الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 235 لسنة 28 ق جلسة 6 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 111 ص 792

جلسة 6 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

---------------

(111)
الطعن رقم 235 لسنة 28 القضائية

ملكية. "أسباب كسب الملكية" تقادم. "التقادم المكسب" وكالة. حيازة "حيازة الوكيل لعقارات موكله" حكم. "عيوب التدليل" "قصور" "ما يعد كذلك".
حيازة الوكيل لعقارات موكله التي تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانوناً. لا تسقط مدة حيازة الأصيل بوساطة وكيله من مدة التقادم إلا إذا شابها عيب من العيوب التي تفقدها أثرها في كسب الملكية بالتقادم وهي الإكراه والخفاء واللبس أو الغموض. عدم كشف الحكم عن قيام أحد هذه العيوب ورفضه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملك الأصيل للعقار بالتقادم المكسب الطويل المدة. تعييب الحكم بالقصور والخطأ في القانون.

----------------
حيازة الوكيل لعقارات موكله التي تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر حيازة لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانوناً، ومن ثم يعتبر الأصيل مستمراً في وضع يده مدة حيازة الوكيل وتحسب له هذه المدة في التقادم المكسب الساري لمصلحته. وإذ كان مجرد ثبوت أن الوكيل من مورث الطاعنين - إبان وضع يده على عقار موكله - كان وكيلاً أيضاً عن المطعون عليه الذي ينازعهم في ملكية هذا العقار، ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلى إسقاط مدة حيازة الوكيل للعقار محل النزاع نيابة عن مورث الطاعنين من مدة التقادم الساري لمصلحة هذا المورث، بل لا يكون هذا الإسقاط إلا إذا شاب حيازة المورث للعقار بوساطة وكيله عيب من العيوب التي تفقدها أثرها في كسب الملكية بالتقادم وهي الإكراه والخفاء واللبس أو الغموض، فإن كان الحكم المطعون فيه إذ لم يكشف عن قيام أحد هذه العيوب حين رفض طلب الطاعنين الإحالة إلى التحقيق لإثبات تملكهم العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة يكون قد انطوى على قصور وخطأ في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام في 24 يوليه سنة 1949 الدعوى رقم 392 سنة 1949 كلي الزقازيق وانتهى فيها إلى اختصام باقي المطعون عليهم وإلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 9 إبريل سنة 1949 الصادر له من المطعون عليه الثاني بضمان المطعون عليهما الثالث والرابع والمتضمن بيعه بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن المطعون عليه الخامس 223 متراً بما عليها من المباني كائنة ببندر الزقازيق بشارع الزيات مقابل ثمن قدره 1984 جنيهاً وإلزام المدعى عليهم بتسليم العين المبيعة وبالمصاريف - ولدى نظر الدعوى تدخلت فيها الطاعنة الأولى والطاعن الثاني بصفته وصياً على القاصرين إلهامي ونيازي ولدى المرحوم عثمان محمد شريف من الطاعنة المذكورة وبنيا تدخلهما على أن العقار موضوع العقد المرفوعة الدعوى بطلب صحته ونفاذه مملوك للطاعنة الأولى ولولديها القاصرين إذ قد آل إليهم بطريق الميراث من مورثهم المرحوم عثمان محمد شريف وأن هذا المورث وضع اليد عليه من قبل سنة 1924 واستمر وضع يده حتى توفى فوضعوا هم اليد من بعده - وما زال العقار في حيازتهم وأنه لذلك يكونون قد تملكوه بالتقادم المكسب الطويل المدة قبل أن يرفع المطعون عليه الأول الدعوى الحالية وانتهى المتدخلان إلى طلب الحكم أصلياً بوقف هذه الدعوى حتى يفصل نهائياً في الدعوى رقم 592 سنة 1947 كلي الزقازيق المطروح فيها النزاع على ملكية عقارات من بينها العقار محل النزاع واحتياطياً رفض الدعوى ومن باب الاحتياط الكلي ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع يدهم المدة الطويلة المكسبة للملكية - وتحصل دفاع المطعون عليه الخامس في إنكار توكيله المطعون عليه الثاني في بيع العقار محل النزاع وفي أن هذا البيع قد وقع باطلاً لأن العقار المبيع يدخل ضمن وقف خيري علي أغا - وقد رد المدعي على طلبات المتدخلين الطاعنين بأن مورثهم المرحوم عثمان شريف سبق أن أقر في محضر الصلح المصدق عليه بتاريخ 15 يناير سنة 1929 في الدعوى رقم 171 سنة 1928 كلي الزقازيق بملكية المطعون عليه الخامس لعقارات من بينها العقار المبيع لأمر الذي ينفي ادعاء ورثته المتدخلين بتملكهم هذا العقار بالتقادم المكسب وأضاف أن الطاعنة الأولى قد أقرت هذا الصلح بدليل استنادها إليه في دعاوى كثيرة رفعت منها وعليها بعد وفاة مورثها وبتاريخ 30 ديسمبر سنة 1952 حكمت المحكمة الابتدائية بقبول تدخل الطاعنين الأولى عن نفسها والثاني بصفته وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير هندسي لأداء المأمورية المبنية بمنطوق هذا الحكم ومن بين ما تناولته هذه المأمورية تحقيق ما إذا كان العقار المبيع محل النزاع يدخل ضمن العقارات الواردة في محضر الصلح المصدق عليه في 15/ 1/ 1929 في الدعوى رقم 171 سنة 1928 وما إذا كان المطعون عليه الخامس وضع يده على نصيبه الوارد في ذلك المحضر وتحقيق ما ادعاه المتدخلان (الطاعنان) من تملكهما العقار المبيع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية - وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 19 إبريل سنة 1956 للمدعي بصحة ونفاذ العقد والتسليم. فاستأنف الطاعنان الأولى عن نفسها والثاني بصفته وصياً على القاصرين هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 184 سنة 8 ق وبتاريخ 22/ 5/ 1958 حكمت المحكمة المذكورة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25 يونيه سنة 1961 وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وانتهت فيها إلى طلب رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه: أولاً - أخل بحقهم في الدفاع وشابه قصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم يملكون العقار موضوع عقد البيع المرفوعة الدعوى بطلب صحته ونفاذه وذكروا أن سبب ملكيتهم هو وضع اليد بشرائطه القانونية المدة الطويلة المكسبة للملك إذ وضع مورثهم يده على هذا العقار من قبل سنة 1924 واستمرت يده عليه حتى توفى فخلفوه في وضع يده وبذلك تكون قد انقضت على وضع يد مورثهم وهم من بعده مدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل أن يرفع المطعون عليه الأول دعواه الحالية في 24 يوليه سنة 1949 وقد جاءت أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير الذي ندبته المحكمة الابتدائية قاطعة بصحة دفاعهم هذا ورغم ذلك قضت تلك المحكمة ضدهم ولما استأنفوا هذا الحكم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهم سالف الذكر وطلبوا منها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملكهم العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة ولكن الحكم المطعون فيه رفض إجابتهم إلى هذا الطلب وقضى بتأييد الحكم الابتدائي وقال في تبرير هذا الرفض إنه ثبت للمحكمة أن مورثهم المرحوم عثمان شريف والمطعون عليه الخامس وآخرين وجميعهم من ورثة علي أغا كانوا قد وكلوا عنهم بتاريخ 26 أبريل سنة 1926 عيسى حماد في إدارة أملاكهم وفي التصرف فيها بالبيع والرهن وأن هذا الوكيل استمر واضعاً اليد على هذه الأملاك حتى توفى في أوائل سنة 1941 ولم يضع مورث الطاعنين يده على أملاكه إلا بعد وفاة هذا الوكيل وخلفه ورثته الطاعنون في وضع يده بعد وفاته وأنه لذلك تكون المدة التي مضت على وضع يدهم هم ومورثهم من سنة 1941 إلى تاريخ رفع الدعوى الحالية في 24 يوليه سنة 1949 لا تكفي لكسبهم الملكية بالتقادم الطويل وانتهى الحكم إلى القول "وعلى هذا الأساس يكون التحقيق الذي أجراه الخبير عن وضع يد مورث المستأنفين (الطاعنين) وهما من بعده سواء جاء لمصلحتهما أم لا غير مجد في الدعوى لأن الأوراق الرسمية قاطعة في أنهم لم يضعوا اليد على أملاكهم إلا بعد وفاة الوكيل الحاج عيسى حماد وعلى التحديد منذ سنة 1941 وبالتالي يكون طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة في غير محله لأن الدعوى الحالية رفعت في 24/ 7/ 1949" ويقول الطاعنون إن هذا الذي أورده الحكم لا يصلح رداً على طلبهم الإحالة إلى التحقيق ذلك أنه فضلاً عن أن صدور توكيل من مورثهم إلى المرحوم عيسى حماد في 26 أبريل سنة 1926 لا يدل بذاته على أن هذا الوكيل وضع يده فعلاً على جميع أملاك المورث بما فيها العقار محل النزاع فإن وضع يد الوكيل يعتبر لحساب الأصيل وتحسب مدته ضمن مدة التقادم الساري لمصلحة هذا الأصيل ضد الغير ولا يعتبر انتقال وضع اليد من الأصيل إلى الوكيل - بفرض حصوله - قاطعاً لسريان هذا التقادم كما أن نيابة الوكيل عن أشخاص آخرين غير مورث الطاعنين لا يمنع من أن يكون وضع يد هذا الوكيل على العقار المتنازع عليه بصفته وكيلاً عن المورث وحده الذي كان يضع يده على هذا العقار قبل صدور التوكيل واستمر واضعاً اليد بعد وفاة الوكيل خصوصاً إذا ثبت أن الوكيل كان يحاسب هذا المورث عن ريع ذلك العقار ويؤديه له دون غيره من موكليه الآخرين ومن ثم فإن محكمة الاستئناف إذ رفضت إجابتهم إلى طلبهم الخاص بإحالة الدعوى إلى التحقيق استناداً إلى تلك الأسباب الغير سائغة والمخالفة للقانون وأغفلت بذلك في وجههم السبيل لإثبات دفاعهم تكون قد أخلت بحقهم في الدفاع: ثانياً - أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن العقار محل النزاع لا يدخل ضمن العقارات الواردة في محضر الصلح المصدق عليه في الدعوى رقم 171 سنة 28 كلي الزقازيق والذي اعتبره الحكم بمثابة إقرار من مورث الطاعنين بملكية المطعون عليه الخامس لذلك العقار كما اعتبر استناد الطاعنة الأولى إليه في دعاوى أخرى تسليماً منها بهذه الملكية ودلل الطاعنون على صحة دفاعهم هذا بأن الخبير الذي ندبته المحكمة الابتدائية أثبت في محاضر أعماله أنه عندما طبق محضر الصلح على الحدود الواردة في عقد البيع وفي صحيفة الدعوى الحالية المرفوعة بطلب صحته ونفاذه وجد الخلاف ظاهراً في الحدود وفي المساحة وفي نمر القطع وأنه مع وجود هذا الخلاف أثبت أن القدر المبيع ينطبق على قطعة واحدة من القطع التي تناولها الصلح وأن مساحة هذه القطعة 116 م و80 س يخص المطعون عليه الخامس فيها النصف حسبما يقضي به الصلح أي 58 م و40 س في حين أن القدر الذي قضى الحكم بصحة بيعه للمطعون عليه الأول يصل إلى 223 متراً وقد امتنع الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع بمقولة إنه لا شأن للطاعنين به حالة أن لهم شأناً ومصلحة في إبدائه وأن تحقيقه منتج في الدعوى إذ يترتب على ثبوت صحته إجابتهم إلى ما طلبوه من رفض دعوى المطعون ضده الأول لأنه يكون قد اشترى من غير مالك.
وحيث إن هذا النعي صحيح في شقيه ذلك أنه في خصوص الشق الأول فإن الطاعنين على ما يبين من صحيفة استئنافهم ومن مذكرتهم المقدمة إلى محكمة الاستئناف لجلسة 2 فبراير سنة 1958 المودعة صورتيهما بملف الطعن قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بما كانوا قد أبدوه أمام المحكمة الابتدائية من دفاع حاصله أنهم تملكوا العقار محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة إذ وضع مورثهم يده عليه من قبل سنة 1924 واستمر في وضع يده إلى أن توفى فخلفوه هم في وضع يده واكتملت لهم مدة التقادم المكسب قبل أن يرفع المطعون عليه دعواه الحالية في 24/ 7/ 1949 وطلبوا من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهم هذا وقد سجل الحكم المطعون فيه في تدويناته تمسك الطاعنين بهذا الدفاع وبطلب الإحالة إلى التحقيق لإثباته ورد على ذلك بقوله "وحيث إنه عن هذا السبب فالثابت أن مورث المستأنفين (الطاعنين) والمستأنف عليه الخامس (المطعون علية الخامس) وآخرين وجميعهم من ورثة علي أغا محمد عثمان قد وكلوا عنهم بتاريخ 26 إبريل سنة 1926 الحاج عيسى حماد بتوكيل رقم 904 سنة 1926 تصديق الزقازيق في المرافعة عنهم أمام المحاكم وفي محاسبة ناظر وقف أحدهم علي أغا واستلام استحقاقهم فيه وتأجير أملاكهم وقبض إيجارها واستخلاص جميع حقوقهم واستلام جميع المستندات المتعلقة بالملك والوقف وفي البيع والرهن والقسمة - وعقب وفاة هذا الوكيل أقام مورث المستأنفين ضد ورثته الدعوى رقم 205 سنة 1941 كلي الزقازيق طلب فيها توقيع الحجز التحفظي على الأوراق والمستندات الخاصة بالوقف والملك والإدارة وإلزام الورثة بتقديم الحساب عن إدارة مورثهم حتى تاريخ رفع الدعوى. وهذه الدعوى قاطعة في أن مورث المستأنفين لم يضع يده على أملاكه إلا بعد وفاة الحاج عيسى حماد الذي كان يضع يده على أموال موكليه نيابة عنهم وقد باع هذا الوكيل نيابة عنهم 108 متراً و31 سنتيمتر من أملاكهم بعقد مسجل في 27 فبراير سنة 1939 وليس أقطع في أن مورث المستأنفين وهما من بعده لم يضعوا اليد على أملاكهم إلا بعد وفاة الوكيل من أنهما في سبيل إثبات وضع يدهما بمستندات قدما عقود إيجار وطلبات حجز تحفظي وفاء للإيجار وأحكاماً به وكلها تقع في المدة من أول إبريل سنة 1941 حتى 24 مارس سنة 1948 وعلى هذا الأساس يكون التحقيق الذي أجراه الخبير عن وضع يد مورث المستأنفين وهما من بعده سواء جاء لمصلحتهما أم لا غير مجد في الدعوى لأن الأوراق الرسمية قاطعة في أنهم لم يضعوا اليد على أملاكهم إلا بعد وفاة الوكيل الحاج عيسى حماد وعلى التحديد منذ سنة 1941 وبالتالي يكون طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة في غير محله لأن الدعوى الحالية رفعت في 24/ 7/ 1949". ولما كانت حيازة الوكيل لعقارات موكله التي تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر حيازة لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانوناً ومن ثم يعتبر الأصيل مستمراً في وضع يده مدة حيازة الوكيل وتحسب له هذه المدة في التقادم المكسب الساري لمصلحته - وكان مجرد ثبوت أن الوكيل من مورث الطاعنين - إبان وضع يده على أملاك موكله المذكور ومن يبنها العقار محل النزاع - كان وكيلاً أيضاً عن المطعون عليه الخامس الذي ينازع الطاعنين في ملكية هذا العقار وواضعاً يده على أملاك هذا الموكل - ذلك ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلى إسقاط مدة حيازة الوكيل للعقار محل النزاع نيابة عن مورث الطاعنين من مدة التقادم الساري لمصلحة هذا المورث بل لا يكون هذا الإسقاط إلا إذا شاب حيازة المورث للعقار بوساطة وكيله عيب من العيوب التي تفقدها أثرها في كسب الملكية بالتقادم وهذه العيوب هي الإكراه والخفاء واللبس أو الغموض ولما كان الحكم لم يكشف عن قيام أحد هذه العيوب وبنى رفضه لطلب الطاعنين الإحالة إلى التحقيق لإثبات تملكهم العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة على الأسباب التي أوردها والتي تنطوي على ما سلف بيانه - على قصور وخطأ في القانون ولا تسوغ هذا الرفض فإن الحكم يكون معيباً في هذا الخصوص بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه في خصوص الشق الثاني من النعي فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتبر محضر الصلح المصدق عليه من المحكمة بتاريخ 15 يناير سنة 1929 في الدعوى رقم 171 سنة 1928 بمثابة إقرار من مورث الطاعنين بملكية المطعون عليه الخامس للعقار محل النزاع كما اعتبر استناد الطاعنة الأولى إلى هذا الصلح في دعاوى أخرى إقراراً منها له وبالتالي تسليماً بتلك الملكية ولما يبين من مذكرة الطاعنين المقدمة إلى محكمة الاستئناف لجلسة 2 فبراير سنة 1958 أنهم تمسكوا فيها بأن العقار المبيع لا يدخل في العقارات التي تناولها الصلح ودللوا على ذلك بأن الخبير ذكر في محاضر أعماله أنه وجد أن هناك خلافاً بين محضر الصلح وبين عقد البيع المرفوع به الدعوى الحالية فيما يتعلق بالحدود ونمر القطع ومساحتها وأن هذا الخبير وإن جاء بعد ذلك وذكر في تقريره أن القدر المبيع يدخل كله في القطعة الثانية من القطع الواردة في محضر الصلح فإن مساحة القطعة على ما هو ثابت في محضر الصلح 116 م و80 س يخص المطعون عليه الخامس فيها حسبما اتفق عليه في هذا المحضر النصف أي 58 م و40 س في حين أن القدر المبيع والذي قضى الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ عقد البيع الوارد عليه 223 متراً - لما كان المطعون عليهم قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بذلك كله وكان يبين من تقرير الخبير ومحاضر أعماله المقدمة صورها بملف الطعن أن الخبير ذكر في محضر أعماله المؤرخ 3/ 3/ 1955 أنه بتطبيق محضر الصلح المؤرخ 15/ 1/ 1929 واستخراج القطع التي تنطبق على القطعة موضوع النزاع وجد أن القطعة الثانية من القطع التي تناولها الصلح ومساحتها 116 م و80 س شائعة في 292 متراً وهي المنطبقة أما القطع الأخرى فإنها بعيدة عن نقطة النزاع ثم جاء الخبير وذكر في نتيجة تقريره ما نصه "نستنتج مما تقدم أن الحدود الواردة بعقد البيع المؤرخ 9/ 4/ 1949 تنطبق على الطبيعة ولكن توجد بعض أخطاء في الأطوال واختلاف في نمر القطع لاختلاف الخرائط الحديثة والقديمة وكذلك هذه الحدود تنطبق في جزئين بالمشاع في قطعتين في الدعوى رقم 171 سنة 1928 ومحضر الصلح المصدق عليه في 15/ 1/ 1929" لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر الصلح وصحيفة الدعوى رقم 171 سنة 1928 كلي الزقازيق أن مساحة القطعة الثانية التي ذكر الخبير في محاضر أعماله أنها تنطبق على القدر المبيع إلى المطعون عليه الأول 116 م و80 س يخص المطعون عليه الخامس فيها النصف وذلك حسبما اتفق عليه المتصالحان في عقد الصلح ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد في أسبابه النتيجة التي انتهى إليها الخبير على الوجه المتقدم الذكر عاد وقرر في معرض رده على دفاع الطاعنين بتملكهما العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة وعلى ما أثاروه بشأن عقد الصلح. قرر ما نصه "ولقد انتهى الخبير في تقريره إلى أن العقار محل النزاع يدخل ضمن محضر الصلح المصدق عليه في الدعوى رقم 171 لسنة 1928" ولما كان هذا الذي قرره الحكم وأسس عليه قضاءه برفض دفاع الطاعنين وبصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للمطعون عليه الأول والوارد على 223 متراً لا يؤدى إليه تقرير الخبير ذلك أنه حتى لو صح أن الحكم قد أخذ بما ورد في نتيجة هذا التقرير مع مخالفته لما ورد في محاضر أعمال الخبير فإن الخبير لم يعن في هذه النتيجة ببيان القطعتين اللتين ينطبق عليهما القدر الذي قضى الحكم بصحة بيعه للمطعون عليه الأول حتى يمكن التحقق مما إذا كانت مساحة هاتين القطعتين تفي بهذا القدر جميعه أو لا تفي لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي آخذاً بأسبابه في هذا الخصوص يكون قد عاره قصور يبطله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق