الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 72 لسنة 28 ق جلسة 25 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 86 ص 616

جلسة 25 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

--------------

(86)
الطعن رقم 72 لسنة 28 القضائية

(أ) نقض "إعلان الطعن". إعلان. "إعلان أوراق المحضرين". "الإعلان في الموطن المختار".
إغفال المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه في أصل ورقة إعلان الطعن - وخلو الأوراق مما يفيد أن المطلوب إعلانه قد اتخذ مقر دائرته محلاً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم - بطلان إعلانه مع الموظف بتلك الدائرة بتقرير الطعن.
(ب) حكم. "إصدار الحكم". تجزئة. بطلان. شفعة. "الخصوم في دعوى الشفعة". دعوى.
القضاء ببطلان حكم صادر بالشفعة وبرفض دعوى الشفعة، قيام البطلان على أن الهيئة التي أصدرت الحكم لم تكن هي التي سمعت المرافعة مما لا يقبل التجزئة - الخصومة في دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع، بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم يستوجب بطلانه بالنسبة للباقين.

----------------
1 - إذا كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر أعلن المطلوب إعلانها مع باشكاتب دائرتها ولم يثبت في محضره عدم وجودها على ما أوجبته المادة 12 مرافعات، وخلت أوراق الطعن مما يفيد اتخاذها مقر الدائرة محلاً مختاراً لها في ورقة إعلان الحكم على ما استلزمته المادة 380 مرافعات، فإن إعلانها بتقرير الطعن يكون قد وقع باطلاً عملاً بالمادة 24 مرافعات. (1)
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم صادر بالشفعة وبرفض دعوى الشفعة على أن الهيئة التي أصدرت الحكم لم تكن هي التي سمعت المرافعة - فإن هذا الحكم يكون صادراً في موضوع لا يقبل التجزئة - كما أن الخصومة في دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم في جميع مراحلها - على ما جرى به قضاء النقض ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين. (2)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون عليه الأول اشترى بعقد ابتدائي مؤرخ 22 فبراير سنة 1940 من ورثة المرحوم محمد عبد العظيم المهدي (المطعون عليهم الباقين) أطياناً مقدارها 43 فداناً و20 قيراطاً و12 سهماً شائعة في 87 فداناً و17 قيراطاً بناحيتي المحمودية ونزلة السمان مركز ههيا - فرفع المرحوم محمود شاكر (مورث الطاعنين) الدعوى رقم 785 سنة 65 ق لدى محكمة المنصورة المختلطة بأحقيته في أخذ هذه الأطيان المبيعة بالشفعة وقضى له بطلباته ابتدائياً في 29 فبراير سنة 1944 - واستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية المختلطة بالقضية رقم 431 سنة 69 ق وقضى فيها في 22 فبراير سنة 1949 بتأييد الحكم المستأنف - وقد أقام المطعون عليه الأول المشتري دعوى ببطلان هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف المختلطة بصحيفة معلنة في 23 مايو سنة 1949 تأسيساً على أن المستشار "دى فيه" الذي سمع المرافعة في الدعوى لم يشترك في إصدار الحكم ولم يوقع على مسودته طبقاً لما تنص عليه المواد 98 - 100 من قانون المرافعات المختلط وقد حضر بدله مستشار آخر وأصدرت محكمة الاستئناف المختلطة حكمها في 14 يونيه سنة 1949 غيابياً بالنسبة للمطعون عليه الأول بعدم جواز الطلب - عارض المطعون عليه الأول في هذا الحكم - بعد انتهاء أجل المحاكم المختلطة - أمام محكمة استئناف المنصورة في القضية رقم 265 سنة 1 ق وفي 25 فبراير سنة 1951 أصدرت حكمها بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه فيما قضى به من عدم جواز دعوى البطلان - وفي الموضوع برفض الدعوى وتصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم المعارض فيه بالبطلان باستبدال اسم المستشار "هنري بوش" باسم المستشار "موريس دى فيه" مع إلزام المعارض بالمصروفات - طعن المطعون عليه الأول الدكتور عبد المسيح جرجس في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 171 سنة 21 ق وأصدرت محكمة النقض حكمها في 13 يناير سنة 1955 بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة - واستندت في قضائها إلى أن تصحيح الخطأ المادي في الحكم إنما يكون بناء على ما يستمد من محضر جلسة النطق بالحكم مما يعتبر مكملاً له - أما والحكم المطعون فيه قد أرتكن في قضائه بالتصحيح إلى غير ذلك من الأدلة فإنه يكون خاطئاً متعيناً نقضه - وقد عجل نظر الدعوى لدى محكمة استئناف المنصورة بناء على طلب الدكتور عبد المسيح جرجس بصحيفة معلنة في 18 ديسمبر سنة 1955 وجهها إلى ورثة الشفيع المرحوم محمود شاكر وإلى ورثة البائع وطلب فيها الحكم بقبول الاستئناف الذي رفع أصلاً من الطالب (والمطعون عليه الأول) إلى محكمة الاستئناف المختلطة وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة المنصورة المختلطة في قضية الشفعة ورفض تلك الدعوى وإلزام المدعى عليهم (الطاعنين) بالمصروفات - وأصدرت محكمة استئناف المنصورة حكمها في 25 ديسمبر سنة 1957 حضورياً: أولاً - ببطلان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة في 22 فبراير سنة 1949 رقم 431 سنة 69 ق. ثانياً - بإلغاء الحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية المختلطة وبرفض دعوى الشفعة وألزمت ورثة المرحوم محمود شاكر بالمصروفات وبمبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين - طعن الطاعنون ورثة الشفيع المرحوم محمود شاكر - في هذا الحكم بطريق النقض - بتقرير مؤرخ 8 مارس سنة 1958 - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون. وفيها صممت النيابة على مذكرتها المتضمنة طلب رفض الطعن. وأصدرت دائرة الفحص قرارها في 21 يونيه سنة 1961 بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية - وتحدد أخيراً لنظر الطعن جلسة 11 من أبريل سنة 1963 وفيها صممت النيابة على مذكرتها التكميلية التي طلبت فيها أصلياً عدم قبول الطعن شكلاً - واحتياطياً رفض الطعن.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً - ذلك أن إعلان المطعون عليها الثانية السيدة زكية المهدي بصفتها قيمة على ولديها علي حسن محمد عبد العظيم وروحية علي حسن محمد عبد العظيم والحاصل في أول يوليه سنة 1961 قد وقع باطلاً لأن ورقة الإعلان سلمت إلى باشكاتب الدائرة الذي لا تبين علاقته بالمطعون عليها الثانية بصفة ظاهرة - من خدمة أو وكالة - فضلاً عن أن المحضر لم يثبت غياب هذه السيدة عند مخاطبته باشكاتب الدائرة وتسليم الإعلان إليه - ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى شفعة يوجب القانون اختصام أطرافها في جميع مراحل الدعوى وكان من بطل إعلانها هي إحدى ورثة البائع فإن الطعن برمته يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ توجه في 1/ 7/ 1961 إلى موطن المطعون عليها الثانية السيدة زكية المهدي بصفتها لإعلانها - أعلنها مخاطباً مع باشكاتب الدائرية السيد/ محمد عتابي الذي تسلم صورة الإعلان ولم يثبت في محضره عدم وجود المطلوب إعلانها كما أوجبت المادة 12 مرافعات - وليس في أوراق الطعن ما يفيد أن المطعون عليها الثانية قد اتخذت مقر الدائرة محلاً مختاراً لها في ورقة إعلان الحكم كما أوجبت المادة 380 مرافعات - ومن ثم فإن إعلان هذه السيدة وهي من ورثة البائع - بتقرير الطعن يكون باطلاً عملاً بالمادة 24 مرافعات - ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً ببطلان حكم صادر الشفعة - وبرفض دعوى الشفعة - وكان البطلان مقاماً على أن الهيئة التي أصدرت الحكم لم تكن هي التي سمعت المرافعة مما لا يقبل التجزئة - كما أن الخصومة في دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم في جميع مراحلها - على ما جري به قضاء هذه المحكمة لما كان ذلك، فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثانية يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.


(1) راجع نقض 24/ 10/ 1962 الطعن 18 س 30 أحوال شخصية السنة 13 ص 934.
(2) راجع نقض 27/ 4/ 1961 الطعن 298 س 26 ق السنة 12 ص 420.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق