الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 1538 لسنة 41 ق جلسة 5 / 1 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 20 ص 231

جلسة 5 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ود. أحمد محمود جمعة، ومحمد إبراهيم محمد قشطة، وسالم عبد الهادي محروس جمعة - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(20)

الطعن رقم 1538 لسنة 41 قضائية عليا

عقد إداري - إبرام العقد - الإخطار بقبول الإيجاب - أثر تخلفه.
المادتان 20، 24 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
القبول بوصفه تعبيراً عن الإرادة لا يتحقق وجوده القانوني ولا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه - التعاقد لا يعتبر تاماً إلا إذا علم الموجب بقبول إيجابه - حدد المشرع وسيلة العلم في هذا الشأن بوجوب إخطار الإدارة للراسي عليه المناقصة بقبول عطائه وتكليفه باستكمال التأمين المؤقت ليصل إلى قيمة التأمين النهائي - إذا لم تقم الإدارة بإخطار صاحب العطاء المقبول عطاؤه، فلا يجوز التحدي في مواجهته بانعقاد العقد ويمتنع على الإدارة تبعاً لذلك إعمال آثاره - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 22/ 2/ 1994 أودع الأستاذ/ ........ المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل الخاص رقم 1182 لسنة 1995 توثيق روض الفرج. قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1538 لسنة 41 ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/ 12/ 1994 في الدعوى رقم 3062 لسنة 44 ق المقامة من المطعون ضده بصفته ضد الطاعن والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغاً مقداره 47074 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 27/ 2/ 1990 وحتى تمام السداد، والمصروفات، وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن أولاً: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في الطعن. ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى الهيئة المطعون ضدها وإلزامها المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الطاعن مذكرة طلب فيها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن وقدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن وبجلسة 1/ 4/ 1998 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 9/ 6/ 1998 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الطاعن مذكرة تمسك فيها بطلباته الواردة بتقرير الطعن وقدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها ورفض الطعن وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3062 لسنة 44 ق ضد شركة الحرمين للتجارة والنقل "..... وشركاه" طالبة الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي إليها مبلغ 47074 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ وذلك على سند من القول بأن الهيئة أعلنت عن ممارسة لتوريد 400 طن شعير لمحطة تربية الخيول العربية بالزهراء حيث تقدمت الشركة المدعى عليها بعطاء لتوريد 300 طن بسعر إجمالي مقداره 90000 جنيه ومدة التوريد عشرة أشهر وبعد إرساء الممارسة على الشركة المدعى عليها تم إخطارها بسداد التأمين النهائي إلا أنها لم تبادر بسداد التأمين مما حدا بالهيئة إلى مصادرة التأمين الابتدائي والشراء على حسابها وقد ترتب على التنفيذ على الحساب فروق أسعار مقدارها 47074 جنيه تتحملها الشركة المدعى عليها ونظراً لأن تلك الشركة لم تبادر إلى سداد هذا المبلغ عند مطالبتها ودياً بسداده للهيئة الأمر الذي حدا بالهيئة إلى إقامة هذه الدعوى طالبة إجابتها إلى طلباتها.
وبجلسة 25/ 12/ 1994 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغاً مقداره 47074 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 27/ 2/ 1990 وحتى تمام السداد والمصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المزايدات والمناقصات ولائحته التنفيذية تخولان الجهة الإدارية الشراء على حساب المتعاقد معها الذي يتخلف عن تنفيذ التزاماته بحسبان الأصل هو تنفيذ الالتزام عينياً ومن ثم فإنه لما كانت الشركة المدعى عليها لم تبادر لسداد التأمين النهائي وتوريد كميات الشراء المتفق عليها بما يخول الهيئة المدعية الحق في تنفيذ العقد على حسابها وإذ أسفرت عملية التنفيذ على الحساب عن فروق مالية مقدارها 47074 جنيه فإنه يتعين إلزام الشركة بسداد هذا المبلغ للهيئة المدعية فضلاً عن الفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك تأسيساً على:
1 - أن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أنه يشترط لانعقاد العقد إخطار مقدم العطاء بما يفيد قبول عطائه ونظراً لأن الأوراق جاءت خالية بما يفيد إخطار الشركة الطاعنة بقبول العطاء المقدم منها فإنه لا يجوز القول بانعقاد العقد الذي تدعي الهيئة المطعون ضدها قيامه دون أن ينال من ذلك ما تحويه مستندات الهيئة من إرسال برقيات للشركة تفيد إخطارها بقبول عطائها لعدم وجود دليل يؤكد ذلك كما وأن الهيئة لم تقدم ما يدل على الكتاب المصحوب بعلم الوصول الموجه للشركة والمتضمن قبول العطاء المقدم منها ومن ثم فإنه لا يوجد عقد يمكن تنفيذه على حساب الشركة.
2 - الثابت بالأوراق أن الإدارة جمعت بين جزائين متعارضين وهما فسخ العقد وتنفيذه على الحساب حيث قامت بمصادرة التأمين الابتدائي المقدم من الشركة الطاعنة بما يعتبر فسخاً للعقد المدعي انعقاده ثم قامت بالتنفيذ على الحساب وهو ما لا يجوز ذلك لأن فسخ العقد يفترض انتهاء العقد وبالتالي فلا يوجد عقد يمكن تنفيذه على الحساب.
3 - تشترط المادة (24) من القانون رقم 9 لسنة 1983 أن يتم تنفيذ العقد على حساب المتعاقد عن طريق مقدمي العطاءات التالية ومن ثم تكون الهيئة المطعون ضدها قد خالفت القانون حيث قامت الإدارة بالتنفيذ على الحساب بالاتفاق المباشر.
ومن حيث إن المادة (20) من القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تنص "على صاحب العطاء المقبول أن يودع في فترة لا تتجاوز عشرة أيام تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه ما يكمل التأمين المؤقت ما يساوي 5% من قيمة مقاولات الأعمال التي رست عليه، 10% من قيمة العقود الأخرى........)
ومن حيث إن هذا النص قد أكد الأصل العام في إبرام العقد والذي يقرر أن القبول بوصفه تعبيراً عن الإرادة لا يتحقق وجوده القانوني ولا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه وبالتالي فإن التعاقد لا يعتبر تاماً إلا إذا علم الموجب بقبول إيجابه وقد حدد المشرع وسيلة العلم في هذا الشأن بوجوب إخطار الإدارة للراسي عليه المناقصة بقبول عطائه وتكليفه باستكمال التأمين المؤقت ليصل إلى قيمة التأمين النهائي، ومن ثم إذا لم تقم الإدارة بإخطار صاحب العطاء المقبول بما يفيد تنفيذ قبول عطائه فلا يجوز التحدي في مواجهته بانعقاد العقد ويمتنع على الإدارة تبعاً لذلك إعمال آثاره والاستناد إلى أحكام للشراء على حساب صاحب العطاء المقبول ومطالبته بالآثار المترتبة على ذلك لانتفاء قيام الرابطة التعاقدية بينهما.
ومن حيث إنه لما سبق وكانت المستندات المقدمة من الهيئة المطعون ضدها قد أجدبت من إيصال علم الوصول لإخطار الهيئة للشركة الطاعنة بقبول عطائها ومطالبتها بسداد قيمة التأمين النهائي هذا فضلاً عن أن الثابت من حافظة مستندات الهيئة المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري أن صورة كتاب الإدارة العامة للشئون التجارية الموجه إلى الشركة الطاعنة والمؤرخ 1/ 9/ 1988 برقم 1400 بشأن مطالبة الشركة الطاعنة بسرعة سداد قيمة التأمين النهائي أنه قد أشر عليه بعبارة (الساعة 3 ورد بعد خروج اليومية) وجاءت تلك الصورة خالية مما يفيد تصدير هذا الكتاب بالبريد كما لم تودع الإدارة إيصال علم الوصول كما أن الأوراق جاءت خالية مما يفيد إرسال البرقيات الهاتفية إلى الشركة الطاعنة لإخطارها بقبول عطائها لأنه ولئن كانت حوافظ مستندات الهيئة المطعون ضدها قد احتوت على صور من طلبات مدير العقود والمشتريات إلى معاون التليفون بالهيئة إرسال تلك البرقيات إلا أنه لم يؤشر على تلك البرقيات بما يفيد إتمام إرسالها إلى الشركة الطاعنة كما أن تلك البرقيات لم تتضمن رقم الهاتف الخاص بالشركة الطاعنة ولم تقدم الهيئة ما يدل على أن معاون التليفون بالهيئة لديه رقم الهاتف الخاص بالشركة الطاعنة كما لم تقدم الهيئة ما يفيد إرسال تلك البرقيات عن الطريق اللاسلكي (التلغراف) ومن ثم يكون ادعاء الهيئة المطعون ضدها إخطار الشركة الطاعنة بما يفيد قبول العطاء المقدم منها هو ادعاء مرسل لا دليل عليه حيث كان يتعين على الهيئة تقديم ما يؤيد إخطارها للشركة الطاعنة خاصة وأن تلك الشركة تؤسس طعنها على عدم إخطارها بما يفيد قبول عطائها - ومن ثم فإن الهيئة المطعون ضدها تكون قد عجزت عن تقديم ما يفيد إخطار الشركة الطاعنة بقبول عطائها بتوريد الشعير طبقاً للمناقصة التي أعلنت عنها الهيئة وبالتالي فإن الرابطة التعاقدية بينهما في هذا الشأن لا تكون قد تمت وإذ انتفت العلاقة التعاقدية بين الطرفين فإنه لا يجوز ترتيب الآثار المتولدة عن العقود الإدارية على الشركة الطاعنة بشأن توريد الشعير بما في ذلك حق الإدارة في التنفيذ على حساب الشركة الطاعنة وتحميلها بقيمة فروق الأسعار.
ومن حيث إنه لما سبق تكون مطالبة الهيئة المطعون ضدها للشركة الطاعنة بقيمة التنفيذ على الحساب غير قائمة على أساس من القانون جديرة بالرفض وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً حقيقاً بالإلغاء مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء برفض دعوى الهيئة المطعون ضدها.

فلهذا الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الدعوى وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق