الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 أكتوبر 2017

الطعن 58 لسنة 80 ق جلسة 1 / 4 / 2013

باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / حسـن حســـن منصــــور نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضــى  ، علـى معـوض
                   نصــــر ياسيــــن           نـواب رئيس المحكمة 
                       وعــــــز أبــــــو الحســـن 
وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فاروق .
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 20 من جماد الأول لسنة 1434 هـ الموافق الأول من إبريل لسنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 58 لسنة 80 ق .
المرفــوع مــن
ــــــــــ ...... المقيم ...... محافظة الإسكندرية .  حضر عنه الأستاذ / ..... المحامى .
ضـــــد
أولاً : ــــــــ 1ــــــ وزير العدل بصفته .
2 ــــــــ رئيس قلم المطالبة بمحكمة إسكندرية الابتدائية بصفته .
وموطنهما القانونى هيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمى ـــــــ العطارين ــــــ محافظة الإسكندرية.
الوقائـع
فى يوم 3/1/2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصـادر بتاريـخ 4/11/2009 فى الاستئناف رقم ....... لسنة 65 ق وذلك بصحيفة طلب فيها محامى الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع محامى الطاعن مذكرة شارحــة .
وفى 14/1/2010 أعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصحيفة الطعن .
وفى 16/1/2010 أعلن باقى المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 23/1/2010 أودع المطعون ضدهما الأول والثانى مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن.
وبجلسة 21/5/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر ، فحددت جلسة 21/1/2013 للمرافعة .
وبجلسة اليوم 1/4/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة، حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة كل علـى ما جـاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت الحكم بـذات الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضى المقـرر /
على معوض " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولــة :ـــ
        وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــــ تتحصل فى أن الطاعن والمطعون ضدهم بند/ثانياً أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة  2006 مدنى كلى الإسكندرية على المطعون ضدهما بصفتهما في البند/أولاً ، بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 491623.90 جنيه قيمة الرسوم المستحقة عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدنى كلى الإسكندرية بجلسة 10/5/2005 ، وقالوا بياناً لذلك : أنه والمطعون ضدهم بند/ثانياً تم اختصامهم مع آخرين في الدعوى سالفة البيان التى أقيمت بطلب الحكم ببطلان عدد من عقود البيع المسجلين برقمى ... لسن 1976 ، .... لسنة 1977 توثيق الإسكندرية ، اللذان يخصان مورثهم  .... ، وقضى في هذه الدعوى بجلسة 26/11/2002، بانعدام الخصومة ، بالنسبة للعقد الأول ، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 2419 لسنة 1977 مدنى كلى الإسكندرية ، واستئنافها رقم 70 لسنة 39ق . إسكندرية بالنسبة للعقد الثانى ، وإلزام المدعين في الدعوى المذكورة مصاريف هذا الشق ، واستمرت المحكمة في نظر الدعوى بالنسبة لباقى العقود الخاصة بالخصوم الآخرين ، ومن ثم فلا يحق للمطعون ضدهما/أولاً بصفتيهما مطالبة الطاعن والمطعون ضدهم بند/ثانياً بتلــــك الرسوم ، فقد أقاموا الدعوى ، بتاريخ 7/2/2009 حكمت المحكمة بإجابة الطاعن والمطعون ضدهم بند/ثانياً لطالبتهم ،  استأنف المطعون ضدهما/أولاً بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 65ق . الإسكندرية ، وبتاريخ 4/11/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، ورفض المعارضة ، وتأييد أوامر التقدير المعارض فيها ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته في البند/أولاً ، وبالنسبة للمطعون ضدهم في البند/ ثانياً ، وأبدت الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى غرفة مشورة ــــــــ حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها . 

        وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن ، بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته في البند/أولاً ، أنه لا صفة له في تمثيل وزارة العدل .
        وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك بأن المقرر ــــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــــ أن تمثيل الدولة في التقاضى ، هو نوع من النيابة القانونية عنها ، مصدرها القانون ، يتعين مداها ، ويتعين حدودها ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول هو صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل ، ومن ثم فلا صفة للمطعون ضده الثانى بصفته في البند/أولاً ، ويكون اختصامه في الطعن بالنقض غير مقبول .
        وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم بند/ثانياً أنهم محكوم عليهم مثل الطاعن ، لم يحكم لهم بشئ في خصومة موضوعها يقبل التجزئة . 
        وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك بأن من المقرر ـــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــــ أنه يتعين على الطاعن عند توجيه طعنه ، أن يقتصر على اختصام المحكوم لهم ، دون المحكوم عليهم مثله ، طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معنين فيها ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم بند/ ثانياً محكوم عليهم مثل الطاعن ، ولم يحكم لهم بشئ ، وكان موضوع الدعوى يقبل التجزئة فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول .
وحيث إنه  ـــــــ  فيما عدا ما تقدم ـــــــ فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول : أن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائى وتأييد أوامر التقدير المعارض فيها ، رغم أن طلباته فى الدعوى الماثلة هى الحكم ببراءة ذمته من الرسوم المطالب بها تأسيساً على عدم التزامه بها ، وليس المعارضة في مقدارها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تكييف أساس الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأنه من المقرر ـــــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن النص في   المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية على أنه : " يجوز لذوى الشأن أن يعارض في مقدار الرسم المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان التقرير أو بتقرير في قلم الكتاب ، في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر " ، وفى المادة 18 من ذات القانون ، المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن : " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال " ، يدلان على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم التى يصــــــح اقتضاؤه ، فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ، ومداه ، والوفاء به ، فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، وأنه من المقرر ـــــــ أيضاً ــــــ أن قضاء الحكم هو ما يرد أصلاً في منطوقه ، إلا أن هذا المنطوق ، يتعين حمله على ما يرد في الأسباب مؤدياً إليه ، لان هذه الأسباب هى التى تكشف عما قصدت إليه المحكمة في منطوق حكمها ، وإذ كانت أسباب الحكم تكمل المنطوق وتوضحه ، بما لا يدع مجالاً لاشك في حقيقته ، ومن ثم فلا محل لتعييب المنطوق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه ، بطلب الحكم ببراءة ذمته من الرسوم القضائية المطالب بها ، تأسيساً على عدم التزامه بها ، بما مفاده أن التكييف القانونى لأساس الدعوى هو المنازعة في أساس الالتزام ، وهو ما ناقشه أسباب الحكم المطعون فيه ، وعبرت عن مقصد المحكمة برفض الدعوى ، ومن ثم ، فلا محل لتعيب المنطوق ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى رفض المعارضة، وتأييد أوامر التقدير المعارض فيها ، فإنه يستوى نتيجته مع القضاء برفض الدعوى ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته ، ويضحى على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول : أن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، وتأييد أوامر تقدير الرسوم المعارض فيها رغم أن الطاعن وباقى الورثة لا شأن لهم بعقود البيع المسجلة أرقام ..... لسنة 1995 المقضى بعدم نفاذها بموجب الحكم الصادر بجلسة 10/5/2005 في الدعوى رقم 6868 لسنة 1990 مدنى كلى الإسكندرية ومن ثم فلا يحق إلزامه بمصاريف هذا الشق كما أن هذا الحكم ألزم المدعين في الدعوى سالفة الذكر دون الطاعن وباقى الورثة بتسليم الأرض للمتدخل هجومياً فيكون هؤلاء المدعون هم الملتزمون بمصروفات هذا الشق دونهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأنه من المقرر ـــــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــــ وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها الحكم قضاءه ، والتى لا تقوم له قضاء بدونها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وتأييد أوامر تقدير الرسوم المعارض فيها على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدنى كلى الإسكندرية هو الذى ألزم الطاعن وأخرين بمصاريف هذه الدعوى ، التى تحرر عنها أوامر التقدير سالفة الذكر ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن ذلك الحكم قد أصبح نهائياً ، لخلو الأوراق من ثمة دليل على الطعن عليه بثمة مطعن في شق المصروفات ، ولم يشمله نطاق الطعن الماثل ، فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المفضى في هذا الصدد وإذ كان ما ينعاه الطاعن بهذا السبب ينصرف في حقيقته إلى تعييب هذا الحكم ، فإنه لا يكون قد صادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى هذا النعى على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لــذلــــك

رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن المصاريف ، وأمرت بمصادرة الكفالة .

الطعن 58 لسنة 76 ق جلسة 28 / 3 / 2015

باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم   نائب رئيس المحكمــة
   وعضوية السادة القضــاة / نبيــــل فــــــوزى   ، عـــــــلى شربــــــاش
                 جــــــــــاد مبــــــــارك     و   أشـــــــــــــــرف سميــــــــــــــر 
                      " نواب رئيـس المحكمة "  
بحضور السيد رئيس النيابة / خالد رشوان .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 8 من جماد الآخر سنة 1436هـ الموافق 28 من مارس سنة 2015 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 58 لسنة 76 ق .
المرفــوع مـن
1- وزير العدل بصفته .
2- أمين عام محكمة استئناف قنا بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة .
3- رئيس قلم المطالبة لمحكمة استئناف قنا بصفته .
موطنهم القانونى / هيئة قضايا الدولة الكائن مقرها بمبنى مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . حضر المستشار / ...... بهيئة قضايا الدولة .
ضــــــــــــــــــد
....... المقيم / ..... . لم يحضر أحد عنه .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 3/1/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 7/11/2005 فى الاستئنافين رقمي .... لسنة 23 ، 24 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهم .
وفى 24/1/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 13/12/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/2/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ....... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة استئناف قنا أستصدر أمرى تقدير الرسوم المستحقة عن الاستئنافين رقمى ... لسنة 22 ق قنا أولهما بمبلغ 728927،25 جنيها كرسم نسبى وثانيهما بمبلغ 364463،63 جنيها كرسم صندوق خدمات فطعن المطعون ضده على التقرير الأول بموجب تقرير معارضة فى قلم كتاب تلك المحكمة بطلب إلغائه على سند أن حكم الاستئناف سالف الذكر قد قضى بانقضاء الخصومة صلحاً وأن مبلغ الرسوم موضوع القائمة خاص بمصروفات حكم محكمة أول درجة والملزم بها هو سامى حسن صادق – غير مختصم فى الطعن – كما طعن أيضاً على الأمرين سالفى البيان بموجب صحيفتين بالاستئنافين رقمى 1362 لسنة 23 ق قنا ، 26 لسنة 24 ق قنا بطلب إلغائهما على سند من ذات أسباب المعارضة فى الأمر الأول ، وبموجب صحيفة إدخال أدخل المطعون ضده ..... خصماً فى الدعوى ومعدلاً طلباته إلى إعفائه من الرسوم القضائية موضوع الأمرين ، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 7/11/2005 بعدم قبول المعارضة رقم ... ق قنا لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وفى التظلمين رقمى .... لسنة 23 ، .... لسنة 24 ق قنا بقبولهما شكلاً وفى موضوعهما بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المتظلم فيها بالنسبة للمطعون ضده ، طعن الطاعنون بصفتهم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث بصفتهما وأيدت الرأى فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعنين الثانى والثالث بصفتهما لا صفة لهما فى تمثيل وزارة العدل التى يمثلها المطعون ضده الأول .
وحيث أن هذا الدفع فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح الإدارية التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، لما كان ذلك وكان الطاعن الأول بصفته هو الذى يمثل وزارة العدل فإن الطاعنين الثانى والثالث بصفتهما تابعين له ولا صفة لهما فى تمثيل وزارة العدل مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قد انتهى فى أسبابه إلى أن المنازعة موضوع الطعن فى أساس الالتزام بالرسم ومداه وأنها تكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية إلا أنه تصدى للفصل فيها بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعى ومبدأ التقاضى على درجتين مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر به الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر .." وفى المادة 18 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصـدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب إذ حضر .." يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاءه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيه وإنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، وأنه إذ لم تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى لا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى المتعلق بالنظام العام لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها . لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام الدعويين رقمى ... لسنة 23 ، ... لسنة 24 ق قنا بطلب إعفائه من الرسوم موضوع قائمتى الرسوم محل النزاع تأسيساً على إنهاء الخصومة صلحاً وأن الملتزم بها هو الخصم المدخل فإن حقيقة جوهر طلباته ومرماها هى براءة ذمته من تلك الرسوم بما لازمه أن يكون الطعن بشأنها بسلوك إجراءات المرافعات العادية وبأن ترفع الدعوى ابتداءً أمام المحكمة الابتدائية ويكون الطعن على الحكم الصادر منها أمام محكمة الاستئناف على نحو ما أوجبته المادتين 46 ، 47 من قانون المرافعات لما كان ما تقدم وكانت محكمة الاستئناف قد تصدت بالفصل فى الدعويين المرفوعتين أمامها ابتداءً وقضت فيهما بإلغاء أمرى تقدير الرسوم سالفى الذكر – رغم أنهما لم يعرضا أمام محكمة أول درجة – فإنها تكون بذلك قد فوتت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة لدعويين براءة الذمة المشار إليها وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر هاتين الدعويين .
                                                لــــــــــذلــــــــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به فى الدعويين رقمى ... لسنة 23 ق ، .... لسنة 24 ق قنا  وألزمت المطعون ضده المصروفات وفى موضوعهما بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر هاتين الدعويين وألزمت المطعون ضده المصروفات .

الطعن 11 لسنة 66 ق جلسة 7 / 4 / 2011

بسم الله الرحمن الرحيم
ــــــ
    محكمـة الـنقـض                  
  الدائــرة المدنيـــة 
دائرة الخميس ( أ ) المدنية

محضـر جلسـة  
برئاسة السيد القاضــى / سعــــيد شعـــله   نائـب رئيـس المحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / محمـود سعـيد محمود  ،  عـبد الناصـر أبـو الوفـا
                  أحمــد أبـو ضــيف   " نواب رئيس المحكمة "
                           و إيهـــاب ســـلام .
والسيد أمين السر / هشام السخاوى .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 4 من جماد الأول سنة 1432 هـ الموافق 7 من إبريل سنة 2011 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11 لسنة 66 ق .
المرفوع مـن
ـ الممثل القانونى لبنك ........ . تعلن شارع ..... بالدقى – محافظة الجيزة .
ضــــد
ـ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم الكتاب بمحكمة استئناف القاهرة .
يعلن بهيئة قضايا الدولة بالمبنى المجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
        لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقديـر أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن قد أقام التظلم محل الطعن من قائمة رسم الخدمات الصحية والاجتماعية تأسيساً على عدم استحقاق أي رسوم جديدة لقضاء الحكم المستأنف بتأييد الحكم الابتدائي ولسبق القضاء بإلغاء أمر تقدير الرسوم النسبية الصادر عن ذات الحكم الاستئنافي وكانت المنازعة – على نحو ما تقدم – تدور حول أساس الالتزام بالرسم فإن الفصل فيها يكون بطريق إجراءات المرافعات العادية ومن ثم فإن تظلم الطاعن يكون غير مقبول وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه بما ورد بأسباب الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن .
لـذلــك

  أمرت المحكمة - فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات مع مصادرة الكفالة .

الخميس، 12 أكتوبر 2017

الطعن 1029 لسنة 81 ق جلسة 16 / 10/ 2011 مكتب فني 62 ق 150 ص 922

برئاسة السيــــد القاضي / عــــزت البنداري نـائـب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد ، منصـور العشــري ، محمد خلف وبهاء صالح نواب رئيس المحكمـة .
-----------
(1) نقض " سلطة محكمة النقض : قبول مستندات الملفين الابتدائي والاستئنافي بعد الميعاد " .
تقديــــم الخصــوم المستندات المؤيدة لطعنهم أو دفاعهم بعد انقضاء المواعيد التي حددها القانون . أثره . عدم قبولها . لمحكمة النقض ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي . م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . مؤداه . جواز قبولها لأى مستند رسمي من الخصوم بعد المواعيد . شرطه . تداوله بينهم فى أىٍ من الدعويين الابتدائية والاستئنافية وأن يغنيها عن ضم أي منهما . مثال " بشأن صورة رسمية لتقرير خبير " .
(2) عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي : ساعات العمل الإضافيـة " .
عمال الحراسة والخدمات المعاونة . استثنائهم من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية مع الإبقاء على الحد الأقصى لما يتقاضونه مقابلها . شرطه . ألا يتجاوز 25% من الأجر الأساسي . المادتين 59 ، 60 من لائحة البنك . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في كامل المقابل النقدي لساعات العمل الإضافيــــــة وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أنه لا يقبل تقديم الخصوم أي مستندات تؤيد طعنهم أو دفاعهم بعد انقضاء المواعيد التي حددها القانون ، إلا أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وقد أجازت للمحكمة ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي إذا ما رأت في ذلك ما يحقق العدالة المنشودة ولتقضي بما يطمئن إليه وجدانها فإن لازم ذلك أنه يجوز للمحكمة قبول أي مستند رسمي يقدمه أي من الخصوم بعـد المواعيد المحددة متى تيقنت إنه كان متداولاً بينهم في أي من الدعويين الابتدائية أو الاستئنافية ويغنيها عن ضم أي منهما ، ومن ثم فإن المحكمة تقبل الصورة الرسمية من تقرير مكتب الخبراء الذى قدمه الطاعن والذى كان متداولاً أمام محكمة أول درجة .
2ـــــ مؤدى نص المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن ــــــ بنك التنمية والائتـمان الزراعي ــــــ المعمول بها اعتباراً من 1/4/2006 والصادرة نفاذاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والمقابلة للمادة 73 من اللائحة السابقة والمادة 60 من ذات اللائحة المقابلة للمادة 74 من اللائحة السابقة أن اللائحة وإن استثنت عمال الحراسـة والخدمات المعاونة من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية إلا أنها أبقت على الحد الأقصى لما يتقاضونه مقابل هذه الساعات بما لا يتجاوز 25% من الأجر الأساسي لكل عامل منهم ، ومن ثم فلا يستحق المطعون ضدهم ثمة أجر إضافي يجاوز هذه النسبة ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هـذا النظــر وقضـى ــــــ استناداً لتقرير الخبير ـــــ بأحقية المطعون ضدهم في كامل المقابل النقدي لساعات العمل الإضافية وأيام الراحــة الأسبوعيـــة والعطلات الرسمية على سند من استثنائهم من الحد الأقصى للأجر الاضافي الذى حددته المادة 59 من لائحة البنك الطاعن المقابلة للمادة 73 من لائحتها السابقة بألا يتجاوز ما يستحقه العامل شهرياً عن 25% من أجره الأساسي لمجرد كونهم يعملون بالحراسة حال أن الاستثناء ورد في المادة 60 من اللائحة المقابلة للمادة 74 من اللائحة السابقة خاصاً بالحد الأقصى لساعات العمل الإضافية وليس لمقابلها ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم . . . . . لسنة 2010 عمال الفيوم الابتدائية انتهوا فيها إلى طلب الحكم بأحقيتهم فى صرف أجر اضافي يوازى أجرهم عن فترات العمل الإضافية مضافاً إليها 70% عن ساعات العمل الليلية و 35 % عن ساعات العمل النهارية ، وكذا نسبة مضاعفة قدرها 100% من ساعات العمل أيام الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية والتي لم يحصلوا على أيام أخرى عوضاً عنها خلال عملهم بصفة دورية شهرية ، وندب خبير لحساب الفروق المالية المستحقة لهم عن خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى والفوائد القانونية بواقع 4% ، وقالوا بيانا لها إنهم من العاملين لدى البنك الطاعن حراساً ليليين ونهاريين ويقتضى عملهم الاستمرار فى العمل لمدة ست عشرة ساعة يومياً بالزيادة عن المقرر قانوناً بالإضافة إلى عدم حصولهم على أيام الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت لكل منهم بالمبلغ المبين بمنطوق الحكم ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنـة 46 ق بنى سويف – مأمورية الفيوم – وبتاريخ 21/12/2010 حكمت بتأييد الحكـم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إنه ولئن كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل تقديم الخصوم أى مستندات تؤيد طعنهم أو دفاعهم بعد انقضاء المواعيد التي حددها القانون ، إلا أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وقد أجازت للمحكمة ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي إذا ما رأت في ذلك ما يحقق العدالة المنشودة ولتقضي بما يطمئن إليه وجدانها فإن لازم ذلك أنه يجوز للمحكمة قبول أي مستند رسمي يقدمه أي من الخصوم بعـد المواعيد المحددة متى تيقنت إنه كان متداولاً بينهم في أي من الدعويين الابتدائية أو الاستئنافية ويغنيها عن ضم أىٍ منهما ، ومن ثم فإن المحكمة تقبل الصورة الرسمية من تقرير مكتب الخبراء الذى قدمه الطاعن والذى كان متداولاً أمام محكمة أول درجة .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذاً للمادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هي الواجبة التطبيق وقد انتظمت نصوصها حكماً فى خصوص الأجر الإضافي ، وكان مفاد نص المادتين 73 و 74 من اللائحة السابقة المقابلتين للمادتين 59 و 60 من اللائحة المالية أنه لا يجوز أن يتجاوز هذا الأجر 25% شهرياً من الأجر الأساسي بالنسبة لعمال الحراسة وشاغلوا الوظائف الحرفية والفنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى - أخذاً بما جاء بتقرير الخبير – بمنح المطعون ضدهم أجراً إضافياً يجاوز ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كانت المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن المعمول بها اعتباراً من 1/4/2006 والصادرة نفاذاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والمقابلة للمادة 73 من اللائحة السابقة تنص وحسبما جاء بمدونات الحكم الابتدائي على أنه ( يمنح العامل من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا وما يعادلها الأجر الإضافي عن ساعات العمل الزائدة عما يجاوز 42 ساعة أسبوعياً ومقابل العمل خلال أيام العطلات الرسمية والراحات بحيث لا يتجاوز ما يتقاضاه العامل فى الشهر عن 25% من أجره الأساسى ) ونصت المادة 60 من ذات اللائحة المقابلة للمادة 74 من اللائحة السابقة على أن ( تسرى فى شأن الأجر الإضافي في القواعد التالية ... (أ) يمنح هذا الأجر نظير ساعات العمل الإضافية بحد أقصى 12 ساعة أسبوعياً على أن يستثنى من الحد الأقصى شاغلوا وظائف مجموعة الحراســـة والخدمات المعاونة (ب) ..... (ج) مع مراعاة الحد الأقصى السابق النص عليه بهذه المادة يحسب الأجر الإضافي بما يوازى أجر العمل الأصلي المستحق عن الساعات الإضافية مضافاً إليه 35% من ساعات العمل النهارية و 70% من ساعات العمل الليلية ، فإذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية أو فى عطلة رسمية تحسب النسبة مضاعفة ويجوز تعويض العامل بأيام راحة بدلاً من العطلات الرسمية التي عمل خلالها ست ساعات يومية على الأقل ) ومؤدى ذلك أن اللائحة وإن استثنت عمال الحراسة والخدمات المعاونة من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية إلا أنها أبقت على الحد الأقصى لما يتقاضونه مقابل هذه الساعات بما لا يتجاوز 25% من الأجر الأساسى لكل عامل منهم ، ومن ثم فلا يستحق المطعون ضدهم ثمة أجر إضافى يجاوز هذه النسبة ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى – استناداً لتقرير الخبير – بأحقية المطعون ضدهم فى كامل المقابل النقدى لساعات العمل الإضافية وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية على سند من استثنائهم من الحد الأقصى للأجر الاضافى الذى حددته المادة 59 من لائحة البنك الطاعن المقابلة للمادة 73 من لائحتها السابقة بألا يتجاوز ما يستحقه العامل شهرياً عن 25% من أجره الأساسى لمجرد كونهم يعملون بالحراسة حال أن الاستثناء ورد فى المادة 60 من اللائحة المقابلة للمادة 74 من اللائحة السابقة خاصاً بالحد الأقصى لساعات العمل الإضافية وليس لمقابلها ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة لخلو الأوراق مما يفيد صرف المطعون ضدهم المقابل النقدى لساعات العمل الإضافية بحدها الأقصى البالغ 25% من الأجر الأساسى الشهرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4147 لسنة 69 ق جلسة 13 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 134 ص 820

برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكى نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / سيد محمود يوسف ، أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمــال وأحمد رشدى سـلام نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1 - 4) دعوى ": المصلحة " .
(1) الدعوى . جواز رفعها من أى فرد . مناطه . وجود حاجة إلى الحماية القضائية لحق من الحقوق القانونية بسبب اعتداء وقع على هذا الحق بالفعل أو كان هناك مجرد تهديد جدى بالاعتداء على حقه .
(2) القانون . عدم تحديده الدعاوى الجائز رفعها . قبول الدعوى . شرطه . أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون . كفاية المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله .
(3) بائع الأرض الزراعية كالمشترى . له حق طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع للقيام بتسجيله لخروج المبيع عن ملكه . علة ذلك . ليدرأ خطر تطبيق قانون الإصلاح الزراعى عليه أو تعرضه للمطالبة بسداد الضرائب على الأطيان .
(4) الطاعنة المنتفعة بعين النزاع . لها رفع دعواها التى تريد . شرطه . وجود خطر يهدد الحق الذى تدعيه للبقاء فى تلك العين وتثبت وقوعه لتفصل المحكمة فى دعواها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقالة إنه ليس للطاعنة سوى المنازعة فى تنفيذ الحكم بالطريق الذى رسمه القانون . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المبادئ الدستورية أن " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي " ولم يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها وإنما أطلق له الحق فى أن يختار الطريق الذى يراه ملائماً فى إطار ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعـــات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ." فى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 الذى نقل عنه النص من أنه ( وقد نصت المادة الرابعة على أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة عاجلة قائمة يقرها القانون ، وهو أصل عام مسلم به ، ثم استدركت فنصت على أن المصلحة المحتملة تكفى حيث يراد بالطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو استعجال الدليل والاحتياط لحفظه خشية ضياعه عند المطالبة بأصل الحق ، وهذا الحكم الجديد يتيح من الدعاوى ما اختلف الرأى فى شأن قبولها مع توافر المصلحة فيها ، والمشروع فى هذا يأخذ بما اتجه إليه الفقه والقضاء من إجازة هذه الأنواع من الدعاوى ، وعلى أساس هذه الإجازة ، قد أجاز المشروع بنص صريح دعوى التزوير الأصلية ، التى يطلب فيها رد ورقة لم يحصل بعد التمسك بها فى نزاع على حق ، كما أجاز لمن يريد وقف مسلك تهديدي أو تحضيضي مؤذيين أن يكلف خصمه الذى يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالي أو بسمعته ، الحضور لإقامة الدليل على صحة زعمه فإن عجز حكم بفساد ما يدعيه وحرم من ريع الدعوى فيما بعد ، على أنه يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة ليس لها أثر ضار يعتد به وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ) وهو ما يدل على أنه لأى فرد أن يرفع الدعوى التي يريد كلما كانت حاجته إلى الحماية القضائية لحق من الحقوق القانونية إما بسبب اعتداء وقع على هذا الحق بالفعل أو كان هناك مجرد تهديد جدى بالاعتداء على حقه .
2 - إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القانون لا يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها ، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله .
3 - لبائع الأرض الزراعية – وليس المشترى فقط - أن يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع ليقوم بتسجيله فيخرج المبيع عن ملكه ليدرأ عن نفسه خطر تطبيق قانون الإصلاح الزراعى أو تعرضه للمطالبة بسداد الضرائب على الأطيان .
4 - للطاعنة متى رأت أن هناك خطراً يهدد الحق الذى تدعيه للبقاء فى عين النزاع أن ترفع دعواها التى تريد دفعاً لهذا الخطر المزعوم وتثبت وقوعه لتفصل المحكمة فى دعواها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أنه ليس للطاعنة إلا أن تنازع فى تنفيذ الحكم بالطريق الذى رسمه القانون ، كأنما القانون قد حدد لها سبيلا لا تستطيع الفكاك منه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم . . . لسنة 1997 مدنى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم . . . لسنة 1997 مدنى مستعجل الإسكندرية على سند من إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 14/4/1989 تستأجر من مورثها الشقة المبينة بصحيفة الدعوى إلا أن المطعون ضده الثانى قام باستصدار حكم ضد المطعون ضده الأول فى الدعوى رقم . . لسنة 1997 مدنى مستعجل الإسكندرية بتمكينه من الشقة . حكمت محكمة أول درجة بالطلبات . استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق . الإسكندرية ، كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق . وبتاريخ 27/7/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك إنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على ما أورده فى أسبابه من أنه ( إذا كانت حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية تقتصر على الخصوم الممثلين فى الدعوى وأن مفاد ذلك أن للغير أن ينازع فى تنفيذ هذه الأحكام بالطرق التى رسمها القانون وليس بدعوى عدم اعتداد ) فى حين أن لها وقد أعلنت بحكم التمكين الذى لم تكن طرفاً فيه أن تبادر برفع دعواها حتى تتفادى - باعتبارها صاحبة الحق فى الانتفاع بعين النزاع – خطر أن ينفذ عليها الخصم غدراً فتنزع منها حيازتها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المبادئ الدستورية أن " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى " ولم يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها وإنما أطلق له الحق فى أن يختار الطريق الذى يراه ملائماً فى إطار ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه " فى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 الذى نقل عنه النص من أنه ( وقد نصت المادة الرابعة على أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة عاجلة قائمة يقرها القانون ، وهو أصل عام مسلم به ، ثم استدركت فنصت على أن المصلحة المحتملة تكفى حيث يراد بالطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو استعجال الدليل والاحتياط لحفظه خشية ضياعه عند المطالبة بأصل الحق ، وهذا الحكم الجديد يتيح من الدعاوى ما اختلف الرأى فى شأن قبولها مع توافر المصلحة فيها ، والمشروع فى هذا يأخذ بما اتجه إليه الفقه والقضاء من إجازة هذه الأنواع من الدعاوى ، وعلى أساس هذه الإجازة ، قد أجاز المشروع بنص صريح دعوى التزوير الأصلية ، التى يطلب فيها رد ورقة لم يحصل بعد التمسك بها فى نزاع على حق ، كما أجاز لمن يريد وقف مسلك تهديدى أو تحضيضى مؤذيين أن يكلف خصمه الذى يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالى أو بسمعته ، الحضور لإقامة الدليل على صحة زعمه فإن عجز حكم بفساد ما يدعيه وحرم من ريع الدعوى فيما بعد ، على أنه يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة ليس لها أثر ضار يعتد به وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ) وهو ما يدل على أنه لأى فرد أن يرفع الدعوى التى يريد كلما كانت حاجته إلى الحماية القضائية لحق من الحقوق القانونية إما بسبب اعتداء وقع على هذا الحق بالفعل أو كان هناك مجرد تهديد جدى بالاعتداء على حقه وانطلاقا من هذا النظر جرى قضاء هذه المحكمة على أن القانون لا يحدد الدعاوى التى يجوز رفعها ، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله ، فيحق لبائع الأرض الزراعية – وليس المشترى فقط - أن يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع ليقوم بتسجيله فيخرج المبيع عن ملكه ليدرأ عن نفسه خطر تطبيق قانون الإصلاح الزراعى أو تعرضه للمطالبة بسداد الضرائب على الأطيان وهو ما لازمه أن للطاعنة متى رأت أن هناك خطراً يهدد الحق الذى تدعيه للبقاء فى عين النزاع أن ترفع دعواها التى تريد دفعاً لهذا الخطر المزعوم وتثبت وقوعه لتفصل المحكمة فى دعواها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أنه ليس للطاعنة إلا أن تنازع فى تنفيذ الحكم بالطريق الذى رسمه القانون ، كأنما القانون قد حدد لها سبيلا لا تستطيع الفكاك منه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 11 أكتوبر 2017

سنة المكتب الفني 38 (1987) مدني

------------------------
الطلب 41 لسنة 54 ق جلسة 14/ 4 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 9
الطلب 59 لسنة 55 ق جلسة 14 /4 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 14
الطلب 77 لسنة 56 ق جلسة 28 / 4 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 17
الطلب 25 لسنة 56 ق جلسة 12/ 5 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 20
الطلب 96 لسنة 53 ق جلسة 26/ 5 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 23
الطلب 41 لسنة 54 ق جلسة 2/ 6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 27
الطلب 75 لسنة 54 ق جلسة 2 /6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 30
الطلب 65 لسنة 56 ق جلسة 2 /6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 36
الطلب 2 لسنة 56 ق جلسة 2 /6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 39
الطلبات 10 و64 لسنة 55 ق و99 لسنة 56 ق جلسة 9 /6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 41
الطلبات 6 و17 و121 لسنة 56 ق جلسة 9 /6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 44
الطلب 135 لسنة 56 ق جلسة 9/ 6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 48
الطلب 104 لسنة 56 ق جلسة 21/ 6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 51
الطلب 81 لسنة 56 ق جلسة 23/ 6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 54
الطلب 26 لسنة 56 ق جلسة 1 /12 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 58
-----------------------
الطعن 878 لسنة 54 ق جلسة 1 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 17 ص 60
الطعن 864 لسنة 53 ق جلسة 4 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 18 ص 67
الطعن 859 لسنة 51 ق جلسة 5 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 19 ص 71
الطعن 1055 لسنة 53 ق جلسة 7 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 20 ص 74
الطعن 1352 لسنة 53 ق جلسة 7 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 21 ص 78
الطعن 940 لسنة 51 ق جلسة 8 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 22 ص 81
الطعن 98 لسنة 51 ق جلسة 11 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 23 ص 88
الطعن 468 لسنة 51 ق جلسة 12 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 24 ص 92
الطعن 834 لسنة 53 ق جلسة 13 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 25 ص 95 
الطعن 1261 لسنة 52 ق جلسة 14 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 26 ص 98 
الطعن 489 لسنة 55 ق جلسة 14 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 27 ص 102 
الطعن 635 لسنة 52 ق جلسة 14 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 28 ص 109
الطعن 1082 لسنة 53 ق جلسة 14 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 29 ص 118
الطعنان 2243 ، 2365 لسنة 52 ق جلسة 15 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 30 ص 121
الطعن 1326 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 31 ص 130
الطعن 1282 لسنة 56 ق جلسة 19 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 32 ص 135 
الطعن 21 لسنة 56 ق جلسة 20 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 33 ص 139 
الطعن 2209 لسنة 52 ق جلسة 21 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 34 ص 142 
الطعن 893 لسنة 53 ق جلسة 21 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 35 ص 145 
الطعن 728 لسنة 53 ق جلسة 22 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 36 ص 149 
الطعن 1312 لسنة 51 ق جلسة 25 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 37 ص 153 
الطعن 1052 لسنة 51 ق جلسة 25 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 38 ص 159 
الطعن 894 لسنة 52 ق جلسة 26 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 39 ص 163
الطعن 37 لسنة 51 ق جلسة 27 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 40 ص 167
الطعن 76 لسنة 53 ق جلسة 27 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 41 ص 173
الطعن 125 لسنة 56 ق جلسة 27 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 43 ص 184
الطعن 1057 لسنة 53 ق جلسة 28 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 44 ص 191 
الطعن 2137 لسنة 52 ق جلسة 28 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 45 ص 194 
الطعن 927 لسنة 53 ق جلسة 28 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 46 ص 197 
الطعن 622 لسنة 53 ق جلسة 29 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 47 ص 201 
الطعن 56 لسنة 52 ق جلسة 1 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 48 ص 204 
الطعن 168 لسنة 51 ق جلسة 4 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 49 ص 207 
الطعن 24 لسنة 53 ق جلسة 8 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 50 ص 215 
الطعن 1026 لسنة 51 ق جلسة 9 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 51 ص 219 
الطعن 255 لسنة 52 ق جلسة 9 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 52 ص 222 
الطعن 2049 لسنة 53 ق جلسة 12 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 53 ص 228 
الطعن 1877 لسنة 52 ق جلسة 11 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 54 ص 236 
الطعن 1312 لسنة 52 ق جلسة 12 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 55 ص 238
الطعن 521 لسنة 53 ق جلسة 12 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 56 ص 243
الطعن 189 لسنة 53 ق جلسة 15 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 57 ص 246 
الطعن 1934 لسنة 51 ق جلسة 16 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 58 ص 250 
الطعن 1265 لسنة 50 ق جلسة 16 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 59 ص 255
الطعنان 80 و 81 لسنة 54 ق جلسة 17 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 60 ص 263
الطعن 721 لسنة 53 ق جلسة 18 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 61 ص 269 
الطعن 1137 لسنة 52 ق جلسة 18 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 62 ص 272 
الطعن 1791 لسنة 51 ق جلسة 19 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 63 ص 276 
الطعن 306 لسنة 53 ق جلسة 19 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 64 ص 280 
الطعن 1590 لسنة 52 ق جلسة 22 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 65 ص 285 
الطعن 799 لسنة 55 ق جلسة 22 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 66 ص 289 
الطعن 122 لسنة 52 ق جلسة 23 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 67 ص 294 
الطعن 650 لسنة 53 ق جلسة 23 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 68 ص 297 
الطعن 430 لسنة 52 ق جلسة 23 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 69 ص 301 
الطعن 739 لسنة 52 ق جلسة 23 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 70 ص 306
الطعن 51 لسنة 52 ق جلسة 24 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 71 ص 309
الطعن 1226 لسنة 53 ق جلسة 25 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 72 ص 313
الطعن 1256 لسنة 53 ق جلسة 25 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 73 ص 318 
الطعن 2092 لسنة 55 ق جلسة 25 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 74 ص 324 
الطعن 615 لسنة 53 ق جلسة 25 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 75 ص 328 
الطعن 945 لسنة 54 ق جلسة 26 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 76 ص 332 
الطعن 225 لسنة 52 ق جلسة 26 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 77 ص 335 
الطعن 1986 لسنة 52 ق جلسة 1 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 78 ص 341 
الطعن 479 لسنة 51 ق جلسة 2 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 79 ص 345 
الطعن 29 لسنة 56 ق جلسة 5 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 80 ص 349 
الطعن 1470 لسنة 52 ق جلسة 8 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 81 ص 359 
الطعن 1053 لسنة 52 ق جلسة 8 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 82 ص 363 
الطعن 558 لسنة 52 ق جلسة 9 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 83 ص 368 
الطعن 2352 لسنة 52 ق جلسة 12 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 84 ص 372 
الطعن 1387 لسنة 50 ق جلسة 12 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 85 ص 380
الطعن 1413 لسنة 52 ق جلسة 15 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 86 ص 383
الطعن 324 لسنة 53 ق جلسة 15 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 87 ص 388 
الطعن 790 لسنة 56 ق جلسة 16 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 88 ص 392 
الطعن 596 لسنة 52 ق جلسة 16 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 89 ص 395 
الطعن 35 لسنة 47 ق جلسة 17 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 90 ص 399
الطعن 1806 لسنة 52 ق جلسة 18 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 91 ص 407 
الطعن 1214 لسنة 56 ق جلسة 19 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 92 ص 412
الطعن 893 لسنة 52 ق جلسة 22 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 93 ص 416 
الطعن 1100 لسنة 50 ق جلسة 23 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 94 ص 420 
الطعن 1393 لسنة 50 ق جلسة 23 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 95 ص 423 
الطعن 787 لسنة 52 ق جلسة 23 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 96 ص 429 
الطعن 1258 لسنة 53 ق جلسة 24 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 97 ص 433 
الطعن 257 لسنة 43 ق جلسة 26 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 98 ص 439 
الطعن 1832 لسنة 53 ق جلسة 26 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 99 ص 448 
الطعن 1129 لسنة 52 ق جلسة 26 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 100 ص 452
الطعن 681 لسنة 54 ق جلسة 26 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 101 ص 455 
الطعن 229 لسنة 50 ق جلسة 26 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 102 ص 460 
الطعن 348 لسنة 50 ق جلسة 26 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 103 ص 464 
الطعن 1070 لسنة 52 ق جلسة 29 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 104 ص 474 
الطعن 1662 لسنة 52 ق جلسة 29 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 105 ص 478 
الطعن 1236 لسنة 51 ق جلسة 29 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 106 ص 487 
الطعن 1627 لسنة 52 ق جلسة 29 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 107 ص 497 
الطعن 983 لسنة 50 ق جلسة 30 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 108 ص 502 
الطعن 514 لسنة 51 ق جلسة 30 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 109 ص 509 
الطعن 635 لسنة 52 ق جلسة 30 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 110 ص 512
الطعن 1405 لسنة 53 ق جلسة 31 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 111 ص 516 
الطعن 1406 لسنة 53 ق جلسة 31 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 112 ص 523 
الطعن 1382 لسنة 56 ق جلسة 1 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 113 ص 527 
الطعن 1204 لسنة 52 ق جلسة 1 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 114 ص 533 
الطعن 1200 لسنة 52 ق جلسة 2 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 115 ص 537 
الطعن 2330 لسنة 52 ق جلسة 2 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 116 ص 543
الطعن 1054 لسنة 53 ق جلسة 2 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 117 ص 547 
الطعن 572 لسنة 53 ق جلسة 8 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 118 ص 550 
الطعن 896 لسنة 52 ق جلسة 8 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 119 ص 554 
الطعن 1084 لسنة 56 ق جلسة 8 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 120 ص 558
الطعن 1656 لسنة 56 ق جلسة 8 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 121 ص 562 
الطعن 411 لسنة 53 ق جلسة 9 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 122 ص 566 
الطعن 1338 لسنة 52 ق جلسة 12 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 123 ص 571 
الطعن 410 لسنة 52 ق جلسة 12 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 124 ص 575 
الطعن 518 لسنة 52 ق جلسة 19 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 125 ص 581 
الطعن 1620 لسنة 52 ق جلسة 19 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 126 ص 585 
الطعن 112 لسنة 50 ق جلسة 22 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 127 ص 589 
الطعن 1701 لسنة 56 ق جلسة 22 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 128 ص 594 
الطعن 2436 لسنة 52 ق جلسة 23 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 129 ص 598 
الطعن 906 لسنة 52 ق جلسة 26 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 130 ص 601 
الطعن 2700 لسنة 56 ق جلسة 26 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 131 ص 607
الطعن 1029 لسنة 51 ق جلسة 26 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 132 ص 612 
الطعن 1257 لسنة 51 ق جلسة 26 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 133 ص 618 
الطعن 1925 لسنة 52 ق جلسة 27 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 134 ص 622 
الطعن 83 لسنة 55 ق جلسة 28 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 135 ص 625 
الطعن 265 لسنة 54 ق جلسة 28 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 136 ص 628
الطعن 1218 لسنة 53 ق جلسة 28 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 137 ص 631 
الطعن 1685 لسنة 56 ق جلسة 28 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 138 ص 635 
الطعن 64 لسنة 54 ق جلسة 28 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 139 ص 640
الطعن 99 لسنة 54 ق جلسة 28 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 140 ص 645
الطعن 72 لسنة 56 ق جلسة 28 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 141 ص 651
الطعن 108 لسنة 55 ق جلسة 28 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 142 ص 656
الطعن 1070 لسنة 50 ق جلسة 29 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 143 ص 661
الطعن 15 لسنة 53 ق جلسة 6 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 144 ص 667
الطعن 613 لسنة 53 ق جلسة 6 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 145 ص 673
الطعن 688 لسنة 55 ق جلسة 7 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 146 ص 679
الطعن 33 لسنة 52 ق جلسة 7 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 147 ص 683
الطعن 2596 لسنة 56 ق جلسة 10 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 148 ص 687
الطعن 1736 لسنة 53 ق جلسة 10 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 149 ص 694
الطعن 252 لسنة 54 ق جلسة 10 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 150 ص 699
الطعن 275 لسنة 52 ق جلسة 10 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 151 ص 703
الطعن 394 لسنة 55 ق جلسة 13 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 152 ص 708
الطعن 165 لسنة 53 ق جلسة 17 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 153 ص 723
الطعن 1657 لسنة 52 ق جلسة 17 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 154 ص 726
الطعن 1251 لسنة 50 ق جلسة 21 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 155 ص 731
الطعن 1941 لسنة 52 ق جلسة 24 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 156 ص 735 
الطعن 1264 لسنة 52 ق جلسة 24 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 157 ص 740 
الطعن 1245 لسنة 52 ق جلسة 25 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 158 ص 744
الطعن 1984 لسنة 53 ق جلسة 26 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 159 ص 747
الطعن 40 لسنة 54 ق جلسة 26 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 160 ص 752
-----------------------
الطعن 1808 لسنة 50 ق جلسة 3 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 161 ص 759
الطعن 1398 لسنة 53 ق جلسة 4 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 162 ص 765 
الطعن 675 لسنة 53 ق جلسة 4 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 163 ص 768 
الطعن 598 لسنة 57 ق جلسة 4 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 164 ص 778 
الطعن 1697 لسنة 50 ق جلسة 8 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 165 ص 785 
الطعن 1176 لسنة 50 ق جلسة 8 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 166 ص 789 
الطعن 2204 لسنة 53 ق جلسة 8 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 167 ص 794 
الطعن 2117 لسنة 53 ق جلسة 9 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 168 ص 798 
الطعن 5 لسنة 52 ق جلسة 10 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 169 ص 801 
الطعن 990 لسنة 53 ق جلسة 10 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 170 ص 805 
الطعن 453 لسنة 53 ق جلسة 11 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 171 ص 809 
الطعن 1445 لسنة 54 ق جلسة 11 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 172 ص 813 
الطعن 1789 لسنة 53 ق جلسة 14 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 173 ص 818 
الطعن 1455 لسنة 53 ق جلسة 14 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 174 ص 822 
الطعن 1881 لسنة 52 ق جلسة 14 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 175 ص 829 
الطعن 146 لسنة 52 ق جلسة 14 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 176 ص 833 
الطعنان 1374 ، 1409 لسنة 53 ق جلسة 16 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 177 ص 837 
الطعن 737 لسنة 54 ق جلسة 21 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 178 ص 844 
الطعن 901 لسنة 52 ق جلسة 21 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 179 ص 848 
الطعن 2231 لسنة 52 ق جلسة 21 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 180 ص 852
الطعن 2691 لسنة 56 ق جلسة 25 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 181 ص 856 
الطعن 1069 لسنة 56 ق جلسة 25 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 182 ص 860 
الطعن 2017 لسنة 50 ق جلسة 25 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 183 ص 865 
الطعن 2561 لسنة 56 ق جلسة 25 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 184 ص 869 
الطعن 1577 لسنة 55 ق جلسة 25 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 185 ص 873 
الطعن 1844 لسنة 53 ق جلسة 25 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 186 ص 878 
الطعن 2256 لسنة 52 ق جلسة 25 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 187 ص 882 
الطعن 1180 لسنة 52 ق جلسة 28 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 188 ص 885 
الطعن 119 لسنة 54 ق جلسة 29 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 189 ص 888 
الطعن 512 ، 531 لسنة 53 ق جلسة 30 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 190 ص 892 
الطعن 1126 لسنة 53 ق جلسة 30 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 191 ص 898 
الطعن 279 لسنة 52 ق جلسة 25 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 192 ص 902 
الطعن 2165 لسنة 56 ق جلسة 25 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 193 ص 907 
الطعن 2137 لسنة 50 ق جلسة 26 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 194 ص 915 
الطعن 2737 لسنة 56 ق جلسة 28 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 195 ص 920 
الطعن 1865 لسنة 50 ق جلسة 28 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 196 ص 924 
الطعن 2023 لسنة 56 ق جلسة 28 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 197 ص 929 
الطعن 1636 لسنة 52 ق جلسة 8 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 198 ص 933 
الطعن 1716 لسنة 54 ق جلسة 11 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 199 ص 940 
الطعن 109 لسنة 53 ق جلسة 15 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 200 ص 943 
الطعن 680 لسنة 51 ق جلسة 15 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 201 ص 946 
الطعن 1617 لسنة 52 ق جلسة 15 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 202 ص 952 
الطعن 140 لسنة 51 ق جلسة 15 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 203 ص 957 
الطعن 1063 لسنة 51 ق جلسة 15 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 204 ص 961 
الطعن 1812 لسنة 56 ق جلسة 18 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 205 ص 964 
الطعن 1479 لسنة 53 ق جلسة 19 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 206 ص 968 
الطعن 258 لسنة 51 ق جلسة 22 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 207 ص 974 
الطعن 327 لسنة 52 ق جلسة 22 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 208 ص 979 
الطعن 741 لسنة 54 ق جلسة 22 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 209 ص 984 
الطعن 1579 لسنة 54 ق جلسة 22 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 210 ص 990 
الطعن 2170 لسنة 51 ق جلسة 22 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 211 ص 995
الطعن 1046 لسنة 51 ق جلسة 25 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 212 ص 1000
الطعن 452 لسنة 54 ق جلسة 26 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 213 ص 1007
الطعن 224 لسنة 54 ق جلسة 26 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 214 ص 1012
الطعن 170 لسنة 57 ق جلسة 26 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 215 ص 1017
الطعن 1227 لسنة 54 ق جلسة 29 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 216 ص 1021
الطعن 2351 لسنة 51 ق جلسة 29 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 217 ص 1025 
الطعن 1302 لسنة 52 ق جلسة 29 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 218 ص 1030 
الطعن 1796 لسنة 53 ق جلسة 30 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 219 ص 1034 
الطعن 34 لسنة 57 ق جلسة 30 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 220 ص 1039 
الطعنان 1589 لسنة 55 ق ، 1093 لسنة 53 ق جلسة 3 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 221 ص 1045 
الطعن 178 لسنة 52 ق جلسة 6 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 222 ص 1052 
الطعن 51 لسنة 51 ق جلسة 6 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 223 ص 1058 
الطعن 1856 لسنة 52 ق جلسة 6 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 224 ص 1062 
الطعن 1677 لسنة 52 ق جلسة 9 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 225 ص 1066 
الطعن 769 لسنة 50 ق جلسة 9 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 226 ص 1070 
الطعن 1201 لسنة 50 ق جلسة 13 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 227 ص 1074 
الطعن 316 لسنة 51 ق جلسة 13 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 228 ص 1079 
الطعن 121 لسنة 52 ق جلسة 13 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 229 ص 1090 
الطعن 446 لسنة 52 ق جلسة 13 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 230 ص 1094 
الطعن 549 لسنة 51 ق جلسة 13 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 231 ص 1101
الطعن 2376 لسنة 52 ق جلسة 14 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 232 ص 1107 
الطعن 1260 لسنة 53 ق جلسة 14 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 233 ص 1111 
الطعن 2050 لسنة 51 ق جلسة 16 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 234 ص 1115 
الطعن 914 لسنة 56 ق جلسة 20 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 235 ص 1119 
الطعن 167 لسنة 54 ق جلسة 20 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 236 ص 1122 
الطعن 260 لسنة 53 ق جلسة 20 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 237 ص 1129 
الطعن 1605 لسنة 53 ق جلسة 21 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 238 ص 1135
الطعن 90 لسنة 51 ق جلسة 21 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 239 ص 1141
الطعن 1980 لسنة 52 ق جلسة 21 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 240 ص 1152
الطعن 949 لسنة 53 ق جلسة 22 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 241 ص 1159
الطعن 462 لسنة 54 ق جلسة 24 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 243 ص 1169
الطعن 973 لسنة 54 ق جلسة 27 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 244 ص 1172
الطعن 1860 لسنة 52 ق جلسة 27 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 245 ص 1175
الطعن 2415 لسنة 52 ق جلسة 27 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 246 ص 1179
الطعن 151 لسنة 54 ق جلسة 28 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 247 ص 1184
الطعن 649 لسنة 54 ق جلسة 29 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 248 ص 1191
الطعن 957 لسنة 54 ق جلسة 29 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 249 ص 1194 
الطعن 4 لسنة 56 ق جلسة 29 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 أحوال شخصية ق 250 ص 1197
الطعن 1406 لسنة 54 ق جلسة 29 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 251 ص 1200
الطعن 1578 لسنة 51 ق جلسة 30 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 252 ص 1203 
الطعنان 1717 ، 1727 لسنة 50 ق جلسة 30 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 253 ص 1207 
الطعن 1116 لسنة 52 ق جلسة 31 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 254 ص 1220 
الطعن 568 لسنة 53 ق جلسة 31 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 255 ص 1225