الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 157 لسنة 28 ق جلسة 14 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 36 ص 254

جلسة 14 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

----------------

(36)
الطعن رقم 157 لسنة 28 القضائية

رسوم. "رسوم الشهر العقاري". "رد الرسوم".
عدم جواز رد رسوم الشهر العقاري (رسوم التسجيل) في حالة عدول ذوي الشأن عن الإجراء الذي حصل عنه الرسم. سريان قانون الرسوم القضائية والتوثيق والرسوم أمام المحاكم الشرعية في مواد الشهر العقاري فيما يتعلق بتقدير الرسوم وتحصيلها وردها والمنازعة فيها. القانون رقم 81 لسنة 1957 المعدل لقوانين الرسوم القضائية ورسوم التسجيل والتوثيق أورد أحكاماً صريحة تقضى بعدم جواز رد هذه الرسوم إذا عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصلت عنه.

---------------
أحال الشارع - في المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ - فيما يتعلق بتقدير رسوم الشهر العقاري وتحصيلها وردها والمنازعة فيها إلى الأحكام المقررة لذلك في القانونين 90 و91 لسنة 1944 وبشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والشرعية. ولما كانت المادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمقابلة للمادة 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 قد حصرت أحوال رد الرسوم وليس من بينها حالة عدول أصحاب الشأن عن الإجراء الذي حصل عنه الرسم فإن مؤدى ذلك عدم جواز الرد في هذه الحالة. ويؤيد هذا النظر أن المشرع أصدر القانون رقم 81 لسنة 1957 بتعديل القوانين 90 و91 و92 لسنة 1944 وأورد أحكاماً صريحة تقضي بعدم جواز رد الرسوم إذا عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصلت عنه. (1)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه رفع على الطاعن الدعوى رقم 2149 سنة 1955 كلي القاهرة طالباً إلزامه بأن يدفع له مبلغ 325 جنيهاً و40 مليماً - والمصاريف، وذكر في بيان دعواه أنه كان قد اشترى من السيدة بمبه إسلام منزلاً بالجيزة بثمن قدره 6200 جنيه وقام هو بإعداد مشروع عقد البيع وشطب الرهن المسجل على العقار ودفع إلى مصلحة الشهر العقاري رسوم التسجيل وقدرها 325 جنيهاً و40 مليماً بقسيمة رقم 393106 بتاريخ 26 يوليو سنة 1954 وقد عدل طرفا العقد عن تسجيله قبل أن تتخذ المصلحة أي إجراء من إجراءات الشهر ومع ذلك امتنعت المصلحة المذكورة عن رد رسوم التسجيل إلى المطعون عليه فأقام عليها هذه الدعوى بطلب استرداد تلك الرسوم وفي 22 نوفمبر سنة 1956 قضت محكمة القاهرة الابتدائية للمطعون عليه بطلباته على أساس أن الرسوم لا تستحق إلا مقابل عمل معين وهو التسجيل فإذا لم تقم مصلحة الشهر العقاري بالتسجيل كان عليها رد الرسوم لمن دفعها عملاً بالمادة 182 من القانون المدني، واستأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 111 سنة 74 ق وبتاريخ 14 نوفمبر سنة 1957 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، وقرر الطاعن الطعن في ذلك الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 6 يونيو سنة 1961 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وقد نظر بجلسة 31 يناير سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه بني قضاءه برد رسوم التسجيل إلى المطعون عليه على ما انتهي إليه من قيام علاقة قانونية بين طالب التسجيل ومصلحة الشهر العقاري وبموجبها يلتزم طالب التسجيل بدفع الرسم مقابل التزام مصلحة الشهر العقاري بالقيام بخدمة معينة وهي إجراء التسجيل فإذا لم تتم هذه الخدمة سقط التزام الطرف الآخر بأداء الرسم ويحق له استرداده إذا كان قد أداه في حين أن القانون هو المصدر المباشر لأداء الرسم فهو الذي يعين وعاءه وأساس تقديره في الأحوال التي يجب فيها رده، وقد حدد القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ والأحكام التي أحال إليها من القانونين رقم 90 لسنة 1944 ورقم 91 لسنة 1944 الأحوال التي يجوز فيها رد الرسوم وهي أحوال وردت على سبيل الحصر وليس من بينها حالة عدول ذوي الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ قد أحال في مادته التاسعة فيما يتعلق بتقدير رسوم الشهر العقاري وتحصيلها وردها والمنازعة فيها إلى الأحكام المقررة لذلك في قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والشرعية وقد نصت المادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أنه "لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه" ويطابقها نص المادة 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية، ولما كان القانونان المشار إليهما قد حصرا أحوال رد الرسوم وليس من بينها حالة عدول أصحاب الشأن عن الإجراء الذي حصل عنه الرسم، فإن مؤدى ذلك عدم جواز الرد في هذه الحالة، ويؤكد هذا النظر أن المشرع أصدر القانون رقم 81 لسنة 1957 بتعديل القوانين 90، 91، 92 لسنة 1944 وأورد أحكاماً صريحة تقضي بعدم جواز رد الرسوم إذا عدل عنها أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصلت عنه وصرح في المذكرة الإيضاحية بقوله "اختلف الرأي حول تفسير النصوص القائمة في حالة عدل أصحاب الشأن عن السير في إجراء قبل إتمامه وعما إذا كان من شأن هذه النصوص أن تحول دون رد الرسم في هذه الحالة أو أنه يجوز ردها. إلى أن أفتى قسم الرأي مجتمعاً بمجلس الدولة بأن الرسوم لا ترد إذا ما عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصلت عنه وهذا التفسير يتمشى مع القصد الذي هدف إليه المشرع من إيراد هذه النصوص... ولذلك رؤى توكيداً لهذا المعنى وحسماً لكل نزاع حول التفسير تعديل تلك النصوص بإيراد حكم قاطع يقضي بأن عدول أصحاب الشأن عن السير في إجراء لا يترتب عليه رد الرسوم التي حصلت" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف هذا النظر برد رسم التسجيل إلى المطعون عليه الذي عدل عن السير في إجراءات التسجيل فإن ذلك الحكم يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ويتعين للأسباب المتقدمة إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.


(1) راجع نقض 17/ 1/ 1963 مجموعة المكتب الفني س 14 العدد الحالي رقم 15.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق