جلسة 20 من مارس سنة 1963
برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.
---------------
(49)
الطعن رقم 59 لسنة 28 القضائية
(أ) ضرائب. "تقادم الضريبة". تقادم مسقط. "وقف التقادم".
يقف التقادم المسقط - م 1 ق 189 لسنة 1950 - لحق الحكومة في المبالغ المستحقة لها بموجب أحكام القانونين 14 لسنة 1939 و60 لسنة 1941 المعدلين كضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعة وعلى الأرباح الاستثنائية وذلك في المدة من 4 سبتمبر إلى 31 ديسمبر سنة 1950. الوقف يلحق كافة المبالغ التي بدأ تقادمها ولم يكتمل. لا يغير من ذلك أن يكون الغرض من القانون هو مواجهة الحالات التي كان يخشى سقوط الحق في المطالبة بالضريبة عنها قبل نهاية سنة 1950.
(ب) دفوع. "الدفوع الموضوعية". "الدفع بالتقادم". استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". نقض. "حالات الطعن". "بطلان الإجراءات". تقادم. "تقادم مسقط".
الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية. الحكم بقبوله قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع. ينبني على استئنافه نقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الاستئناف التي تنظر فيه على أساس ما يقم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى. قضاء الحكم المطعون فيه في الدفع والموضوع معاً لا يبطله وليس فيه إخلال بحق الطاعنين في الدفاع. محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تلفت أطراف الخصومة إلى واجبهم في الدفاع ومقتضياته.
(ج) حكم. "تسبيب كاف" ضرائب.
بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعنين، جزءاً متمماً له. لا يعيبه عدم تدوينه تلك الأسباب ورصدها كلها أو بعضها ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2 سنة 1956 تجاري كفر الشيخ الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بطلب الحكم ببطلان إجراءات الربط والتقدير وسقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة عن سنة 1949 واعتبار الشركة قائمة بينهم وبين حسين عبيدي كل منهم بحق الربع ومن باب الاحتياط تخفيض تقديرات اللجنة إلى ما يتفق وحقيقة الأرباح التي لا تزيد عن حد الإعفاء المقرر قانوناً لجميع الشركاء مع إلزام المصلحة بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة - وبتاريخ أول مايو سنة 1956 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع: أولاً - برفض الدفع ببطلان إجراءات التقدير والربط. ثانياً - بقبول الدفع بسقوط حق الحكومة في المطالبة بالضريبة عن سنة 1949 بمضي المدة. ثالثاً - ألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وتأييد قرار لجنة الطعن مع إلزام المستأنف عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 31 سنة 6 تجاري. وبتاريخ 5 ديسمبر سنة 1957 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الاستئناف عليهم وبتأييد قرار لجنة الطعن رقم 784 سنة 1955 الصادر في 7/ 12/ 1955 بكل مشتملاته وألزمت المستأنف عليهم المصروفات عن الدرجتين ومبلغ 1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وقد طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بوجوب مد أجل الضريبة المستحقة عن سنة 1949 لمدة 119 يوماً - هي المدة من 4 سبتمبر سنة 1950 إلى 31 ديسمبر سنة 1950 - بحيث يمتد ميعاد سقوطها إلى يوم 26 يوليه سنة 1955 ورتب على ذلك أن إعلان النموذج رقم 19 إلى الطاعنين في أول مارس سنة 1955 يكون قد حصل قبل اكتمال مدة التقادم وقطعها، وما جرى عليه الحكم من ذلك خطأ في تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 189 لسنة 1950 وتفسيرها ومخالفة للأعمال التحضيرية التي صاحبته والغرض الذي توخاه المشرع من إصداره وهو مجرد سد الثغرة التي حدثت بإلغاء لجان التقدير في 4 سبتمبر سنة 1950 مع عدم قيام لجان الطعن بعملها إلا ابتداء من أول يناير سنة 1951 بما ينبني عليه أن يقتصر أثره على وقف تقادم الضريبة التي استحال على مصلحة الضرائب أن تتخذ إجراءات المطالبة بها خلال تلك الفترة.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه يبين من القانون رقم 189 لسنة 1950 أنه نص في المادة الأولى منه على أنه "يقف التقادم المسقط لحق الحكومة في المبالغ المستحقة لها بموجب أحكام القانون 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدل بالقوانين 260 لسنة 1940 و39 و40 لسنة 1941 و15 و19 لسنة 1942 و120 لسنة 1941 و29 لسنة 1947 و137و138 لسنة 1948 و146 لسنة 1950 وبموجب أحكام القانون 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية المعدل بالقانون 87 لسنة 1943 بصفة ضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى الأرباح الاستثنائية وذلك في المدة من 4 سبتمبر سنة 1950 حتى 31 ديسمبر سنة 1950" وهي بصياغتها وعموميتها هذه تدل على أن حكم وقف التقادم يلحق كافة المبالغ التي كانت مستحقة لمصلحة الضرائب بوصفها ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى الأرباح الاستثنائية وبدأ تقادمها ولم يكتمل ولا يغير من هذا النظر أن يكون الغرض من القانون هو مواجهة الحالات التي كان يخشى سقوط الحق في المطالبة بالضريبة عنها قبل نهاية سنة 1950، وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من أن تقادم الضريبة المستحقة عن سنة 1949 ينتهي في 26 يوليه سنة 1955.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن محكمة أول درجة كانت قد قضت بقبول الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة ولم تتعرض للموضوع واقتصرت صحيفة استئناف مصلحة الضرائب ومذكراتها ومرافعتها في الاستئناف على مناقشة الدفع ولم تتعرض هي الأخرى لموضوع الضريبة وأسس تقديرها، ثم جاء الحكم المطعون فيه فقضى في الدفع وفي الموضوع معاً دون أن ينبه الطاعنين إلى الكلام في هذا الموضوع وهو إخلال جوهري بحقهم في الدفاع مبطل للإجراءات وللحكم.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي والحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع وينبني على استئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الاستئناف لكي تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى في الدفع وفي الموضوع لا يكون قد أخل بحق الطاعنين في الدفاع أو شابه عيب يبطله إذ ليس على محكمة الموضوع أن تلفت أطراف الدعوى إلى واجبهم في الدفاع ومقتضياته.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في موضوع الدعوى على أسباب عامة متخاذلة وغير مقنعة هي قوله "وقد أقامت اللجنة قرارها على واقع ما أخذت به من دفاتر المنشأة وتقرير عضو اللجنة الذي انتدبته للفحص وردت في هذا القرار على كل ما أثاره المستأنف عليهم من مطاعن على التقدير مما لا يحتاج إلى مزيد تضيفه هذه المحكمة التي تأخذ بأسباب قرار اللجنة المطعون عليه أسباباً لحكمها في الموضوع" بحيث يعتبر وكأنه خلو من الأسباب، وإذ اتخذ الحكم من أسباب قرار اللجنة أسباباً له فإنه بذلك يكون قد أعجز محكمة النقض عن رقابته.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في الموضوع على أن "ما اعترض به المستأنف عليهم على أسس التقدير التي ارتكنت عليها لجنة الطعن والتي لم تتعرض لها محكمة أول درجة لقضائها بسقوط الحق في المطالبة بالضريبة المستحقة على أرباح سنة 1949 - هذه الاعتراضات قوامها مستندات أشار إليها المستأنف عليهم ولم يقدموها سواء أمام اللجنة أو المحكمة، وقد أقامت اللجنة قرارها على واقع ما أخذت به من دفاتر المنشأة وتقرير عضو اللجنة الذي انتدبته للفحص وردت في هذا القرار على كل ما أثاره المستأنف عليهم من مطاعن على التقدير" وهذا الذي أورده الحكم لا ينطوي على تخاذل وفيه التسبيب الكافي لقضائه إذ بحسبه إن يؤيد قرار اللجنة المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءاً متمماً له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها ما دامت قد أصبحت بهذه الحالة ملحقة به.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أنه في خصوص ما اعترض به الطاعنون على قرار اللجنة وموضوع الضريبة وأسس تقديرها رد الحكم المطعون فيه بأن "هذه الاعتراضات قوامها مستندات أشار إليها المستأنف عليهم ولم يقدموها سواء أمام اللجنة أو المحكمة وقد أقامت اللجنة قرارها على واقع ما أخذت به من دفاتر المنشأة وتقرير عضو اللجنة الذي انتدبته للفحص" وهو مخالفة للثابت في الأوراق إذ الثابت فيها أن مستندات الطاعنين وأوراقهم ودفاترهم كانت تحت يد المراقبة العامة لمكافحة التهريب بالمصلحة وطلب الطاعنون ضم هذه الأوراق ومنها فواتير باسم حسين حسين عبيدي لإثبات أن المنشأة شركة وقع بين حسين عبيدي وأولاده الثلاثة وكلفت اللجنة المأمورية بتقديمها ولم تقدمها وهو ما حدا بهم إلى أن يطلبوا في مذكرتهم أمام محكمة أول درجة ضمها ورأت المحكمة أنها في غنى عنها واكتفت بقبول الدفع، ولا وجه إذن لما قرره الحكم من أن اعتراضات الطاعنين "قوامها مستندات أشاروا إليها ولم يقدموها" لأنهم لم يمتنعوا عن تقديم أوراقهم ومستنداتهم ولكن المصلحة هي التي امتنعت عن تقديمها، ولا لما قرره من أن اللجنة أقامت قضاءها "على واقع ما أخذت به من دفاتر المنشأة" لأن هذه الدفاتر لم تكن قد قدمت إليها.
وحيث إن هذا السبب مردود في الشق الأول منه بأن اللجنة رفضت طلب اعتبار المنشأة شركة واقعة بين حسين عبيدي وأولاده الثلاثة بما فيهم حسين حسين عبيدي بقولها إنها "ترى رفض هذا الطب لعدم تقديم أي مستندات تثبت وجود هذه المشاركة وحتى لو فرض وجود فواتير باسم حسين حسين عبيدي فإنها لا تكفي لإقناع اللجنة بوجود هذه المشاركة إذ أن هذه الفواتير باعتراف الطاعنين باسم حسين حسين عبيدي وحده ولا يمكن أن تنهض دليلاً على وجود هذه المشاركة" ومردود في الشق الثاني بأنه يبين من قرار اللجنة أنها انتدبت أحد أعضائها لفحص دفاتر المنشأة بمراقبة مكافحة التهرب بالمصلحة وقدم عضو اللجنة المنتدب محاضر فحص هذه الدفاتر وبحسب اللجنة أن تكون قد عولت على البيانات الواردة فيها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق