الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 295 لسنة 28 ق جلسة 10 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 71 ص 504

جلسة 10 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

---------------

(71)
الطعن رقم 295 لسنة 28 القضائية

(أ) دعوى. "وقف السير فيها". ضرائب.
وقف الدعوى باتفاق الخصوم - خضوعه لحكم المادة 292 مرافعات. لا يمنع من ذلك سابقة وقفها طبقاً للقانون رقم 690 لسنة 1954.
(ب) ضرائب. "القانون 104 لسنة 1958". "مجال تطبيقه".
مد مواعيد الوقف المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 690 لسنة 1954 لا ينطبق إلا على الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكامه لا الدعاوى التي أوقفت استناداً إلى المادة 292 مرافعات.
(ج) حكم. "إصداره". "حجز الدعوى للحكم". "تعجيل تاريخ جلسة النطق بالحكم".
مخالفة أحكام المادتين 343 و344 مرافعات. عدم النص على البطلان. عدم ثبوت وقوع ضرر الطاعن. لا بطلان.

------------------
1 - وقف الدعوى لمدة ستة شهور باتفاق طرفي الخصومة تحكمه المادة 292 من قانون المرافعات دون غيرها ولا يغير من ذلك كون الدعوى قد أوقفت من قبل عملاً بأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954. (1)
2 - القانون رقم 104 لسنة 1958 الذي قضى باستمرار وقف الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 لا ينطبق إلا على الدعاوى التي أوقفت استناداً إليه دون الدعاوى التي أوقفت عملاً بالمادة 292 مرافعات.
3 - لم ينص المشرع على البطلان جزاء مخالفة أحكام المادتين 343 و344 من قانون المرافعات، وإذا لم يثبت وقوع ضرر للطاعنين بسبب تعجيل تاريخ النطق بالحكم لأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم لا من تاريخ النطق به فإن النعي ببطلان الحكم لهذا السبب يكون على غير أساس. (2)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الضرائب حاسبت الطاعنين عن أرباحهم في السنوات من 1944 - 1946 وقدرت هذه الأرباح بمبالغ تخالف ما ورد في إقرار الطاعنين فطعنوا في هذا التقدير أمام محكمة القاهرة بالدعوى رقم 1486 سنة 1950 تجارى كلي وبتاريخ 16 مارس سنة 1954 قضت المحكمة باعتبار منشأة الطاعنين فردية باسم الطاعن الأول في سنة 1944 وشركة تضامن بينهم جميعاً في سنتي 1945، 1946 وبجعل الأرباح 2791 ج 256 م، 2467 ج، 2338 ج على التوالي وقدرت رأس المال المستثمر في أول سنة 1944 بمبلغ 4755 ج و597 م فطعن الطاعنون في هذا الحكم باستئناف رقم 238 سنة 71 ق وقضت المحكمة بجلسة 8 ديسمبر سنة 1955 بوقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 690 سنة 1954 ثم حكمت بجلسة 30 يناير سنة 1957 بوقف الدعوى لمدة ستة أشهر باتفاق طرفي الخصومة وعجلها الطاعنون بعريضة أعلنت في 21 سبتمبر سنة 1957 لجلسة 26 ديسمبر سنة 1957 وفيها دفع الحاضر عن المصلحة باعتبار المستأنفين تاركين استئنافهم لعدم تعجيل الدعوى في خلال الثمانية الأيام التالية لنهاية أجل الوقف وبتاريخ 16 أبريل سنة 1958 قضت المحكمة باعتبار المستأنفين تاركين استئنافهم وأعلن الحكم للطاعنين في 12 أغسطس سنة 1958 فطعن الطاعنون فيه بالنقض في 11 سبتمبر سنة 1958 وطلبوا الحكم بنقضه للسببين الواردين في تقرير الطعن وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة أول مارس سنة 1961 فقررت إحالته على هذه الدائرة حيث صمم الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفضه وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ طبقت المحكمة المادة 292 من قانون المرافعات على واقعة الدعوى مع عدم انطباقها عليها ومع مجافاتها لقصد الشارع في القانون رقم 690 سنة 1954 في شأن إنهاء المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين - ولائحته التنفيذية ذلك أنه يستفاد من نص المادتين 4 و5 من هذا القانون والمادة 14 من لائحته التنفيذية أن المشرع ألقى على عاتق مصلحة الضرائب عبء إخطار المحكمة بطلب وقف الدعوى للصلح لمدة سنة فإن لم يتم في هذه المدة استأنفت الدعوى سيرها بقوة القانون ما لم تطلب لجنة إعادة النظر من المحكمة قبل نهاية السنة امتداد الميعاد لستة أشهر لاحقة للإيقاف الأول بخطاب موصى عليه بعلم وصول والدفع باعتبار المستأنف تاركاً استئنافه غير متعلق بالنظام العام ويجوز لصاحب الشأن التنازل عنه وقد أصدرت مصلحة الضرائب الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1958 دعت فيه إلى عدم التمسك بالدفوع غير المتعلقة بالنظام العام في الدعاوى الموقوفة للصلح والمتداولة قبل 31 ديسمبر سنة 1954 فما كان يجوز للمصلحة أن تتمسك بالدفع مخالفة لرأي المشرع في المنشور سالف الذكر، كما أن الجزاء الوارد في المادة 292 من قانون المرافعات هو جزاء على الإهمال ولم يثبت أن الطاعنين قد وقع منهم أي إهمال وقد حسم المشرع هذا الأمر بإصدار القانون رقم 104 سنة 1958 الذي قضى باستمرار وقف هذه الدعوى حتى يونيو سنة 1959 ولو لم تكن عجلت طبقاً للمادة 292 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين مما ورد في الحكم المطعون فيه أنه وإن كانت المحكمة قد قضت بجلسة 8 من ديسمبر سنة 1955 بوقف الدعوى طبقاً لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 في شأن إنهاء المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين إلا أن المحكمة قد قضت في 30 من يناير سنة 1957 بوقف الدعوى ستة أشهر باتفاق طرفي الخصومة طبقاً للمادة 292 من قانون المرافعات ولم يكن هذا الوقف الأخير طبقاً لأحكام القانون رقم 690 سنة 1954 إذ تنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة منه على أنه "إذا مضت سنة من تاريخ وقف الدعوى دون أن تتلقى المحكمة من مصلحة الضرائب إخطاراً مما أشير إليه في الفقرتين السابقتين تعود الدعوى بقوة القانون إلى الحالة التي كانت عليها قبل الوقف على أن يمتد الميعاد ستة أشهر إذا طلبت لجنة إعادة النظر ذلك من المحكمة قبل انقضائه بخطاب موصي عليه بعلم الوصول" ولم تتخذ هذه الإجراءات بصدد الوقف الأخير فأصبح خاضعاً لحكم المادة 292 من قانون المرافعات دون غيرها لما كان ذلك، وكان الكتاب الدوري رقم 5 سنة 1958 لم يلزم مصلحة الضرائب بالتنازل عن الدفوع في جميع الدعاوى وكان الاستناد إلى القانون رقم 104 سنة 1958 في غير محله لأنه ينطبق على الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكام القانون رقم 690 سنة 1954 وهذا ما لم يحصل في الدعوى المطعون في حكمها كما تقدم، كما أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 16 من أبريل سنة 1958 قبل تاريخ سريان القانون رقم 104 سنة 1958 في يوليو سنة 1958 فإن هذا النعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن السبب الثاني من أسباب النعي يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان ذلك أنه يستفاد من نص المادتين 343 و344 من قانون المرافعات أنه إذا اقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم صرحت المحكمة بذلك في الجلسة، وذلك حتى يتسنى للخصوم حضور جلسة النطق بالحكم والثابت من الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى أن المحكمة نظرت الدعوى بجلسة 26 من مارس سنة 1958 وقررت حجزها للحكم لجلسة 17 من أبريل سنة 1958 ثم قررت المحكمة بجلسة 10 من أبريل سنة 1958 - التي لم تكن القضية معروضة فيها أصلاً - وفي غيبة الخصوم تعجيل النطق بالحكم لجلسة 16 من أبريل سنة 1958 وبذلك تكون الإجراءات قد شابها عيب جوهري يبطلها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن الدعوى نظرت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 26 من مارس سنة 1958 حيث قررت حجزها للحكم لجلسة 17 من أبريل سنة 1958 ثم عجلت المحكمة تاريخ النطق بالحكم لجلسة 16 من أبريل سنة 1958 وفيها أصدرت الحكم المطعون فيه لما كان ذلك, وكان المشرع لم ينص على البطلان في حالة مخالفة أحكام المادتين 343 و344 من قانون المرافعات، كما أنه لم يثبت وقوع ضرر للطاعنين بسبب تعجيل تاريخ جلسة النطق بالحكم إذ أن ميعاد الطعن كان يبدأ من تاريخ إعلان الطاعنين به وليس من تاريخ النطق بالحكم فإن هذا النعي يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 31/ 1/ 1962 الطعن 257 سنة 27 ق السنة 13 ص 141، ونقض 11/ 4/ 1962- الطعنين 108 س 28 ق، 338 س 28 ق السنة 13 ص 427 و431.
(2) تراعى التعديلات التي أدخلها القانون رقم 100 لسنة 1962.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق