الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 يناير 2023

الطعن 110 لسنة 42 ق جلسة 20 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 94 ص 432

جلسة 20 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمود عطيفه، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.

--------------

(94)
الطعن رقم 110 لسنة 42 القضائية

(أ) نقض. "ما يجوز الطعن فيه من أحكام". تزوير. دعوى جنائية. دعوى مدنية.
قرار المحكمة الاستئنافية بوقف السير في الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائيا في موضوع الدعوى المدنية. في حقيقته حكم قطعي وإن كان صادرا قبل الفصل في موضوع الدعوى وغير منه للخصومة إلا أنه يمنع من السير فيها. جواز الطعن فيه بطريق النقض إعمالا للمادة 31 من القانون 57 لسنة 1959.
(ب) دعوى جنائية. دعوى مدنية. قوة الأمر المقضي. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". "حجيته".
الحكم في الدعوى المدنية ليس له قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية. المادتان 457، 221 من قانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك: انعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع وما تقتضيه وظيفة المحاكم الجنائية من ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد. تعليق الحكم قضاءه في الدعوى الجنائية على الفصل نهائيا في موضوع الدعوى المدنية. خطأ في تطبيق القانون.

------------
1 - إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده بوصف أنه ارتكب وآخر تزويرا في محرر عرفي "إيصال" واستعمل المحرر بأن قدمه إلى المحكمة في دعوى مدنية فدانته محكمة أول درجة. فاستأنف هذا الحكم وقررت المحكمة الاستئنافية وقف السير في الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائيا في موضوع الدعوى المدنية. فإن هذا القرار في حقيقته حكم قطعي لا يجوز العدول عنه إلى أن يقدم الدليل على الفصل نهائيا في الدعوى التي قضت المحكمة بوقف الدعوى الجنائية انتظارا للفصل فيها. وأنه وإن كان حكما صادرا قبل الفصل في موضوع الدعوى وغير منه للخصومة إلا أنه يمنع من السير فيها، فالطعن فيه بطريق النقض جائز عملا بالمادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر وفقا للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها. ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهى في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص في القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ علق قضاءه في الدعوى الجنائية على الفصل نهائيا في موضوع الدعوى المدنية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعين النقض مع الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 أكتوبر سنة 1965 بدائرة قسم الفيوم محافظة الفيوم: (أولا) ارتكب وآخر مجهول تزويرا في محرر عرفي هو الإيصال المنسوب صدوره إلى...... وذلك بأن اتفق معه على تحرير الإيصال بتوقيع نسبه زورا للمجنى عليه. (ثانيا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى محكمة الفيوم الجزئية في الدعوى رقم 69 لسنة 1966 مدنى. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات، ومحكمة بندر الفيوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بوقف السير في الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائيا في موضوع الدعوى المدنية. فطعنت النيابة للعامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه ارتكب وآخر تزويرا في محرر عرفي "إيصال" واستعمل المحرر بأن قدمه إلى المحكمة في دعوى مدنية فدانته محكمة أول درجة، فاستأنف هذا الحكم وقررت المحكمة الاستئنافية وقف السير في الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائيا في موضوع الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان هذا القرار في حقيقته حكما قطعيا لا يجوز العدول عنه إلى أن يقوم الدليل على الفصل نهائيا في الدعوى التي قضت المحكمة بوقف الدعوى الجنائية انتظارا للفصل فيها وأنه وإن كان حكما صادرا قبل الفصل في موضوع الدعوى وغير منه للخصومة إلا أنه يمنع من السير فيها فالطعن فيه بطريق النقض جائز عملا بالمادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقا للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهى في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ علق قضاءه في الدعوى الجنائية على الفصل نهائيا في موضوع الدعوى المدنية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعين النقض مع الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق