الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 يناير 2023

الطعن 427 لسنة 29 ق جلسة 13 / 11 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 147 ص 1039

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

-------------

(147)
الطعن رقم 427 لسنة 29 القضائية

(أ) عمل. "نطاق تطبيق القانون 91 لسنة 1959". "الطوائف المستثناة منه".
المرشدون وعمال هيئة البوغاز بالإسكندرية لا يعتبرون موظفين عموميين ولا تعتبر هذه الهيئة مؤسسة عامة. لا يسري عليها الاستثناء الوارد في المادة 4/ 1 من القانون رقم 91 لسنة 1959.
(ب) عمل. "التحكيم في منازعات العمل". "المنازعات الخاضعة للتوفيق والتحكيم".
المنازعات الخاضعة للتوفيق والتحكيم تشمل كل نزاع مهما كانت صفته سواء كان ناشئاً عن خلاف في تطبيق القانون أو غير ذلك من المنازعات الاقتصادية التي تستند إلى نص في القانون.
(ج) نقض. "آثار الطعن". "وقف التنفيذ". تنفيذ.
الطعن بطريق النقض لا ينبني عليه وحده وبمجردة وقف تنفيذ الأحكام أو القرارات المطعون فيها.

-------------------
1 - المرشدون وعمال هيئة البوغاز بالإسكندرية لا يعتبرون موظفين عموميين ولا تربطهم بالدولة علاقة الوظيفة العامة.

وقيام الدولة بتحصيل رسوم الإرشاد إنما هو إجراء مقرر لتيسير تحصيلها وكفالة هذا التحصيل بدليل أنها بعد تحصيلها تدفعها لهيئة الإرشاد بعد خصم المصروفات التي أنفقتها ومن ثم لا تعتبر هيئة البوغاز مؤسسة عامة ولا يسري عليها الاستثناء الوارد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959.
2 - المنازعات الخاضعة للتوفيق والتحكيم تشمل كل نزاع مهما كانت صفته سواء كان ناشئاً عن خلاف في تطبيق القانون أو تأويله أو غير ذلك من أسباب المنازعات الاقتصادية التي تستند إلى نص في القانون. وإذ كان النزاع موضوع الطعن خاصاً باعتبار أجر الساعات التي أضيفت إلى أجور العمال بقرار 15/ 7/ 1954 أجراً أساسياً يدخل في حساب المكافآت والإجازات وإصابات العمل فإن هذا النزاع يكون جماعياً ومتعلقاً بصميم علاقة العمل.
3 - الطعن بطريق النقض لا ينبني عليه وحده وبمجردة وقف تنفيذ الأحكام أو القرارات المطعون فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن النقابة المطعون عليها تقدمت بطلب إلى مكتب العمل قالت فيه إنه صدر قرار من هيئة التحكيم بتاريخ 15 يوليو سنة 1954 بالنسبة للعمال الذين يعملون 24 ساعة ثم يستريحون 24 ساعة عقبها قضى باحتساب مدة العمل وهى 24 ساعة بواقع يومين على أن يضاف إليها ثلثا يوم أي ست ساعات باعتبار أن ساعات العمل اليومية تسع ساعات وطلبت النقابة أن تقرر هيئة التحكيم أن أجور الست ساعات تدخل ضمن الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل وتدخل في حساب مكافأة انتهاء الخدمة والإجازات والتعويض عن الإصابة وقد وافق مكتب العمل على هذا الطلب ورأى أن يتمشى مع قرار هيئة التحكيم الصادر في 15 يوليو سنة 1954 ونظراً لعدم إمكان التوفيق بين الطرفين أحيل النزاع إلى الهيئة حيث دفعت الطاعنة بعدم اختصاصها بنظر النزاع استناداً إلى نص المادة 4 من القانون رقم 91 سنة 1959 وبعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه بالقرار الصادر في 15 يوليه سنة 1954 وطلبت احتياطياً رفض الطلب فقررت الهيئة في 26 مايو سنة 1959 برفض الدفعين وإجابة المطعون عليها إلى ما طلبت فطعنت الطاعنة في هذا القرار بتاريخ 24 يونيو سنة 1959 بطريق النقض وطلبت للأسباب الواردة في التقرير نقض القرار وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 12 مارس سنة 1963 إحالته على هذه الدائرة ولم يحضر أحد عن الطرفين أمامها وصممت النيابة العامة على طلب رفض الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب يتحصل السبب الأول منها في أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون إذ رفض الدفع بعدم الاختصاص تأسيساً على أن هيئة إرشاد البوغاز بالإسكندرية لا تعتبر مؤسسة عامة فلا تنطبق عليها المادة 4 من القانون رقم 91 سنة 1959 وذهب القرار إلى تطبيق المادة 69 من القانون المدني التي تشترط في المؤسسة ألا يكون لها قصد تحقيق أي ربح مالي وقال إن الطاعنة تسعى تحقيق ربح مادي يتكون من الرسوم المتحصلة من السفن لمصلحة المرشدين ومن يتبعهم من عمال وهذا يجعلها خاضعة لأحكام قانون عقد العمل الفردي وبذا يكون القرار المطعون فيه قد خلط بين الرسم الذي تفرضه الحكومة على السفن التي تدخل ميناء الإسكندرية أو تخرج منها بإرشاد إجباري قرره القانون وهذا الرسم هو ضريبة تتقاضاها الدولة جبراً على السفن، ويبين أن الدولة تعطى هذه الضريبة لطائفة من موظفين عموميين وهم المرشدين أجراً على عملهم فليست الرسوم إذن ربحاً قصده المرشدون بتكوين هيئتهم وإنما هذه الهيئة قد تكونت من مرشدين تعينهم الحكومة طبقاً لنظام خاص ويعتبرون موظفين عموميين فالهيئة لا تعدو أن تكون جمعية أدبية قوامها توزيع العدالة بين أفراد المرشدين وإقامة نوع من المساواة بينهم حتى لا يختص أحدهم بأجر أكبر من زميله بمحض الصدفة التي تتيح له إرشاد سفن كبيرة الحمولة بينما يختص سوء الحظ زميله بإرشاد السفن الصغيرة فجميع الرسوم التي تحصلها الحكومة وتخصصها لعملية الإرشاد في صندوق مشترك يهيئ هذه العدالة والهيئة ترمى أيضاً إلى رعاية حقوق الأرامل والأيتام من أرباب المعاشات فتيسر لهم الحصول على حقوقهم بانتظام، وأنه طبقاً لأحكام القانون رقم 130 سنة 1948 الخاص بتنظيم الإرشاد في ميناء الإسكندرية والمرسوم بقانون الصادر في 20 سبتمبر سنة 1948 الخاص بتقدير رسوم الإرشاد وفرضها والقرار الوزاري رقم 27 سنة 1948 بشأن درجات المرشدين وشروط تعيينهم وترقيتهم يبين أن هيئة المرشدين هي هيئة إدارية تؤدي خدمة عامة وتخضع للتنظيم والإشراف الحكومي وأن المرشد في حكم الموظف العمومي وأن الدولة تقوم بتحصيل رسوم الإرشاد المقررة قانوناً باعتبارها ضريبة ثم تصرفها لرؤساء البوغاز بعد خصم مصروفات تحصيلها على اعتبار أنهم الأشخاص المستحقون لحصيلة هذه الضريبة مقابل قيامهم بهذه الخدمة العامة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المرشدين وعمال هيئة البوغاز بالإسكندرية لا يعتبرون موظفين عموميين ولا تربطهم بالدولة علاقة الوظيفة العامة يؤكد ذلك ما ورد في تقرير لجنة مجلس الشيوخ المختصة التي قدمت مشروع القانون رقم 130 سنة 1948 للمجلس من أن "المشروع لم يشأ أن يدخل المرشدين في طائفة الموظفين العموميين شأنهم في ذلك شأن أصحاب المهن الحرة الأخرى كالأطباء والمحامين والصيادلة والمحاسبين الذين لا يجوز لهم مباشرة مهنتهم إلا بشروط خاصة وأن المشرع في هذا المقام إنما يريد أن يوجد لطائفة المرشدين احتكاراً واقعياً حتى لا يحترف المهنة غير المرشدين المعترف بهم من الحكومة" وأما قيام الدولة بتحصيل رسوم الإرشاد فإنما مقرر ذلك لتيسير تحصيلها وكفالة هذا التحصيل بدليل أن الدولة تقوم بعد تحصيلها بدفعها لهيئة الإرشاد بعد خصم المصروفات التي أنفقتها ومن ثم فلا يعتبر المرشد في هيئة البوغاز موظفاً عمومياً كما أن هذه الهيئة لا تعتبر مؤسسة عامة ولا يسري عليها الاستثناء الوارد في المادة 4/ 1 من القانون رقم 91 لسنة 1959 لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس ويتعين رفضه ولا يضير القرار المذكور أن يكون قد تضمن تقريرات خاطئة بعدم تميزه بين المؤسسة Fondation التي نص عليها القانون المدني في المادة 69 وبين المؤسسة العامة Etablesement Public التي نظمها القانون رقم 32 سنة 1957 لأن النتيجة التي انتهى إليها تتفق مع أحكام القانون.
وحيث إن السبب الثاني من أسباب الطعن يتحصل في أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن موضوع النزاع الذي فصل فيه ينحصر في طلب تطبيق القرار الصادر في 15 يوليو سنة 1954 وأن الجهة المختصة بذلك المحاكم العادية وليست هيئة التحكيم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المنازعات الخاضعة للتوفيق والتحكيم تشمل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل نزاع مهما كانت صفته سواء كان ناشئاً عن خلاف في تطبيق أو تأويل قانون أو لائحة أو حكم قضائي أو غير ذلك من أسباب المنازعات الاقتصادية التي تستند إلى نص القانون. لما كان ذلك، وكان النزاع موضوع الطعن خاصاً باعتبار أجر الساعات الست التي أضيفت إلى أجور العمال بقرار 15 يوليو سنة 1954 أجراً أساسياً يدخل في حساب المكافآت والإجازات وإصابات العمل فإن هذا النزاع يكون جماعياً ومتعلقاً بصميم علاقة العمل فضلاً عن أنه متعلق بتطبيق قرار تحكيم سابق ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن السبب الثالث من أسباب النعي أقيم على أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون إذ أن النزاع الحالي هو تكرار للنزاع السابق الصادر به قرار 15 يوليو سنة 1954 ومن ثم كان يتعين قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن موضوع النزاع الذي فصل فيه القرار المطعون فيه مخالف لموضوع النزاع السابق الذي فصلت فيه الهيئة بقرارها الصادر في 15 يوليو سنة 1954 إذ أن موضوع القرار السابق كان خاصاً بأحقية عمال هيئة إرشاد البوغاز في أجر يومين وثلثي يوم عن كل يوم من أيام العمل لمدة أربع وعشرين ساعة تقابله راحة لمدة أربع وعشرين ساعة أخرى وأما موضوع القرار الحالي فهو تقرير حق العمال في احتساب الست ساعات المذكورة ضمن الأجر الأساسي للعامل عند حساب مكافأة الخدمة أو الإجازات أو التعويض عن الإصابة ومن ثم يكون هذا النعي متعين الرفض.
وحيث إن السبب الرابع من أسباب الطعن يتحصل في أن القرار المطعون فيه خالف القانون إذ أنه بني على القرار السابق الصادر في 15 يوليو سنة 1954 الذي طعن فيه بالنقض بالطعن رقم 83 سنة 26 ق وكان يتعين إرجاء الفصل في النزاع الحالي حتى يفصل من محكمة النقض في الطعن المذكور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الطعن بطريق النقض لا ينبني عليه وحده وبمجردة وقف تنفيذ الأحكام أو القرارات المطعون فيها وإذ كان ذلك، فإنه لم يكن متعيناً على هيئة التحكيم أن توقف نظر النزاع الحالي حتى يفصل في الطعن السابق الخاص بقرار 15 يوليو سنة 1954 ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن السبب الخامس من أسباب الطعن يتحصل في أن القرار المطعون فيه أخطأ إذ اعتبر أجر الست ساعات أجراً أساسياً في حساب المكافأة والإجازات وإصابات العمل ذلك أن وجود العامل مدة 24 ساعة مع المرشد على أتم الاستعداد لا يكون إلا في حالة العمل فقط ليست هذه الحالة دائمة إذ أن عمال اللنشات والقاطرات كثيراً ما يخلى بينهم وبين العمل باللنشات 24 ساعة في حالات ربط اللنشات للتعمير والإصلاح أو حالة عدم وجود عمل أو حالة غلق البوغاز ومن ثم كان يتعين محاسبة العامل على أساس يوم العمل تسع ساعات فقط وأما الست ساعات فلا تضاف إلا حسب صرفها الفعلي وبمتوسط ما يقبضه العامل منها فعلا.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يتعلق بوقائع لا يبين من القرار المطعون فيه أنها أثيرت أمام الهيئة قبل صدوره ومن ثم لا يجوز التمسك بها أمام هذه المحكمة لأول مرة وفضلاً عن ذلك فإن هذا النعي إنما يعترض به على القرار السابق الذي قرر مبدأ إضافة مدة الست الساعات لأن النعي في الطعن الحالي ينصب على هذا الأساس الذي فصل فيه القرار السابق وليس على بعض آثاره التي فصل فيها القرار المطعون فيه ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله وواجب الرفض ولما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق