جلسة 21 من فبراير سنة 1963
برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
------------------
(42)
الطعن رقم 60 لسنة 28 القضائية
(أ) استئناف. "ميعاد الاستئناف". إفلاس. "الدعاوى الناشئة عن التفليسة". صورية.
لا يعتبر الحكم صادراً في دعوى ناشئة عن نفس التفليسة وخاضعاً في استئنافه للميعاد المنصوص عليه في المادة 394 من قانون التجارة، إلا إذا كان النزاع الذي فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس ويستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة في قانون التجارة في باب الإفلاس. ليس كذلك الحكم الصادر في دعوى صورية التصرف الحاصل من المفلس صورية مطلقة. ميعاد الاستئناف بالنسبة له هو الميعاد العادي المبين بالمادة 402 من قانون المرافعات.
(ب) دعوى. "سبب الدعوى". صورية. إفلاس. "دعوى إبطال تصرف المفلس في فترة الريبة".
طلب الدائن إبطال البيع الحاصل من المفلس لصوريته صورية مطلقة وطلب إبطاله لصدوره منه في فترة الريبة. طلبان وإن اتحدا محلاً وخصوماً إلا أن السبب القانوني في كل منهما مغير للأخر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام في 11 من أبريل سنة 1953 الدعوى رقم 376 سنة 1953 مدني كلي الزقازيق ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني والمطعون عليه الثالث بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة المطعون عليه الثاني وطلب الحكم بإبطال البيع الصادر من المطعون عليه الثاني إلى الطاعن عن 5 ف و23 ط و9 س المبينة بصحيفة الدعوى ومحو التسجيلات الموقعة على هذا القدر بناء على طلب الطاعن... وذكر المدعي في بيان دعواه أنه يداين المطعون عليه الثاني بثمن بضاعته ولتوقفه عن دفع هذا الدين أقام دعوى بطلب شهر إفلاسه وقد أوقفت هذه الدعوى حتى يفصل في طلب الصلح الواقي الذي قدمه المدين وكان الطاعن من بين الدائنين الذين وقعوا على هذا الطلب بالموافقة عليه ولما شعر المدين بضعف مركزه في دعوى الصلح الواقي عمد إلى تهريب أمواله حتى يتفادى التنفيذ عليها من دائنيه وذلك بأن تواطأ مع الطاعن وباع إليه بيعاً صورياً جميع أطيانه البالغة مساحتها 5 ف و23 ط و9 س بعقد بيع رسمي تاريخه 6 مارس سنة 1952 ولم يسجل إلا في أول ديسمبر 1952 بعد أن قضى انتهائياً في دعوى الصلح الواقي بعدم قبولها وقد استأنفت دعوى شهر الإفلاس سيرها بعد ذلك وحكم فيها بتاريخ 8 يناير سنة 1953 بشهر إفلاس المطعون عليه الثاني وأنه لما كان البيع الصادر من الأخير بالعقد سالف الذكر صورياً صورية مطلقة فقد رفع المطعون عليه الأول الدعوى بطلب إبطاله استناداً إلى هذه الصورية أو على الأقل لتوفر شروط الدعوى البوليسية - ولدي نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية تمسك المدعي ( المطعون عليه الأول) بطلب إبطال هذا البيع على أساس الصورية المطلقة كما طلب في مذكرته الختامية إبطاله أيضاً على أساس أن هذا التصرف صدر من البائع المفلس في فترة الريبة. وبتاريخ 22 يونيه سنة 1955 قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الثاني لرفعها من غير ذي صفة وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات القانونية صورية عقد البيع المطلوب إبطاله صورية مطلقة على أن يكون للطاعن والمطعون عليه الثالث النفي بذات الطرق وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت في 29 ديسمبر سنة 1955 ببطلان هذا العقد تأسيساً على أنه صوري صورية مطلقة وقد قصد به تهريب الأطيان المبيعة إضراراً بحقوق دائني البائع وقد عرض الحكم في أسبابه لطلب بطلان هذا العقد لصدوره في فترة الريبة ورفض هذا الطلب تأسيساً على أن تاريخ عقد البيع وهو 6 مارس سنة 1953 سابق على بداية فترة الريبة ذلك أن حكم شهر الإفلاس قد اعتبر المطعون عليه الثاني متوقفاً عن الدفع اعتباراً من 18 مارس سنة 1952 وبذلك تبدأ فترة الريبة التي حددتها المادة 227 من قانون التجارة من 8 من الشهر المذكور بينما حرر عقد البيع الرسمي في 6 منه - وقد استأنف الطاعن هذا الحكم بالنسبة لما قضى به من إبطال عقد البيع الصادر إليه على أساس الصورية المطلقة وذلك بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة وبني الاستئناف على أن الحكم قد أخطأ إذ اعتبر أقوال شهود المطعون عليه الأول كافية لإثبات تلك الصورية وبتاريخ 26 نوفمبر سنة 1957 قضت المحكمة المذكورة في هذا الاستئناف الذي قيد برقم 209 مدني سنة 8 ق بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد مقيمة قضاءها بذلك على أن المنازعة كما صورت بصحيفة الدعوى وكما جرى عليه دفاع المدعي فيها مؤسساً على بطلان البيع لصدوره في فترة الريبة وعلى صوريته صورية مطلقة لانعقاده بين المدين المفلس وأحد دائنيه بقصد الإضرار بباقي الدائنين هي من المنازعات التي تستلزم تطبيق قاعدة من قواعد الإفلاس والخضوع لحكم من أحكامه الخاصة ببطلان التصرفات الصادرة في فترة الريبة وهو بطلان انفرد به الإفلاس ولا نظير له في القواعد العامة وبذلك تكون هذه الدعوى من الدعاوى المتفرعة عن التفليسة ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها خمسة عشر يوماً طبقاً لما نص عليه في المادة 394 من قانون التجارة وأنه لما كان الحكم المستأنف قد أعلن للمستأنف في 17 مايو سنة 1956 ورفع الاستئناف بصفة أودعت قلم الكتاب في 3 يونيه سنة 1956 وأعلنت للمستأنف عليهم في 14 و21 يونيه سنة 1956 فإن الاستئناف يكون قد رفع بعد الميعاد القانوني وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 24 فبراير سنة 1958 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 21 مايو سنة 1961 وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وانتهت فيها إلى طلب نقض الحكم - وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره أمامها جلسة 7 فبراير سنة 1963 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن في ثانيهما على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون ذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف من الدعاوى الناشئة عن نفس التفليسة وأنه لذلك يكون ميعاد استئناف هذا الحكم هو الميعاد المنصوص عليه في المادة 394 من قانون التجارة وهو خمسة عشر يوماً - في حين أن النزاع الذي طرح أمام محكمة أول درجة لم يكن من الدعاوى الناشئة عن نفس التفليسة كمفهوم المادة المذكورة وإنما هو نزاع مدني قائم بذاته وخاضع في احتساب ميعاد الاستئناف - لما قضت به المادة 402 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الوقائع المتقدم ذكرها أن دعوى المطعون عليه الأول - على ما استقرت عليه طلباته فيها - قد تضمنت طلب إبطال البيع الصادر من المطعون عليه الثاني إلى الطاعن لصوريته صورية مطلقة وطلب إبطال هذا البيع لصدوره في فترة الريبة وهذا الطلبان وإن اتحدا محلاً وخصوماً إلا أن السبب القانوني في كل منهما يختلف عنه في الآخر - ولما كان الحكم الابتدائي قد رفض في أسبابه الطلب الثاني وقضى بقبول الطلب الأول وأبطل البيع لصوريته صورية مطلقة وكان الاستئناف الذي رفعه الطاعن عن هذا الحكم مقصوراً على ما قضى به في هذا الطلب ولم يرد الاستئناف على قضاء الحكم في الطلب الآخر الخاص ببطلان التصرف لوقوعه في فترة الريبة لأن هذا القضاء كان في صالح المستأنف وكان الحكم لا يعتبر صادراً في دعوى ناشئة عن نفس التفليسة وخاضعاً في استئنافه للميعاد المنصوص عليه في المادة 394 من قانون التجارة إلا إذا كان النزاع الذي فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس ويستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة في قانون التجارة في باب الإفلاس وكان الطلب الذي فصل فيه الحكم الابتدائي وورد الاستئناف على قضاء الحكم فيه لا ينطبق عليه هذا الوصف إذ أن الدعوى بصورية تصرف صورية مطلقة لا ينشأ النزاع فيها عن الإفلاس بل إنه قد يثور ولو لم يشهر الإفلاس كما أن الفصل في هذا النزاع لا يقتضي تطبيق قاعدة من القواعد الواردة في قانون التجارة في باب الإفلاس وإنما تحكمه قواعد القانون المدني - لما كان ذلك، فإن الاستئناف الذي رفعه الطاعن عما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الطلب لا يخضع بالنسبة لميعاده لحكم المادة 394 من قانون التجارة وإنما يكون ميعاده هو الميعاد العادي المبين في المادة 402 من قانون المرافعات أي أربعين يوماً من تاريخ إعلانه - وإذا كان الثابت من تدوينات الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع استئنافه خلال هذا الميعاد وأنه قام بإعلانه إلى جميع الخصوم في الميعاد المبين في المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات فإن هذا الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد القانوني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن ميعاد هذا الاستئناف هو الميعاد المنصوص عليه في المادة 394 من قانون التجارة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه وذلك دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق