الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 يونيو 2023

الطعن 296 لسنة 28 ق جلسة 26 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 128 ص 907

جلسة 26 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

-----------------

(128)
الطعن رقم 296 لسنة 28 القضائية

(أ) ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات" "سعر الرسم".
فرق المشرع في سعر الرسم المستحق على أيلولة المال بطريق الوصية بين الموصي له الوارث والموصي له غير الوارث. خضوع نصيب الأول للرسم المفروض عليه كوارث. وخضوع نصيب الثاني لرسم مساو لما هو مقرر على الطبقة الأخيرة من الورثة.
(ب) ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات" "الوارث في حكم المادتين 1 و3 ق 142 سنة 1944".
الوارث في حكم المادتين 1 و3 ق 142 لسنة 1944 هو من آل إليه نصيب في التركة بسبب من أسباب الإرث تحقق عند الوفاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المختارة منها. لا يكفي في اكتساب صفة الوراثة مجرد القرابة للمتوفى سواء نال هذا القريب نصيباً في الإرث أو منع منه أو حجب عنه.
(ج) ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات" "سعر الرسم". وارث. "اختلاف الدين".
اختلاف الدين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مانع من موانع الإرث. الابن المسلم لا يعتبر وارثاً لأمه المسيحية. الوصية الصادرة منها له وصية لغير وارث. خضوعها لسعر مساو لما يفرض على الطبقة الأخيرة من الورثة.

----------------
1 - مؤدى المادة الثالثة من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم على أيلولة التركات أن المشرع فرق في سعر الرسم المستحق على أيلولة المال بطريق الوصية بين الموصي له الوارث والموصي له غير الوارث فأخضع نصيب الأول للرسم المفروض عليه كوارث بالنسبة المبينة في المادة الأولى من القانون المذكور وأخضع نصيب الثاني لرسم مساو لما هو مقرر على الطبقة الأخيرة من الورثة المبينة في المادة الأولى وذلك فيما عدا الاستثناء الذي ورد بها.
2 - الوارث في حكم المادتين 1 و3 من القانون 142 لسنة 1944 هو من آل إليه نصيب في التركة بسبب من أسباب الإرث تحقق عند الوفاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المختارة منها وهي التي تعين الورثة وتحدد أنصبتهم في الإرث وانتقال الأموال إليهم بالنسبة للوطنيين كافة مسلمين وغير مسلمين. ومن ثم فلا يكفي في اكتساب صفة الوراثة مجرد القرابة للمتوفى سواء نال هذا القريب نصيباً في الميراث أو منع منه أو حجب عنه، والقول بغير ذلك مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية في الإرث، فضلاً عن أن المشرع الضرائبي لو قصد إلى ذلك لما كان بحاجة لأن يستثنى في الفقرة الثانية من المادة الثالثة سالفة الذكر حالة الفرع غير الوارث ما دام أنه من ذوي القربى.
3 - اختلاف الدين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مانع من موانع الإرث، ومن ثم فإن الابن المسلم لا يعتبر وارثاً شرعاً لوالدته المتوفاة مسيحية وبالتالي تكون الوصية الصادرة منها له وصية لغير وارث وتخضع في فرض رسم الأيلولة لحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 142 لسنة 1944 ويستحق عنها رسم مساو لما يفرض على الطبقة الأخيرة من الورثة المبينة بالمادة الأولى من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 18/ 8/ 1949 توفيت المرحومة السيدة رضا قرداحي المسيحية الأرثوذكسية الديانة عن أولادها - نيقولا - وجوزيف - وبدر الدين وابنتها السيدة لودي قرداحي. وقد انحصر ميراثها في أولادها المسيحيين دون ابنها "بدر الدين" الذي كان قد اعتنق الإسلام قبل وفاتها - ولكنها كانت قد أوصت حال حياتها لولدها "بدر الدين" المذكور بستة قراريط شيوعاً في جميع ما تملكه عند وفاتها بمقتضى وصية مصدق عليها من محكمة الإسكندرية الابتدائية في 14/ 4/ 1948 وعقب وفاة المورثة قامت مراقبة ضرائب الإسكندرية بحصر التركة وعرض الأمر على لجنة تقدير التركات فأصدرت في 20/ 12/ 1949 قراراً بتقدير صافي التركة بمبلغ 142267 ج و213 م وحددت نصيب "بدر الدين قرداحي" مورث المطعون عليهما فيها بوصفه موصي له غير وارث بمبلغ 35566 ج و408 م وأخضعت هذا المبلغ للرسم المقرر للطبقة الرابعة بالمادة الأولى من القانون 142 سنة 1944 وذلك استناداً إلى أنه غير وارث لوالدته لاختلاف الدين المانع من الإرث فطعن "بدر الدين" مورث المطعون عليهما في هذا القرار بالدعوى رقم 362 سنة 1950 تجاري كلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً إلغاءه وإلغاء أوراد الربط التي أصدرتها مصلحة الضرائب تأسيساً عليه والحكم بإخضاع نصيبه من التركة للرسم باعتباره وارثاً من الطبقة الأولى والحكم بأن رسم الأيلولة لا يفرض إلا على مقدار ما آل له من أموال مع إلزام مصلحة الضرائب بأن ترد له كل مبلغ دفعه إليها فوق ما هو مستحق لها قانوناً بفائدة قدرها 5% من تاريخ رفع الدعوى... وبتاريخ 10/ 4/ 1952 قضت محكمة أول درجة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. واستأنف مورث المطعون عليهما هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 193 سنة 8 ق تجاري طالباً إلغاءه والحكم أصلياً بإخضاع نصيبه من التركة للرسم باعتباره وارثاً من الطبقة الأولى والحكم بأن الرسم لا يفرض إلا على مقدار ما آل إليه من أموال مع إلزام مصلحة الضرائب بأن ترد له مبلغ 6015 ج و437 م وهو المبلغ الذي دفعه فوق ما هو مستحق عليه قانوناً مع فائدته القانونية بواقع 5% من 16/ 3/ 1950 حتى السداد... واحتياطياً - في حالة ما إذا رأت المحكمة أن المستأنف من الطبقة الرابعة (من الورثة) إلزام المصلحة بأن ترد له مبلغ 3785 ج و633 م وفائدته من التاريخ السابق حتى السداد... وبتاريخ 2/ 3/ 1958 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع: أولاً - تعديل الحكم المستأنف والحكم بإخضاع نصيب المستأنف (مورث المطعون عليهما) من التركة للرسم باعتباره وارثاً من الدرجة الأولى وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالمخالفة لذلك. ثانياً - تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخضاع نصيب المستأنف من التركة بالقدر الموصى به جميعه. ثالثاً - إلزام كل من الطرفين بمصاريف الدعوى بخصوص هذين الطلبين عن الدرجتين مناصفة بينهما مع المقاصة في أتعاب المحاماة. رابعاً - إحالة الدعوى فيما يتعلق بطلب استرداد المستأنف المبالغ التي دفعها زيادة عما هو مستحق إلى خبير لتعيين المبلغ الواجب رده... وذلك تأسيساً على أن غير الوارث هو الأجنبي عن المتوفى الذي لا تربطه به صلة القرابة من نسب أو زوجية أما من له صلة قربى بالمتوفى كان وارثاً سواء نال استحقاقاً في الميراث وأخذ نصيباً فيه أو منع منه أو حجب عنه. وبتاريخ 22/ 6/ 1958 قضت المحكمة بإلزام مصلحة الضرائب بأن تدفع للمستأنف مبلغ 5069.29 ج وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصله في 11/ 11/ 1950 لحين السداد مع إلزامها بالمصاريف المناسبة للمبلغ المحكوم به عن الدرجتين ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. وذلك أخذاً بما جاء بتقرير الخبير. فطعنت مصلحة الضرائب في الحكمين الصادرين من محكمة الاستئناف بتاريخي 2/ 3/ 1958 و22/ 6/ 1958 بطريق النقض - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 2/ 5/ 1961 إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الحاضر عن الطاعنين على طلباته كما أصر الحاضر عن المطعون عليهما على رفض الطعن وصممت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتيها وطلبت نقض الحكمين المطعون فيهما.
ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة في السببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2/ 3/ 1958 أنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه قضى بإخضاع نصيب مورث المطعون عليهما الذي آل إليه بطريق الوصية عن والدته المتوفاة للرسم المقرر للطبقة الأولى من الورثة بدلاً من الرسم المقرر للطبقة الرابعة استناداً إلى ما ذهب إليه من أن الوصية لغير الوارث في حكم المادة الثالثة من القانون رقم 142 لسنة 1944 هي الوصية للأجنبي عن المتوفى الذي لا تربطه به صلة قربى من نسب أو زوجية وأن الوصية للوارث هي الوصية لكل من له صلة قربى للمتوفى سواء نال استحقاقاً في الميراث أو منع منه أو حجب عنه مع أن المستفاد من سياق ومدلول نص المادة الثالثة سالفة الذكر - أن أيلولة المال بطريق الوصية يأخذ حكم أيلولته بطريق الإرث وأن نصيب الموصى له من غير الورثة يخضع للرسم المقرر للطبقة الرابعة فيما عدا الاستثناء الوارد بهذه المادة. وأن الورثة الشرعيين للمتوفى هم الذين يستحقون نصيباً في التركة بسبب الإرث - وإذ كان مورث المطعون عليهما لا يستحق نصيباً في تركة المتوفاة لاختلاف الدين بينهما طبقاً للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فإن الوصية الصادرة له منها تعتبر صادرة لغير وارث ويستحق عنها رسم مساو لما يفرض على الطبقة الأخيرة من الورثة.
ومن حيث إنه يبين من القانون رقم 142 لسنة 1944 ومن متابعة المراحل التشريعية التي مر بها أن المشرع إذ نص في المادة الثالثة منه على أن "الأموال التي تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها حكم الأموال التي تنتقل بطريق الإرث ويحصل عنها الرسم ذاته - فإن كان الموصى له من غير الورثة يكون الرسم مساوياً لما يفرض على الطبقة الأخيرة من الورثة المبينة في المادة الأولى. وذلك فيما عدا أحوال الوصية للفرع غير الوارث......" فقد دل بذلك على أنه فرق في سعر الرسم المستحق على أيلولة المال بطريق الوصية بين الموصى له الوارث وبين الموصى له غير الوارث فأخضع في الفقرة الأولى نصيب الأول للرسم المفروض عليه كوارث بالنسبة المبينة بالمادة الأولى وأخضع في الفقرة الثانية نصيب الثاني لرسم مساو لما هو مقرر على الطبقة الأخيرة فيما عدا الاستثناء الذي ورد بها.
ومن حيث إن "الوارث" الذي نصت المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على فرض رسم أيلولة التركة على صافي نصيبه فيها وأشارت إليه المادة الثالثة هو من آل إليه نصيب في التركة بسبب من أسباب الإرث تحقق عند الوفاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المختارة منها وهي التي تعين الورثة وتحدد أنصبتهم من الإرث وانتقال الأموال إليهم بالنسبة للوطنيين كافة مسلمين وغير مسلمين. ولا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مجرد القرابة للمتوفى تكفي لتوافر صفة الوراثة نال هذا القريب نصيباً من الميراث أو منع منه أو حجب عنه ذلك لأنه فضلاً عن مخالفة هذا القول لأحكام الشريعة الإسلامية في الإرث فإن المشرع الضرائبي لو قصد إلى ذلك لما كان بحاجة لأن يستثنى في الفقرة الثانية من المادة الثالثة سالفة الذكر حالة الفرع غير الوارث ما دام أنه من ذوي القربى وهي استثناء ورد على القاعدة الأصلية التي تقضي بأن الوصايا لغير الورثة يسري عليها الرسم المقرر للطبقة الأخيرة المبينة بالمادة الأولى مما يستتبع تطبيق هذا الاستثناء في النطاق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك، وكانت أحكام الشريعة الإسلامية تقضي بأن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث فإن مورث المطعون عليهما المسلم لا يعتبر وارثاً شرعاً لوالدته المتوفاة مسيحية. وبالتالي تكون الوصية الصادرة منها له صادرة لغير وارث وتخضع في فرض رسم الأيلولة لحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 142 لسنة 1944 ويستحق عنها رسم مساو لما يفرض على الطبقة الأخيرة من الورثة المبينة بالمادة الأولى من القانون. وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2/ 3/ 1958 قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ ي تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه ونقض الحكم الصادر بتاريخ 22/ 6/ 1958 المترتب عليه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم ولما جاء بالحكم الابتدائي من أسباب يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق