جلسة 12 من يونيه سنة 1963
برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.
--------------
(112)
الطعن رقم 347 لسنة 28 القضائية
ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "وعاء الضريبة". "الأرباح التي تخضع للضريبة". "أعمال الوكالة عن الشركات الأجنبية".
تعاقد الشركة وهي شركة توصية بسيطة - مع شركات التأمين الأجنبية على القيام بعمليات التأمين بالوكالة عنها. خضوع الأرباح التي يحققها فرع التأمين بالشركة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية باعتبارها أرباحاً حققتها الشركة لا الشركاء وقد اتخذت في سبيل تحقيقها شكل المشروع التجاري متميزة في إدارته واستغلاله عن شركات التأمين التي تعمل لحسابها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 537 سنة 1952 تجاري كلي الإسكندرية ضد شركة أ. ج. ريكس وشركاه (وكلاء تأمين واستيراد) بطلب إلغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 17/ 3/ 1952 والحكم باعتبار نشاط الشركة من وكالتها عن شركات التأمين خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. وبتاريخ 4 من فبراير سنة 1954 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وألزمت الطاعنة بالمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 729 تجاري سنة 10 ق وبتاريخ 21 نوفمبر سنة 1957 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن واعتبار نشاط المستأنف عليها كوكيلة للتأمين خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية في السنوات من 1940 إلى 1949 مع إلزام المستأنف عليها المصاريف عن الدرجتين ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. وأمرت بإعادة القضية إلى لجنة الطعن لتقدير أرباح الشركة في هذه السنوات على أساس ما حكم به. وقد طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين يتحصل (أولهما) في أن الحكم المطعون فيه وقد جرى في قضائه على أن نشاط الطاعنة كوكيلة للتأمين في السنوات من 1940 إلى 1949 يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا للضريبة على كسب العمل، تأسيساً على أنها تعاقدت مع شركات التأمين بوصفها شركة وباعتبارها شخصية معنوية تضافر لديها العمل ورأس المال، وعلى أن ضريبة المرتبات والأجور لا تسري إلا على الإجراء من الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص المعنوية، يكون قد خالف القانون رقم 14 لسنة 1939 وهو لا يعتد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن والتوصية ولم يخضعها بذواتها للضريبة كما أخضع شركات المساهمة وسوي بين الشريك المتضامن فيها والممول الفرد - ويتحصل (ثانيهما) في أن الحكم أخطأ في تكييف العلاقة القائمة بين الشركة الطاعنة وشركات التأمين إذ وصفها بأنها عقود مقاولة أو عقود استصناع في حين اعتبرتها مصلحة الضرائب عقود وكالة بالعمولة وبينما هي عقود عمل تخضع الشركة بمقتضاها لأوامر شركات التأمين وتعليماتها وتتقاضى عنها أجراً في شكل عمولة ونسبة مئوية من قيمة العمليات التي تباشرها ووكيل التأمين لا يخرج عن كونه أجيراً في علاقته بالشركة التي يقوم على خدمتها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من صورة عقد تأسيس الشركة المودع ملف الطعن أنها شركة توصية بسيطة تكونت برأس مال قدره 5000 جنيه يزيد إلى 15000 جنيه ويتولى إدارتها والتوقيع عنها اثنان من الشركاء وأن الغرض منها هو الاشتغال بالتجارة وبصفة خاصة القيام بعمليات استيراد البضائع وتصديرها والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري والتأمين وكافة أعمال البنوك والعمليات العقارية، كما يبين من دفاع الشركة أمام محكمة الموضوع أنها هي التي تعاقدت مع شركات التأمين الأجنبية على أن تقوم بعمليات التأمين بالوكالة عنها، ومن ثم فإن أرباح فرع التأمين بالشركة تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إذ هي - في الصورة المعروضة - أرباح حققتها الشركة لا الشركاء وقد اتخذت في سبيل تحقيقها شكل المشروع التجاري متميزة في إدارته واستغلاله عن شركات التأمين التي تعمل لحسابها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه فيما انتهى إليه من خضوع هذه الأرباح للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق