الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يونيو 2023

الطعن 191 لسنة 28 ق جلسة 23 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 100 ص 703

جلسة 23 من مايو سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.

----------------

(100)
الطعن رقم 191 لسنة 28 القضائية

(أ) قانون "سريان القانون من حيث الزمان" "سريان قانون المرافعات الجديد" "القوانين المتعلقة بالإجراءات وتلك المتعلقة بالمواعيد".
لا تلازم بين قوانين المرافعات المتعلقة بالإجراءات وتلك المتعلقة بالمواعيد - سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها - عدم سريان القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد رقم 77 لسنة 1949.
(ب) قانون "تنازع القوانين من حيث الزمان". "سريان قانون المرافعات الجديد" دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة". "وقف الدعوى" "سقوط الخصومة". "كيفية التمسك به".
طلب الحكم بسقوط الخصومة يجوز تقديمه وفقاً لأحكام قانون المرافعات الجديد على صورة الدفع لدى تعجيل الدعوى الموقوفة - إجراء مستحدث - سريانه على الدعوى الموقوفة في ظل قانون المرافعات القديم واستمر وقفها إلى ما بعد تاريخ العمل بالقانون الجديد.

--------------
1 - لا تلازم بين قوانين المرافعات المتعلقة بالإجراءات وبين ما هو متعلق منها بالمواعيد، ذلك أن المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد بعد أن نصت على قاعدة سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، أخرجت من هذه القاعدة العامة بعض مستثنيات من بينها عدم سريان القانون الجديد بالنسبة للمواعيد المعدلة متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. (1)
2 - نظام سقوط الخصومة في قانون المرافعات الجديد هو ما كان يعبر عنه في قانون المرافعات الملغي ببطلان المرافعة. ولكن القانون الجديد قد استحدث لهذا النظام أحكاماً متعلقة بالإجراءات تخالف ما كان مقرراً بمقتضى القانون القديم منها جواز تقديم طلب الحكم بسقوط الخصومة على صورة الدفع إذا ما عجل المدعي دعواه بعد انقضاء الأجل المقرر للسقوط. ومن ثم فإن هذا الإجراء المستحدث يسري على الدعوى المعجلة بعد العمل بقانون المرافعات الجديد والتي كانت قد أوقفت من قبل وذلك عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات الجديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن وزارة الأوقاف - الطاعنة - بصفتها ناظرة على وقف محمود أغا خازندار وحرمه، أقامت أمام محكمة القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 991 لسنة 1945 ضد المطعون عليهما وضد المدعوة زينب محمد، وفي جلسة 14/ 12/ 1946 قضت المحكمة بوقف الدعوى لوفاة زينب محمد المذكورة - عجلت الطاعنة الدعوى بعد ذلك بصحيفة أعلنتها إلى المطعون عليها الثانية في 5/ 10/ 1954 وإلى المطعون عليه الأول في 6/ 4/ 1955 - ولدى نظر الدعوى في جلسة 11/ 4/ 1955، بعد تعجيلها دفع المطعون عليه الأول بسقوط الخصومة - وبتاريخ 31/ 3/ 1956 حكمت المحكمة بسقوط الخصومة مؤسسة قضاءها على أن الدعوى لم تعجل إلا بعد أن كان أجل السقوط قد انقضى، وعلى أنه يجوز طلب الحكم بسقوط الخصومة على صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء الأجل المقرر للسقوط عملاً في ذلك بنص المادة 302 من قانون المرافعات - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 828 سنة 74 ق القاهرة وبتاريخ 13/ 4/ 1958 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وذلك للأسباب التي بنى عليها قضاء محكمة الدرجة الأولى - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن - عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وبتاريخ 26/ 4/ 1961 قررت إحالته إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة حدد لنظر الطعن جلسة 9/ 5/ 1963 وفيها تمسك المطعون عليه الأول بما أورده في المذكرة المقدمة منه وصممت النيابة العامة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بنى على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه - وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى أن دعوى الطاعنة وقد عجلت بعد العمل بأحكام قانون المرافعات الجديد، فإن طلب الحكم بسقوط الخصومة يجوز تقديمه فيها، على صورة الدفع عملاً بهذا القانون وتطبيقاً لما استحدثه من أحكام في هذا الخصوص - هذا في حين أن نظام سقوط الخصومة ليس نظاماً مستحدثاً وإنما هو ما كان يعبر عنه في قانون المرافعات الملغي ببطلان المرافعة - وقد قصر القانون الجديد أجل السقوط وجعله سنة واحدة بعد أن كان ثلاث سنين في القانون السابق - واستناداً إلى أن هذا الأجل كان قد بدأ وقت قيام أحكام القانون الملغي، نتيجة القضاء بوقف الدعوى، في ظله، فإن الحكم المطعون فيه، طبق في شأنه أحكام ذلك القانون واعتبره ثلاث سنين وكان يتعين تبعاً لذلك، ولما بين هذا الأجل وبين الإجراء الذي يتبع في تقديم طلب سقوط الخصومة إلى المحكمة، من تلازم، اتباع الإجراء الذي رسمه ذات القانون في هذا الخصوص - ولم يكن يجوز في ظل أحكام هذا القانون تقديم الطلب على صورة الدفع في الدعوى، بعد تعجيلها، بل كان يتعين لجواز الحكم بسقوط الخصومة - أو بطلان المرافعة على حد تعبير القانون الملغي - رفع دعوى بطلب هذا البطلان قبل تعجيل الدعوى الأصلية.
وحيث إن المادة الأولى من قانون المرافعات قد نصت على أن (تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها...) - ولما كان نظام سقوط الخصومة في قانون المرافعات الجديد - كما يبين من مذكرة هذا القانون التفسيرية - هو ما كان يعبر عنه في قانون المرافعات الملغي ببطلان المرافعة، وكان قانون المرافعات الجديد قد استحدث لهذا النظام في بعض النواحي، أحكاماً متعلقة بالإجراءات تخالف ما كان مقرراً بمقتضى قانون المرافعات الملغي، ومن هذه الأحكام المستحدثة جوز تقديم طلب الحكم بسقوط الخصومة على صورة الدفع إذا ما عجل المدعي دعواه بعد انقضاء الأجل المقرر للسقوط (المادة 303/ 2 مرافعات) - لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - على ما سلف بيانه - أن الدعوى ظلت موقوفة إلى ما بعد العمل بقانون المرافعات القائم - ولما عجلت قدم فيها طلب الحكم بسقوط الخصومة على صورة الدفع - فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى جواز تقديم هذا الطلب على هذه الصورة - لا يكون قد خالف القانون - وغير صحيح ما تتمسك به الطاعنة من وجوب التلازم بين قوانين المرافعات المتعلقة بالإجراءات، وبين ما هو متعلق من هذه القوانين بالمواعيد، ذلك أن المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد بعد أن نصت على قاعدة سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، أخرجت من هذه القاعدة العامة بعض مستثنيات من بينها عدم سريان القانون الجديد بالنسبة للمواعيد المعدلة متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل به - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم ما هو منصوص عليه في المادة المذكورة فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه، في السبب الثاني، القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن انقطاع المرافعة عملاً بقانون المرافعات القديم كان يصدر به قرار من المحكمة أما بعد صدور قانون المرافعات الجديد فإنه يصدر به حكم من المحكمة، وفرق بين ما تقضي به المحكمة بموجب حكم وبين ما تقضي به بقرار تستطيع العدول عنه - وكذلك تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن النتائج التي رتبها قانون المرافعات القديم على صدور القرار بانقطاع المرافعة وعلى الحكم ببطلان المرافعة بعد مرور ثلاث سنوات يجب أن تختلف عن نتائج الحكم بانقطاع سير الخصومة والحكم بسقوط الخصومة - وتقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الذي تمسكت به ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان يبين مما سبق إيراده أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أسباب قانونية صحيحة تكفي لحمله فإن إغفاله الرد بعد ذلك على ما يقدمه الخصم من أسانيد قانونية لتأييد وجهة نظره في الدعوى لا يعد قصوراً يعيب الحكم.
ومن حيث إنه يتعين لما تقدم رفض الطعن.


(1) راجع نقض 17/ 12/ 1959 طعن 303 س 25 ق السنة العاشرة ص 826.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق