الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 يونيو 2023

الطعن 93 لسنة 29 ق جلسة 28 / 11 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 159 ص 1119

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات، وبطرس زغلول.

----------------

(159)
الطعن رقم 93 لسنة 29 القضائية

إثبات. "قوة الأمر المقتضي". نقض. "حالات الطعن". "مخالفة حكم سابق".
المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها شرطه وحدة المسألة في الدعويين. قوام هذه الوحدة أن تكون المسألة أساسية تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها.

-----------------
المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ويجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها. فإذا كان الثابت أن الطاعنين أقاما دعوى بطلب الحكم لهما بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه الثاني عن جزء في المنزل محل النزاع، واختصم الطاعنان في هذه الدعوى المطعون عليها الأولى باعتبارها مالكة على الشيوع في هذا المنزل وطلبا لذلك أن يكون الحكم في مواجهتها وانحصرت منازعة هذه المطعون عليها في تلك الدعوى في أن المنزل الذي وقع عليه البيع موقوف وأن نصيب البائع فيه يقل عما باعه للطاعنين، وقضى للطاعنين في الدعوى المذكورة بصحة ونفاذ عقد البيع عن نصف المنزل لقاء الثمن المبين بالعقد، ثم أقامت المطعون عليها بعد ذلك دعوى ضد الطاعنين والبائع لهما - والمطعون عليه الثاني - بطلب أخذ هذا القدر بالشفعة نظير ثمن يقل عن الثمن الوارد بالعقد سالف الذكر، فإن الموضوع يكون مختلفاً في الدعويين كما أن قضاء الحكم الصادر في الدعوى الأولى بصحة عقد البيع نظير الثمن المبين فيه لا يعتبر فصلاً في حقيقة الثمن الذي حصل به البيع تحاج به المطعون عليها الأولى ويمتنع عليها معه إثارة النزاع في حقيقة هذا الثمن في دعوى الشفعة التي رفعتها بعد ذلك إذ لم يكن هذا الثمن محل منازعة من أحد في الدعوى الأولى حتى يعتبر أن الحكم الصادر فيها قد فصل في هذه المسألة بل ما كان يقبل من المطعون عليها إثارة مثل هذه المنازعة في تلك الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى الثانية بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع هذا الطعن حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاما في 11 من نوفمبر سنة 1953 الدعوى رقم 6682 سنة 1953 جزئي بني سويف واختصما فيها المطعون عليهما وطلبا الحكم لهما ضد المطعون عليه الثاني وفي مواجهة المطعون عليها الأولى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 31 يناير سنة 1950 المتضمن بيع المطعون عليه الثاني لهما 233 و2/3 متراً مربعاً قيمة ثلثي المنزل البالغ مسطحه 350 متراً مربعاً المبين الحدود والمعالم بصحيفة تلك الدعوى نظير الثمن المدفوع وقدره 190 جنيهاً، ولدى نظر الدعوى نازعت المطعون عليها الأولى في صحة البيع بحجة أن المنزل المتصرف فيه وقف وأن حصة البائع (المطعون عليه الثاني) فيه هي النصف وليس الثلثين وأن حقيقة مساحة المنزل جميعه على ما هو ثابت بحجة الوقف وبيانات المساحة 163.74 متراً مربعاً وليس 350 كما ورد بعقد البيع فعدل الطاعنان طلباتهما إلى طلب الحكم بصحة التعاقد عن 81.78 متراً مربعاً باعتباره نصف مساحة المنزل نظير جميع الثمن الوارد بالعقد وهو 190 جنيهاً وبتاريخ 17/ 4/ 1955 حكمت المحكمة حضورياً بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ في 31/ 1/ 1950 الصادر من المطعون عليه الثاني إلى الطاعنين والمتضمن بيعه لهما نصف المنزل المبين الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد والتي أسفرت البيانات المساحية عن أن حقيقة مسطحة 163.74 متراً مربعاً لقاء ثمن قدره 190 جنيهاً وأصبح هذا الحكم نهائياً وبتاريخ 19 من مايو سنة 1955 أنذرت المطعون عليها الأولى الطاعنين والبائع لهما (المطعون عليها الثاني) معلنة إليهم رغبتها في أخذ القدر موضوع الدعوى الأولى بالشفعة نظير الثمن الحقيقي وقدره 66 جنيهاً و420 مليماً وأودعت هذا المبلغ خزانة المحكمة، ثم رفعت عليهم بتاريخ 11 من يونيه سنة 1955 الدعوى رقم 286 سنة 1955 أمام محكمة بني سويف الجزئية طالبة للحكم بأحقيتها في أخذ 81.87 متراً مربعاً على الشيوع في المنزل البالغ مسطحة 163.47 متراً بالشفعة وتسليمها لها في مقابل الثمن الحقيقي وقدره 66 جنيهاً و420 مليماً فدفع الطاعنان هذه الدعوى بسقوط حق المطعون عليها الأولى في الأخذ بالشفعة طبقاً للمادة 942 مدني بعدم إيداعها الثمن الحقيقي وهو مبلغ 190 جنيهاً على ما هو ثابت من الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم 6682 سنة 1955 جزئي بني سويف وقد رفضت المحكمة هذا الدفع وحكمت بتاريخ 22 من فبراير سنة 1958 بأحقية المطعون عليها الأولى في أخذ 81.78 متراً مربعاً المبيعة إلى الطاعنين بالشفعة نظير الثمن الحقيقي وقدره 66 جنيهاً و420 مليماً استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة بني سويف الابتدائية طالبين إلغاءه وتمسكاً بدفاعهما الذي أبدياه أمام المحكمة الجزئية وقيدا استئنافهما برقم 82 سنة 1958 بني سويف الابتدائية وبتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1958 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 3 من مارس سنة 1962 وفيها طلبت النيابة الحكم بعدم جواز الطعن طبقاً لما جاء بمذكرتها وقررت دائرة الفحص إحالته على هذه الدائرة وتحدد له جلسة 31 من أكتوبر سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين يستندان في جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه وهو صادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إلى أنه قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض طبقاً للمادة 426 من قانون المرافعات وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد رقم 6682 سنة 1955 مدني جزئي بني سويف التي كانت المطعون عليها الأولى مختصمة فيها قد قضى بصحة ونفاذ البيع الصادر من المطعون عليه الثاني إلى الطاعنين عن العين التي طلبت المطعون عليها المذكورة بدعواها رقم 286 سنة 1955 جزئي بني سويف أخذها بالشفعة كما تضمن قضاؤه أن الثمن الذي تم به البيع هو مبلغ 190 جنيهاً وقد حاز هذا القضاء قوة الشيء المحكوم فيه ولما كان الحكم المطعون فيه الصادر في دعوى الشفعة قد خالف ذلك الحكم واعتبر أن الثمن الذي تم به بيع تلك العين للطاعنين هو مبلغ 66 جنيهاً و420 مليماً وقضى بأحقية المطعون عليها الأولى في أخذ هذه العين بالشفعة نظير هذا الثمن وذلك رغم تمسك الطاعنين بأن الثمن الحقيقي هو مبلغ 190 جنيهاً على ما هو ثابت بالحكم الأول الذي يعتبر حجة على المطعون عليها الأولى لصدوره في مواجهتها لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قابلاً للطعن فيه بطريق النقض طبقاً للمادة 426 من قانون المرافعات.
وحيث إن الثابت من الوقائع المتقدم ذكرها أن الدعوى الأولى رقم 6682 سنة 1955 مدني جزئي بني سويف قد أقامها الطاعنان بطلب الحكم لهما بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليهما من المطعون عليه الثاني عن جزء في المنزل محل النزاع واختصم الطاعنان في هذه الدعوى المطعون عليها الأولى باعتبارها مالكة على الشيوع في هذا المنزل وطلبا لذلك أن يكون الحكم في مواجهتها وقد انحصرت منازعة المطعون عليها قي تلك الدعوى في أن المنزل الذي وقع عليه البيع موقوف وأن نصيب البائع فيه يقل عما باعه للطاعنين وقضى في الدعوى المذكورة بصحة ونفاذ عقد البيع المذكور عن نصف المنزل لقاء ثمن قدره 190 جنيهاً ولما كانت الدعوى الثانية قد أقامتها المطعون عليها الأولى ضد الطاعنين والبائع لهما - المطعون عليه الثاني - بطلب أخذ هذا القدر بالشفعة نظير ثمن قدره 66 جنيهاً و420 مليماً وقد قضى لها بذلك بالحكم المطعون فيه - وإذ كان الموضوع مختلفاً في الدعويين وكان قضاء الحكم الصادر في الدعوى الأولى بصحة عقد البيع نظير ثمن قدره 190 جنيهاً لا يعتبر فصلاً منه في حقيقة الثمن الذي حصل به البيع تحاج به المطعون عليها الأولى ويمتنع عليها معه إثارة النزاع في حقيقة هذا الثمن في دعوى الشفعة التي رفعتها بعد ذلك إذ لم يكن هذا الثمن محل منازعه من أحد في الدعوى الأولى حتى يعتبر أن الحكم الصادر فيها قد فصل في هذه المسألة بل ما كان يقبل من المطعون عليها إثارة مثل هذه المنازعة في تلك الدعوى، لما كان ذلك، وكان المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ويجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها وإذ كان ذلك غير متوافر على ما سلف القول فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق يكون غير حائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق