جلسة 20 من نوفمبر سنة 1963
برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.
----------------
(151)
الطعن رقم 487 لسنة 29 القضائية
(أ) عمل. انتهاء عقد العمل. "مسئولية الخلف".
منشأة فردية. صيرورتها شركة. استقلال أحد الشركاء بإدارتها لا يمنع من استمرار عقود العمل مع رب العمل الجديد.
(ب) عمل. "انتهاء عقد العمل". "مكافأة نهاية الخدمة". قانون. "سريانه من حيث الزمان". "قواعد تنظيمية آمرة". نظام عام.
استمرار علاقة العمل إلى ما بعد العمل بالمرسوم بقانون 317 لسنة 1952. ما لم يكن قد تم أو اكتمل من آثاره يحكمه هذا المرسوم بقانون. قواعد تنظيمية آمرة. خضوع أحوال استحقاق مكافأة مدة الخدمة لأحكامه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الأستاذ عبد المجيد سليمان المحامي أقام الدعوى رقم 1172 سنة 1957 تجاري كلي القاهرة ضد الأستاذ رودلف شالوم المحامي بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ 660 جنيهاً منه 280 جنيهاً مكافأة مدة الخدمة و80 جنيهاً بدل إنذار و200 جنيه بصفة تعويض عن فصله بغير مبرر، وجرى النزاع فيها حول طبيعة العلاقة بين الطرفين وهل يحكمها قانون عقد العمل الفردي، كما جرى ومن ناحية أخرى حول الإيصال المؤرخ 2/ 1/ 1957 وهل يتضمن تخالص الأستاذ سليمان عن كافة حقوقه قبل الأستاذ شالوم وتسويتها وبتاريخ 7 يناير 1958 حكمت المحكمة (أولاً) برفض الدفع بعدم انطباق قانون عقد العمل الفردي على النزاع موضوع الدعوى وانطباقه (ثانياً) وبالنسبة للموضوع إعادة القضية للمرافعة لجلسة 11/ 2/ 1958 لمناقشة المدعي في موضوع الإيصال الصادر منه بتاريخ 2/ 1/ 1957 ثم عادت وبتاريخ 17 يونيه 1958 فقضت في موضوع الدعوى برفضها وأعفت المدعي من المصروفات. واستأنف الأستاذ شالوم الحكم الأول لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم انطباق قانون عقد العمل الفردي على النزاع موضوع الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 129 سنة 75 قضائية كما استأنف الأستاذ سليمان الحكم الثاني فيما قضى به من رفض الدعوى طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 786 سنة 75 قضائية وبتاريخ 25 أكتوبر 1959 حكمت المحكمة حضورياً وفي موضوع هذا الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنف 185 جنيهاً والمصروفات المناسبة و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وطعن الأستاذ شالوم في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما جرى عليه من اعتبار مدة خدمة المطعون عليه لدى الطاعن هي 3 شهور و7 سنين بدلاً من 3 شهور و4 سنين وبما ترتب عليه زيادة مبلغ المكافأة والتعويض في حين أنه كان قد تحرر بين الأستاذين شالوم ويعبيس من جهة والأستاذ سليمان من جهة أخرى عقد محدد المدة انعقد لمدة سنتين تنتهي في 30 سبتمبر سنة 1951 وتجدد لسنة أخرى انتهت في 30 سبتمبر سنة 1952 وبعد انتهائها تحرر بين المطعون عليه والأستاذ شالوم وحده عقد آخر غير محدد المدة وبشروط أخرى تختلف عن شروط العقد الأول ولا يعتبر استمراراً له، وإذ ألزم الحكم المطعون فيه الطاعن بالمكافأة عن العقد الأول بينما هو محدد المدة فإنه يكون قد خالف المادة 20 من القانون رقم 41 لسنة 1944 وهى لا تلزم رب العمل بمكافأة ما عند انتهاء العقد المحدد المدة كما خالف المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وهى لا تجعل الخلف مسئولاً إلا عن الالتزامات المقررة قبل أيلولة المنشأة إليه وفي واقعة النزاع لم يكن هناك أي التزام على الطاعن بموجب العقد الأول الذي تم تنفيذه بالكامل وانتهى بانتهاء مدته.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول منه بأن صيرورة المنشأة فردية بعد أن كانت شركة واستقلال أحد الشركاء بإدارتها لا يمنع من استمرار عقود العمل مع رب العمل الجديد واعتبارها متصلة من وقت استخدام العامل لدى رب العمل الأصلي كما لو كانت قد أبرمت منذ البداية مع هذا الأخير، ومردود في الشق الثاني بأنه متى كانت علاقة العمل قد استمرت إلى ما بعد تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فإن ما لم يكن قد تم واكتمل من أثارها يحكمه هذا المرسوم بقانون فيما تضمنه من قواعد تنظيمية آمرة أو من النظام العام بشأن أحوال استحقاق مكافأة مدة الخدمة.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون عليه بالمكافأة والتعويض على أساس أنه فصل من الخدمة دون أن يحقق هذه الواقعة وفي حين أن المطعون عليه هو الذي فسخ العقد واستقال وترك العمل بالمكتب فجأة وبغير إنذار وقبل مضي خمس سنوات من الخدمة ومن ثم وطبقاً للمادة 44 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فهو لا يستحق أية مكافأة وعلى فرض أن مدة العمل للعقدين متصلة فهو لا يستحق إلا نصفها وقد منحه الطاعن مبلغ 30 ج بموجب إيصال ومخالصة 2/ 1/ 1957 وهو يجاوز مكافأة الخدمة فيما لو كان موظفاً لا محامياً، وإذ قررت محكمة أول درجة بحكمها الصادر في 7 يناير 1958 إعادة القضية للمرافعة لمناقشة المطعون عليه في مضمون هذا الإيصال وتهرب وتعمد عدم الإدلاء بأي بيان، وفي الاستئناف طلب الطاعن بصفة احتياطية حضور المطعون عليه شخصياً لمناقشة وإظهار الحقيقة فيما ادعاه من زيادة أعباء العمل وأنه استمر يعمل للمكتب بعد مرضه وفي موضوع فصله وفي ظروف تحرير المخالصة ولم تقرر المحكمة شيئاً في خصوص هذا الطلب ولم تفصل فيه وأصدرت حكمها عن طريق الاستنتاج ودون بيان الأسباب التي استندت إليها عندما قررت أن الطاعن فصل المطعون عليه من الخدمة فإن هذا الحكم يكون قاصراً في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول منه بأن الحديث في فسخ العقد وإنهاء علاقة العمل من جانب المطعون عليه هو جدل موضوعي لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض، ومردود في الشق الثاني بأنه يبين من الأوراق أن الطاعن طلب في ختام مذكرته رقم 3 ملف الاستئناف والمقدمة لجلسة 7 يونيه 1959 "الأمر بإحالة القضية للتحقيق لإثبات ما إذا كان الأستاذ سليمان استمر منذ مرضه يتوجه إلى المكتب كما استمر يؤدي عمله فيه وإلى أي حد كان يؤديه" ثم عاد وفي مذكرته المقدمة لجلسة 25 أكتوبر سنة 1959 فصمم على الطلبات الواردة في مذكرته السابقة، وليس في هاتين المذكرتين ما يفيد أنه طلب تحقيق دفاعه بخصوص "موضوع الفصل" وأنه وقع من جانب المطعون عليه، حتى يستقيم وجه النعي ويتأتى القول بأن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الطلب ولم يفصل فيه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن النص في قانون المحاماة على عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة والتوظف لا يؤثر في التكييف القانوني لعلاقة الطاعن بالمطعون عليه واعتبارها علاقة عمل ما دامت طبيعة الوظيفة هي القيام بأعمال المحاماة وليس ثمة تعارض يخشى أن يؤدي إلى امتهان المهنة والحط من كرامتها، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98 لسنة 1944 والقانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم وهى تنص على عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين التوظف في الجمعيات أو الهيئات أو الشركات أو لدى الأفراد ولم تفرق بين ما إذا كانت طبيعة الوظيفة هي القيام بأعمال المحاماة أو بأعمال أخرى.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يتصل بشيء من أسباب الحكم المطعون فيه ومن ثم فهو غير مقبول، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق