الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يناير 2022

الطعن 48 لسنة 30 ق جلسة 2 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 أحوال شخصية ق 2 ص 32

جلسة 2 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وعبد المجيد يوسف الغايش، وقطب فراج.

--------------------------

( 2 )
الطعن رقم 48 لسنة 30 أحوال شخصية

أحوال شخصية. طلاق. قانون. "تطبيق لائحة ترتيب المحاكم الشرعية". إثبات. "إجراءات الإثبات". "قواعد الإثبات الموضوعية".
مفاد المواد 5 و6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل: خضوع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات، بقاء قواعد الإثبات الموضوعية خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 من إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص بالأدلة - فيما عدا بعد المواد - لم يقصد المشرع بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إثبات وقوع الطلاق ونفيه عند المسلمين من مسائل الأحوال الشخصية. خضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية. تطبيق الحكم المطعون فيه حكم الشريعة الإسلامية دون قانون المرافعات والقانون المدني. عدم مخالفته للقانون.

-----------------------
مفاد المواد 5 و6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات - أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية - والحكمة التي ابتغاها المشرع من ذلك هي احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين في تطبيق أحكام شريعتهم - ولا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص في المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهو الخاص بالأدلة ولم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار وشهادة الاستكشاف والنفقات والشهادة على الوصية - إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها، وإذ كان إثبات وقوع الطلاق ونفيه عند المسلمين من مسائل الأحوال الشخصية ومن ثم يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التي يرجع إليها في إثبات وقوعه وكيف يكون معتبراً شرعاً، فإن الحكم المطعون فيه وقد طبق حكم الشريعة الإسلامية دون قانون المرافعات والقانون المدني في هذا الخصوص لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليها الثانية أقامت على زوجها المطعون عليه الأول الدعوى رقم 14 سنة 1959 كلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية وقالت في بيان دعواها إنها تزوجت من زوجها المذكور في سنة 1938 على طقوس مذهب الأقباط الأرثوذكس الذي كانا يدينان به في ذلك الوقت ولكن ما لبث أن دب الخلاف بينهما فأساء معاملتها وسامها ضروباً من الأذى والاعتداء حتى أشهر إسلامه في سنة 1949 فانفصلت عنه وظلا كذلك حتى تاريخ رفع دعواها. وأنه لما كان إسلام الزوج يجعل عقد الزواج مفسوخاً طبقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس كما أن الشريعة الإسلامية تجيز التطليق للضرر إذا ما أساء الزوج معاشرة زوجته فإنها لذلك تطلب الحكم - أصليا - باعتبار عقد زواجها منه مفسوخاً - واحتياطياً - بتطليقها منه طلقة بائنة عملاً بقواعد الشريعة الإسلامية - وبتاريخ 26/ 11/ 1959 قضت المحكمة برفض الطلب الأصلي وقبل الفصل في موضوع الطلب الاحتياطي بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الثانية بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن المطعون عليه الأول أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما على أن يكون له النفي بالطرق عينها. وتنفيذا لهذا الحكم أشهدت الزوجة كلاً من صبحي تاوفيلس وأديب صليب بشارة وعديله محمد أحمد وأشهد الزوج كلاً من إسماعيل خليفة حمدي وطه سعد ومحمد خليل - وبعد أن سمعت المحكمة أقوال الشهود المذكورين إثباتاً ونفياً قضت في 12/ 5/ 1960 حضورياً بتطليق المطعون عليها الثانية من زوجها المطعون عليه الأول طلاقاً بائناً... وذلك ترجيحاً لأقوال شهود الإثبات على أقوال شهود النفي... وأستأنف الزوج هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 12 سنة 1960 أحوال شخصية (ملي) بمحكمة استئناف الإسكندرية طالباً بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى... وبتاريخ 24/ 11/ 1960 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فطعنت نيابة استئناف الإسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 13/ 1/ 1962 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة ونظر بجلسة 21/ 11/ 1962 حيث صممت الطاعنة والنيابة العامة على طلب نقض الحكم المطعون فيه ولم يحضر أي من المطعون عليهما ولم يبدو دفاعاً ما.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصلة أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الزوجة استناداً إلى ما ذهب إليه من أن قواعد الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أصبحت وفقاً للمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تنقسم إلى قسمين أحدهما شكلي خاص بالإجراءات ويخضع لأحكام قانون المرافعات والآخر موضوعي وهو تحديد الأدلة وقيمة كل منها ومن يقع عليه عبء الإثبات وما يجب عليه إثباته وذلك يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وأرجح الآراء من مذهب أبى حنيفة ثم رتب الحكم على ذلك استبعاد شهادة كل من شاهدي الزوجة غير المسلمين على الزوج لما في الشهادة من ولاية ولا ولاية لغير المسلم على المسلم ولم يعتد بشهادة شاهدتها الباقية عديله محمد أحمد لعدم اكتمال نصاب الشهادة بها - والحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون - ذلك أن المشرع قد ألغى بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهو الخاص بالأدلة ولم يستبق من مواد هذا الباب سوى مواد ثلاثة خاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار والاستكشاف في النفقات والشهادة على الوصية - وبذلك يكون قد ألغى جميع الفصول الخاصة بطرق الإثبات في اللائحة ومنها الشهادة. فأصبح قانون المرافعات والقانون المدني هما المرجع الوحيد في تحديد طرق الإثبات وتحديد قيمة كل دليل منها أي المرجع في شكل الأدلة وموضوعها معاً - فلا فرق بين شاهد وآخر من حيث الدين أو الجنس كما لم يعد للشهادة نصاب معين يجب توافره.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 قد نصت على أنه "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية" وكانت المادة السادسة من ذات القانون قد نصت على أن "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مدون في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة" فإن مفاد هذه النصوص أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل على معنى أن إجراءات الإثبات الشكلية التي تتعلق بإجراءات الدليل كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية وهذه كلها قد رأى إخضاعها لقانون المرافعات - أما قواعد الإثبات الموضوعية المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية والحكمة التي تغياها المشرع من ذلك على ما صرح به في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 462 لسنة 1955 هي "احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين في تطبيق أحكام شريعتهم". ولا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص في المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 المشار إليه على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهو الخاص بالأدلة ولم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار وشهادة الاستكشاف في النفقات والشهادة على الوصية - إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 السابق الإشارة إليها لما كان ذلك، وكان إثبات وقوع الطلاق ونفيه عند المسلمين من مسائل الأحوال الشخصية فهو يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التي يرجع إليها في تقرير دليل إثبات وقوعه وكيف يكون التطليق معتبراً شرعاً حتى تقع الفرقة به بين الزوجين - والحكم المطعون فيه إذ طبق حكم الشريعة الإسلامية دون قانون المرافعات والقانون المدني على واقعة النزاع في هذا الخصوص فإنه لا يكون قد خالف القانون مما يتعين معه رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق