الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 يناير 2023

الطعن 235 لسنة 30 ق جلسة 25 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 173 ص 1197

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، ومحمد نور الدين عويس، وإبراهيم محمد عمر هندي, وأحمد أحمد الشامي.

------------

(173)
الطعن رقم 235 لسنة 30 القضائية

)أ) اختصاص. "اختصاص المحكمة الابتدائية". ارتباط.
المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام. امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بالطلب الذي تختص بالنظر فيه من طلبات أخرى.
)ب) عمل. "عقد العمل". "فسخ العقد". "الفصل المبرر". شركة. "التزام الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بتشغيل 75% من مستخدميها من المصريين".
للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تعيين مستخدمين من المصريين وفصل موظفيها الأجانب بما يحقق النسبة المقررة في القانون 26 لسنة 1954. الفصل في هذه الحالة له ما يبرره.

---------------
1 - المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي، ومتى كانت مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى وإن كانت أصلاً مما تدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي، ومن ثم فمتى كانت الدعوى قد تضمنت عدة طلبات منها طلب المكافأة وطلب العمولة وكانت المكافأة تحدد على أساس جملة عناصر منها الأجر الثابت والعمولة وقد استظهرت محكمة الاستئناف في حدود سلطتها الموضوعية قيام الارتباط بين هذين الطلبين وأقامت قضاءها باختصاص المحكمة الابتدائية بطلب العمولة على هذا النظر فأنها لا تكون قد خالف القانون أو خطأت في تطبيقه.
2 - بالرجوع إلى القانون رقم 26 سنة 1954 يبين أنه نص في الفقرة الأولى من المادة 93 منه على أنه "يجب ألا يقل عدد المصريين المستخدمين في مصر في شركات المساهمة عن 75% من مجموع مستخدميها وألا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 65% من مجموع الأجور والمرتبات التي تؤديها الشركة. ويسري حكم هذه الفقرة على شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذا زاد رأس مالها عن خمسين ألف جنيه". ومفاد ذلك أن للشركات المشار إليها أن تعين مستخدمين جدداً من المصريين أو أن تفصل من موظفيها الأجانب ما يحقق النسبة المقررة في هذا القانون مما لا يجوز معه القول بأن فصل المطعون عليه من خدمة الشركة وهو من موظفيها الأجانب تحقيقاً لهذه النسبة يكون بغير مبرر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه رفع الدعوى رقم 1804 لسنة 1954 تجاري كلي مصر طالباً إلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 2658 جنيهاً و690 مليماً مقابل ما يستحقه لديها من مكافأة وبدل إنذار وبدل أجازه سنوية وعمولة وتعويض عن فصله من عمله فصلاً تعسفياً وبتاريخ 31 أكتوبر سنة 1955 حكمت المحكمة - أولاً: بالنسبة لطلب العمولة بعدم اختصاصها بنظره نوعياً - وثانياً. بالنسبة لباقي الطلبات بإلزام الشركة بأن تدفع للمدعي مبلغ 192 جنيهاً و7 مليمات والمصروفات المناسبة مع المقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً تعديله والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 247 سنة 73 قضائية وفي 24 ديسمبر سنة 1957 حكمت المحكمة بندب خبير حسابي للاطلاع على دفاتر الشركة المستأنف عليها وبيان ما إذا كان للمستأنف حق في العمولة ومقدار ما يستحقه منها قبل الشركة وباشر الخبير مأموريته وقدم تقريره ثم عادت وبتاريخ 26 مارس سنة 1960 وحكمت حضورياً وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليها بأن تدفع للمستأنف مبلغ 1139 جنيهاً و903 مليمات والمصاريف عن الدرجتين ومبلغ ثلاثين جنيهاً أتعاب محاماة، فطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأحالته إلى هذه الدائرة حيث لم تحضر الطاعنة ولا المطعون عليه ولم يبد أحد منهما دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الأول أن المحكمة أغفلت ما نصت عليه المادتان 407 مكرراً و408 مرافعات من وجوب عمل تقرير تلخيص وتلاوته في الجلسة قبل بدء المرافعة، وحاصل الوجه الثاني أنه في جلسة 8 فبراير سنة 1959 قررت المحكمة شطب الدعوى ثم أمرت بإعادتها للرول دون أن تكلف المطعون عليه بإعلان الطاعنة بما ترتب عليه عدم حضورها في الجلسات التالية، هذا ومع أن المطعون عليه أعلن الشركة بمذكرته الختامية خلال حجز القضية للحكم وتقدمت الشركة إلى المحكمة بطلب فتح باب المرافعة ورفضت المحكمة هذا الطلب واكتفت بمد أجل الحكم أسبوعاً لتقدم الشركة مذكرة بدفاعها وقدمتها فقد تجاهلت المحكمة هذه المذكرة وهو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول منه ذلك أنه في الدعاوى المستعجلة أو التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة لا يستلزم قانون المرافعات عمل تقرير تلخيص عنها يتلى في الجلسة، وإذ كانت دعوى المطعون عليه من الدعاوى التي يجب الفصل فيها على وجه السرعة طبقاً لنص المادة 54 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 سنة 1952 فإنه لا يتعين وضع تقرير تلخيص فيها ومردود في الشق الثاني بأن الطاعنة لم تقدم صوراً رسمية من محاضر الجلسات أو المذكرة التي تتمسك بها تأييداً لوجه النعي مما يجعله عارياً عن الدليل.
وحيث إن الحاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما قضى به من اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر طلب العمولة استناداً إلى المادة 41 من قانون المرافعات ومقتضاها أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة في حين أن العمولة جزء من الأجر ومما تختص المحكمة الجزئية بالنظر فيه اختصاصاً نوعياً طبقاً للمادة 46/ 2 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من الأوراق أن دعوى المطعون عليه تضمنت عدة طلبات منها طلب المكافأة وطلب العمولة وإذ كانت المكافأة تحدد على أساس جملة عناصر منها الأجر الثابت والعمولة وقد استظهرت محكمة الاستئناف في حدود سلطتها الموضوعية قيام الارتباط بين هذين الطلبين وأقامت قضاءها باختصاص المحكمة الابتدائية بطلب العمولة على هذا النظر فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخطأت قي تطبيقه إذ أن المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي ومتى كانت مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالقصور وخالف القانون من وجوه: أولها - أن الشركة لم تكن ممثلة في الخصومة تمثيلاً قانونياً صحيحاً لزوال صفة الحارس عليها أثناء سير الدعوى وعدم إعادة إعلانها في شخص حارسها الجديد ورغم تمسك الشركة في مذكرتها الأخيرة بالدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب فإن المحكمة لم تلتفت للدفع المذكور ولم تناقشه مما يجعل الحكم مشوباً بالقصور. وثانيها - أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالتعويض إلى أن الشركة رغم فصلها للمطعون عليه عينت موظفاً بريطانياً يدعى "توم مور" في حين بينت الشركة للمحكمة أن توم مور هذا لم يكن موظفاً بل كان عضواً لمجلس إدارة الشركة ومع ذلك لم تناقش المحكمة هذا الدفاع ولم تجعل له أي اعتبار. وثالثها - أن المحكمة استندت إلى ما جاء بتقرير الخبير دون مناقشة أو تعمق في فحصه الأمر الذي لو تم لا تضح لها ما انطوى عليه من تخاذل في أسبابه. ورابعها - أنه قضى بالتعويض للمطعون عليه ولم يعتد بما استندت إليه الشركة من أن فصل تم وفقاً للمادة 93 من القانون رقم 26 سنة 1954 وبذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن المادة المذكورة إنما شرعت لتحقيق النسبة التي قررتها للمستخدمين المصريين في الشركات القائمة وقت صدور القانون أو بعده مما يخولها حق فصل المطعون عليه تحقيقاً لهذه النسبة وبما لا محل معه للحكم بالتعويض.
وحيث إن هذا النعي مردود في الأوجه الثلاثة الأولى منه بأن الطاعنة لم تقدم ما يؤيده ومن ثم فهو عار عن الدليل.
وحيث إن الوجه الرابع من هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 26 سنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يبين أنه نص في الفقرة الأولى من المادة 93 منه على أنه "يجب ألا يقل عدد المصريين المستخدمين في مصر في شركات المساهمة عن 75% من مجموع مستخدميها وألا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 65% من مجموع الأجور والمرتبات التي تؤديها الشركة. ويسري حكم هذه الفقرة على شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذا زاد رأس مالها عن خمسين ألف جنيه". ومفاد ذلك أنه في سبيل تحقيق الغرض الذي توخاه المشرع يكون للشركات المشار إليها أن تعين مستخدمين جدداً من المصريين أو أن تفصل من موظفيها الأجانب ما يحقق النسبة المقررة في القانون وهو ما لا يجوز معه القول بأن الفصل في هذه الحالة يكون بغير مبرر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق