الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 يونيو 2023

الطعن 25 لسنة 28 ق جلسة 21 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 54 ص 342

جلسة 21 من مارس سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

-----------------

(54)
الطعن رقم 25 لسنة 28 القضائية

(أ) نقض. "التقرير بالطعن". بطلان.
يحصل الطعن بالنقض بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض موقع عليه من محام مقبول أمامها وموكل عن الطاعن وإلا كان الطعن باطلاً. تقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.
(ب) نقض. "إعلان الطعن". إعلان. "إعلان أوراق المحضرين".
وجوب إثبات المحضر في ورقة الإعلان إقامة المخاطب معه مع المعلن إليه: المساكنة في هذه الحالة شرط لصحة الإعلان. إعلان الطعن إعلاناً صحيحاً في الميعاد المحدد قانوناً إجراء جوهري يترتب على إغفاله البطلان.
(ج) دعوى. "إجراءات نظر الدعوى". "تقرير التلخيص". استئناف. "الحكم في الاستئناف" بطلان.
وجوب إحالة القضية للمرافعة بتقرير من قاضي التحضير وتلاوته قبل بدء المرافعة. إغفال هذا الإجراء يبطل الحكم. أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي وتأييده رغم بطلانه. ينبني على ذلك بطلان الحكم الاستئنافي.

--------------
1 - يحصل الطعن بالنقض - طبقاً للمادة 429 من قانون المرافعات - بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامي المقبول أمامها والموكل عن الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. (1)
2 - توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر إثبات بيان أن المخاطب معه يقيم مع المعلن إليه ذلك أن المساكنة في هذه الحالة شرط لصحة الإعلان ومن ثم فإذا أغفل المحضر هذا البيان في إعلان الطعن وكان إعلان الطعن إعلاناً صحيحاً في الميعاد الذي حددته المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الصادر في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها البطلان فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً. (2)
3 - لما كانت المادة 116 من قانون المرافعات توجب إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما أصدره من قرارات مع تلاوة هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة فإن محكمة الدرجة الأولى إذا أغفلت هذا الإجراء الواجب قانوناً كان حكمها باطلاً. وإذا كان الحكم الاستئنافي قد أحال في أسبابه فيما يتعلق ببيان وقائع الدعوى إلى ما هو وارد بشأنها في الحكم الابتدائي وأقر أسباب ذلك الحكم وأيده رغم بطلانه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وغيره من أوراق الطعن تتحصل في أن السيدة أجبة مرقص سوريال، بصفتها قيمة على المحجور عليه زكي بشارة سلامة - مورث المطعون عليهم - أقامت أمام محكمة القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 1850 سنة 1945 طالبة الحكم بإلزام المرحوم أمين رزق سوريال - مورث الطاعنين - بأن يدفع إليها بصفتها المذكورة مبلغ 1082 جنيهاً و426 مليماً - وبتاريخ 3/ 4/ 1954 حكم لها بطلباتها استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة القاهرة بالاستئناف رقم 950 سنة 73 ق وكان من بين الأسباب التي بنوا عليها استئنافهما قولهم إن الحكم المستأنف باطل لصدوره دون تلاوة تقرير تلخيص بل دون أن يوضع - أصلاً - تقرير تلخيص - وبتاريخ 28/ 2/ 1957 حكمت المحكمة (بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف) طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وبتاريخ 30/ 12/ 1961 قررت إحالته إلى هذه الدائرة - لم تقدم مذكرة من المطعون عليهم، وأودعت النيابة العامة مذكرة تكميلية - ولدى نظر الطعن أمام هذه الدائرة صمم الطاعنون على طلباتهم وصممت النيابة على رأيها الذي أبدته في مذكرتيها.
وحيث إن النيابة العامة دفعت في المذكرة المقدمة منها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن الرابع جورجي رزق سوريال لعدم تقديم توكيل صادر منه للمحامي المقرر بالطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه لم يقدم بها توكيل صادر من الطاعن الرابع، جورجي رزق سوريال للمحامي المقرر بالطعن - ولما كان ذلك، وكانت المادة 429 مرافعات - التي كان معمولاً بها وقت حصول الطعن - توجب أن يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب - فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها - ببطلانه - فإن الطعن من الطاعن المذكور يكون باطلاً، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبوله شكلاً بالنسبة إليه.
وحيث إن النيابة العامة دفعت أيضاً في المذكرة المقدمة منها، بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليها السابعة - بديعة زكي بشارة - لأن المحضر لم يثبت في ورقة إعلانها بتقرير الطعن أن نجلها الذي خاطبه لغيابها وقت الإعلان يقيم معها في حين أن هذا البيان واجب لصحة الإعلان ويترتب على إغفاله بطلان الإعلان.
وحيث إن هذا الدفع في محله أيضاً ذلك أنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر أثبت فيه أنه أعلن السيدة بديعة زكي بشارة المطعون عليها السابعة (مخاطباً نجلها الأستاذ صفوت صديق لغيابها الآن) - ولم يثبت أن نجلها المذكور ساكن معها، حالة أن المساكنة في مثل هذه الحالة شرط لصحة الإعلان عملاً بحكم المادة 12 مرافعات - ولما كان ذلك، وكانت المادة 12 مرافعات توجب على المحضر إثبات هذا البيان في ورقة الإعلان فإن إغفال ذلك مما يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات - وإذ كان إعلان الطعن للمطعون عليه، إعلاناً صحيحاً في الميعاد الذي حددته المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الصادر في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها البطلان فإنه يتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليها المذكورة.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنهم طلبوا أمام محكمة الاستئناف القضاء ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى لصدوره من غير تلاوة تقرير التلخيص، ومن غير أن يوضع أصلاً - تقرير للتلخيص - وقد قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب استناداً على أنهم أثاروه دون أن يقدموا ما يثبته، وإلى أنهم ذكروا أن التقرير تلي في إحدى الجلسات ولم يتل في الجلسة التالية لتغيير الهيئة، ولم يتقدموا بما يدل على ذلك - هذا في حين أنهم - الطاعنين - كانوا قد ركنوا في إثبات صحة طلبهم إلى ملف القضية الابتدائية، ولم يذكروا شيئاً مما عزاه إليهم الحكم المطعون فيه وأورده دون أن يكون له سند في الأوراق.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات التي تداولت فيها القضية أمام محكمة الدرجة الأولى، والمودعة ملف هذا الطعن، أن القضية نظرت أخيراً أمام قاضى التحضير في جلسة 21/ 10/ 1952 ثم أحيلت للمرافعة وحكم فيها في جلسة يوم 3/ 4/ 1954 - وقد خلت محاضر الجلسات وكذلك خلا الحكم من أية إشارة إلى تلاوة تقرير التلخيص - ولما كان ذلك، وكانت المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن تكون إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما أصدره في القضية من قرارات وأن يتلى هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة - فإن محكمة الدرجة الأولى وقد أغفلت هذا الإجراء الواجب قانوناً يكون حكمها من أجل ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مشوباً بالبطلان.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على صورة صحيفة الاستئناف الرسمية المودعة ملف الطعن، أن الطاعنين استأنفوا حكم محكمة الدرجة الأولى، وكان من بين الأوجه التي بنوا عليها استئنافهم، بطلان الحكم لصدوره من غير تلاوة تقرير التلخيص بل ومن غير أن يوضع - أصلاً - تقرير تلخيص، واستندوا في إثبات هذا الوجه من أوجه الاستئناف إلى ما هو ثابت بملف القضية الابتدائية - ولما كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه برفض هذا الوجه من أوجه الاستئناف على ما ورد به من أن الطاعنين لم يقدموا دليلاً عليه، في حين أن ملف القضية الابتدائية الذي استندوا إليه في الإثبات كان تحت نظر المحكمة، فإن هذا الحكم يكون قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما يخالف الثابت في الأوراق، من أن تقرير التلخيص لم يتل، وبذلك يكون مشوباً بالقصور في التسبيب - ولما كان الحكم المطعون فيه أحال في أسبابه فيما يتعلق ببيان وقائع الدعوى إلى ما هو وارد في شأنها بالحكم الابتدائي وذكر أنه يقر أسباب ذلك الحكم، وقد بني عليها قضاءه وانتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف رغم بطلانه على ما سلف بيانه - فإنه - الحكم المطعون فيه - يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال على عدم مما يبطله ويتعين لذلك نقضه.


(1) راجع نقض 20/ 12/ 1962 مجموعة المكتب الفني س 13 ص 1185.
(2) راجع نقض 23/ 5/ 1962 مجموعة المكتب الفني س 13 ص 658.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق