الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 57 لسنة 29 ق جلسة 11 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 162 ص 1135

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وحافظ محمد بدوي، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

----------------

(162)
الطعن رقم 57 لسنة 29 القضائية

ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "إجراءات ربط الضريبة". "إعلان الممول بالربط".
يكفي في صحة إعلان الممول بربط الضريبة العامة على الإيراد أن يكون بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. رفض الممول استلام الخطاب يقوم مقام الإعلان.

---------------
في طريقة إعلان الممول بربط الضريبة العامة على الإيراد اكتفى المشرع بأن يكون هذا الإعلان بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وجعل للإعلان بهذه الطريقة ذات الأثر المترتب على الإعلان بالطرق التي نص عليها في قانون المرافعات واعتبر أن رفض الممول استلام هذا الخطاب يقوم مقام الإعلان كما اعتبر الإعلان صحيحاً، ومن ثم فلا حاجة إلى اتباع أحكام المواد من 15 إلى 19 من قانون المرافعات الخاصة بالإعلان الذي يقوم به المحضر عن طريق البريد في حالة رفض الممول استلام الخطاب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب جرجا قامت بتقدير إيراد الطاعن بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الإيراد في كل من سنتي 1953 و1954 بمبلغ 4070 جنيهاً و843 مليماً وأخطرته بهذا التقدير على النموذج رقم 5 ضريبة عامة على الإيرادات وذلك في 21/ 6/ 1955 فارتد الأخطار مؤشراً عليه بأن الطاعن رفض الاستلام ثم وجهت إليه المأمورية النموذج رقم 6 ضريبة عامة على الإيراد وذلك في 25/ 7/ 1955 فارتد الخطاب مؤشراً على ظهره بأنه رفض الاستلام وبذلك في 27/ 7/ 1955 وأثر ذلك قامت المأمورية بربط الضريبة عليه ووجهت إليه التنبيهات بالدفع في 26/ 8/ 1955 فتسلمها تابعه في 31/ 8/ 1955 وبتاريخ 7/ 9/ 1955 طعن الممول في قيمة الضريبة المربوطة عليه أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 28/ 11/ 1955 بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد تأسيساً على أنه قدم طعنه بعد أكثر من ثلاثين يوماً من إعلانه بربط الضريبة ومن تم فقد طعن في هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية وهذه قضت في 18 من مايو سنة 1957 بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه واعتبار الطعن أمام اللجنة حاصلاً في الميعاد وإعادة الأوراق إلى اللجنة للنظر في الموضوع فرفعت مصلحة الضرائب استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 329 تجاري سنة 32 قضائية ومحكمة استئناف أسيوط قضت في 4 من ديسمبر سنة 1958 بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار الطعن غير مقبول شكلاً - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية التجارية وبالجلسة المحددة لنظره طلب الطاعن نقض الحكم وطلب المطعون عليهما رفض الطعن وصممت النيابة على طلب رفض الطعن السابق إبداؤه بمذكرتها.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى باعتبار الطعن المرفوع منه إلى اللجنة غير مقبول شكلاً تأسيساً على أن الطاعن أعلن بربط الضريبة العامة على الإيراد بالنموذج رقم 6 ضريبة عامة على الإيراد في 25/ 7/ 1955 بخطاب موصى عليه مع علم الوصول لكنه رفض استلامه في 27/ 7/ 1955 بينما لم يقدم الطعن إلا في 7/ 9/ 1955 أي بعد ميعاد الشهر المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 محتسباً من تاريخ رفض الطاعن استلام الخطاب بمقولة إن رفض استلام الخطاب الموصى عليه يعتبر إعلاناً صحيحاً حسبما تقضي به المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أحالت إليها المادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949 وذلك دون حاجة إلى اتباع القواعد الواردة في المواد 11 و12 و17 من قانون المرافعات. ولا يؤثر في صحة هذا الإعلان أن يكون عامل البريد قد اكتفى بالتأشير على ظرف الخطاب بالرفض دون التأشير على علم الوصول ذاته لأن ذلك منه لا يعدو أن يكون مجرد مخالفة إدارية إذ أن الخطاب المرفوض سيرد إلى الراسل مما لا حاجة معه إلى التأشير على الإيصال الدال على علم الوصول ويضيف الطاعن أن قانون المرافعات في صدد الإعلان بطريق البريد وإن كان قد نص في المادة 19 منه على أن الإعلان يتم بتسليم الرسالة أو بالامتناع عن تسلمها وهو ما نصت عليه المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إلا أنه لم يقف عند هذا الحد بل بين في المادة 17 منه طريقة تسليم الرسالة عند امتناع المرسل إليه عن تسلمها فنص على "أن على عامل البريد أن يؤشر بذلك على علم الوصول ثم يسلم الرسالة على الوجه المبين في المادة 12 من قانون المرافعات" أي بتسليمها حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن الشخص في دائرته وإذ كانت هذه القواعد لا تتعارض وقانون الضرائب وكان الإعلان بطريق البريد الوارد في قانون الضرائب ليس إلا إحدى تطبيقات قانون المرافعات الواردة في المادة 15 منه فكان ينبغي إعمال أحكام قانون المرافعات التي تعتبر بمثابة الأحكام العامة القانون الضرائب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المشرع رأى تبسيطاً للإجراءات، أن يكون الإعلان بخطاب موصى عليه مع علم الوصول فنص في المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أحالت عليها المادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد على أن "يكون للإعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية ويعتبر الإعلان صحيحاً ولو رفض الممول استلامه" وظاهر من هذا النص أن المشرع اكتفى في طريقة إعلان الممول بأن يكون بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وجعل لهذا الإعلان بهذه الطريقة ذات الأثر المترتب على الإعلان بالطرق المقررة في قانون المرافعات كما نص فيها على أن رفض الممول استلام الخطاب الموصى عليه مع علم الوصول يقوم مقام الإعلان ويعتبر إعلاناً صحيحاً ومن ثم فلا حاجة - عند الرفض - إلى اتباع أحكام المواد من 15 إلى 19 من قانون المرافعات الخاصة بالإعلان الذي يقوم به المحضر عن طريق البريد هذا فضلاً عن أن المادة 96 المشار إليها لا توجب على عامل البريد عند رفض الممول استلام الإعلان تسليمه إلى جهة الإدارة أما القول بضرورة إثبات عامل البريد واقعة الرفض بالتأشير بذلك على علم الوصول ذاته فمردود بأن تعليمات مصلحة البريد لا توجب هذا الإجراء وإنما تكتفي بالتأشير على غلاف الخطاب ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قرر في أسبابه أن الطاعن لم يرد على أسباب الاستئناف مع أنه قدم مذكورة بدفاعه في الميعاد المحدد عند حجز القضية للحكم وهذا يدل على أن المحكمة لم تتعرض لدفاع الطاعن وهو إخلال بحق الدفاع يعجز محكمة النقض عن مراقبته كما يدل على عدم تمحيص الدعوى والموازنة بين دفاع الخصمين فيها مما يعتبر قصوراً يعيب الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الطاعن لم يقدم صورة المذكرة التكميلية التي ضمنها دفاعه لتقدير ما إذا كان يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون النعي عارياً عن الدليل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق