الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 9 لسنة 29 ق جلسة 12 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 164 ص 1151

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات.

--------------

(164)
الطعن رقم 9 لسنة 29 القضائية

نقل. "أمين النقل". "وكيل بالعمولة". "مسئولية كل منهما". دعوى. تقادم. مسئولية. وكالة. "مسئولية عقدية". حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك".
سقوط الدعوى على الوكيل بالعمولة أو أمين النقل بسبب تأخير البضائع أو ضياعها أو تلفها بمضي 180 يوماً. يخرج عن ذلك حالتي الغش والخيانة. لا محل لقياس الخطأ الجسيم عليهما.

--------------
مفاد ما نصت عليه المادة 104 من قانون التجارة من أن "كل دعوى على الوكيل بالعمولة أو على أمين النقل بسبب التأخير في نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضي مائة وثمانين يوماً فيما يختص بالإرساليات التي تحصل في داخل القطر المصري... وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش والخيانة" أن القانون قد قصر الاستثناء الوارد في هذه المادة على حالتي الغش والخيانة فلا محل لقياس الخطأ الجسيم عليهما في هذا الشأن. وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بأن الطاعن تمسك بأن ما وقع من مصلحة السكة الحديد وأدى إلى تلف البصل يعتبر غشاً اقتصر على إيراد القاعدة القانونية المتقدمة دون أن يقول كلمته في وصف الوقائع التي صح لديه وقوعها من المطعون عليهما وما إذا كانت هذه الوقائع مما يسري عليه التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 104 المذكورة أو يتناوله الاستثناء الوارد فيها الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وغيره من أوراق الطعن، تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون عليهما بصفتهما ممثلين لمصلحة السكك الحديدية المصرية، الدعوى رقم 617 سنة 1953، محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين أن يدفعا إليه مبلغ 807 جنيهات و592 مليماً، وذكر في بيان الدعوى أنه صدرت إليه، من بلدة العسيرات ثلاث رسائل بصل، وصلت محطة القباري بالإسكندرية متأخرة عن موعد الوصول المألوف، وأنه إذ وجد البصل تالفاً بسبب هذا التأخير امتنع عن استلامه ثم أقام دعواه طالباً الحكم بالمبلغ سالف الذكر على أساس أن مصلحة سكة الحديد باعتبارها أمين النقل، ملزمة بتعويضه عن تلف البصل - وقال إن البصل تلف بسبب أن المصلحة أهملته بمحطة العسيرات ولم تصدره إلا بعد بصل آخر، تخطت في تصديره دور بصل الطاعن. دفع المطعون عليهما بسقوط حق الطاعن في المطالبة لرفعه الدعوى بعد مضي أكثر من 180 يوماً المحددة بمقتضى المادة 104 من قانون التجارة - وبتاريخ 31/ 3/ 1954 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بطريق الإثبات القانونية كافة أن تلف البصل سببه تأخير مصلحة سكة الحديد في شحنه - واستندت المحكمة في قضائها برفض الدفع إلى أن المصلحة لم تلتزم طريق الدور في الشحن وفضلت في ذلك بصل الأشخاص ذوي النفوذ على بصل غيرهم، وبذلك تكون قد ارتكبت خطأ جسمياً يرقى إلى مرتبة الغش وتتعين مساءلتها على هذا الأساس - نفذ هذا الحكم بسماع أقوال الشهود، وبتاريخ 17/ 5/ 1956 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليهما متضامنين بأن يدفعا للطاعن مبلغ 555 جنيهاً و981 مليماً. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم أمام محكمة الإسكندرية بالاستئناف رقم 294 سنة 12 ق طالبين إلغاءه والقضاء أصلياً بسقوط حق المستأنف عليه - الطاعن - في المطالبة لمضي المدة المنصوص عليها في المادة 104 من قانون التجارة - وبتاريخ 29/ 12/ 1957 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع المبدي من المستأنفين - المطعون عليهما - وبسقوط حق المستأنف عليه في المطالبة بالتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 104 من قانون التجارة - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وتقدمت النيابة العامة بمذكرة طلبت فيها رفض الطعن - عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وبتاريخ 28/ 1/ 1962 قررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية، وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 7/ 11/ 1963 وفيها صممت النيابة على طلبها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه بني دعواه على أن مصلحة السكك الحديدية فضلت رسائل بعض ذوي النفوذ والجاه وشحنتها قبل رسائله وتسببت بذلك في تلف البصل من جراء شحنه متأخراً، وأنها باتباعها هذا النظام في الشحن - نظام التفضيل - دون نظام الترتيب، تكون قد اقترفت غشاً أو خطأ جسمياً يرقى إلى مرتبة الغش - ووقوع مثل هذا الغش، من جانب أمين النقل، مانع من انطباق قاعدة التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 104 من قانون التجارة - وإذ قضت محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه بسقوط دعواه بالتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 104 المذكورة تأسيساً على ما قررته من أن ثبوت التفضيل بين المصدرين على النحو الذي استند إليه الطاعن لا يكفي ولا يوصل بذاته إلى إثبات قيام الغش المانع من سقوط الدعوى فإن حكمها يكون معيباً - كذلك يقول الطاعن إن محكمة الدرجة الأولى حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بطرق الإثبات القانونية كافة، أن تلف البصل تسبب عن تأخر مصلحة سكة الحديد في شحنه، وقد نفذ هذا الحكم وسمعت أقوال الشهود إلا أن محكمة الاستئناف أغفلت هذا التحقيق ولم تطلع عليه وذكرت في أسباب الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يدلل على دفاعه المؤسس على واقعة التفضيل في الشحن وتركه مجهلاً.
وحيث إنه يبين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف أن الطاعن ذكر فيها، أنه بتاريخ 31/ 3/ 1954 حكمت محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي - الطاعن - بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود أن سبب تلف البصل محل الدعوى هو تأخير مصلحة السكك الحديدية في شحنه - وتمسك الطاعن في هذه المذكرة بما قرره شهود في هذا التحقيق وقال إنها جاءت مؤيدة لدعواه - كذلك تمسك الطاعن في دفاعه المبين بهذه المذكرة - في مقام الرد على دفع مصلحة السكة الحديد للدعوى، بسقوطها بالتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 104 من قانون التجارة - بأن هذه المادة استثنت من قاعدة سريان هذا التقادم حالتي الغش والخيانة، ثم قال (إن شحن البضائع بطريق التفضيل والمحسوبية، هو نوع من الغش وخيانة لأمانة متعهد النقل الذي يتولى إدارة مرفق عام يتعين عليه أن يحقق المساواة بين جميع عملائه في الخدمات العامة) - ولما كان نص المادة 104 من قانون التجارة، يجري بأن (كل دعوى على الوكيل بالعمولة أو على أمين النقل بسبب التأخير في نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضي مائة وثمانين يوماً فيما يختص بالإرساليات التي تحصل في داخل القطر المصري... وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش والخيانة) ومفاد ذلك أن القانون قد قصر الاستثناء الوارد في هذه المادة على حالتي الغش والخيانة فلا محل لقياس الخطأ الجسيم عليهما في هذا الشأن - ولما كان الحكم المطعون فيه، رغم تسليمه بأن الطاعن تمسك بأن ما وقع من مصلحة السكة الحديد وأدى إلى تلف البصل يعتبر غشاً، اقتصر على إيراد القاعدة القانونية المتقدمة دون أن يقول كلمته في وصف الوقائع التي صح لديه وقوعها من المطعون عليهما وما إذا كانت هذه الوقائع مما يسري عليه التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 104 المذكورة أو يتناوله الاستثناء الوارد فيها، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون - لما كان ذلك، وكان ما قرره الحكم من أن الطاعن لم يدلل - لا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا أمام محكمة الاستئناف - على الغش المدعى به وعلى ربط التأخير والتلف بهذا الغش برباط السببية، وأن عجزه عن التدليل على ذلك من شأنه أن تجعل دعواه قابلة لدفعها من جانب مصلحة السكة الحديد بالسقوط المبني على التقادم المنصوص عليه في المادة 104 تجاري - هو تقرير ينطوي على القصور لأن الطاعن استند في هذا الخصوص إلى التحقيق الذي جرى أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يعرض الحكم المطعون فيه، بتاتاً، لهذا التحقيق ولم يورد ما يفيد أم المحكمة أطرحته بل إنه لم يورد حتى ما يفيد أن المحكمة اطلعت عليه - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) راجع نقض 31/ 5/ 1956 الطعن رقم 408 لسنة 22 ق السنة السابعة ص 642.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق