جلسة 30 من مايو سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
---------------
(107)
الطعن رقم 160 لسنة 28 القضائية
(أ) تنفيذ. "تنفيذ عقاري". "تنبيه نزع الملكية" "مشتملاته" "بطلان".
وجوب اشتمال ورقة تنبيه نزع الملكية على تاريخ إعلان السند المنفذ به. إذا لم يكن السند قد تم إعلانه وجب إعلانه مع إعلان ورقة التنبيه. إغفال ذلك يرتب البطلان.
(ب) عقد. "النيابة في التعاقد". "النيابة الظاهرة". "أثرها". التزام. "انقضاء الالتزام". وفاء.
شرط إضافة أثر العقد الذي يبرمه النائب مع الغير إلى الأصيل أو خلفائه هو أن يكون النائب والغير كلاهما معاً يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد. استظهار محكمة الموضوع في نطاق سلطتها الموضوعية أن النائب كان على علم بانقضاء توكيله عن أحد الدائنين وانتهاء وصايته عن باقي الدائنين ببلوغهم سن الرشد. عدم تمتع الغير (المدين) في هذه الحالة بالحماية التي أسبغها القانون على من يتعامل مع النائب الظاهر. الوفاء الحاصل منه للنائب باعتباره وكيلاً ظاهراً يكون غير مبرئ لذمته.
(ج) التزام. "انقضاء الالتزام" "وفاء". "الدائن الظاهر" "المقصود به".
الدائن الظاهر هو من يظهر أمام الجميع بمظهر صاحب الحق. لا يكفي في اعتباره دائناً ظاهراً مجرد كونه محكوماً له مع باقي الورثة بالدين المنفذ به. وليس في إنصافه في إجراءات التنفيذ بصفة الوصي أو الوكيل ما يتوافر به له مركز قانوني يجعله في حكم الدائن الظاهر بالنسبة لحصة من ادعى الوصاية أو الوكالة عليهم.
(د) التزام. "انقضاء الالتزام". "وفاء". "الوفاء للدائن الظاهر". "مناط صحته".
مناط صحة الوفاء للدائن الظاهر أن يكون المدين حسن النية معتقداً أنه يفي بالدين للدائن الحقيقي.
(هـ) تنفيذ. تنفيذ عقاري. "اعتراضات على قائمة شروط البيع". "الفصل في الاعتراضات" محكمة الموضوع. "سلطتها في ذلك".
متى كان مبنى الاعتراضات على قائمة شروط البيع أوجه بطلان شكلية فعلى المحكمة أن تفصل فيها أما إذا كانت أوجه البطلان موضوعية فالمحكمة بالخيار أما أن تفصل في موضوع الاعتراض وتقرر بناء على ما يتضح لها وجوب الاستمرار في التنفيذ أو وقفه - أو أن لا تتعرض الفصل في موضوع الاعتراض وتأمر في الاستمرار في التنفيذ مع تكليف الخصم بعرض النزاع على المحكمة المختصة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليهم عدا الأخير اتخذوا إجراءات لنزع ملكية مدينهم الطاعن من 20 فدان و9 قراريط و12 سهماً وفاء لمبلغ 7407 جنيهات و16 مليماً وأعلنوه بتنبيه نزع ملكية في 27 نوفمبر سنة 1952 وذلك تنفيذاً للأحكام رقم 488 سنة 1927، 118 سنة 1927، 35 سنة 1927 وإقرار التنازل الصادر من عبد الخالق محمود علي عمرو عن استحقاقه في الدين المحكوم به بموجب هذه الأحكام إلى السيدة جليلة محمود علي عمرو قد أودعوا قائمة شروط البيع فاعترض عليها الطاعن بتقرير في قلم كتاب محكمة أسيوط الابتدائية مؤرخ 21/ 6/ 1953 بانياً اعتراضه على وجهين أولهما - هو خلو تنبيه نزع الملكية من تاريخ إعلان سندين تنفيذيين من بين السندات المنفذ بها وهما الحكمان رقما 488 سنة 1927، 118 سنة 1927 كلي أسيوط. وثانيهما - أن جميع الأحكام المنفذ بها قد انقضت بالوفاء بموجب مخالصة موقع عليها من عبد الخالق محمود علي عمرو عن نفسه وبصفته وصياً على أخيه سعد الدين محمود علي عمرو والسيدة محاسن عمرو ووكيلاً عن باقي ورثة الدائن. وبتاريخ 23/ 9/ 1953 أدخل المعترض المطعون عليه الأخير في الدعوى ونظر هذا الاعتراض أمام محكمة أسيوط التي أحالت الدعوى إلى محكمة المنيا الابتدائية للاختصاص وقيدت بجدولها برقم 7 سنة 1953 بيوع فقضت في 3/ 3/ 1956 بقبول التقرير بالاعتراضات شكلاً وفي الموضوع بوقف إجراءات البيع وألزمت المعترض ضدهم بالمصروفات. رفع المطعون عليهم عدا الأخير استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 1047 سنة 73 قضائية ومحكمة استئناف القاهرة قضت 27/ 4/ 1958 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من وقف إجراءات البيع وبرفض الاعتراضات المقدمة من المستأنف ضده الأول (الطاعن) والسير في إجراءات البيع بالنسبة لما عدا ما آل إلى السيدة محاسن محمود علي عمرو بطريق الحوالة من عبد الخالق علي عمرو وألزمت المستأنف ضده الأول بالمصاريف المناسبة عن الدرجتين، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الوجه الأول من وجهي اعتراضه على قائمة شروط البيع والمؤسس على بطلان تنبيه نزع الملكية لخلوه من بيان تاريخ إعلان سندين تنفيذيين من السندات المنفذ بها وهما الحكمان رقما 488، 118 سنة 27 ق مخالفاً بذلك نص المادة 610 من قانون المرافعات التي رتبت البطلان إذا لم تشتمل ورقة التنبيه على هذا البيان.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه برفض الوجه الأول من وجهي الاعتراض على أن مديونية الطاعن ثابتة بأحكام معلنة إليه إعلاناً لم يجحده وقد نفذت كلها بحجوز مختلفة وبالدخول في التوزيع رقم 597 سنة 61 ق المفتوح بمحكمة مصر الابتدائية الذي اختص فيه الدائنون بمبلغ 978 جنيهاً و395 مليماً وأن التنفيذ واجب لبقية المبالغ المحكوم بها أما عدم اشتمال ورقة تنبيه نزع الملكية على تاريخ إعلان السندين التنفيذيين المشار إليهما فلا يترتب عليه البطلان ما دام أن ورقة التنبيه قد تضمنت إعلان هذين السندين وسبق تنفيذهما مما يجعل الطاعن على بينة من مركزه القانوني ومن أن الأوراق التي يجري التنفيذ بموجبها قد استوفت أوضاعها وشرائطها القانونية وأن الوفاء أضحى لزاماً عليه إذ البطلان لا يترتب ولو كان النص يوجبه إلا جزاء على النقص أو الخطأ في إجراء جوهري بما يجعله غير محقق للغاية التي شرع لها ويقتضي ذلك النظر إلى العيب ومقدار أثره على الإجراء ذاته وفيما إذا كان مؤدياً إلى الشك في حقيقة البيانات الواردة بالورقة أم لا. وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه مخالف للقانون ذلك أن المادة 25 من قانون المرافعات تنص على أنه "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم" كما تنص المادة 610 من هذا القانون على أن "يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه ويجب أن تشتمل ورقة التنبيه على ما يأتي: أولاً - بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند فإن لم يكن قد أعلن وجب إعلانه مع إعلان التنبيه. ثانياً - ...... ثالثاً - رابعاً - وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانات 1، 2، 3 من هذه المادة كانت باطلة" ولما كانت ورقة تنبيه نزع الملكية في الدعوى الحالية قد خلت من بيان تاريخ إعلان السندين التنفيذيين المشار إليهما كما أن هذين السندين لما يعلنا إلى الطاعن مع إعلان التنبيه على ما تقضي به المادة 610 المشار إليها فإن تلك الورقة تكون باطلة ولا محل لما انساق إليه الحكم المطعون فيه من البحث عن غرض الشارع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان ما دام القانون قد نص على وجوبه ورتب البطلان جزاء على إغفاله لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى تقرير صحة تنبيه نزع الملكية بالنسبة لجميع الأحكام المنفذ بها رغم خلوه من بيان إعلان السندين التنفيذيين المشار إليهما يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن مورث المطعون عليهم كان قد قام في 28 من ديسمبر سنة 1929 بإعلانه بتنبيه نزع ملكية فعارض فيه وأثناء المعارضة توفى المورث فأوقفت الدعوى ثم عجلها في مواجهته الورثة وهم عبد الخالق محمود عمرو بصفته الشخصية وبصفته وصياً على القاصرين سعد ومحاسن ثم السيدة بمبه الهلالي والسيدتين زهيرة وجليلة محمود عمرو فلما صدر الحكم الابتدائي استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 160 لسنة 8 قضائية أسيوط معلناً في استئنافه الورثة بالصفات المتقدمة وقد حضر في هذا الاستئناف ثلاثة من المحامين عن عبد الخالق محمود عمرو بتوكيل مصدق عليه بمحكمة مصر الكلية برقم 1130 سنة 1935 صادر منه بصفته الشخصية وبصفته وصياً على القاصرين سعد ومحاسن وبصفته وكيلاً عن السيدات بمبه وزهيرة وجليلة وقضى في الاستئناف على أساس هذه الصفات بتخفيض مبلغ الدين المنفذ به وذلك في 12 من مارس سنة 1938 وفي مايو سنة 1941 أرسل عبد الخالق محمود عمرو إنذاراً إلى السيدتين بمبه الهلالي ومحاسن محمود عمرو بتنازله عن التوكيل الصادر إليه من الأولى برقم 301 سنة 1931 من محكمة السيدة زينب الشرعية وبتكليفه الثانية باستلام حصتها في التركة وإدارة شئونها بنفسها وفي 15/ 1/ 1945 أوفى الطاعن الدين المنفذ به إلى عبد الخالق محمود عمرو بموجب مخالصة موقع عليها من الأخير بالصفات المذكورة مع تعهد منه بتسليمه الطاعن الأحكام المنفذ بها إلا أن عبد الخالق محمود عمرو قام في 20 من مارس سنة 1945 بإعلان الطاعن بحكم محكمة استئناف أسيوط المشار إليه متصفاً في هذا الإعلان بالصفات المنوه عنها تمهيداً للتنفيذ العقاري بعد أن استلم الصورة التنفيذية من قلم الكتاب الذي سلمها إليه بصفاته المذكورة أيضاً ويستطرد الطاعن قائلاً إن وفاءه الدين المنفذ به إلى عبد الخالق محمود عمرو في ضوء الظروف المتقدمة وبموجب صفاته المنوه عنها وباعتباره رب العائلة وواضعاً يده على التركة وصاحب نصيب في المبالغ المحكوم بها يعتبر وفاء صحيحاً إذ هو وفاء بحسن نية إلى الدائن الظاهر عملاً بنص المادة 333 من القانون المدني والتي كانت أحكامها مطبقة قبل تقنينها ولا يؤثر في ذلك أن السيدة محاسن محمود عمرو وسعد محمود عمرو كانا قد بلغا سن الرشد الأولى 25 من ديسمبر سنة 1935 والثاني في 10 من نوفمبر سنة 1942 ولأن توكيل السيدة بمبه الهلالي كان قد حصل التنازل عنه في مايو سنة 1941 إذ لم يكن له علم بكل ذلك ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتبره دائناً ظاهراً يجوز الوفاء له يكون قد خالف القانون وإذ أقام قضاءه في هذا الخصوص على بحث موضوعي محظور على محكمة الاعتراضات مجاوزاً بذلك حدود ولايته يكون قد خالف نص المادة 648 من قانون المرافعات كما أنه إذ أغفل الرد على ما تمسك به الطاعن من دلالة إعلان عبد الخالق محمود عمرو لحكم محكمة استئناف أسيوط بصفته وصياً ووكيلاً في 20 من مارس سنة 1945 يكون معيباً بالقصور وإذ قرر الحكم المطعون فيه أن عبد الخالق محمود عمرو أقام على الطاعن دعوى بالطعن في التوكيلات المنسوبة إليه رغم خلو أوراق الدعوى من ذلك يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن مساق النعي على الوجه الذي أورده الطاعن أمام محكمة الموضوع وكرره في تقرير الطعن ليبين منه أن الطاعن وقد تمثل له المطعون عليه الأخير وصياً ووكيلاً عن بعض المطعون عليهم ومورثي البعض الآخر في إجراءات تنفيذ عقاري سابق على هذا التنفيذ وخاص بالدين المنفذ به في هذه الدعوى فإنه ظل معتقداً فيه هذه الصفات رغم انتهاء وصايته على بعضهم وتنازله عن التوكيل الصادر له من البعض الآخر وعلى هذا الأساس وعلى ظهور المطعون عليه الأخير بصفته أرشد أفراد العائلة وواضعاً يده على التركة برمتها وصاحب نصيب في الدين المنفذ به ويحضر أمام المحاكم ممثلاً للورثة وإزاء هذا المظهر الذي تبدي به المطعون عليه فقد قام بالوفاء له بالدين المنفذ به وفاء يبرئ ذمته وهذا الذي ورد بالنص ليتم من جانب الطاعن عن القول بأنه قام بالوفاء لنائب ظاهر أو لدائن ظاهر وهذا القول مردود على الاعتبار الأول بأن المادة 107 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت التعاقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه - حقاً كان أو التزاماً يضاف إلى الأصيل أو خلفائه" ومفاد ذلك أن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب الظاهر بعد انقضاء النيابة إلا إذا كان النائب والغير كلاهما يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد ولما كانت محكمة الموضوع قد انتهت في نطاق سلطتها الموضوعية التي لا معقب عليها إلى أن المطعون عليه الأخير كان على علم تام بأن توكيله عن السيدة بمبه الهلالي قد انقضى بتنازله عنه وأن وكالته عن السيدتين زهيرة وجليلة محمود عمرو لا وجود لها إذ لم يسبق لهما أن وكلاه وأن وصايته عن سعد الدين ومحاسن محمود عمرو قد انتهت لبلوغهما سن الرشد ولما كان ذلك، فإن الطاعن لا يتمتع بالحماية التي أسبغها القانون على من يتعامل مع النائب الظاهر والتي تتمثل في انصراف أثر العقد إلى الأصيل وبذلك لا يكون الوفاء الحاصل منه للمطعون عليه الأخير باعتباره وكيلاً ظاهراً مبرئاً لذمته، وعلى الاعتبار الثاني فمردود بأن المطعون عليه الأخير لا يعتبر في حكم القانون دائناً ظاهراً ذلك أن المقصود بالدائن الظاهر هو من يظهر أمام الجميع بمظهر صاحب الحق ولا يشترط فيه أن يكون حائزاً لسند الدين فعلاً وإن كانت حيازته له تكون عنصراً من العناصر التي يستند إليها المظهر الخداع للدائن الظاهر لما كان ذلك، فإن لا يكفي لاعتبار المطعون عليه الأخير دائناً ظاهراً مجرد كونه محكوماً له مع باقي الورثة بالدين المنفذ به وخاصة وقد نفى عنه الحكم المطعون فيه الحيازة المادية لسند الدين التي تسهم في ظهوره بمظهر الدائن وليس في اتصاف المطعون عليه الأخير في الإجراءات التي أشار إليها الطاعن بصفته الوصي والوكيل ما يتوافر به له مركزاً قانونياً يجعله في حكم الدائن الظاهر بالنسبة لحصة من ادعى الوصاية عليهم أو لوكالة عليهم في الدين الذي أوفاه له الطاعن - هذا إلى أنه يشترط لصحة الوفاء للدائن الظاهر أن يكون المدين حسن النية أي معتقداً أنه يفي بالدين للدائن الحقيقي وهو ما نفاه عنه الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة ولا معقب عليه في ذلك.
إذ أن استخلاص قيام حسن النية وعدمه من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى بنى هذا الاستخلاص على أسباب سائغة.
وحيث إن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه أقام قضاءه على مسائل موضوعية لا تختص ببحثها محكمة الاعتراضات مخالفاً بذلك نص المادة 648 من قانون المرافعات فمردود بأن مفاد نص المادتين 642 و648 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الاعتراضات على قائمة شروط البيع مؤسسة على أوجه بطلان شكلية فإن على المحكمة أن تفصل فيها - أما إذا كانت مؤسسة على أوجه بطلان موضوعية فقد رخص لها المشرع أما أن تفصل في موضوعها وتقرر بناء على ما يتضح لها من هذا الفصل وجوب الاستمرار في التنفيذ أو وقفه أو أن لا تتعرض للفصل في موضوع الاعتراض وتأمر بالاستمرار في التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة للفصل فيه وإذ استعملت المحكمة حقها المقرر في المادة 342 من قانون المرافعات وفصلت في موضوع الاعتراض فإنه لا تثريب عليها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من القصور لإغفاله الرد على ما ارتآه من أن المطعون عليه الأخير قد أعلن حكم محكمة استئناف أسيوط الذي حدد الدين المنفذ به عن نفسه وبصفته وصياً ووكيلاً عن باقي الورثة مما تتوافر له به صفة الدائن الظاهر فمردود عليه بأن المحكمة وقد انتهت إلى أن المطعون عليه الأخير لم يكن نائباً ظاهراً أو دائناً ظاهراً فإنها لم تكن بحاجة إلى الرد استقلالاً على هذه الحجة. أما ما نسبه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه من مخالفة الثابت الأوراق لما جاء به من أن المطعون عليه الأخير أقام على الطاعن دعوى بالطعن في التوكيلات المنسوبة إليه رغم خلو أوراق الدعوى من ذلك فإن هذا النعي غير صحيح إذ أن الذي ورد بالحكم أن عبد الخالق (المطعون عليه الأخير) أقام قضية ضد المدين (الطاعن) بالطعن في التوقيعات المنسوبة إليه وليست التوكيلات كما جاء بسبب الطعن ومتى كان ذلك وكان الطاعن لا ينازع في أن عبد الخالق محمود عمرو رفع ضده دعوى تزوير أصلية بالطعن في المخالصة المنسوبة إليه فإن الحكم لا يكون مخالفاً للثابت بالأوراق وبالتالي يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الإسناد إذ قضى بوقف إجراءات التنفيذ بالنسبة إلى ما آل إلى السيدة محاسن محمود عمرو بطريق الحوالة من عبد الخالق محمود عمرو حالة أنه لا توجد حوالة بهذا المعنى والحوالة الوحيدة في أوراق الدعوى والتي هي محل جدل بين الخصوم هي الحوالة الصادرة من عبد الخالق محمود عمرو إلى السيدة جليلة محمود عمرو.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما وقع فيه الحكم من خطأ في هذا الصدد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وسبيل إصلاحه الرجوع إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم وقد رجع المطعون عليهم عدا الأخير فعلاً إلى تلك المحكمة بطلب تصحيح هذا الخطأ المادي وقد صدر قرار المحكمة بهذا التصحيح في 15 من يونيو سنة 1958 ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه بالنسبة لما انتهت المحكمة إلى نقضه من الحكم المطعون فيه ولما سلف بيانه يتعين الحكم بوقف السير في إجراءات التنفيذ بالحكمين رقمي 118 سنة 27 كلي أسيوط و488 سنة 27 كلي أسيوط.
(1) راجع نقض 12/ 4/ 1962 طعن 322 س 26 ق السنة 13 ص 451.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق