الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 214 لسنة 28 ق جلسة 30 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 109 ص 779

جلسة 30 من مايو سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

----------------

(109)
الطعن رقم 214 لسنة 28 القضائية

(أ) نزع الملكية للمنفعة العامة "الطعن في التعويضات".
عدم سريان الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة في القانون 577/ 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء وقت العمل بأحكامه. استمرار خضوعها للأحكام التي كانت مقررة في القانون 5 لسنة 1907 في هذا الشأن.
(ب) نزع الملكية للمنفعة العامة. "القانون 577 لسنة 1954". "قرار لجنة المعارضات". "الطعن فيه". "انتهائية الحكم الصادر في الطعن". "مناطها".
نهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة المعارضات التي استحدثها القانون 577 سنة 1954. إذا لم يكن الحكم صادراً في طعن مرفوع عن قرار من اللجنة المذكورة بالذات فلا تنطبق هذه القاعدة.

---------------
1 - مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة فيه لا تسري على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء - وهذه الفقرة تقرر حكماً عاماً وقتياً ينطبق على جميع التعويضات التي تم الطعن فيها وفقاً للأحكام التي كانت مقررة في القانون رقم 5 سنة 1907 وكانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة طبقاً لما كان متبعاً في القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الابتدائية فتلك الطعون لا تسري عليها الأحكام الواردة في القانون 577 سنة 1954 بشأن الفصل في المعارضات وإنما تظل خاضعة للأحكام التي كانت مقرره في القانون رقم 5 سنة 1907 في هذا الشأن ومنها جواز استئناف أصحاب الطعون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع منهم في الأحوال التي كان الاستئناف فيها جائزاً طبقاً لأحكام القانون القديم.
2 - مؤدى ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 من انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أن تكون هذه الانتهائية للحكم الصادر في الطعن في قرار لجنة المعارضات التي استحدثها ذلك القانون. فإذا لم يكن الحكم صادراً في طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق هذا النص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه في 2/ 4/ 1951 صدر مرسوم بنزع ملكية 12 فداناً و6 قراريط و5 أسهم من أملاك المطعون ضدهم الكائنة ببلدة ناطورة من أعمال مركز كفر صقر وذلك لإنشاء مشروع المجموعة الزراعية والحقل النموذجي ونشر هذا المرسوم في 28 أغسطس سنة 1951 وقدرت لجنة التثمين التعويض المستحق بواقع 400 ج للفدان الواحد ولما رفض الملاك المطعون ضدهم هذا التقدير بجلسة الممارسة أحيلت الأوراق إلى رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية الذي ندب خبيراً لتقدير قيمة الأرض المنزوعة ملكيتها فقدر ثمن الفدان الواحد منها بخمسمائة جنيه وطعنت الوزارة الطاعنة في هذا التقدير أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بالدعوى رقم 285 سنة 1954 التي تم إعلان صحيفتها للمطعون عليهم في 30 سبتمبر سنة 1954 وطلبت في هذه الدعوى عدم الاعتداد بتقدير الخبير والحكم بتأييد تقدير لجنة التثمين باعتبار ثمن الفدان 400 ج وبتاريخ 28/ 4/ 1956 قضت تلك المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد تقدير الخبير المطعون فيه باعتبار ثمن الفدان الواحد من الأرض المنزوعة ملكيتها 500 ج فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 274 سنة 8 ق طالبة إلغاء الحكم والقضاء لها بطلباتها الابتدائية ودفع المطعون عليهم بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم صدر في ظل القانون رقم 577 لسنة 1954 الذي تقضي المادة 14 منه باعتبار الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الطعون الخاصة بتقدير التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها نهائياً - كما دفعوا ببطلان الاستئناف لرفعه بعريضة في حين أن الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف من الدعاوى التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة مما يستوجب رفع الاستئناف بتكليف بالحضور - وطلبت الطاعنة رفض الدفعين استناداً إلى أن الأحكام التي استحدثها القانون رقم 577 لسنة 1954 لا تنطبق على واقعة النزاع وإنما تنطبق عليها أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 وبتاريخ 6/ 3/ 1958 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الدفع الأول وبعدم جواز الاستئناف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 3 يوليه سنة 1958 وعرض الطعن على دائرة الفحص بجلسة 6/ 5/ 1961 وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وانتهت فيها إلى طلب نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 9 مايو سنة 1963 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى نص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 حالة أن مجال تطبيق هذا النص الذي يقضي باعتبار حكم المحكمة الابتدائية نهائياً أن يكون هذا الحكم قد صدر في طعن مرفوع عن قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 من ذلك القانون وهي لجنة روعي في تشكيلها أن تكون رئاستها لقاض أما بالنسبة للعقارات التي اتبع في نزع ملكيتها الإجراءات المقررة في القانون القديم رقم 5 لسنة 1907 فإن الشارع قد نص في الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون الجديد على أن الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة فيه لا تسري على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء وأكدت ذلك الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادر في 8/ 12/ 1954 وإذ كانت إجراءات نزع الملكية التي اتخذت في شأن عقار المطعون ضدهم تمت وفق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 وقدرت قيمة التعويض المستحق لهم بواسطة لجنة التثمين المنصوص عليها فيه لا بمعرفة اللجان المنصوص عليها في القانون الجديد رقم 577 لسنة 1954 ولما اعترض المطعون ضدهم على هذا التقدير أحال رئيس المحكمة الابتدائية المادة على خبير وقد طعنت الوزارة في تقدير هذا الخبير أمام المحكمة الابتدائية وتم ذلك كله وفقاً لأحكام القانون القديم وقبل صدور القانون رقم 577 لسنة 1954 وكان القانون الأول يحيل إلى القواعد الواردة في قانون المرافعات في شأن استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية وكانت هذه القواعد تجيز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في النزاع الحالي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على قوله. "وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز الاستئناف لأن الحكم المستأنف صدر من المحكمة الابتدائية نهائياً فإن القانون رقم 5 لسنة 1907 نص في المادة 20 منه على أنه يجوز للطرفين الطعن في عمل أهل الخبرة بالطرق المعتادة أمام المحكمة الابتدائية وذلك في خلال الثلاثين يوماً التالية ليوم إعلان القرار الوزاري ولم ينص على أن حكمها نهائي وبالتالي يخضع للقواعد العامة فيكون نهائياً إذا صدر في حدود اختصاصها النهائي وقابلاً للاستئناف في غير هذه الحالة ولكن القانون رقم 577 لسنة 1954 نص في المادة 14 منه على أن لكل من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولأصحاب الشأن الحق في الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار المذكور، وتنظر المحكمة الطعن على وجه الاستعجال ويكون حكمها فيه نهائياً - وبذلك ألغي القانون الجديد طريق الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في تقدير التعويض. وحيث إن المادة الأولى من قانون المرافعات نصت على أن "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك... (3) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وحيث إن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 28 إبريل سنة 1956 وقد صدر القانون رقم 577 لسنة 1954 في 4/ 11/ 1954 ونص على أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن تقدير التعويض عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة يكون نهائياً. فيتعين اعتبار الحكم المستأنف نهائياً إعمالاً لمفهوم المخالفة لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات السالف ذكرها وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه بعدم جواز الاستئناف غير صحيح في القانون ذلك أن القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والذي بدأ العمل بأحكامه من 4/ 12/ 1954 وحل محل القانون رقم 5 لسنة 1907 قد استحدث في الباب الثالث منه قواعد لتنظيم الفصل في المعارضات التي تقدم بشأن التعويض الذي تقدره المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية للعقارات المنزوع ملكيتها - وقد قصد بوضع هذه القواعد على ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية أن تكفل إلى جانب حقوق ذوي الشأن تبسيط الإجراءات وحسم المنازعات الخاصة بالتعويض في فترة وجيزة - فأوجب القانون الجديد في المادة 12 منه على المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أن تحيل تلك المعارضات في أجل حدده إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات ليحيلها بدوره في ظرف ثلاثة أيام إلى القاضي الذي يندبه لرئاسة لجنة الفصل في هذه المعارضات ونص في المادة 13 على الكيفية التي تشكل بها هذه اللجنة التي أسماها لجنة المعارضات وقد روعي في هذا التشكيل إدخال العنصر القضائي فيها بجعل رئاستها لقاض وذلك زيادة في ضمان حقوق ذوي الشأن ونص في المادة 14 على حق المصلحة وذوي الشأن في الطعن في قرار تلك اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم به وعلى أن تفصل المحكمة الابتدائية في الطعن على وجه الاستعجال - ويكون حكمها فيه نهائياً. ثم جاء القانون في الباب السابع المتضمن أحكاماً عامة ووقتية ونص في المادة 30 على أن لذوى الشأن في العقارات التي تكون قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها إذا لم يقبلوا التعويضات المقدرة لها الحق في المعارضة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بإيداع المبالغ المذكورة بأمانات المصلحة وأن يكون تقديم هذه المعارضات والفصل فيها طبقاً للأحكام الواردة في هذا القانون ثم أورد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة الاستثناء الآتي "ولا تسري الأحكام المذكورة - أي الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة فيه - على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء - وهذه الفقرة تقرر حكماً عاماً وقتياً ينطبق على جميع التعويضات التي تم الطعن فيها وفقاً للأحكام التي كانت مقررة في القانون رقم 5 لسنة 1907 وكانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة الابتدائية طبقاً لما كان متبعاً في القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الابتدائية فتلك الطعون لا تسري عليها الأحكام الواردة في القانون 577 لسنة 1954 بشأن الفصل في المعارضات وإنما تظل خاضعة للأحكام التي كانت مقررة في القانون رقم 5 لسنة 1907 في هذا الشأن والحكمة من إيراد هذا الاستثناء هي أن المشرع رأى ألا يحرم أصحاب الطعون التي لم تمر على لجنة المعارضات التي استحدثها القانون الجديد ووجد فيها ما يغني عن درجة من درجتي التقاضي بعد أن أدخل فيها العنصر القضائي ليوفر بذلك لذوي الشأن من الضمانات ما يكفل صيانة حقوقهم رأي المشرع ألا يحرم هؤلاء الذين لم يتوفر لهم مثل هذه الضمانات في ظل القانون القديم من حقهم في استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع منهم في الأحوال التي كان الاستئناف فيها جائزاً طبقاً لأحكام القانون القديم. ومما يؤيد هذا النظر أن المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التي نصت على انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إنما جعلت هذه الانتهائية للحكم الصادر في الطعن في قرار لجنة المعارضات التي استحدثها ذلك القانون مما يفيد أنه إذا لم يكن الحكم صادراً في طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق عليه هذا النص. وإذ كان الثابت من الوقائع السالف بيانها أن الطاعنة كانت قد طعنت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 أمام المحكمة الابتدائية في تقدير خبير الرئاسة للتعويض المستحق للمطعون عليهم عن المنزوع عقارهم ملكيته ومن ثم فقد كان مرفوعاً بشأن هذا التعويض دعوى أمام المحاكم قبل هذا التاريخ فإنه ترتيباً على ما تقدم لا يسري نص المادة 14 من القانون المذكور على الحكم الذي صدر في هذه الدعوى وإنما تسري عليه أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 والتي من مقتضاها أن يخضع هذا الحكم من حيث جواز استئنافه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات ولما كان نصاب الدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور يجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية بحسب ما تنص عليه المادة 51 من قانون المرافعات فإن هذا الحكم يكون قابلاً للاستئناف وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه إذ أغفل إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 577 لسنة 1954 وقضى بعدم جواز الاستئناف قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق