الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 137 لسنة 29 ق جلسة 13 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 33 ص 239

جلسة 13 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

------------------

(33)
الطعن رقم 137 لسنة 29 القضائية

عقد. "عمل". "عناصر عقد العمل". حكم. "عيوب التدليل". "الفساد في الاستدلال".
المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية وهي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته. المادة 674 مدني والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952. يكفي لتحقق هذه التبعية صورتها التنظيمية أو الإدارية. استخلاص الحكم قيام هذه التبعية من تحديد نوع العمل ونطاقه وحدوده والمواعيد المقررة له وخضوع العامل في تنفيذه لإشراف ورقابة رب العمل. استخلاص سائغ لا يشوبه فساد في الاستدلال.

---------------
المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها إن "عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة العاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر" وما نصت عليه كذلك المادة الأول من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بقولها "عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه في مقابل أجر". ويكفي لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استدل في تكييفه للعلاقة بين الطرفين بأنها علاقة عمل، بما استخلصه من تحديد نوع العمل ونطاقه وحدوده والمواعيد المقررة له وخضوع المطعون عليه في تنفيذه لإشراف الطاعن ورقابته وهو استخلاص سائغ يؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعي على هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس ويتعين رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه رفع الدعوى رقم 1045 سنة 1955 تجارى عمال كلي القاهرة ضد الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بمبلغ 1567 جنيهاً وقال في بيان دعواه إنه بتاريخ 15/ 3/ 1945 التحق بالعمل طبيباً خاصاً لمؤسسة الطاعن للقيام بالخدمة الطبية وبتاريخ 16/ 4/ 1955 فصله الطاعن من عمله بغير مبرر وبلا إنذار ولما كان مرتبه الأخير 42 جنيهاً شهرياً فإنه يستحق قبله مبلغ 42 جنيهاً مقابل بدل الإنذار و315 جنيهاً مكافأة عن مدة خدمته و210 جنيهات بدل أجازه سنوية و1000 جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي ومجموع ذلك 1567 جنيهاً وقد دفع الطاعن الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بنظرها تأسيساً على عدم انطباق قانون عقد العمل الفردي لعدم خضوع المطعون عليه لإشراف الطاعن وبتاريخ 24/ 10/ 1955 - حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص وباختصاصها بنظر الدعوى وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق ذلك الحكم. وأسس الحكم قضاءه برفض الدفع على خضوع المطعون عليه في أدائه لعمله لإشراف الطاعن ورقابته التنظيمية والإدارية. وحكمت المحكمة بتاريخ 26/ 3/ 1956 في الموضوع بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 368 ج - استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 391 سنة 73 ق كما استأنفه الطاعن وقيد استئنافه برقم 409 سنة 73 ق استئناف القاهرة وبتاريخ 19/ 1/ 1958 قضي برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وصممت النيابة على رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه فساد في الاستدلال ذلك أنه انتهي في تكييفه للعلاقة بين الطاعن والمطعون عليه إلى أنها علاقة عمل استناداً إلى مجرد قيام علاقة تبعية في صورتها التنظيمية بين الطرفين وهذا لا يكفي في الاستدلال على قيام علاقة العمل إذ أن هذه التبعية التنظيمية تتوافر أيضاً في عقد المقاولة الذي يعطى رب العمل قدراً من الإشراف على عمل المقاول بما يحقق تنفيذ العقد في الحدود المرسومة له هذا فضلاً على أن المطعون عليه يؤدى عمله المنوط به بحرية تامة واستقلال غير خاضع في ذلك للقيود التي تسرى على الموظفين والعمال وهو يعمل في نفس الوقت طبيباً لمؤسسات ومستوصفات أخرى وله عيادة خاصة مما يجعل العقد المبرم بين الطرفين عقد مقاولة أعمال طبية وليس بعقد عمل لانعدام صلة التبعية ولا يغير من هذا النظر اقتضاء المطعون عليه أجراً مقابل عمله إذ أن الأجر كما أنه عنصر من عناصر عقد العمل فهو عنصر من عناصر عقد المقاولة.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استظهر عقد استخدام المطعون عليه وهو خطاب تعيينه المؤرخ 15 من مارس سنة 1945 بأن أورد بياناً شاملاً لما تضمنه من تحديد لنوع العمل ونظامه ونطاقه ثم قرر أنه... "يبين من ذلك أن ركن التبعية ثابت من إصدار المؤسسة أو أمرها إلى المطعون عليه بصدد علاج موظفيها وعمالها في الحدود التي رسمتها له وائتماره هو بهذه الأوامر وتنفيذها... كما أن الأجر كعنصر من عناصر عقد العمل ثابت ومن ثم تكون العلاقة التي تربط المطعون عليه بالطاعن هي علاقة عمل يحكمها قانون عقد العمل الفردي ولا يغير من هذا النظر كون المطعون عليه يشتغل في مستشفيات أخرى وله عيادة خاصة إذ أن القانون لا يشترط في عقد العمل التبعية الاقتصادية، كما أن إلزام المطعون عليه بدفع ضريبة المهنة لا يغير من جوهر العقد وطبيعته" وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ولا فساد فيه للاستدلال، ذلك أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لرب العمل وإشرافه ورقابته وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها "عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة العاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر" كما نصت كذلك المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بأن "عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب العمل أو أشرافه في مقابل أجر" وأنه يكفي لتحقيق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ استدل في تكييفه للعلاقة بين الطرفين على أنها علاقة عمل بما استخلصه من الأوراق الدالة على قيام هذه التبعية من تحديد الطاعن للمطعون عليه نوع العمل ونطاقه وتعيين حدوده والمواعيد المقررة له وخضوع المطعون عليه في تنفيذه لإشراف الطاعن ورقابته وكان استخلاصه لذلك سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهي إليه فإن النعي يكون في جملته على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق