً لمحكمة القضاء الإداري، بل هي شلت هذه المحكمة الأخيرة، فكيف تقول محكمة القضاء الإداري بعد ذلك أن القرار الإداري جاء باطلاً.
وهذا وقد أشار المدعي في مذكرة بدفاعه إلى أن المستشار المخاصم كان رئيس دائرة فحص الطعون وهو الذي أحال الطعنين إلى المحكمة ورد السيد الأستاذ المستشار المخاصم على الدعوى بمذكرة أودعت بجلسة 10/ 11/ 1990 قال فيها إن الحكم موضوع المخاصمة حكم صادر من الدائرة الأولى المشكلة من الرئيس وأربعة من مستشاري المحكمة الإدارية العليا، وليس صادراً من رئيس الدائرة وحده حتى تجوز مخاصمته على انفراد ما دام وجه المخاصمة لا يتعلق به وحده، وقد انتهت الدائرة إلى إصدار حكمها المشار إليه بعد أن تمت المداولة بين أعضائها، وبناءً على ما استقرت عليه عقيدتها واقتناعها بما انتهت إليه في هذا الحكم، شأنها في ذلك شأن سائر الطعون التي نظرتها وفصلت فيها.
وأضاف أنه يبين من تقرير المخاصمة وبصفة خاصة ما ورد به عن الخطأ المهني الجسيم أنه ليس من مبرر أو أساس تقوم عليه هذه المخاصمة ذلك أن الحكم محل المخاصمة صادر في مجال وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه وقد استقر القضاء الإداري على أنه يلزم للاستجابة لطلب وقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين، أولهما ركن الجدية بأن تكون المطاعن الموجهة إلى القرار حسب الظاهر من الأمر مما يرجح معه إلغاء القرار عند نظر الموضوع، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها. فإذا استظهرت المحكمة من الأوراق دون غوص في موضوع النزاع انتفاء ركن الجدية أصبح التصدي لركن الاستعجال لا ضرورة له ولا جدوى منه، وهذا هو ما انتهت إليه الدائرة في حكمها محل المخاصمة، وغني عن البيان أن رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لا يقيد محكمة الموضوع ولا يغل يدها عن التصدي لكل ما يتصل بموضوع النزاع عند الفصل فيه.
ومن حيث إن المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "يجوز مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية 1 - إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
2 - إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى.
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر إعذار.
3 - في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.
ومن حيث إن دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض، وهي أيضاً دعوى بطلان يقصد بها بطلان الحكم. وتستند دعوى المخاصمة إلى قيام القاضي بعمل أو بحكم مشوب بعيب من العيوب التي تتضمنها أسباب المخاصمة، أو هي طريق طعن غير عادي في الأحكام قرره القانون بقصد حماية المتقاضين من القاضي الذي يخل بواجبه إخلالاً جسيماً.
ومن حيث إن سبب المخاصمة قد يقع من قاض بمفرده، كما قد يقع من دائرة بكاملها، وهنا يمكن مخاصمة قاض واحد أو مخاصمة دائرة بأكملها، فالخطأ المهني الجسيم الذي يمثل أحد أسباب المخاصمة قد يقع من قاض واحد كما قد يقع من دائرة بأكملها، وحينئذ يمكن أن تتم المخاصمة بالنسبة لقاض بمفرده أو للدائرة بأكملها.
ومن حيث إن المدعي في دعوى المخاصمة الماثلة يوجه خصومته للسيد الأستاذ المستشار رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بدعوى أنه ارتكب خطأ مهنياً جسيماً في الحكم الصادر من الدائرة التي يرأسها في الطعنين رقمي 3060 لسنة 31 ق و3265 لسنة 31 ق، في حين أن الحكم سالف الذكر صادر من الدائرة الأولى المكونة من سيادته ومن السادة المستشارين....... و....... و....... و....... نواب رئيس مجلس الدولة، أي أن هذا الحكم لا يمكن نسبته إلى المختصم وحده، وإنما هو منسوب إلى كل أعضاء الدائرة التي أصدرته، مما كان يتعين معه أن يختصم المدعي كل أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم ناسباً إليها الخطأ المهني الجسيم الذي نسبه إلى السيد الأستاذ المستشار المختصم وحده، أما أنه وقد اقتصر في خصومته على رئيس الدائرة الذي لا ينسب إليه وحده الحكم الصادر في الطعنين سالفي الذكر، باعتبار أن صوته يمثل صوتاً واحداً من خمسة أصوات في المداولة، لذا فإن اختصامه بمفرده على أساس أن الحكم منسوب إليه وحده، يكون غير مقبول، مما تعتبر معه دعوى المخاصمة المقامة ضده غير مقبولة.
ومن حيث إنه فضلاً عما سبق، فإن الحكم الصادر في الطعنين سالفي الذكر قد أشار إلى الركنين اللازم توافرهما معاً للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري، وهما ركن الجدية بأن يكون القرار حسب ظاهر الأوراق مما يحمل على ترجيح إلغائه، وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، ولما كان من اللازم للحكم بوقف تنفيذ القرار أن يتوافر هذان الركنان معاً فإن انتفاء أحدهما يكفي لرفض طلب وقف التنفيذ، دون حاجة إلى التعرض بالبحث للركن الثاني.
ومن حيث إن المحكمة في حكمها تناولت ركن الجدية من ظاهر الأوراق المودعة ملف الطعنين وانتهت إلى عدم توافر هذا الركن، فإنه لم يكن ثمة داع بعد ذلك للتعرض إلى ركن الاستعجال اللازم توافره للحكم بوقف تنفيذ القرار، وهذا الحكم بالطبع لا يقيد محكمة الموضوع عند نظرها طلب الإلغاء، التي لها أن تذهب إلى عكس ما ذهبت إليه في الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ لذا فإن المحكمة في هذا الحكم تكون قد قامت بما يوجبه عليها القانون، ويكون حكمها صحيحاً ومن ثم فإن ما ذكره المدعي من أن السيد الأستاذ المستشار........ قد وقع منه خطأ مهني جسيم يكون غير قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً ما يدعيه المدعي من أن السيد الأستاذ المختصم كان رئيساً لدائرة فحص الطعون التي نظرت الطعنين.
ومن حيث إنه لما سبق، فإن دعوى المخاصمة تكون غير مقبولة.
ومن حيث إن المادة 499/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه مع التعويضات إن كان لها وجه....." فإن المحكمة تلزم المدعي بغرامة قدرها مائتا جنيه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى المخاصمة، وألزمت المدعي بغرامة قدرها مائتا جنيه والمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق