الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 52 لسنة 28 ق جلسة 18 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 78 ص 550

جلسة 18 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

--------------

(78)
الطعن رقم 52 لسنة 28 القضائية

(أ) عقد "أركان العقد". "تلاقي الإيجاب والقبول".
عدم تعيين ميعاد للقبول لا يسقط به الإيجاب. عدم عدول الموجب عن إيجابه وصدور للقبول من المعروض عليه الإيجاب. تمام العقد.
(ب) طعن "أسباب الطعن".
ليس للطاعن أن يتمسك بسبب من أسباب الطعن لم يرد في تقرير الطعن.

-------------
1 - إذا لم يعين ميعاد للقبول فإن الإيجاب لا يسقط إلا إذا عدل عنه الموجب، فإن بقى الموجب على إيجابه حتى صدر القبول من المعروض عليه الإيجاب فقد تم العقد بتلاقي الإراديين ومن ثم فلا يجوز بعد ذلك لأي من الطرفين بإرادته المنفردة التنصل منه أو التحلل من آثاره.
2 - ليس للطاعن أن يتمسك بسبب من أسباب الطعن لم يبده في تقرير الطعن. (1)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليها أقامت الدعوى الابتدائية بصحيفة أعلنت في 23 مارس سنة 1953 طلبت فيها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 2375 ج وقالت في بيان دعواها إنه بتاريخ 5 مايو سنة 1951 رسا على الطاعنة مزاد تأجير خمسة مخازن داخل الدائرة الجمركية لاستعمالها في تخزين مؤن السفن - الترانزيت - بجمرك السويس وذلك مقابل مبلغ 2375 ج سنوياً وأن المدعى عليها (الطاعنة) - أخذت تماطل وتستأجل التنفيذ إلى أن أخطرت المدعية في 29 ديسمبر سنة 1951 بأنها لا ترغب في تنفيذ الاتفاق وقد أدى ذلك إلى ضياع حق المصلحة وعدم انتفاعها بالمخازن منذ رسو المزاد وتكون الشركة ملزمة بتعويض قدرته المصلحة بالمبلغ المطالب به - وفي 30 ديسمبر سنة 1954 قضى للمطعون عليها بطلباتها فاستأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 455 سنة 72 - وفي 28 أكتوبر سنة 1957 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وبتاريخ 16 فبراير سنة 1958 قررت الشركة الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 4 فبراير سنة 1962 وفيها صممت النيابة على مذكرتها التي طلبت فيها رفض الطعن، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة حدد لنظر الطعن بجلسة 21/ 3/ 1963 وفيها طلبت الشركة الطاعنة الحكم بطلباتها الموضحة بتقرير الطعن كما تمسكت النيابة بطلبها السابق.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب يتحصل السبب الأول منها في تعييب الحكم بمخالفة القانون وقصور تسبيبه - وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت تقدم الطاعنة بالعطاء - أي بالإيجاب - في 5 مايو سنة 1951 وأثبت عدم رد المطعون عليها بالقبول إلا في 27/ 9/ 1951 قرر أنه كان يتعين على الطاعنة متى رأت أن تأخر القبول يضر بصالحها أن تستعجل موافقة المطعون عليها أو تخطرها بالعدول - أما وقد سكتت حتى أخطرت بالقبول فإن العقد يكون قد تم صحيحاً وملزماً ولا يجوز لأحد الطرفين التنصل منه - وفي هذا الذي قرره الحكم قلب للأوضاع القانونية لأن تبليغ القبول في المدة المتفق عليها أو في المدة المعقولة واجب على الطرف المعروض عليه الإيجاب وكان يتعين على المطعون ضدها لاسيما مع مراعاة أن مدة الإجازة سنة وأن المخازن كان معروضاً إيجارها لتخزين المواد التموينية للبواخر - الترانزيت - أن تبادر في أقرب وقت إلى تبليغ الطاعنة بالقبول - أما وقد توانت نحو خمسة أشهر فإنه كان من حق الطاعنة أن تعتقد أن المصلحة صرفت النظر عن هذا المزاد خصوصاً وأن شروط قائمة المزاد تخولها سلطة مطلقة في هذا الصدد - كما أن الحكم بتقريره أنه لم يقم نزاع حول تاريخ بدء الإجازة يكون قد مسخ دفاع الطاعنة الذي تركز في التمسك بعدم انعقاد العقد، ويتحصل السبب الثاني في تعييب الحكم بالقصور إذ أغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة من أن القبول الذي جاء متأخراً في 27/ 9/ 1951 بعد سقوط الإيجاب لا يمكن وصفه قانوناً إلى بأنه إيجاب جديد خصوصاً وأنها - أي الطاعنة - تمسكت بأن الظروف التي طرأت وقت تبليغ القبول قد غيرت الأوضاع في منطقة السويس تغييراً من شأنه امتناع انعقاد عقد بإيجاب وقبول جديدين، ولقد قرر الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تقدم دليلاً على وقوع الاضطرابات بتلك المنطقة في ذلك الوقت رغم أن المطعون عليها قد سلمت في مذكرتها المقدمة بجلسة 30/ 12/ 1954 وقوع الخلاف بين المصريين والسلطات البريطانية في شهر أكتوبر سنة 1951 - ويتحصل السبب الثالث في أن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول البحث في تأخر المطعون عليها في القبول مدة غير معقولة قد فقد الأساس القانوني الذي يقوم عليه ذلك لأن مضي هذه المدة يترتب عليه سقوط الإيجاب وعدم إتمام التعاقد وقد أقرت المطعون عليها بحصول التأخير ولم يكن يجديها ما تعللت به في هذا الخصوص من أنها كانت تقوم بتحقيق شكوى قدمت من المتزايدين الآخرين بشأن هذا المزاد.
وحيث إن هذا النعي في جميع وجوهه مردود بأنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه واجه ما تمسكت به الطاعنة من الدفع بعدم إتمام العقد ولم يمسخ دفاعها في هذا الخصوص وخلص إلى أن العقد قد تم بين الطرفين مؤسساً قضاءه في ذلك على قوله: "وحيث إن تقدم الشركة المدعى عليها - الطاعنة - بعطائها وهي تعلم أن الشروط التي تقدمت على أساسها لم تحدد موعد البدء لنفاذ العقد فإن تقدمها هذا يعتبر إيجاباً منها وما دامت لم تعدل منه وصدر قبول الطرف الآخر فإن العقد ينفذ ابتداء من تاريخ القبول وفي هذه الدعوى يكون عقد الإيجار قد تم في 27/ 9/ 1951 ومن هذا التاريخ تبدأ مدة الإجارة" وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ذلك أنه إذا لم يعين ميعاد للقبول لا يسقط الإيجاب إلا إذا عدل عنه الموجب فإذا بقى على إيجابه حتى صدر القبول من المعروض عليه الإيجاب تم العقد بتلاقي الإرادتين ولا يجوز بعد ذلك التنصل من العقد أو التحلل من آثاره - لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد تقدمت بعطائها في يوم 5/ 5/ 1951 فإن هذا العطاء من جانبها هو إيجاب وقد ظل هذا الإيجاب قائما ولم تعدل عنه الشركة الموجبة حتى صدر قبول مصلحة الجمارك لهذا الإيجاب في 27/ 9/ 1951 ومن ثم فقد انعقد العقد ولا يجوز للشركة الطاعنة بإرادتها المنفردة أن تتحلل منه، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى الأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، وما قرره الحكم في هذا الخصوص يحمل الرد الضمني على ما تمسكت به الطاعنة من أن القبول المتأخر من جانب المطعون عليها يعتبر إيجاباً جديداً، وأما ما أبدته الشركة الطاعنة في مذكرتها الشارحة من أن الحكم المطعون فيه قد عابه القصور حين أغفل الرد على ما تمسكت به من استحالة تنفيذ العقد بفرض تمامه بسبب الحوادث التي حدثت في منطقة السويس بين المصريين وقوات الجيش البريطاني - فإنه نعي غير مقبول لعدم إبدائه في تقرير الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 18/ 4/ 1963 طعن 48 س 28 ق السنة 14 العدد الحالي - ونقض 19/ 5/ 1932 طعن 39 س 1 ق مجموعة 25 سنة ص 1143.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق