الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 يونيو 2023

الطعن 371 لسنة 28 ق جلسة 19 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 119 ص 837

جلسة 19 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

----------------

(119)
الطعن رقم 371 لسنة 28 القضائية

ضرائب. "الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية" "تحديد رقم رأس المال المستثمر". بطلان.
معاملة رأس المال الحقيقي المستثمر من ناحية إجراءات تحديده نفس المعاملة المقررة لتقدير الأرباح العادية. إصدار المأمورية قراراً بتحديد رقم رأس المال الحقيقي المستثمر وإعلانه للممول من غير الشركات المساهمة وعدم تلقيها قبولاً منه. وجوب إحالة الأمر إلى لجنة التقدير لإصدار قرار بتحديده. للممول والمصلحة الطعن فيه وفق نصوص القانون 14 لسنة 1939. عدم جواز ربط الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية في غير حالة قبول الممول تحديد المأمورية أو صدور قرار من اللجنة بهذا التحديد. مخالفة المصلحة لهذه الإجراءات وإعلان الطاعن بربط الضريبة الاستثنائية مباشرة. بطلان. للطاعن رفع دعوى مبتدأه به.

----------------
مؤدى المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1942 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 سنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية، أن يعامل رأس المال الحقيقي المستثمر من ناحية إجراءات تحديده نفس المعاملة المقررة لتقدير الأرباح العادية. وينبني على ذلك أنه متى أصدرت مأمورية الضرائب قراراً بتحديد رقم رأس المال الحقيقي المستثمر وأعلنت به الممول من غير الشركات المساهمة ولم تتلق منه قبولاً لهذا التحديد وجب عليها إحالة الأمر إلى لجنة التقدير لتصدر قراراً بتحديده وتقوم مصلحة الضرائب بإعلانه للممول أسوة بتقدير الأرباح بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ولكل من المصلحة والممول الطعن فيه وفق نصوص القانون رقم 14 لسنة 1939 (م 45 منه). كما ينبني عليه أنه لا يجوز للمصلحة في غير حالة قبول الممول تحديد المأمورية لرقم رأس المال الحقيقي المستثمر أو صدور قرار من لجنة التقدير بهذا التحديد أن تربط الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية. وإذ كان الثابت أن مصلحة الضرائب لم تتبع هذه الإجراءات وأعلنت الطاعن بربط الضريبة الاستثنائية عليه مباشرة واتخذت ضده إجراءات التنفيذ فإن هذه الإجراءات تكون باطلة ويجوز للطاعن أن يرفع دعوى مبتدأه بطلب بطلانها (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 242 سنة 1956 كلي تجاري مصر ضد المطعون عليها وأمين عام الشهر العقاري ومحافظة السويس بصحيفة أعلنت في 4 إبريل سنة 1956 طلب فيها الحكم ببطلان أوراد ربط الضريبة الاستثنائية عليه عن سنوات 1941، 1942، 1943 وبطلان التنبيهات المرسلة إليه بالمطالبة بسدادها وبطلان الحجز المتوقع على منقولاته في 30 مارس سنة 1949 وبطلان الحجز العقاري على منازله المبينة بصحيفة الدعوى والكائنة بالسويس وإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إليه مبلغ 1088 جنيهاً و778 مليماً الذي حصلته بغير حق وما قد تحصله بعد ذلك لحين الفصل في الدعوى وأسس دعواه على أن لجنة تقدير ضرائب بورسعيد كانت قدرت أرباحه في 4 ديسمبر سنة 1945 من تجارته في الحدايد الخردة بالسويس عن السنوات من 1941 - 1943 بالمبالغ الآتية 2340 جنيهاً و3090 جنيهاً و3835 جنيهاً على التوالي وطعن في هذا التقدير بالدعوى رقم 546 سنة 1946 تجاري كلي مصر وقضت المحكمة في 6 يناير سنة 1947 بتعديل قرار اللجنة واعتبار أن أرباح الطاعن في السنوات المذكورة 1740 جنيهاً، 2340 جنيهاً، 2835 جنيهاً على التوالي فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 152 سنة 64 ق تجاري استئناف القاهرة وقضت المحكمة في 27 أكتوبر سنة 1948 بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 170 سنة 21 ق وقضى برفضه وكانت المأمورية قد أرسلت للطاعن في 26 يناير سنة 1949 ثلاثة تنبيهات باستمارة رقم 4 ضرائب أرباح استثنائية معدلة بمطالبته بسداد ضرائب استثنائية قدرها 584 جنيهاً و295 مليماً و825 جنيهاً و948 مليماً و1527 جنيهاً و862 مليماً عن السنوات من سنة 1941 - سنة 1943 على التوالي وأوقعت في 30 مارس سنة 1949 حجزاً على بضائع ومنقولات للطاعن وفاء للمستحق عليه عن السنوات المذكورة بما في ذلك مبلغ 2888 جنيهاً و106 مليمات ضرائب استثنائية ثم أوقعت ضده حجزاً عقارياً على ثلاثة منازل مملوكة له مبينة بالصحيفة وكائنة بالسويس ولما كانت الأوراد الصادرة بربط الضريبة الاستثنائية عن هذه السنين والتنبيهات قد وقعت باطلة إذ لم تتبع فيها الإجراءات التي أوجبها القانون لتقدير رأس المال المستثمر فإن جميع الحجوزات التي توقعت بناء عليها تكون باطلة هي الأخرى ومن ثم فهو يطلب الحكم بطلباته المشار إليها وقضت المحكمة في 10 نوفمبر سنة 1957 بطلبات الطاعن وحفظت له الحق في رفع دعوى مستقلة باسترداد ما دفع للمصلحة بغير حق فطعنت المصلحة على هذا الحكم بالاستئناف الذي قيد برقم 507 سنة 74 ق س القاهرة وقضت محكمة الاستئناف في 29 أكتوبر سنة 1957 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعن فقرر الطاعن بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1958 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقال إن الحكم المطعون فيه لم يعلن إليه بعد وطلب للأسباب الواردة في التقرير نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 20 فبراير سنة 1962 إحالته على هذه الدائرة حيث صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها نقضه وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون أخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه أقام قضاءه على أن الطاعن أخطر بالنماذج رقم 4 ضرائب في 26 يناير سنة 1949 ولم يطعن في تقدير الضريبة خلال خمسة عشر يوماً تطبيقاً للمادة 45 من القانون رقم 14 سنة 1939 في حين أن هذه المادة لا تسري على واقعة الدعوى إذ أنها حدثت في تاريخ سابق على سريان القانون رقم 146 لسنة 1950 المعدل للقانون رقم 14 لسنة 1939 ولم يكن نص هذه المادة يسري في ذلك الوقت إلا على الشركات المساهمة وأما تقدير رأس المال المستثمر للطاعن فقد كان خاضعاً للإجراءات التي تتبع في تقدير الأرباح التجارية والصناعية العادية وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 60 لسنة 1941 بشأن الأرباح الاستثنائية واللائحة التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1942 ومن ثم كان يتعين أن تصدر المأمورية قراراً بتحديد رأس مال الطاعن المستثمر وتعلنه به بخطاب موصى عليه بعلم وصول فإن قبله ربطت الضريبة على أساسه وإن رد عليه بالرفض أو لم يرد عليه كلية تعين على المأمورية أن تحيل الأمر من تلقاء نفسها إلى لجنة التقدير باعتبارها الهيئة المختصة أصلاً بالتقدير فإذا أصدرت قرارها بتقدير رأس المال المستثمر ربطت الضريبة على أساسه ولا يمكن ربط الضريبة مطلقاً قبل صدور قرار لجنة التقدير ولما كان قرار لجنة التقدير لم يصدر في النزاع فإن إجراءات ربط الضريبة التي قامت بها مأمورية الضرائب تكون قد وقعت باطلة مما يستتبع بطلان الإجراءات التي اتخذت بناء عليها.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه (الطاعن) أخطر بالنماذج رقم 4 ضرائب في 26 من يناير سنة 1949 فكان لزاماً عليه أن يطعن في تقدير تلك الضريبة في خلال 15 يوماً مبتدئة من تاريخ المذكور غير أنه تراخى في القيام بذلك فلم يقدم طعناً إطلاقاً في هذا التقدير وإنما لجأ إلى المحكمة الابتدائية متظلماً من إجراءات الربط في الدعوى التي رفعها بتاريخ 4 من إبريل سنة 1956 ومن ثم يكون الطعن حاصلاً بعد الميعاد القانوني ولا يجدي المستأنف عليه في مقام التنصل من صيرورة هذا الربط نهائياً لعدم الطعن عليه في الميعاد ما يدعيه من أن الدعوى التي أقامها هي دعوى بطلان إجراءات لا تتقيد بمواعيد، ذلك أن الطعن في التقدير الذي أجازه المشرع في المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 للممول إنما ينصب على كافة الاعتراضات التي يريد الطاعن التمسك بها يستوي في ذلك الأخطاء القانونية أو الاعتراضات على التقديرات الحسابية وهذا الذي أورده الحكم مخالف للقانون. ذلك أنه وقد قرر أن الطاعن قد أخطر بالنماذج رقم 4 ضرائب في 26 من يناير سنة 1949 فإن أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هي التي تسري على واقعة الدعوى إذ أن هذا التعديل لم يبدأ العمل به إلا اعتباراً من 4 من سبتمبر سنة 1950، ولم يكن حكم المادة 45 من القانون المذكور يسري إلا على الشركات المساهمة أما غيرها من الممولين فكانت تسري عليهم أحكام المواد 47 من القانون المذكور وما بعدها وهي أحكم تخالف ما جاء في المادة 45 المشار إليها وتنص المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 26 سنة 1942 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية تنص على أنه "يصدر بتحديد رأس المال المستثمر في المنشأة التي يتخذ أساساً للنسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة ثانياً من المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 قرار من المأمور يعلن للممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويجوز للممول الطعن في هذا التحديد بالطريق وفي المواعيد المنصوص عليها في المواد 45 وما بعدها من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939" فإن من مؤدى ذلك أن يعامل تقدير رأس المال الحقيقي المستثمر من ناحية إجراءات التحديد نفس المعاملة المقررة لتقدير الأرباح العادية وفق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 ولائحته التنفيذية ومقتضى ذلك أنه يتعين على المأمورية أن تصدر قراراً بتحديد رقم رأس المال الحقيقي المستثمر فإذا هي أصدرته وأعلنت به الممول من غير الشركات المساهمة ولم تتلق منه قبولاً لهذا التحديد وجب عليها إحالة الأمر إلى لجنة التقدير لتصدر قراراً بتحديد رأس المال المذكور وتقوم مصلحة الضرائب بإعلانه للممول أسوة بتقدير الأرباح بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ولا يجوز للمصلحة في غير حالة قبول الممول تحديد المأمورية لرقم رأس المال الحقيقي المستثمر أو صدور قرار من لجنة التقدير بهذا التحديد أن تربط الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية ولما كان الثابت أن المصلحة لم تتبع هذه الإجراءات وأعلنت الطاعن بربط الضريبة الاستثنائية عليه مباشرة واتخذت ضده إجراءات التنفيذ المترتبة على ذلك فإن هذه الإجراءات تكون باطلة ويجوز للطاعن أن يرفع دعوى مبتدأه بطلب بطلانها ومن ثم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقضه.
ومن حيث إن الدعوى صالحة للحكم ولما تقدم ولما جاء بالحكم المستأنف يتعين الحكم بتأييده.


[(1)] راجع نقض 16/ 4/ 1959 الطعن 362 س 24 ق السنة العاشرة ص 341.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق