الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يونيو 2023

الطعن 265 لسنة 28 ق جلسة 22 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 99 ص 697

جلسة 22 من مايو سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

----------------

(99)
الطعن رقم 265 لسنة 28 القضائية

(أ) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". تقادم. "قطع التقادم".
في الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون 146 لسنة 1950 لم يكن أي من النموذجين 19 و20 ضرائب يتضمن إخطاراً من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها. الإجراء القاطع للتقادم في تلك الفترة يتمثل في إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الاتفاق عليها أو بعد صدور قرار لجنة التقدير.
في الفترة اللاحقة لنفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 ينقطع التقادم طبقاً للمادة الثانية من القانون 349 لسنة 1952 بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو يربطها.
(ب) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". تقادم. "قطع التقادم" "إحالة النزاع إلى لجنة التقدير".
إحالة النزاع بشأن الأرباح إلى لجنة التقدير لا يعتبر بمثابة الإحالة إلى لجنة الطعن التي من شأنها قطع التقادم.

----------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه في الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون 146 لسنة 1950 لم يكن أي من النموذجين 19 و20 ضرائب يتضمن إخطاراً من المأمورية للممول بتحديد عناصر الضريبة أو بربطها. وأن ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 349 سنة 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها في الفترة ما بين أول يناير سنة 1948 وآخر ديسمبر سنة 1952 لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة لتاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950. وأما في الفترة السابقة فإن الإجراء القاطع للتقادم يتمثل في إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الاتفاق عليها أو بعد صدور قرار لجنة التقدير (1).
2 - إحالة النزاع بشأن الأرباح إلى لجنة التقدير لا تعتبر بمثابة الإحالة إلى لجنة الطعن التي نصت المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنها تقطع التقادم ومن ثم فلا تجري مجراها ولا تقاس عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 63 سنة 1956 تجاري كلي مصر ضد مصلحة الضرائب بطلب إلغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 21/ 12/ 1955 والحكم أصلياً بسقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة عن أرباحه في سنوات النزاع ومن باب الاحتياط اعتماد الأرباح طبقاً لتقديراته مع إلزام المصلحة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة - وقال شرحاً لدعواه إن مأمورية ضرائب السيدة زينب كانت قد قدرت أرباحه في السنوات من 1939 إلى 1946 وأخطرته بهذه التقديرات وبربط الضريبة بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب في 3/ 8/ 1947 والنموذج رقم 20 ضرائب في 3/ 9/ 1947 وأحيل الخلاف القائم بشأنها إلى لجنة التقدير وبتاريخ 26/ 12/ 1948 أصدرت اللجنة قرارها - أولاً - باعتبار بدء نشاط الممول هو 15/ 10/ 1941 - وثانياً - بتقدير صافي أرباح الممول عن السنوات من 1941 إلى 1946 بالمبالغ 40 ج و285 ج و695 ج و670 ج و940 ج و1275 ج وأنه طعن على هذا القرار في الدعوى رقم 466 سنة 1949 تجاري كلي القاهرة طالباً الحكم بإلغائه لعدم اشتراك العضوين المختارين في إصداره وبتاريخ 17/ 11/ 1950 حكمت المحكمة برفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 37 سنة 68 قضائية. وبتاريخ 23/ 4/ 1953 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان قرار اللجنة، وعلى أثر صدور هذا الحكم وبتاريخ 19/ 10/ 1953 عادت مصلحة الضرائب وأخطرته بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب وهي ذات العناصر والتقديرات السابق إخطاره بها وأحيل الخلاف القائم حول هذه التقديرات إلى لجنة الطعن المختصة حيث دفع الطاعن بسقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة وطلب من باب الاحتياط الأخذ بوجهة نظره فيما يتعلق بأسس التقدير، وبتاريخ 21/ 12/ 1955 قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً ورفض الدفع بالتقادم وفي الموضوع تحديد بدء نشاط الطاعن اعتباراً من 15/ 10/ 1941 وإلغاء تقديرات المراقبة لصافي أرباحه في كل من سنة 1939 و1940 والفترة من أول يناير سنة 1941 حتى تاريخ تأجير المخبز في 15/ 10/ 1941 وتحديد صافي أرباحه في المدة من 15 أكتوبر سنة 1941 حتى 31 ديسمبر سنة 1941 بمبلغ 30 جنيهاً وفي السنوات من 1942 إلى 1946 كالآتي 272 ج و746 ج و641 ج و936 ج و1286 ج، وإذ أخطأت اللجنة فيما قضت به من رفض الدفع بالتقادم وفيما جرت عليه من تقدير أرباحه بالمبالغ الواردة في هذا القرار، فقد انتهى إلى طلب إلغائه والحكم له بطلباته - وبتاريخ 26/ 1/ 1957 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبقبول الدفع المبدي من الطاعن وبسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضرائب عن سني النزاع من 1939 إلى 1946 بالتقادم وألزمت المصلحة المصروفات و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة - واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 368 سنة 74 قضائية، وبتاريخ 27/ 2/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بالتقادم المبدي من المستأنف ضده واعتبار حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة المستحقة عن السنوات من 1941 إلى 1946 ما زال قائماً (ثانياً) بإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للنظر في الشطر الخاص بموضوع تحديد أرباح المستأنف ضده في السنوات سالفة الذكر وبإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة - وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما قضى به من "رفض الدفع بالتقادم واعتبار حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة عن السنوات من 1941 إلى 1946 ما زال قائماً" ووجه الخطأ والمخالفة أنه طبقاً للمادتين 97 و97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 تتقادم الضريبة المستحقة عن السنوات من 1939 إلى 1945 في ميعاد غايته 28/ 2/ 1951 وتتقادم الضريبة المستحقة عن سنة 1946 في ميعاد غايته 28/ 2/ 1952 وإلى هذا التاريخ الأخير لم تكن مصلحة الضرائب قد اتخذت في مواجهة الطاعن إجراء ما سوى إخطاره بعناصر ربط الضريبة في 3/ 8/ 1947 وإخطاره بما استقر عليه رأيها بخصوص هذا الربط في 3/ 9/ 1947 وإحالة النزاع القائم بشأن الأرباح إلى لجنة التقدير ثم إعادة إخطاره بعناصر ربط الضريبة بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب في 19/ 10/ 1953 على أثر صدور الحكم الاستئنافي ببطلان قرار اللجنة وليس في هذه الإجراءات ما يقطع مدة التقادم لأن كلاً من الإخطار الأول بعناصر ربط الضريبة والإخطار الثاني بالربط على أول يناير سنة 1948 لا يقطع مدة التقادم طبقاً للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 ولأن إحالة النزاع إلى لجنة التقدير إن كان لها أثر في قطع التقادم فقد أصبحت لا أثر لها في هذا الصدد بعد أن حكم ببطلان قرار اللجنة ومن شأن هذا الحكم أن يمتد أثره إلى كافة الإجراءات السابقة وبعد أن عادت المصلحة فأخطرت الطاعن بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب في 19/ 10/ 1953 وبمقتضاه تكون قد تنازلت عن الإجراءات السابقة ووضعت الطاعن أمام تقدير وربط جديدين ولكن بعد فوات الوقت وسقوط حقها في المطالبة بالضريبة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه طبقاً للمادتين 97 و97 مكررة من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 29 لسنة 1947 وإعمالاً لحكم القانون رقم 189 لسنة 1950 فإن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تتقادم ويسقط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بها في ميعاد غايته 27 يونيه سنة 1951 بالنسبة لأرباح السنوات من 1941 إلى 1945 وفي ميعاد غايته 27 يونيه سنة 1952 بالنسبة لأرباح 1946 ما لم تكن المصلحة قد اتخذت من الإجراءات ما يقطع التقادم وفقاً للقانون، وإذ كان الثابت في الدعوى أن كل ما اتخذته مصلحة الضرائب من إجراءات في مواجهة الطاعن إلى تاريخ اكتمال مدة التقادم في 27 يونيه سنة 1952 هو إخطاره بالنموذج رقم 19 ضرائب في 3/ 8/ 1947 وإخطاره بالنموذج رقم 20 ضرائب في 3/ 9/ 1947 ثم إحالة النزاع القائم بينهما بشأن الأرباح إلى لجنة التقدير، وهذه الإجراءات جميعها لا تقطع التقادم وذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه في الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 في 4/ 9/ 1950 لم يكن أي من النموذجين 19 و20 ضرائب يتضمن إخطاراً من المأمورية للممول بتحديد عناصر الضريبة أو بربطها وأن ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها في الفترة ما بين أول يناير سنة 1948 وآخر ديسمبر سنة 1952 لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة لتاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وأما في الفترة السابقة فإن الإجراء القاطع للتقادم يتمثل في إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الاتفاق عليها أو بعد صدور قرار لجنة التقدير (نقض 23/ 6/ 1960) ولأن إحالة النزاع بشأن الأرباح إلى لجنة التقدير لا يعتبر بمثابة الإحالة إلى لجنة الطعن التي نصت المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنها تقطع التقادم ومن ثم فهي لا تجرى مجراها ولا تقاس عليها، وبالتالي فإن حق مصلحة الضرائب في مطالبة الطاعن بالضريبة على أرباحه في سني النزاع يكون قد سقط بالتقادم - إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.


(1) راجع نقض 3/ 1/ 1962 الطعن 184 س 27 ق السنة 13 ص 21.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق