الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 2142 لسنة 33 ق جلسة 18 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 61 ص 645

جلسة 18 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وإدوارد غالب سيفين، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(61)

الطعن رقم 2142 لسنة 33 قضائية عليا

اختصاص - اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية.
المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
المنازعة التي ينعقد الاختصاص للجمعية العمومية بنظرها هي المنازعة حول حق قانوني - يفترض بالضرورة وجود التزام سابق متنازع في وجوده أو الوفاء به ويستوي أن يكون مصدر هذا الالتزام عقداً أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً في القانون - نتيجة ذلك: إذا انتفى مصدر الالتزام الذي يحكم العلاقة بين طرفين في أمر ما فلا يتصور قيام نزاع بينهما حول هذا الأمر - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 11/ 5/ 1987 أودع الأستاذ/ ...... المحامي نائباً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً قيد بجدولها رقم 2142 لسنة 33 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12/ 3/ 1987 في الدعوى رقم 3464 لسنة 37 ق والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والحكم بإلغاء القرارين المطعون عليهما وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً فيه الحكم أصلياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى مع إلزام الجامعة المصروفات، واحتياطياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرارين المطعون فيهما، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون - جلسة 17/ 7/ 1995، وبجلسة 4/ 12/ 1995 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3464 لسنة 37 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 23/ 4/ 1987 طلب في ختامها الحكم أولاً: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 997 لسنة 1980 الصادر من محافظ أسيوط باعتماد تقسيم أرض الجمعية التعاونية لبناء مساكن الحقوقيين بأسيوط فيما تضمنه من إضافة نصف مساحة شارع جامعة الأزهر إلى أرض التقسيم وما يترتب على ذلك من آثار. وثانياً: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ أسيوط الصادر بتاريخ 19/ 5/ 1977 فيما تضمنه من اعتماد عرض هذا الشارع بستين متراً، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 30/ 12/ 1976 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1238 لسنة 1976 باعتبار مشروع استكمال إقامة مباني ومنشآت فرع جامعة الأزهر بمدينة أسيوط من أعمال المنفعة العامة مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ هذا المشروع وتم تكليف شركة المقاولون العرب بتنفيذ المشروع، إلا أنه بتاريخ 27/ 2/ 1983 ورد إلى الجامعة كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بأنه سبق صدور قرار محافظ أسيوط رقم 997 لسنة 1980 بالموافقة على تقسيم أرض الجمعية التعاونية لبناء المساكن للحقوقيين بأسيوط كما أن المحافظ اعتمد الطريق الجديد للجامعة بعرض ستين متراً وذلك بتاريخ 19/ 5/ 1977 كما أن مجلس محلي أسيوط أصدر قراره بتاريخ 17/ 7/ 1978 بالموافقة على مشروع التقسيم المشار إليه وعلى أن تفتح شوارعه من الناحية الغربية على الطريق العام للجامعة بعرض ستين متراً.
وينعى المدعي على هذين القرارين مخالفة القانون لما تضمناه من اعتداء صارخ على أملاك الدولة حيث آلت ملكية الأرض بما فيها نصف شارع الجامعة الذي أضافه القرار الأول إلى ملكية هذه الجمعية ولم يكن من الجائز لمحافظ أسيوط أن يصدر هذين القرارين لأن القرار رقم 977 لسنة 1980 قد تضمن تعديلاً للقرار الصادر بتقرير صفة النفع العام السالف الذكر حيث سلب الجامعة نصف مساحة الطريق العام الخاص بها وضمها إلى أرض التقسيم الخاص بجمعية الحقوقيين وذلك دون سند من القانون والواقع، إذ لا يجوز تخصيص هذه المساحة لمنفعة عامة أخرى إلا بقرار في نفس المرتبة أي من رئيس الجمهورية أو من يفوضه. فضلاً عن أن القانون الواجب التطبيق على واقعة التقسيم هو القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء، وقد تضمن هذا القرار في مادته التاسعة والعاشرة أن الموافقة على التقسيم يكون بمرسوم، وهذا يعني أن السلطة مصدرة المرسوم هي رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ولما كان قرار الموافقة على التقسيم صدر من المحافظ، فإنه يكون قد صدر من سلطة غير مختصة، مما يعد اغتصاباً صارخاً للسلطة بما يعدم القرار.
وبجلسة 12/ 3/ 1987 صدر الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الخرائط المساحية للموقع المخصص لمنشآت جامعة الأزهر بأسيوط قد تضمنت أن يكون الطريق العام لمدخل الجامعة 120 متراً، ونظراً لأن الطريق بهذا العرض يشمل جزءاً من أرض مستشفى الصدر، فقد شكلت لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة رأت قصر عرض الشارع على ستين متراً والمعتمد محضرها في 19/ 7/ 1977 ونفذت الجامعة الشارع على الطبيعة بعرض ستين متراً واعتمدت الخرائط من المحافظة على هذا الأساس، كما يبين من الأوراق أن المساحة التي نزعت ملكيتها لتكون مدخلاً لطريق الجامعة يدخل ضمنها مساحة 13 س 31 ط 1 ف ملك الدولة داخل كردون المدينة بحوض الجناين لم تدفع عنها الجامعة تعويضاً مقابل نزع ملكيتها، فضلاً عن أن الطريق يخدم مرفقاً عاماً يقع بطول حده الغربي هو مستشفى الصدر بأسيوط، كما يخدم مساكن تعاونية عددها (192) ومباني أهالي على حده الشرقي، وعليه يكون قرار محافظ أسيوط باعتماد خط تنظيم شارع جامعة الأزهر وتقديم عرضه بستين متراً قد صدر بمقتضى السلطة المخولة له وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للمادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وبذلك يكون قراراً سليماً، ولا وجه لما ساقته الجامعة في دفاعها من أن هذا القرار قصد به تحقيق منفعة خاصة لجمعية مساكن الحقوقيين لأن الثابت من الأوراق أن اعتماد خط التنظيم للشارع تم في 19/ 5/ 1977 قبل اعتماد تقسيم أرض هذه الجمعية عام 1980، فضلاً عن أن اعتماد خط التنظيم تم بناءً على الرسومات الهندسية لموقع منشآت الجامعة المقدم من الشركة المنفذة لمشروع منشآت الجامعة المفوضة في التنفيذ دون تدخل من جانب الجمعية المذكورة.
وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بقرار محافظ أسيوط رقم 977 لسنة 1980 باعتماد تقسيم جمعية الحقوقيين بإدخال نصف مساحة شارع الجامعة المشار إليه ضمن مساحة ثلث أرض التقسيم الواجب تركها للطرق والميادين والحدائق فإنه وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء، يتعين لإدخال نصف عرض الطريق في حساب الثلث الذي يتعين على المقسم تخصيصه للطرق والميادين والحدائق، أن يكون الطريق عاماً قائماً وأن يحد الأرض المراد تقسيمها ولما كان قرار المحافظ الصادر في 19/ 5/ 1977 باعتماد خط تنظيم شارع جامعة الأزهر قراراً سليماً طبقاً للمادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، وكان هذا القرار قد صدر قبل القرار الصادر باعتماد تقسيم أرض جمعية الحقوقيين في 27/ 7/ 1980، ومن ثم فإن الشارع المذكور كان قائماً قانوناً قبل التقسيم بما يزيد على ثلاث سنوات، كما أنه إلى جانب ذلك فالثابت أن هذا الشارع يحد أرض التقسيم، وبالتالي تتوافر في هذا الشارع ما اشترطه المشرع في المادة الخامسة المشار إليها حتى يدخل نصف عرضه في حساب ثلث جملة المساحة التي يتعين على المقسم تركها للطرق والميادين والحدائق، ولا يغير من ذلك أن تكون الشركة المنفذة لإنشاءات جامعة الأزهر كانت عند اعتماد التقسيم تجرى في هذا الشارع بعض الأعمال والتشوينات المتعلقة بالعملية وكانت هذه الأعمال تعوق استخدام الشارع لأن ذلك لا يعدو أن يكون عقبة مادية ولا تغير من كونه الشارع قائماً قانوناً.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، ذلك أن قرار محافظ أسيوط الصادر بتاريخ 19/ 5/ 1977 باعتماد نزع جزء من الأرض المخصصة لإنشاءات جامعة الأزهر بأسيوط بقرار رئيس الوزراء رقم 1238 لسنة 1976 الذي قرر نزع ملكية هذه الأرض لهذا الغرض، وما تضمنه قرار المحافظ من تخصيص هذا الجزء كشارع عام بعرض ستين متراً مخالف لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في مادته الثالثة عشرة لأنه لم تصدر موافقة من المجلس المحلي على مساحة هذا الشارع, ولم يصدر قرار من المحافظ باعتماد خط التنظيم له، فضلاً عن أنه لم يراع في صدوره القانون رقم 577 لسنة 1954، كما أنه لا يجوز قانوناً تخصيص هذه المساحة لمنفعة عامة أخرى إلا بقرار من نفس قوة السلطة التي أصدرت قرار نزع الملكية وهي رئيس الجمهورية أو من يفوضه وبذلك يصير قرار المحافظ منعدماً ولا يعدو أن يكون عملاً مادياً. وأضاف الطاعن أنه فيما يتعلق بالقرار رقم 977 لسنة 1980 باعتماد تقسيم أرض جمعية الحقوقيين بإدخال نصف ما انتزع كشارع ضمن تقسيم الجمعية، فإن القانون رقم 52 لسنة 1940 هو القانون الواجب التطبيق، وأنه يتضح من نص المادتين التاسعة والعاشرة منه أن السلطة المختصة بالموافقة على التقسيم هي السلطة المختصة بإصدار المرسوم وهي رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء لأنه يعادل سلطة إصدار المراسيم، وبناءً عليه يكون قرار التقسيم قد صدر ممن لا يملك إصداره مما يعد غصباً للسلطة وينزل بالتالي إلى مرتبة العدم، فضلاً عن مخالفته لأحكام المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 لعدم تنفيذ ما جاء بها على الوجه الصحيح بمراعاة أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 الخاص بنزع الملكية، كما أن القول بأن ثمة شارعاً قائماً وأن الجامعة نفذته على الطبيعة، وأنه يطل على المدخل الرئيسي للجامعة، ليس له سند من الصحة أو الواقع، ويؤكد ذلك خريطة نقل الحد الصادرة من هيئة المساحة بأسيوط، وبناءً عليه فإن قرار المحافظ المشار إليه يكون قد انتزع جزءاً من الأرض المخصصة لإنشاءات الجامعة بأسيوط، وأحاله من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة دون أن يكون مختصاً بذلك، خاصة وأن الجامعة لم تقدم أي رسم أو خرائط معتمدة منها تتضمن شارعاً بعرض ستين متراً، ولم تقم بتنفيذه على الطبيعة ولكن الشركة المنفذة استعملت هذه المساحة كمدخل مؤقت لمعداتها، فضلاً عن أنه ليس مدخلاً أساسياً أو مؤقتاً للجامعة لأن مدخلها من جهة أخرى، وبالتالي يكون ذلك القرار مخالفاً للقانون، ويكون اعتماد المحافظ لمشروع تقسيم الجمعية المذكورة وإدخال نصف مساحة هذا الشارع ضمن هذا التقسيم مخالفاً أيضاً لأحكام القانون، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن مدى اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بنظر النزاع الماثل وذلك بحسب أن الاختصاص من الأمور المتعلقة بالنظام العام يتعين القضاء به في أية درجة من درجات التقاضي وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها - ولما كان اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع طبقاً لنص المادة (66) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بنظر المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأي الجمعية في هذه المنازعات ملزماً - والمنازعة التي ينعقد الاختصاص للجمعية العمومية بنظرها هي المنازعة حول حق قانوني ويفترض ذلك بالضرورة وجود التزام سابق متنازع في وجوده أو في الوفاء به ويستوي أن يكون مصدر هذا الالتزام عقداً أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً في القانون، وإذا انتقى مصدر الالتزام الذي يحكم العلاقة بين طرفين في أمر فلا يتصور قيام نزاع بينهما حول هذا الأمر، ولما كان طعن جامعة الأزهر على قراري محافظ أسيوط المشار إليهما لا يندرج تحت مفهوم المنازعة التي ينعقد الاختصاص بنظرها للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فضلاً عن صدور القرارين ابتغاءً تحقيق مصلحة للجمعية التعاونية لبناء مساكن الحقوقيين بأسيوط وهي إحدى الجهات الخاصة غير الواردة بنص المادة (66) ومن ثم يخرج النزاع الماثل عن نطاق تطبيق النص المشار إليه وينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتبارها طعناً في أحد القرارات الإدارية.
ومن حيث إن المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته تنص على أن "يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص..." وتنص المادة الثامنة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته على أن "يستبدل بعبارتي (المجلس المحلي) و(المجالس المحلية) أينما وردت في القوانين واللوائح عبارتا "المجلس الشعبي المحلي" و"المجالس الشعبية المحلية)...."
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقراً على أن الاختصاص بتعديل خطوط التنظيم يكون مرده لقرار يصدر في هذا الشأن من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وموافقة المجلس الشعبي المحلي المختص في شأن اعتماد خطوط التنظيم أو تعديلها ليس إجراء شكلياً وإنما هو بالتطبيق لحكم القانون شرط موضوعي لقيام القرار ومن ثم يلزم لقيام القرار الذي يصدر في هذا الشأن، توافر الأمرين معاً موافقة المجلس الشعبي المحلي المختص وصدور قرار من المحافظ فإذا خلت الأوراق مما يفيد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على تعديل خط التنظيم فإن القرار الصادر من المحافظ يكون قد تخلف في شأنه ركن جوهري لا قيام له بدونه ومن ثم يكون القرار معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 30/ 12/ 1976 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1338 لسنة 1976 بإضفاء صفة النفع العام على مشروع إكمال منشآت جامعة الأزهر بأسيوط وبالاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة لذلك، وأن جامعة الأزهر قدمت للوحدة المحلية بأسيوط رسومات هذا المشروع، وقد تضمنت مد شارع يوصل إلى مباني الجامعة عرضه 120 متراً ثم شكلت لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة رأت قصر عرض الشارع المذكور على ستين متراً واعتمد محضرها من محافظ أسيوط بتاريخ 19/ 5/ 1977، وإذ خلت الأوراق مما يفيد موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة أسيوط على قرار المحافظ المشار إليه بتعديل خط التنظيم بجعل الشارع (60) متراً بدلاً من (120) متراً، وقد أجلت المحكمة نظر الطعن العديد من الجلسات ليقدم الحاضر عن المحافظة المطعون ضدها ما يفيد موافقة المجلس الشعبي المحلي المختص، ولم يقدم ما يفيد هذه الموافقة، ولا يغني عن ذلك ما تضمنته الأوراق من موافقة المجلس الشعبي المحلي لمدينة أسيوط بجلسته المنعقدة في 17/ 7/ 1978 على مشروع تقسيم الجمعية التعاونية لبناء مساكن الحقوقيين بأسيوط ذلك لأن هذه الموافقة فضلاً عن أنها لاحقة لقرار المحافظ باعتماد خط التنظيم في 19/ 5/ 1977 فإنها بصدد اعتماد مشروع التقسيم، وعلى ما تقدم وإذ خلت الأوراق مما يفيد موافقة المجلس الشعبي المحلي المختص على تعديل خط التنظيم المذكور ومن ثم يكون القرار الصادر من المحافظ معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام ويتعين بالتالي الحكم بإلغاء هذا القرار.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بقرار محافظ أسيوط رقم 977 لسنة 1980 باعتماد تقسيم أرض جمعية الحقوقيين بأسيوط بإدخال نصف مساحة شارع الجامعة المشار إليه ضمن مساحة ثلث أرض التقسيم الواجب تركها للطرق والميادين والحدائق، فإن المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء (والمطبق على النزاع الماثل) تنص على أنه "يجب على المقسم أن يخصص ثلث جملة مساحة الأرض المعدة للبناء للطرق والميادين والحدائق والمنتزهات العامة ولغيرها مما يشبه ذلك من الأراضي الخالية، ويدخل في حساب الثلث نصف عرض الطريق أو الطرق العامة القائمة والتي تحد الأرض المراد تقسيمها".
ومن حيث إن مفاد هذا النص أنه يتعين لإدخال نصف عرض الطريق في حساب الثلث الذي يتعين على المقسم تخصيصه للطرق والميادين والحدائق، أن يكون الطريق عاماً قائماً وأن يحد الأرض المراد تقسيمها، وإذ يبين مما سبق أن قرار محافظ أسيوط الصادر في 19/ 5/ 1977 باعتماد خط تنظيم شارع جامعة الأزهر بعرض (60) متراً بدلاً من (120) متراً قرار منعدم لمخالفته نص المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 ومن ثم فإن الشارع المذكور لا يكون قائماً قبل صدور قرار محافظ أسيوط رقم 997 لسنة 1980، كما أنه لم يكن قائماً من حيث الواقع في هذا الوقت إذ كانت تجري عليه أعمال مؤقتة أقامتها الشركة المسند إليها تنفيذ منشآت الجامعة تعوق استخدامه في المرور الذي يعد له الطريق العام أساساً ومن ثم لا يكون الشارع المذكور قائماً لا قانوناً ولا فعلاً وقت صدور قرار محافظ أسيوط رقم 997 لسنة 1980 ومن ثم فإن حسابه ضمن مساحة الثلث التي يتعين تركها فضاء بأرض التقسيم يكون مفتقداً لشرط قيام الطريق وإعداده للمرور بغير عائق الأمر الذي يجعل من حسابه على هذا النحو مخالفاً للقانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب بالنسبة للقرارين المطعون فيهما ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المذكور وبإلغاء القرارين المشار إليهما.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرارين المطعون فيهما وألزمت المطعون ضدهما المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق