صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 28 نوفمبر 2019
سنة 65 مكتب فني (2014) مدني
الطعنان
199 ، 204 لسنة 82 ق جلسة 28 / 1 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 1 ص 7
الطعن
412 لسنة 82 ق جلسة 25 / 2 / 2014 مكتب فني 65 رجال
قضاء ق 2 ص 14
الطعن
1260 لسنة 83 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 رجال
قضاء ق 4 ص 25
الطعن
518 لسنة 83 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 رجال
قضاء ق 5 ص 30
الطعن
1117 لسنة 83 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 رجال
قضاء ق 6 ص 35
الطعن 597 لسنة 83 ق جلسة 9 / 9 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء
ق 8 ص 45
الطعن 366لسنة 84 ق جلسة 28 / 10 / 2014 مكتب فني 65 رجال
قضاء ق 9 ص 50
--------------------------
الطعن
1849 لسنة 69 ق جلسة 4 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق
11 ص 68
الطعن 5209 لسنة 73 ق جلسة 16 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 67 ص 391
الطعن 6302 لسنة 74 ق جلسة 2 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 113 ص 698
جلسة 2 من يونيه سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/
يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مجدي مصطفى، أحمد رشدي سلام,
عصام توفيق نواب رئيس المحكمة وأحمد فاروق
-------------
(113)
الطعن رقم 6302 لسنة 74
قضائية
(1)مسئولية
"من صور المسئولية: المسئولية عن إساءة استعمال الحق". ملكية "نطاق
حق الملكية".
حق الجار. مناطه. التزام
الجار بألا يلحق بجاره ضررًاً يجاوز الحد المألوف. التزام مصدره القانون بمقتضى
أحكام الشريعة الإسلامية. م 807 مدني.
(2-5 ) تعويض
"صور التعويض: التعويض عن مجاوزة الحدود الموضوعية للحق". مسئولية
"من صور المسئولة: المسئولية عن إساءة استعمال الحق".
(2)ضرر الجار غير المألوف. مناطه. الضرر الجسيم الذي يتأذى منه الجار
ولا يحتمله أو يتسامح فيه الناس عادة.
(3) مسئولية الجار عن الأضرار غير المألوفة التي حاقت
بجاره. مناطها. ثبوت أن المضار غير المألوفة ناجمة عن مباشرته لسلطات وعناصر حق
الملكية أو الانتفاع أو الإجارة أو أي حق آخر ولو لم يلابسها شيء من التقصير في
جانبه م 807 مدني.
(4)عدم ثبوت الخطأ في جانب
الجار أو كون النشاط الناتج عنه الضرر مرخص له من الجهة الإدارية. لا أثر لهما في
قيام تلك المسئولية.
(5)قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالتعويض عن الأضرار التي
حاقت بمنزله من شروخ وتشققات جراء ما أحدثه معدات ورشة المطعون ضده المجاورة له من
اهتزازات شديدة عند تشغيلها استنادًا إلى تلك الورشة مطابقة لشروط الترخيص الصادر
له من الجهة المختصة مرتبًا انتفاء مسئوليته عن الأضرار التي لحقت بمنزل الطاعن.
خطأ وفساد. علة ذلك.
-------------
1
- المقرر - في قضاء محكمة
النقض - أن مؤدى نص المادة 807 مدني يدل على أن المشرع أنشأ بهذا النص - الذي
استلهمه من أحكام الشريعة الإسلامية - التزامًا مصدره المباشر القانون بين أركانه
وحدد نطاقه ومداه، فرض بموجبه على الجار ألا يلحق بجاره ضرر يجاوز الحد المألوف.
2 - المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أن المقصود بالضرر غير المألوف الذي أوجب المشرع رفعه وجبره هو
الضرر الجسيم الذي يتأذى منه الجار ولا يحتمله أو يتسامح فيه الناس عادة.
3 - المناط في تحقق
مسئولية الجار هو قيام الدليل على أن المضار غير المألوفة التي حاقت بجاره ناجمة
عن مباشرة الأول لسلطات وعناصر حق الملكية أو الانتفاع أو الإجارة أو أي حق آخر
ولو لم يلامسها شيء من التقصير في جانبه، ذلك أن نص المادة 807 من القانون المدني
واضح جلي المعنى قاطعًا في دلالته على أن المسئولية الناشئة عن مضار الجوار غير
المألوفة يكفي لتحققها ثبوت هذه المضار.
4 - المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أنه لا يشترط لقيام مسئولية الجار ثبوت الخطأ في جانبه ويؤيد هذا
النظر أن الترخيص الإداري الصادر من الجهات المختصة لا اثر له في قيام هذه
المسئولية ولا يعصم الجار المسئول من آثارها.
5 - إقامة الحكم المطعون
فيه قضاؤه على أن الورشة المملوكة للمطعون ضده مطابقة لشروط الترخيص الصادر له من
الجهة المختصة بما ينفي الخطأ في جانبه ورتب على ذلك انتفاء مسئوليته عن الأضرار
التي لحقت بمنزل الطاعن في حين أن هذا الترخيص لا يدرء مسئولية المطعون ضده عن هذه
الأضرار التي جاوزت الحد المألوف وفقًا للثابت من تقدير الخبير المنتدب ويكفي
لتحققها قيام الدليل على أن تلك الأضرار ناشئة عن استغلاله لورشته، ولا يغير من
ذلك ما قرره الحكم من أن تلك الأضرار ليست ناجمة عن الاهتزازات التي تحدثها معدات
ورشة المطعون ضده عند تشغيلها مستدلاً على ذلك بأن المنزل الكائن به الورشة لم
يحدث به شروخ أو تشققات دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذه الواقعة التي خلت
الأوراق من أي دليل ليها فإنه يكون معيبًا فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون
بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى
.... لسنة 2001م. ك شبين الكوم. يطلب إلزام الطاعن أن يؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه
تعويضًا عما حاق به من أضرار مادية وأدبية الناجمة عن بلاغ الأخير للنيابة العامة
متهمًا إياه بإحداث تشققات وشروخ بمنزله نتيجة استعمال ماكينات بورشة النجارة
المملوكة للمطعون ضده. وإذ ثبت عدم صحة الواقعة فأقام الدعوى. وجه الطاعن دعوى
فرعية بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ مائة وخمسين ألقف جنيه تعويضًا
ماديًا وأدبيًا عن الأضرار التي لحقت به بسب استخدامه معدات تحدث اهتزازات شديدة
عند تشغيلها مما أدى إلى تصدع منزله المجاور لورشة المطعون ضده وحدوث شروخ وتشققات
به ومن ثم أقام الدعوى, حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية, فاستأنف
الطاعن هذا الحكم برقم ..... لسنة 35 ق استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - كما
استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة برقم..... لسنة 35 ق. ضمت المحكمة
الاستئنافين وندبت خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ../ ../ 2004
برفض الاسئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك
يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المعدات التي يستخدمها المطعون ضده
في ورشة النجارة المملوكة له تحدث عند تشغيلها اهتزازات شديدة أدت وفقًا من تقرير
الخبير المنتدب إلى تصدع منزله وحدثت شروخ به تُعد من مضار الجوار غير المألوف
توجب مسئولية المطعون ضده، فأطرح الحكم هذا الدفاع استنادًا إلى أن الورشة المشار
إليها مطابقة لشروط الترخيص الإداري ورتب على ذلك نفي الخطأ في جانب المطعون ضده
في حين أن الترخيص لا يدرء مسئوليته عن مضار الجوار غير المألوفة، كما دلل الحكم
على عدم وقوع أضرار بمنزل الطاعن نتيجة تشغيل معدات الورشة المذكورة بأن المنزل
الكائن به الورشة لم يحدث به شروخ أو تشققات دون بيان المصدر الذي استقى منه هذه
الواقعة التي خلت من دليل عليها ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك بأنه لما كان النص المادة 807 من القانون المدني على أنه (1) "على المالك
ألا يغلو في استعمال حقه إلى حدج يضر بملك جاره. (2) وليس للجار أن يرجع على جاره
في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار
إذا تجاوزت الحد المألوف التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار
إذا تجاوزت الحد المألوف، على أن يراعي في ذلك العرف, وطبيعة العقارات، وموقع كل
منها بالنسبة إلى الأخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات
المختصة دون استعمال هذا الحق". يدل على أن المشرع أنشأ بهذا النص - الذي
استلهمه من أحكام الشريعة الإسلامية - التزامًا مصدره المباشر القانون بين أركانه
وحدد نطاقه ومداه، فرض بموجبه على الجار ألا يلحق بجاره ضرر يجاوز الحد المألوف,
والمقصود بالضرر غير المألوف الذي أوجب المشرع رفعه وجبره هو الضرر الجسيم الذي
يتأذى منه الجار ولا يحتمله أو يتسامح فيه الناس عادة, ومن ثم فإن المناط في تحقق
مسئولية الجار هو قيام الدليل على أن المضار غير المألوفة التي حاقت بجاره ناجمة
عن مباشرة الأول لسلطات وعناصر حق الملكية أو الانتفاع أو الإجارة أو أي حق آخر
ولو لم يلامسها شيء من التقصير في جانبه، ذلك أن نص المادة 807 من القانون المدني
واضح جلي المعنى قاطعًا في دلالته على أن المسئولية الناشئة عن مضار الجوار غير
المألوفة يكفي لتحققها ثبوت هذه المضار ولا يشترط لقيامها ثبوت الخطأ في جانبه
ويؤيد هذا النظر أن الترخيص الإداري الصادر من الجهات المختصة لا أثر له في قيام
هذه المسئولية ولا يعصم الجار المسئول من آثارها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وأقام قضاؤه على أن الورشة المملوكة للمطعون ضده مطابقة لشروط الترخيص
الصادر له من الجهة المختصة بما ينفي الخطأ في جانبه ورتب على ذلك انتفاء مسئوليته
عن الأضرار التي لحقت بمنزل الطاعن في حين أن هذا الترخيص لا يدرء مسئولية المطعون
ضده عن هذه الأضرار التي جاوزت الحد المألوف وفقًا للثابت من تقدير الخبير المنتدب
ويكفي لتحققها قيام الدليل على أن تلك الأضرار ناشئة عن استغلاله لورشته، ولا يغير
من ذلك ما قرره الحكم من أن تلك الأضرار ليست ناجمة عن الاهتزازات التي تحدثها
معدات ورشة المطعون ضده عند تشغيلها مستدلاً على ذلك بأن المنزل الكائن به الورشة
لم يحدث به شروخ أو تشققات دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذه الواقعة التي
خلت الأوراق من أي دليل ليها فإنه يكون معيبًا فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون
بالفساد في الاستدلال.
الطعن 8 لسنة 23 ق جلسة 25 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 122 ص 857
جلسة 25 من أكتوبر سنة 1956
برياسة السيد عبد العزيز
محمد رئيس المحكمة وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد
قوشة، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.
------------
(122)
القضية رقم 8 سنة 23
القضائية
(أ) مجالس بلدية. عقد.
مسئولية.
انقضاء عقد اشتراك المياه مع المجلس البلدي بعلم المجلس وموافقته بمنع
المياه فعلا عن منزل المشترك. تحدى المجلس بنصوص هذا العقد للقول بمسئولية المشترك
عن تلف ماسورة المياه الخاصة بمنزله. غير جائز.
(ب) مجالس بلدية.
مسئولية. تعويض.
إهمال المجلس البلدي في تعهد وصلة المياه الخاصة بمنزل المشترك
والمواسير الأخرى بالكشف عليها في وقت المناسب وعدم تداركه ما قد يصيبها من تلف
بتقادم العهد عليها مع علمه مقدما باحتمال تلفها. تآكل الماسورة فعلا نتيجة هذا
الإهمال. مسئولية المجلس البلدي بالتعويض.
---------------
1 - متى كان الثابت أن
عقد الاشتراك مع المجلس البلدي قد انقضى بعلم المجلس وموافقته بمنع المياه فعلا عن
منزل المشترك فإن العقد يكون قد انتهى أمره ولم يعد له وجود قانوني. ولا يجوز
للمجلس التحدي بنصوص هذا العقد للقول بمسئولية المشترك عن تلف وصلة المياه الخاصة
بمنزله.
2 - متى كان الحكم قد أسس
قضاءه بالتعويض على أن خطأ تقصيريا جسيما قد وقع من المجلس البلدي واستند في ذلك
إلى ثبوت إهمال المجلس في عدم وضع الخيش المقطرن والبلك حول وصلة المياه الخاصة
بمنزل المشترك عند تركيبها لحمايتها من التآكل وإلى إهماله كذلك في عدم تعهده هذه
الوصلة والمواسير الأخرى بالكشف عليها في الوقت المناسب وعدم تداركه ما قد يصيبها
من تلف بتقادم العهد عليها مع علمه مقدما باحتمال حصول هذا التآكل وخطئه في تقدير
هذه الاحتمالات جميعها مما ترتب عليه تآكل الماسورة فعلا وتسرب المياه لمنزل
المشترك وتصدع بنائه - وكان الحكم قد بين رابطة السببية بين هذا الخطأ التقصيري
الذي وقع من المجلس البلدي وما أصاب المشترك من ضرر فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن هذا الطعن قد
استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى
- على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون
عليها أقامت الدعوى رقم 341 سنة 1946 كلى أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب إلزام
الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 1086 جنيها و500 مليم والمصاريف تأسيسا على أنها تملك
منزلا بالمحلة الكبرى وأنه حدث ثقب في ماسورة المياه أمام منزلها ترتب عليه تسرب
المياه منه وتشبع الأرض بها وتصدع جدران المنزل مما دعاها إلى رفع دعوى إثبات
الحالة رقم 2540 سنة 1945 أمام محكمة المحلة الكبرى الجزئية فندبت خبيرا وأثبت في تقريره
مسئولية المجلس عن الضرر وقدر تعويضا قدره 1070 جنيها و500 مليم لإعادة بناء
المنزل بعد هدمه يضاف إليه 16 جنيها مقابل ريع مدة أربعة شهور اللازمة للهدم
وإعادة البناء إلا أن الخبير رأى تحميل المطعون عليها نصف هذا التعويض وتحميل
الطاعن النصف الآخر لأن البناء الجديد أطول عمرا وأكثر ريعا من القديم فأقامت المطعون
عليها الدعوى المشار إليها مطالبة بكامل ما قدره الخبير. وفى 19 من نوفمبر سنة
1946 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بمبلغ 551 جنيها و250 مليما والمصاريف ورفضت ما
عدا ذلك من الطلبات وأسست قضاءها على أن المجلس لم يعترض على تقدير الخبير وأن
احتجاجه بالمادة الثامنة من عقد الاشتراك التى تفيد ملكية المواسير الفرعية
للمشترك والتزامه بمراقبتها دون المجلس مردود بأن شرط مفروض إذ أن المادة التاسعة
حرمت على المشترك مس هذه المواسير ولا يعقل أن يكون المشترك مسئولا عن الماسورة
الفرعية في الوقت الذى حرم عليه ذلك - مما يجعل هذا الشرط إراديا وباطلا، وأن
عملية الصيانة هي من أخص واجبات المجلس وقد أثبت الخبير إهمال عمال البلدية في طريقة
تركيب الماسورة الفرعية وصيانتها إذ لم يضعوا عليها خشيا مقطرنا لحمايتها من
التآكل أو الصدأ وهذا بالإضافة إلى الإهمال في الحفظ والصيانة كان سببا في حدوث الثقب
وتسرب المياه وتصدع المنزل بسببه - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف
اسكندرية وقيد بجدولها برقم 126 سنة 3 ق فقضت بتأييده. فطعن المجلس على هذا الحكم
بطريق النقض في الطعن رقم 127 سنة 18 ق وقد قضى بنقض الحكم المطعون فيه تأسيسا على
أن نص البند الثامن من العقد ملزم لمن قبله وأن ما ذكره الحكم من قيام مسئولية
المجلس لمجرد القول بأن أول واجبات المجلس المحافظة على المصلحة العامة وأنه مسيطر
على عملية المياه - لا يكفى لاعتبار الطاعن مسئولا عن كل ما ينجم من أضرار
للمشتركين بل لا بد من إثبات الخطأ الذى يصح أن يسند إليه ويكون أساسا لمسئوليته -
ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة استئناف طنطا لاختصاصها وقيد بجدولها برقم 139 سنة 1 ق
وفى 29/ 4/ 1952 قضت محكمة الاستئناف حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن
بالمصروفات بانية حكمها على أنه مع التسليم بأن البند الثامن ليس شرطا تعسفيا إلا
أنه ثبت من تقرير الخبير أن اشتراك منزل المطعون عليها قد انقطع في 20/ 12/ 1947
وبانقطاعه سقط عنها التكليف بالمحافظة على المواسير هي أو من يمثلها من المستأجرين
وبذلك لا تصبح مسئولة عما يحدث لها من التلف وأنه وإن كان باقي المشتركين يقع
عليهم واجب الصيانة طبقا للبند الثامن المذكور إلا أن هذا لا يخلى المجلس من
المسئولية باعتباره المشرف على عملية المياه بل واجبه الكشف عليها من وقت لآخر
وتكليف المشتركين بإصلاحها في الوقت المناسب وإلا كان ذلك إهمالا جسيما يسأل عن
تعويض الضرر الذى ينجم عنه، هذا إلى ما ثبت في تقرير الخبير من خطأ المجلس عن وضع
الوصلة وعدم تغطيتها بالخيش المقطرن والبلك لصيانتها من تأثير الصدأ الذى نشأ عنه
التآكل الذى أحدث الثقب فترتب عليه تسرب المياه التي سببت تصدع العقار وأن احتجاج
المجلس بمضي الزمن الذى أزال الخيش هو قول لا دليل عليه - فطعن المجلس في هذا
الحكم بطريق النقض وقد عرض هذا الطعن على دائرة فحص الطعون وبعد أن قدمت النيابة
مذكرة برأيها طالبة نقض الحكم المطعون فيه أحيل الطعن إلى الدائرة المدنية لنظره
بجلسة 11/ 10/ 1956 وفيها صممت النيابة والخصوم على ما جاء بمذكراتهم.
ومن حيث إن هذا الطعن بنى
على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن مسئولية
المشتركين الآخرين في وصلة المياه التي تغذي منزل المطعون عليها لا تخلى المجلس من
المسئولية باعتباره المشرف على عملية المياه وكان هذا يقتضيه الكشف عليها وتكليف
المشتركين بتعهدها واصلاحها فتركها دون فحص يعتبر إهمالا موجبا للمسئولية يكون قد
خالف قضاء محكمة النقض السابق، كما خالف نصوص العقد في مادتيه الثامنة والتاسعة
كما أن تقريره بأن تكاليف عقد الاشتراك تسقط عن المطعون عليها بمجرد انقطاع انتفاعها
بالمياه من الوصلة المذكورة وتخليها من المسئولية عما يحدث من التلف وإن ظلت
مسئولية باقي المشتركين فهذا التقرير يكفى بذاته لإخلاء مسئولية المجلس ويجعلها
شركة بين المطعون عليها وباقي المشتركين طبقا للبندين الثامن والحادي عشر من عقد
الاشتراك هذا إلى أن تحميل المجلس مسئولية خطئه في تركيب وصلة المياه وإهماله في عدم
تغطيتها بالخيش المقطرن والبلك مخالف للقانون لأن عدم وضع خيش مقطرن بالوصلة لا
يعد بذاته خطأ إذ ثابت أن الوصلة ظلت أحد عشر عاما دون تلف الأمر الذى يدل على أن
عدم وضع الخيش لا تأثير له إن كانت هذه المدة وحدها كافية لتآكل أجزاء الماسورة
وحصول الثقب فيها مما ينتفى معه هذا الخطأ المزعوم ويتعين لذلك نقض الحكم.
ومن حيث إن هذا النعي
مردود بأن الحكم المطعون فيه أورد "أنه وإن كان ما ورد بالبند الثامن ليس
شرطا تعسفيا إلا أنه ثبت من تقرير الخبير أن التوصيلة التي انفجرت كانت تغذى أربعة
اشتراكات أحدها لمستأجر مخبر المطعون عليها وظل هذا الاشتراك قائما حتى 20/ 12/
1937 ثم انقطع وأنه مع التسليم بأن عقد الاشتراك يفرض على المشتركين مراقبة
المواسير الفرعية إلا أن هذا التكليف بالمحافظة يسقط بالنسبة للمطعون عليه بمجرد
انقطاع للانتفاع من هذه الوصلة وبذلك تصبح غير مسئولية عما يحدث لها من التلف وما
يترتب عليها من ضرر..." ثم قال "ومن حيث إنه وإن كان باقي المشتركين في هذه
الوصلة يقع عليهم واجب صيانتها والمحافظة عليها طبقا لنص المادة الثامنة من عقد
الاشتراك إلا أن هذا لا يخلى المجلس من المسئولية باعتباره المشرف على عملية
المياه طبقا لنصوص عقد الاشتراك بل ويجب عليه الكشف على المواسير من وقت لآخر
وتكليف المشتركين بالعمل على اصلاحها في الوقت المناسب خصوصا وأنه هو الذى قام
بوضع هذه الوصلات ولا يفوته ما يصيبها من تلف لتقادم العهد على وضعها... فان تركها
بغير فحص اعتبر ذلك منه إهمالا حسبما تنشأ عنه مساءلته عما يحدث من ضرر..."
ويبين من هذا الذى أورده الحكم أنه أقام قضاءه على القول بأن مجال التحدي بنصوص
عقد الاشتراك وما رأته محكمة النقض في شأنه أن يظل العقد قائما بين طرفيه فإذا كان
الثابت من أوراق الدعوى أن عقد اشتراك المستأجر من المطعون عليها قد انقضى في 20/
12/ 1937 بعلم المجلس وموافقته بمنع المياه فعلا عن منزل المطعون عليها منذ ذلك
التاريخ فإن العقد يكون قد انتهى أمره ولم يعد له وجود قانوني - ولما كان الحكم
المطعون فيه قد أسس قضاءه بالتعويض على أن خطأ تقصيريا جسيما قد وقع من الطاعن
واستند في ذلك إلى ثبوت إهمال الطاعن في عدم وضع الخيش المقطرن والبلك حول الوصلة
الخاصة بمنزل المطعون عليها عند تركيبها لحمايتها من التآكل وإلى إهماله كذلك في عدم
تعهده هذه الوصلة والمواسير الأخرى بالكشف عليها في الوقت المناسب وعدم تداركه ما قد
يصيبها من تلف بتقادم العهد عليها مع علمه مقدما باحتمال حصول هذا التآكل وخطئه في
تقدير هذه الاحتمالات جميعها مما ترتب عليه تآكل الماسورة فعلا وتسرب المياه لمنزل
المطعون عليها وتصدع بنائه على الصورة المبينة بتقرير الخبير - وكان الحكم قد بين
رابطة السببية من هذا الخطأ التقصيري الذى وقع من الطاعن وما أصاب المطعون عليها
من ضرر فإنه لا يكون قد خالف قضاء سابقا لمحكمة النقض ولا أخطأ في تطبيق القانون
مما يتعين معه رفض هذا السبب.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني
أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عدم وجود خيش مقطرن حول الماسورة وقت
المعاينة يرجع إلى تآكله بمضي مدة أحد عشر عاما على تركيب الوصلة فقول الحكم بأن
هذه المدة لا تكفى لزوال الخيش قصور يعيب الحكم ويبطله وكان يتعين على محكمة
الموضوع تحقيق هذا الدفاع الجوهري الذى لو صح لتغير معه وجه الرأي في الحكم.
ومن حيث إن هذا النعي
مردود بما ورد في الرد على السبب السابق وبأن البحث في وجود أو عدم وجود خيش مقطرن
حول الماسورة غير منتج إذ بفرض وجود هذا الخيش حول الماسورة ما كان ليحول دون
مسئولية الطاعن ما دام قد ثبت إهماله وتقصيره في عدم الكشف على المواسير في الوقت
المناسب وتعهدها بالصيانة والحفظ وعدم احتياطه لاحتمال تآكلها مع علمه مقدما بجميع
هذه الاحتمالات على ما سبق بيانه في الرد على الوجه الأول وعدم جواز تحديد بنصوص
عقد انقضى كان بينه وبين المطعون عليها ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)