الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسم الأيلولة



مسئولية المشتري التضامنية مع الوارث. مناطها. علم المشتري بأن المنقولات التي باعها له الوارث آلت إليه بطريق الميراث وأنه لم يؤد عنها رسم أيلولة. "المادتين 43، 45 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات".الحكم كاملاً




عدم تقديم شهادة مصلحة الضرائب بسداد رسم الأيلولة في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من وارث العقار لا يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه .الحكم كاملاً




حق الانتفاع. عدم اكتسابه بالميراث. انقضاؤه بأقرب الأجلين، المدة المقررة له أو وفاة المنتفع. المادتين 985 - 993 مدني. الأصل عدم خضوعه لرسم الأيلولة أو ضريبة التركات. علة ذلك. الاستثناء. خضوعه للرسم المذكور إذا كان موصى به.الحكم كاملاً




التصرفات الصادرة من المورث لأحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة. خضوعها لرسم الأيلولة على التركات. شمولها ما يغله العقار المتصرف فيه من ثمار أو ريع أو إيجار.الحكم كاملاً




التأمينات الجماعية التي تعقدها الحكومة لصالح موظفيها التي تستحق بوفاة المورث. خضوعها لرسم الأيلولة على التركات. مخالفة الحكم لهذا النظر. استناده إلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية التي تتعارض مع صراحة النص. خطأ.الحكم كاملاً




حق المدين في الامتناع عن الوفاء بما في ذمته من ديون للتركة إلى أصحابها ما لم يقدموا الشهادة الدالة على سداد رسم الأيلولة. إلزام المشتري بأن يؤدي باقي ثمن الأطيان لورثة البائع قبل تقديم تلك الشهادة. خطأ.الحكم كاملاً




الأصل أن رسم الأيلولة ينقسم بين الورثة. يعتبر النزاع غير قابل للتجزئة إذا كان منصباً على عناصر التركة ومقوماتها وما يخضع منها للرسم وما يعفى منه قبل أيلولتها إلى الورثة.الحكم كاملاً




ضريبة التركات ورسم الأيلولة يفرضان على صافي قيمة تركة المتوفى. لدائني المتوفى أن يستوفوا ديونهم من أموال التركة.الحكم كاملاً




وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه "يفرض رسم على أيلولة التركات يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث" .الحكم كاملاً




تعيين المستفيد في مشارطة التأمين هو من مسائل الواقع التي تتصل بنصوصها. استظهار المحكمة من مشارطة التأمين أن ورثة العامل هم المستفيدون لا الشركة التي كان يعمل بها عدم خضوع مبلغ التأمين لرسم الأيلولة على التركات.الحكم كاملاً




فرق المشرع في سعر الرسم المستحق على أيلولة المال بطريق الوصية بين الموصي له الوارث والموصي له غير الوارث. خضوع نصيب الأول للرسم المفروض عليه كوارث. وخضوع نصيب الثاني لرسم مساو لما هو مقرر على الطبقة الأخيرة من الورثة.الحكم كاملاً




الوارث في حكم المادتين 1 و3 ق 142 لسنة 1944 هو من آل إليه نصيب في التركة بسبب من أسباب الإرث تحقق عند الوفاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المختارة منها. لا يكفي في اكتساب صفة الوراثة مجرد القرابة للمتوفى سواء نال هذا القريب نصيباً في الإرث أو منع منه أو حجب عنه.الحكم كاملاً




اختلاف الدين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مانع من موانع الإرث. الابن المسلم لا يعتبر وارثاً لأمه المسيحية. الوصية الصادرة منها له وصية لغير وارث. خضوعها لسعر مساو لما يفرض على الطبقة الأخيرة من الورثة.الحكم كاملاً




خلو مواد القانون رقم 142/ 1944 سواء قبل تعديله بالقانون رقم 217/ 1951 أو بعد هذا التعديل من النص على وجوب الفصل في الدعاوى على وجه السرعة. المادة 38 منه لم يرد في نصها إحالته إلى المادة 94 من القانون رقم 14/ 1939 وإنما أحالت إلى المادة 54 من هذا القانون.الحكم كاملاً




خضوعها في تقدير قيمتها تمهيداً لتقدير رسم الأيلولة إلى حكم المادة 37 دون المادة 36 من القانون 142 لسنة 1944.الحكم كاملاً




أرض كانت من الأطيان الزراعية في حياة مورث المورث ثم تغيرت صفتها بعد وفاته وأصبحت أرضاً معدة للبناء.الحكم كاملاً




تقدير قيمة عقار موروث موجود فى بلد أجنبى لتحصيل رسم الأيلولة. القاعدة فى ذلك. القانون رقم 142 سنة 1944.الحكم كاملاً




الأسهم والسندات المتروكة عن المورث الأجنبي تنتج ربحاً أو فائدة في مصر. خضوعها لرسم الأيلولة. الفقرة 3 من المادة 2 من القانون رقم 142 لسنة 1944.الحكم كاملاً




الدعاوى والحقوق الخاصة بالمورث. خضوعها لرسم الأيلولة. الحكم الصادر فيها يعتبر مقرراً. انسحاب أثره إلى تاريخ وفاة المورث ولو كان قد صدر بعد الوفاة متى كانت الدعوى قد رفعت قبل حصول الوفاة.الحكم كاملاً




محل التمسك بحكم الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944.الحكم كاملاً




تقدير قيمة شهادات تحفظات قناة السويس على أساس سعر الذهب. الاستعانة في تقدير سعر الذهب وقت وفاة المورث برأي أحد المصارف. لا خطأ. المادة 54 من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 1944.الحكم كاملاً




اعتبار محكمة الموضوع الأرض المخلفة عن المورث أرضاً فضاء معدة للبناء. عدم تقدير قيمتها باعتبارها أرضاً زراعية. لا خطأ.الحكم كاملاً




نص القانون رقم 142 لسنة 1944 في الفقرة الثالثة من المادة الثانية على أن رسم الأيلولة على التركات يسري على الأموال المنقولة الموجودة في مصر والمخلفة عن مورث أجنبي له محل توطن شرعي في مصر أو له عمل أو مال يستثمر في المملكة المصرية.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق