الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 يونيو 2023

الطعن 21 لسنة 31 ق جلسة 27 / 11 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 أحوال شخصية ق 156 ص 1093

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وعبد المجيد يوسف الغايش، وإبراهيم محمد عمر هندي.

-----------------

(156)
الطعن رقم 21 لسنة 31 "أحوال شخصية"

وقف. "شروط الوقف". "تفسيره".
كلام الواقف يحمل على المعنى الذي أراده. إرادة الواقف أن لا ينتقل نصيب البنت لأولادها ما دام يوجد أحد من أولاد الظهور. نصيب البنت لا ينتقل لأولادها وإن كانوا أولاد ظهور.

---------------
يحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر أنه أراده إعمالاً للمادة العاشرة من قانون الواقف رقم 48 لسنة 1946. وإذ كان الثابت من كتاب الوقف أن الواقف أنشأ وقفه على نفسه ثم من بعده على زوجاته أمهات أولاده وعلى أولاده ذكوراً وإناثاً ثم من بعدهم على أولاد الذكور منهم الظهور ذكوراً وإناثاً دون أولاد الإناث منهم البطون بحيث إذا ماتت بنت الصلب الظهر لا يكون لأولادها ذكوراً وإناثاً شيء في الوقف المذكور ما دامت أولاد الظهور ثم من بعدهم على أولاد أولاد الذكور الظهور ذكوراً وإناثاً دون أولاد الإناث البطون بحيث إذا ماتت بنت الصلب الظهر لا يكون لأولادها ذكوراً وإناثاً شيء في الوقف المذكور ما دامت أولاد الظهور وكرر ذلك في كل الطبقات إلى أن قال في آخر الإنشاء والشروط ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك أولاد الظهور دون أولاد البطون في كل طبقة ثم إذا انقرض أولاد الذكور الظهور وأفناهم الموت عن آجرهم كان ذلك وقفاً شرعياً على من يوجد من أولاد بنات الواقف ذكوراً وإناثاً - فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف أراد أن لا ينتقل نصيب البنت لأولادها ما دام يوجد أحد من أولاد الظهور. ولا وجه للقول باستحقاق ابن البنت هذا النصيب بوصفه ابن ظهر لأنه وإن كان يستحق في نصيب أبيه بهذا الوصف إلا أنه لا يستحق في نصيب أمه وإلا فإنه يكون قد شارك في استحقاقه له وانتقل هذا النصيب إليه قبل أن تأتي نوبته فيه وهي مشروطة بانقراض أولاد الظهور (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد الكريم فرج إبراهيم حمزة العدل رفع علي علي حسنين حمزة إبراهيم العدل وآخرين الدعوى رقم 121 سنة 1956 المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب الحكم له بوفاة شركس إبراهيم حمزة العدل - واستحقاقه إلى سبع من ربع الحصة التي كانت تستحقها في وقف المرحوم حمزة العدل وقال شرحاً لدعواه إنه بكتاب وقف المرحوم حمزة إبراهيم العدل أمام محكمة مديرية الدقهلية بتاريخ 13 جمادي الآخرة سنة 1281 الأعيان المثبتة بكتاب وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على زوجاته أمهات أولاده اللائي يموت وهن على ذمته ما داموا عزاباً وعلى أولاده الموجودين ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكوراً وإناثاً جميعهم مثل بعض ثم من بعدهم على أولاد الذكور منهم ظهور ذكوراً وإناثاً كذلك بعضهم مثل بعض دون أولاد الإناث منهم البطون بحيث إذا ماتت بنت الصلب الظهر لا يكون لأولادها ذكوراً وإناثاً شيء في الوقف ما دامت أولاد الظهور ثم من بعدهم على أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم أولاد الظهور دون أولاد البطون وقد توفى الواقف وزوجاته وأولاده وانتقل الاستحقاق إلى أفراد الطبقة الثانية وعددهم 16 مستحقاً وهم محمد وعبد السلام وعباس وفردوس وحميدة ومجيدة وحفيظة أولاد حسنين ابن الواقف وصديقه وفرج وحمزة وأحمد وشركس أولاد إبراهيم ابن الواقف والسيد ومحمد وعبد الرحمن أولاد حمزة ابن الواقف وحسن ابن المرسي ابن الواقف بالتساوي وقد توفت شركس المذكور بتاريخ 18/ 6/ 1952 وبوفاتها ينتقل نصيبها إلى أخوتها صديقة وفرج وحمزة وأحمد وبوفاة فرج انتقل نصيبه إلى أولاده ومنهم المدعي فيخصه سبع من ريع الحصة التي آلت لوالده عن شركس وبجلسة 22 نوفمبر سنة 1955 طلب عبد اللطيف بن حسن ابن المرسي ابن الواقف قبوله خصماً ثالثاً في الدعوى طالباً رفضها وقررت المحكمة قبوله خصماً ثالثاً مدعى عليه - كما رفع عبد اللطيف المذكور الدعوى رقم 921 سنة 1956 ضد المدعي في الدعوى الأولى وآخرين بطلب استحقاقه لحصة قدرها السدس في نصيب والدته شركس وقال شرحاً لدعواه إن شركس هذه توفيت عن أولادها الستة وهم عبد اللطيف (المدعي) وأحمد وإبراهيم ومحمد وزينب ونفيسة أولادها من زوجها المرحوم حسن بن المرسي ابن الواقف وبوفاتها آل ما كانت تستحقه إلى أولادها الستة المذكورين عملاً بشرط الواقف الذي نص على أيلولة حصة الأصل لفرعه من أولاد الظهور وتطبيقاً للمادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التي نصت على أنه إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه - وبجلسة 13/ 5/ 1957 قررت المحكمة ضم هذه الدعوى إلى الدعوى 121 سنة 1956 للارتباط وبتاريخ 16/ 12/ 1957 قضت المحكمة برفض الدعوى رقم 291 سنة 1956 وأحاله الدعوى رقم 121 سنة 1956 على التحقيق لإثبات ونفي ما تدون في منطوق حكمها فاستأنف عبد اللطيف حسن المرسي هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافه برقم 29 سنة 1957 كلي طالباً إلغاءه فيما قضى به من رفض دعواه والحكم له باستحقاقه لسدس نصيب والدته شركس وبجلسة 8/ 2/ 1961 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وباستحقاق المستأنف عبد اللطيف حسن المرسي لأربعة قراريط من أصل الحصة التي كانت تستحقها والدته شركس بنت إبراهيم ابن الواقف أصلاً وآيلا واعتبار هذا النصيب منهيا عليه طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة حيث تنازل الطاعنون عن السببين الأول والثاني من أسباب الطعن وصمموا على طلب نقض الحكم المطعون فيه للسبب الثالث وقدمت النيابة العامة مذكرة ثانية أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن سبب الطعن - يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باستحقاق المطعون عليه لسدس نصيب والدته شركس يكون مخالفاً لشرط الواقف ذلك أن شرطه صريح في أنه إذا ماتت بنت الصلب الظهور لا يكون لأولادها ذكوراً وإناثاً شيء في الوقف المذكور ما دامت أولاد الظهور وهذا الشرط قاطع في أن ابن البطن لا يخلف أمه في الاستحقاق وإن خلف أباه الظهر فيما كان يستحقه وإطلاق كلام الواقف يعم أولاد البطن من أي ظهر أتوا سواء كان أبوهم أجنبياً عن الوقف أو من أهل الوقف.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن كلام الواقف يحمل على المعنى الذي أراده إعمالاً للمادة العاشرة من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ولما كان يبين من كتاب الوقف أن الواقف أنشأ وقفه على نفسه ثم من بعده على زوجاته أمهات أولاده وعلى أولاده ذكوراً وإناثاً الموجودين ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكوراً وإناثاً جميعهم بعضهم مثل بعض ثم من بعدهم "على أولاد الذكور منهم الظهور ذكوراً وإناثاً كذلك مثلهم مثل بعض دون أولاد الإناث منهم البطون بحيث إذا ماتت بنت الصلب الظهر لا يكون لأولادها ذكوراً وإناثاً شيء في الوقف المذكور ما دامت أولاد الظهور" ثم من بعدهم "على أولاد أولاد الذكور الظهور ذكوراً وإناثاً كذلك بعضهم مثل بعض دون أولاد أولاد الإناث البطون بحيث إذا ماتت بنت بنت الصلب الظهر لا يكون لأولادها ذكوراً وإناثاً شيء الوقف المذكور ما دامت أولاد الظهور" وكرر ذلك في كل الطبقات إلى أن قال في آخر الإنشاء والشروط "ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك أولاد الظهور دون أولاد البطون في كل طبقة" ثم إذا انقرض أولاد الذكور الظهور وأبادهم الموت عن آخرها "كان ذلك وفقاً شرعياً على من يوجد من أولاد بنات الواقف المذكور ذكوراً وإناثاً وظاهر هذا الإنشاء أن الواقف أراد أن لا ينتقل نصيب البنت لأولادها ما دام يوجد أحد من أولاد الظهور وأنه حصر الاستحقاق في أولاد الظهور وحدهم ومن ثم فإن نصيب شركس لا ينتقل إلى ابنها المطعون عليه ما دام يوجد أحد من أولاد الظهور ولا وجه للقول باستحقاقه هذا النصيب بوصفه ابن ظهر لأنه وإن كان يستحق عن طريق أبيه إلا أنه لا يستحق عن طريق أمه وألا يكون قد شارك في استحقاقه له وانتقل هذا النصيب إليه قبل أن تتأتى نوبته في الاستحقاق بينما هي مشروطة بانقراض أولاد الظهور.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ولما جاء بالحكم الابتدائي يتعين تأييده.


(1) راجع نقض 20/ 2/ 1963 الطعن 43 لسنة 30 ق أحوال شخصية السنة 14 ص 265.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق