الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 16 لسنة 28 ق جلسة 7 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 43 ص 288

جلسة 7 من مارس سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، أميل جبران، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

----------------

(43)
الطعن رقم 16 لسنة 28 القضائية

(أ) نقض. "المصلحة في الطعن".
يكفي لتوافر المصلحة في الطعن قيامها وقت صدور الحكم. لا يحول دون قبول الطعن زوالها بعد ذلك متى كان الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
(ب) نقض. "حالات الطعن". "مخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. دعوى "عدم جواز نظر الدعوى".
إقامة الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع قضاءه في أسبابه المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً على أساس أن المشتري قد أوفى بثمن المبيع رداً على دفاع البائع بأن الوفاء لم يتم. صدور الحكم المطعون فيه بين نفس الخصوم في دعوى تالية بفسخ عقد البيع ذاته استناداً إلى عدم الوفاء بالثمن. قضاء مخالف لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي. وجوب نقضه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. لا يمنع من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً وقد تضمن الحكم الصادر في الدعوى الأولى الفصل في السبب المشترك للدعويين وتكون له حجيته في هذا الخصوص.

----------------
1 - يكفي لتوافر المصلحة في الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، ولا يحول دون قبول الطعن زوال هذه المصلحة بعد ذلك متى كان الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
2 - إذا كان الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع قد أقام في قضاءه في أسبابه المرتبطة بمنطوقة ارتباطاً وثيقاً على أساس أن المشتري قد أوفى بثمن المبيع وذلك رداً على دفاع البائع بأنه لم يوف الثمن، فإن الحكم المطعون فيه الصادر في دعوى تالية بفسخ عقد البيع ذاته استناداً إلى أن الثمن لم يدفع يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي مما يستوجب نقضه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ولا عبرة باختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً وهو ما إذا كان المشتري قد أدى ثمن المبيع أو لم يؤده ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى قد تضمن الفصل في السبب المشترك للدعويين ومن ثم يكون لهذا الحكم حجية في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وغيره من أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5218 سنة 1942 أمام محكمة بني سويف الجزئية، طالباً الحكم بصحة التعاقد الحاصل بالعقد المؤرخ في 30/ 1/ 1942 المتضمن شراءه من المطعون عليه الأول 23 قيراطاً و14 سهماً - طلب المطعون عليه الأول الحكم برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يوفه بالثمن - وبتاريخ 20/ 9/ 1942 حكمت المحكمة برفض الدعوى واستندت في قضائها إلى أن الطاعن لم يقدم ما يدل على قيامه بدفع المبلغ الباقي من الثمن - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 سنة 1943 محكمة بني سويف الابتدائية وقدم في هذا الاستئناف قسيمة دالة على أنه أودع الباقي من الثمن وقدره 73 جنيهاً و770 مليماً خزانة المحكمة وقال إنه لم يدفع هذا المبلغ للمطعون عليه الأول لأنه لم يقدم مستندات ملكيته للقدر المبيع. وذكر المطعون عليه أن السبب في عدم تقديمه هذه المستندات هو أن الطاعن لم يدفع الثمن بأكمله وبتاريخ 15/ 2/ 1943 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة التعاقد الحاصل بعقد البيع المذكور، وقد استعرضت المحكمة في أسباب هذا الحكم النزاع الذي كان دائراً حول أداء الثمن وانتهت في خصومة إلى أن الطاعن أوفى الثمن جميعه - ثم استخلصت من إصرار المطعون عليه بالرغم من ذلك على طلب رفض الدعوى، أنه غير راغب في نفاذ البيع - رفع المطعون عليه الأول بعد ذلك الدعوى رقم 174 سنة 1956 محكمة بندر بني سويف وطلب الحكم بفسخ عقد البيع المذكور وأسس دعواه بهذا الطلب على عدم قبضه الثمن من الطاعن، وعدم صرفه المبلغ المودع خزانة المحكمة - دفع الطاعن بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم القاضي بصحة التعاقد، وبتاريخ 27/ 3/ 1957 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبفسخ عقد البيع، وأقامت قضاءها برفض الدفع على أن الدعوى السابقة موضوعها هو طلب الحكم بصحة التعاقد وقد حكمت المحكمة الجزئية برفضها لعدم قيام المشترى - أي الطاعن - بأداء الباقي من الثمن - واستندت في قضائها بفسخ عقد البيع إلى أن الطاعن أودع الباقي من الثمن خزانة المحكمة، إيداعاً لا يعتبر وفاء، وذلك لأن صرف المبلغ المودع علق على شرط قيام المطعون عليه الأول بتسجيل عقد البيع - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 127 سنة 1957 محكمة بني سويف الابتدائية، طالباً القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم القاضي بصحة التعاقد، أو القضاء برفض الدعوى موضوعاً - وأسس استئنافه على أنه أودع الثمن خزانة المحكمة وعلى أن المحكمة الاستئنافية في الدعوى رقم 20 سنة 1943 اعتبرت هذا الإيداع وفاء بالثمن وحكمت بناء على ذلك بصحة التعاقد وأصبح لهذا الحكم حجيته - وبتاريخ 17/ 11/ 1957 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف - وقد أقرت المحكمة في هذا الحكم أسباب الحكم المستأنف وأضافت إليها - فيما يتعلق بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - أن الموضوع في الدعويين غير متحد وأن الحكم بصحة التعاقد لا يحول بفسخ العقد - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب نقض الحكم - عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وبتاريخ 29/ 4/ 1961 قررت إحالته إلى هذه الدائرة - قدم المطعون عليه الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لانعدام المصلحة وطلب في الموضوع الحكم برفض الطعن - وقدمت النيابة مذكرة ثانية أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى ولدي نظر الطعن أمام هذه الدائرة صمم المطعون عليه الأول على طلباته وأصرت النيابة العامة على ما أوردته بمذكرتيها.
وحيث إن المطعون عليه الأول دفع بعدم قبول الطعن وقال في بيان هذا الدفع إن الطاعن لم تعد له مصلحة في الطعن إذ المدعو أحمد محمد سليمان أقام عليه وعلى الطاعن - بعريضة معلنة بتاريخ 27/ 6/ 1959 دعوى ذكر فيها أن الطاعن باع الأطيان محل النزاع وأنه تملك هذه الأطيان بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الطاعن وقد كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وقضى هذا الحكم ضده بفسخ البيع وبإلزامه بالمصروفات، فإنه تكون له مصلحة في الطعن في هذا الحكم، إذ يكفي لتوفر المصلحة في الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، ولا يحول دون قبول الطعن زوال هذه المصلحة بعد ذلك بفرض زوالها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، قضاءه في النزاع على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم به - ويقول في بيان ذلك أنه بتاريخ 15/ 2/ 1943 حكم انتهائياً في الاستئناف رقم 20 سنة 1943 - محكمة بني سويف الابتدائية بصحة التعاقد المؤرخ 30/ 1/ 1942 المتضمن شراءه من المطعون عليه الأول 23 ط و14 س مع تسليم هذا القدر إليه - ولما أقام المطعون عليه الأول، بعد ذلك، الدعوى بطلب فسخ عقد البيع محل هذا التعاقد حكمت المحكمة إنتهائياً بتاريخ 17/ 11/ 1957 في الاستئناف رقم 127 سنة 1957 محكمة بني سويف الابتدائية، بفسخ هذا التعاقد، مخالفة بذلك قضاء الحكم السابق.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك لأنه يبين من الحكم الصادر انتهائياً بتاريخ 15/ 2/ 1943 في القضية الاستئنافية رقم 20 سنة 1943 محكمة بني سويف أن الطاعن أقام الدعوى طالباً الحكم بصحة التعاقد الحاصل بينه وبين المطعون عليه الأول بعقد البيع المؤرخ 30/ 1/ 1942 المتضمن شراءه منه 23 ط و14 س وأن المطعون عليه الأول طلب رفض هذه الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يوفه الثمن، مما مفاده أنه دفع الدعوى بعدم تنفيذ، عقد البيع لعدم قيام الطاعن بالوفاء بالتزامه بدفع الثمن - وقد فصلت المحكمة بأسباب هذا الحكم، المرتبطة بمنطوقة ارتباطاً وثيقاً في أن الطاعن أوفى ثمن البيع، وأقامت على ذلك قضاءها بصحة هذا التعاقد - ولما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون أن المطعون عليه الأول عاد بعد ذلك ورفع الدعوى طالباً الحكم بفسخ عقد البيع المذكور، وأن المحكمة قضت بموجبه بفسخ هذا العقد استناداً إلى أن الثمن لم يدفع فإن الحكم المطعون فيه يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به - ولا عبرة باختلاف الطلبات في الدعوى بين ما دام الأساس فيهما واحداً - وهو ما إذا كان الطاعن أدى ثمن المبيع أو لم يؤده - ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى تضمن القضاء برفض الدعوى الثانية إذ فصل في السبب المشترك للدعويين فيكون لهذا الحكم حجيته في هذا الخصوص - ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما سلف بيانه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق