الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 يونيو 2013

الطعن 10098 لسنة 62 ق جلسة 14/ 1/ 2002 مكتب فني 53 ق 13 ص 78

جلسة 14 من يناير 2002
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هاني حنا نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الودود.
-----------------
(13)
الطعن رقم 10098 لسنة 62 القضائية
إيجار أماكن. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة التخلف عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد. مناط تحققها؟
اتخاذ الحكم من مجرد عدم تسليم الطاعن للعين المؤجرة في الموعد المتفق عليه دليلاً على تحقق الجريمة دون استظهار عدم وجود مقتضى لذلك. قصور.
--------------
لما كان نص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد جرى على أنه "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة.... إلخ. ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلاً عن إلزامه بأن يؤدي إلى الطرف الآخر مثلي مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الأعمال الناقصة وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977" ومفاد ما تقدم أنه يشترط لتوافر تخلف المالك عن تسليم الوحدة المؤجرة أو المباعة في الموعد المحدد اتفاق الطرفين على ميعاد للتسليم وتخلف المالك عن تسليم العين دون مقتضى في الموعد المحدد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بثبوت الجريمة الثانية في حق الطاعن دون أن يستظهر توافر شروط تطبيق نص المادة 23 آنف البيان ومنها أن تخلف الطاعن عن تسليم الوحدة في الموعد المقرر كان بغير مقتضى وهو مناط التأثيم في هذه الجريمة واتخذ من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين دليلا على تحقق هذه الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعن. فإن الحكم يكون قاصر البيان بالنسبة للتهمة الثانية بما يعيبه ويوجب نقضه كله والإعادة بالنسبة إلى التهمتين موضوع الدعوى تحقيقا لحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم.... - أولاً: - وهو مؤجر تقاضى من المستأجر سبعة آلاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل. ثانيًا: - بصفته سالفة الذكر تخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الميعاد المحدد. وطلبت عقابه بالمواد 1، 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 23، 24، 25 من القانون 136 لسنة 1981 والمادة 336 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح أمن الدولة......... قضت غيابيًا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه عن كل تهمة لإيقاف التنفيذ ورد مبلغ سبعة آلاف جنيه للمجني عليه وغرامة 14000 جنيه لصالح صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة. عارض وقضى بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط. فطعن الأستاذ/ ..... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تسليم العين المؤجرة دون مقتضى قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ولم يُورد مضمون أدلة الثبوت ومؤداها التي عول عليها في ثبوت الجريمة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف التهمتين ومواد القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها على الواقعة اقتصر في بيانه لها والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن التهمتين ثابتتين في حق المتهم من أقوال المجنى عليه..... والمؤيدة بأقوال..... و..... ومما ثبت من عقد الإيجار المؤرخ....... المذيل بتوقيع المتهم الذى لم يطعن عليه بأي مطعن ويفيد تأجيره للمجنى عليه الشقة واتفاقه معه على تسليمها إليه في .... ". وانتهى الحكم إلى إدانته عملاً بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - والمادتين 23، 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن كل تهمة وغرامة أربعة عشرة ألف جنيه لصندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة ورد المبلغ المبين بالأوراق للمجنى عليه. لما كان ذلك، وكان نص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد جرى على أنه "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة..... إلخ. ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلاً عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الأعمال الناقصة وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977" ومفاد ما تقدم أنه يشترط لتوافر تخلف المالك عن تسليم الوحدة المؤجرة أو المباعة في الموعد المحدد اتفاق الطرفين على ميعاد للتسليم وتخلف المالك عن تسليم العين دون مقتضى في الموعد المحدد. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بثبوت الجريمة الثانية في حق الطاعن دون أن يستظهر توافر شروط تطبيق نص المادة 23 آنف البيان ومنها أن تخلف الطاعن عن تسليم الوحدة في الموعد المقرر كان بغير مقتضى وهو مناط التأثيم في هذه الجريمة واتخذ من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين دليلاً على تحقق هذه الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعن. فإن الحكم يكون قاصر البيان بالنسبة للتهمة الثانية بما يعيبه ويُوجب نقضه كله والإعادة بالنسبة إلى التهمتين موضوع الدعوى تحقيقا لحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 25325 لسنة 62 ق جلسة 13/ 1/ 2002 مكتب فني 53 ق 12 ص 74

جلسة 13 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد على عبد الواحد، أحمد عبد الباري سليمان، ممدوح محمد يوسف نواب رئيس المحكمة ونبيل عمران.

--------------

(12)
الطعن رقم 25325 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟
(2) بناء. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
البناء في جريمة البناء بدون ترخيص هو كل كيان متماسك من فعل الإنسان متصل بالأرض اتصال قرار.
الركن المادي في جريمة بناء بدون ترخيص. قوامه؟
ما يشترط لسلامة حكم الإدانة في جريمة البناء بدون ترخيص؟
إغفال الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واستظهار ماهية البناء وفحوى الأوراق التي ركن إليها ومشتمل محضر الضبط. قصور.

-------------
1 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها ومؤداها حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصرًا.
2 - لما كان المقصود بالبناء في جريمة البناء دون ترخيص هو كل كيان متماسك من فعل الإنسان متصل بالأرض اتصال قرار وسواءً كان اتصالاً مباشرًا بالبناء على سطح الأرض أو بإقامة أساسات فيها غير مباشر كالبناء فوق سطح بناء قائم وأيًا ما كان نوع البناء ومهما كان شكله وكيفما كانت مادته، وكان قوام الركن المادي في هذه الجريمة هو إنشاء البناء أو إجراء عمل ما نصت عليها المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وهي أعمال البناء اللاحقة على الإنشاء وأعمال توسيع المباني وتعليتها وتعديلها وتدعيمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما حددته اللائحة التنفيذية - إضافة إلى أعمال هدم المباني - ومن ثم يجب على الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يعنى بداءة بيان ماهية أعمال البناء التي تمت بالمخالفة للقانون وكيفية إجرائها مع إسنادها إلى مقارفها مدلولا عليها بما يثبت الاتهام في حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه، بعد ما نقل وصف النيابة العامة للاتهام ومواد العقاب، بنى قضاءه على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتًا كافيًا مما جاء بالأوراق ومحضر ضبط الواقعة ومن عدم دفع المتهم للتهمة بدفع أو دفاع مقبول مما يتعين معه إدانته عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/ 2/ أ. ج" فخلا بذلك من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واستظهار ماهية البناء مثار الاتهام تبيانا لانطباق وصف البناء عليه بالمعنى الذي عناه القانون، ولا كذلك أبان فحوى الأوراق التي ركن إليها ومشتمل محضر الضبط الذي تساند إليه في ثبوت الجريمة قبل الطاعن، وبذا غدا قاصر البيان بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم.... بأنه أقام بناء دون الحصول على تصريح من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 4، 5، 20، 22، 22 مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 سنة 1983. ومحكمة جنح مركز ..... قضت حضوريًا بحبس المتهم شهرًا مع الشغل وكفالة عشرين جنيهًا لوقف التنفيذ والإزالة. استأنف ومحكمة..... (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس فقط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم خلوه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفحوى أدلة الإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها ومؤداها حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصرًا. وكان المقصود بالبناء في جريمة البناء دون ترخيص هو كل كيان متماسك من فعل الإنسان متصل بالأرض اتصال قرار وسواء كان اتصالاً مباشرًا بالبناء على سطح الأرض أو بإقامة أساسات فيها أو غير مباشر كالبناء فوق سطح بناء قائم وأيًا ما كان نوع البناء ومهما كان شكله وكيفما كانت مادته، وكان قوام الركن المادي في هذه الجريمة هو إنشاء البناء أو إجراء عمل ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وهي أعمال البناء اللاحقة على الإنشاء وأعمال توسيع المباني وتعليتها وتعديلها وتدعيمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما حددته اللائحة التنفيذية - إضافة إلى أعمال هدم المباني - ومن ثم يجب على الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يعنى بداءة ببيان ماهية أعمال البناء التي تمت بالمخالفة للقانون وكيفية إجرائها مع إسنادها إلى مقارفها مدلولا عليها بما يثبت الاتهام في حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه، بعد ما نقل وصف النيابة العامة للاتهام ومواد العقاب، بنى قضاءه على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتًا كافيًا مما جاء بالأوراق ومحضر ضبط الواقعة ومن عدم دفع المتهم للتهمة بدفع أو دفاع مقبول مما يتعين معه إدانته عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/ 2/ أ. ج" فخلا بذلك من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واستظهار ماهية البناء مثار الاتهام تبيانا لانطباق وصف البناء عليه بالمعنى الذي عناه القانون، ولا كذلك أبان فحوى الأوراق التي ركن إليها ومشتمل محضر الضبط الذى تساند إليه في ثبوت الجريمة قبل الطاعن، وبذا غدا قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 844 لسنة 62 ق جلسة 13/ 1/ 2002 مكتب فني 53 ق 11 ص 71

جلسة 13 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد على عبد الواحد، أحمد عبد الباري سليمان، ممدوح محمد يوسف نواب رئيس المحكمة وطلعت إبراهيم عبد الله.

-----------------

(11)
الطعن رقم 844 لسنة 62 القضائية

دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". دعوى جنائية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جوهري. القضاء برفض الدفع في جنحة أخرى خلاف التي ذكر رقمها الطاعن. يبطل الحكم.

--------------
لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهري من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجبًا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أما وهي لم تفعل وقضت برفض دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في جنحة أخرى خلاف الجنحة التي ذكرها المدافع عن الطاعن وأثبت رقمها في محاضر الجلسات - على النحو المار بيانه - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في إثبات رقم الجنحة سند الدفع مما قاده إلى خطأ في تحقيقه والقضاء برفض دفاع الطاعن، وهو ما يبطل الحكم لابتنائه على أساس فاسد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 سنة 1983.
ومحكمة جنح.... قضت حضوريًا بحبس المتهم شهرًا مع الشغل والإيقاف وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة.
استأنف ومحكمة...... - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضي بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم..... وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة قد انطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... التي حكم فيها نهائيًا بالبراءة إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع دون أن تعنى بتحقيقه مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .....، بيد أن الحكم المطعون فيه حصل دفاع الطاعن وأطرحه في قوله: "حيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم .... وهذه القضية غير خاصة بالمتهم إذ أنها خاصة بشخص آخر يدعى...... خلاف المتهم في هذه الجنحة الأمر الذي تنتهى معه المحكمة إلى القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". ثم قضى الحكم في منطوقه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم..... وأيد الحكم المستأنف لأسبابه. لما كان ذلك، وكان لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهري من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجبًا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أما وهى لم تفعل وقضت برفض دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في جنحة أخرى خلاف الجنحة التي ذكرها المدافع عن الطاعن وأثبت رقمها في محاضر الجلسات - على النحو المار بيانه - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في إثبات رقم الجنحة سند الدفع مما قاده إلى خطأ في تحقيقه والقضاء برفض دفاع الطاعن، وهو ما يبطل الحكم لابتنائه على أساس فاسد، ولم كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تحقيق دفاع الطاعن والفصل فيه، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 10170 لسنة 63 ق جلسة 6/ 1/ 2002 مكتب فني 53 ق 7 ص 43

جلسة 6 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عماره نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.

---------------

(7)
الطعن رقم 10170 لسنة 63 القضائية

مسئولية الجنائية "موانع المسئولية" "الجنون والعاهة العقلية". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". إثبات "قوة الأمر المقضي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
حالات إيداع المتهم إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية. م 342 إجراءات جنائية.
قضاء الحكم ببراءة المتهم لامتناع العقاب دون أن يأمر بحجزه إحدى المحال العامة المعدة للأمراض. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه. لا يغير من ذلك ما جاء بالأسباب من إيداع المتهم أحد تلك المحال. ما دام لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك. علة ذلك؟

-------------
لما كانت المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة، وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده. وإذا كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لم يأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية تطبيقًا لما توجبه المادة المار ذكرها، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون، ولا يغير في ذلك ما تحدث به الحكم في أسبابه من إيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية ما دام لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك، لما هو مقرر من أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلا إلى ما كان مكملاً للمنطوق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قتل عمدًا المجنى عليها مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها وعقد العزم المصمم على ذلك فاصطحبها في سيارته الخاصة بحجة توصيلها من محافظة..... إلى مسكنها بمركز..... وما أن اطمأن إلى خلو الطريق من المارة حتى قام بكتم أنفاسها بأن كم فاها وأنفاسها بيده قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات....... قضت حضوريًا ببراءته مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لامتناع العقاب بسبب عاهة في عقله دون أن يأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية نفاذًا لحكم المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تبرئة المطعون ضده من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بسبب عاهة في عقله وقت ارتكابها. لما كان ذلك، وكانت المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة، وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده". وإذ كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لم يأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية تطبيقًا لما توجبه المادة المار ذكرها، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون، ولا يغير في ذلك ما تحدث به الحكم في أسبابه من إيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية ما دام لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك، لما هو مقرر من أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلا إلى ما كان مكملاً للمنطوق. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تصحيح الحكم بالقضاء بحجز المطعون ضده في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم بالإفراج عنه.

الطعن 5048 لسنة 62 ق جلسة 5/ 1/ 2002 مكتب فني 53 ق 6 ص 37

جلسة 5 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي جودة، محمد عبد العال، عابد راشد نواب رئيس المحكمة وحمدي أبو الخير.

--------------

(6)
الطعن رقم 5048 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) جمارك. تهريب جمركي. قانون "تفسيره". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قصد جنائي.
التهريب الجمركي. ماهيته؟
تمام التهريب بإخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه أو إذا لم تتم ولكن صاحب إخراجها أو جلبها أفعالاً من شأنها أن تجعلها قريبة الوقوع.
(3) جمارك. تهريب جمركى. جريمة "أركانها". قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة التهريب الجمركي. ذات قصد خاص. وجوب أن يتعمد الجاني ارتكاب فعل التهريب وأن يكون ذلك بقصد الاتجار في البضائع الأجنبية المهربة. المادة 124 مكررًا من القانون 66 لسنة 1963.
إغفال الحكم بيان الأفعال التي قارفها الطاعن ومكان الضبط والتدليل على نية التهريب وتوافر قصد الاتجار لديه. قصور.

--------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصرًا.
2 - لما كان المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر الشارع عنه بالطرق غير المشروعة وينقسم التهريب الجمركي من جهة محله إلى نوعين. نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها، ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع في هذا الشأن، وفي كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه وإما أن يقع حكمًا إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية ولكن صاحب جلبها أو إخراجها قام بأفعال نص عليها الشارع اعتبارًا بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمتهرب ما أراد. وقد افترض الشارع وقوع هذه الأفعال - أيًا كانت - عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية خدعًا للموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الضريبة أو مباشرة المنع.
3 - من المقرر أن جريمة التهريب الجمركي أو الشروع فيها المنصوص عليها في المادة 124 مكررًا من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 هي من الجرائم ذات القصود الخاصة، إذ لا يكفي للعقاب بموجب هذه المادة أن يعمد الجاني إلى ارتكاب فعل التهريب، وإنما يجب لتوافر عناصر الجريمة في حقه أن يكون قد ارتكب هذا الفعل بقصد الاتجار في البضاعة الأجنبية المهربة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد دان الطاعن بجريمة الشروع في تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها وأعمل في حقه المادة 124 مكررًا من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 دون بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن مما يعد شروعًا في التهريب الجمركي بالمعنى الذي عناه الشارع فلم يوضح حقيقة مكان الضبط وما إذا كان داخل أم خارج الدائرة الجمركية، كما لم يورد الحكم الظروف التي استخلص منها قيام نية التهريب لدى الطاعن أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغًا، ذلك لأن مجرد وجود شخص داخل المنطقة الجمركية يحمل بضائع أجنبية لا يعتبر في ذاته تهريبًا أو شروعا فيه إلا إذا قام الدليل على توافر نية التهريب، وفضلاً عن ذلك فإن الحكم لم يستظهر توافر القصد الجنائي الخاص لدى الطاعن وهو الاتجار، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم..... بأنه شرع في تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق بقصد الاتجار دون سداد الرسوم المستحقة وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 121/ 1، 122، 124 مكرر من القانون 66 لسنة 1963 المعدل.
ومحكمة جنح.... قضت حضوريًا بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة ألف جنيه وإلزامه بدفع تعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة ومصادرة البضائع المضبوطة.
استأنف ومحكمة..... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعنت الأستاذة/ ..... المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع بتهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون سداد الرسوم الجمركية قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يبين الواقعة وأركان الجريمة التي دان الطاعن بها بيانًا كافيًا، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن ".... قد أثبت في محضره أنه أثناء مباشرته العمل بالمنفذ قد اشتبه.... في أحد الأشخاص وهو يحمل لفافة كبيرة الحجم فقدم مذكرة لرئيس الوردية الذي شكل لجنة لفحصها أسفرت عن ضبط بضائع أجنبية ملابس وسبعة مذياعات وستة أجهزة تسجيل - غير خالصة الرسوم الجمركية وبعد أن أورد الحكم بعض المبادئ القانونية، خلص إلى إدانة الطاعن في قوله "وحيث إنه متى كان ما تقدم وكانت المحكمة ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبته محرر المحضر بمحضره سالف الذكر والذى يتعين معه معاقبته لما اقترفه من جرم ومن ثم يكون ثبت في وجدان المحكمة وعقيدتها أن المتهم بتاريخ.... بدائرة قسم المينا شرع في تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق بقصد الاتجار دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها ويتعين عقابه بنصوص المواد 1، 2، 3، 4، 121/ 1، 122، 124 مكررًا من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل والمادتين 45، 47 من قانون العقوبات". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالهما وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصرا، وكان المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر الشارع عنه بالطرق غير المشروعة وينقسم التهريب الجمركي من جهة محله إلى نوعين. نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها، ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن، وفي كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلا بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه وإما أن يقع حكمًا إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية ولكن صاحب جلبها أو إخراجها قام بأفعال نص عليها الشارع اعتبارًا بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمتهرب ما أراد. وقد افترض الشارع وقوع هذه الأفعال - أيا كانت - عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية خدعا للموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الضريبة أو مباشرة المنع، وكان من المقرر أن جريمة التهريب الجمركي أو الشروع فيها المنصوص عليها في المادة 124 مكررًا من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 هي من الجرائم ذات القصود الخاصة، إذ لا يكفي للعقاب بموجب هذه المادة أن يعمد الجاني إلى ارتكاب فعل التهريب، وإنما يجب لتوافر عناصر الجريمة في حقه أن يكون قد ارتكب هذا الفعل بقصد الاتجار في البضاعة الأجنبية المهربة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد دان الطاعن بجريمة الشروع في تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها وأعمل في حقه المادة 124 مكررًا من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 دون بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن مما يعد شروعًا في التهريب الجمركي بالمعنى الذى عناه الشارع فلم يوضح حقيقة مكان الضبط وما إذا كان داخل أم خارج الدائرة الجمركية، كما لم يورد الحكم الظروف التي استخلص منها قيام نية التهريب لدى الطاعن أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغًا، ذلك لأن مجرد وجود شخص داخل المنطقة الجمركية يحمل بضائع أجنبية لا يعتبر في ذاته تهريبًا أو شروعًا فيه إلا إذا قام الدليل على توافر نية التهريب، وفضلاً عن ذلك فإن الحكم لم يستظهر توافر القصد الجنائي الخاص لدى الطاعن وهو الاتجار، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن 223 لسنة 62 ق جلسة 5/ 1/ 2002 مكتب فني 53 ق 5 ص 32

جلسة 5 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي جوده، محمد عبد العال، عابد راشد نواب رئيس المحكمة وحمدي أبو الخير.

---------------

(5)
الطعن رقم 223 لسنة 62 القضائية

(1) دعوى مدنية. دعوى جنائية. استئناف "نظره والحكم فيه". قوة الأمر المقضي. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استنادًا إلى أن المطعون ضده ليس الفاعل للجريمة. يعد منهيًا للخصومة على خلاف ظاهره. أثر ذلك. جواز الطعن فيه من المدعي بالحقوق المدنية.
(2) حكم "بيانات التسبيب" "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال الحكم ولو كان صادرًا بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات مجملة غامضة يشوبها التناقض والاضطراب. يبطله.

------------
1 - لما كانت الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في استئناف المدعي بالحقوق المدنية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيسا على أن المطعون ضده ليس هو الفاعل للجريمة المطلوب التعويض عنها، فإن الحكم بهذه المثابة يمس أسس الدعوى المدنية مساسا يقيد حرية القاضي المدني، ومن ثم يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهرة لأن المحكمة المدنية سوف تتقيد حتمًا بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية التي يعمل بحكمها لدى المحاكم المدنية - وليس لدى المحاكم الجنائية وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية - مما لازمه القضاء برفض الدعوى المدنية دون إعادة بحث عناصر الجريمة، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزًا.
2 - لما كان الشارع أوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم - ولو كان صادرًا بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ولا يكون كذلك إذا جاءت أسباب الحكم مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع أو شابها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن أعمال رقابتها على وجهها الصحيح. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده بوصف أنه أعطى للطاعن شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ومحكمة أول درجة قضت حضوريًا ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية، وإذ استأنف الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - قضت محكمة ثاني درجة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأقامت قضاؤها على القول "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين إلغاؤه، وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم قضي له بالبراءة أمام محكمة أول درجة على أنه لم يكتب بيانات الشيك والتوقيع محل الجريمة ومن ثم ليس هو فاعل للجريمة ولم تقع منه وأن أحكام النقض قد استقرت على أنه إذا لم تكن الواقعة المنسوبة للمتهم جريمة أو لم يفعلها وثبت ذلك تقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأنه إزاء ذلك وقد ثبت للمحكمة أن المشكو في حقه لم يقترف ذلك الفعل على النحو المبين بالتقرير ومن ثم يكون قضاؤها على النحو المبين بالمنطوق. لما كان ذلك، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه - على هذا النحو المتقدم - فوق قصورها - قد شابها الغموض والإبهام والتناقض حيث لا يستطاع مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة لاضطراب العناصر التي أوردتها المحكمة عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه الوقوف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، ولا يمكن الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم، فإن يكون معيبًا بما يبطله.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح..... ضد المطعون ضده بوصف أنه أعطاه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا ببراءته ورفض الدعوى المدنية. استأنف ومحكمة..... بهيئة استئنافية قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في استئناف المدعي بالحقوق المدنية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيسًا على أن المطعون ضده ليس هو الفاعل للجريمة المطلوب التعويض عنها، فإن الحكم بهذه المثابة يمس أسس الدعوى المدنية مساسا يقيد حرية القاضي المدني، ومن ثم يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره لأن المحكمة المدنية سوف تتقيد حتما بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية التي يعمل بحكمها لدى المحاكم المدنية - وليس لدى المحاكم الجنائية وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية - مما لازمه القضاء برفض الدعوى المدنية دون إعادة بحث عناصر الجريمة، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزًا. لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى باقي شروطه الشكلية المقررة في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، قد شابه الاضطراب والقصور في التسبيب، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في قضائه، كما أورد في أسبابه أنه يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي ثم نص في الأسباب والمنطوق على إلغائه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الشارع أوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم - ولو كان صادرًا بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ولا يكون كذلك إذا جاءت أسباب الحكم مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع أو شابها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على وجهها الصحيح. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده بوصف أنه أعطى للطاعن شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ومحكمة أول درجة قضت حضوريًا ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية، وإذ استأنف الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - قضت محكمة ثاني درجة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأقامت قضاؤها على القول "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين إلغاؤه، وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم قضي له بالبراءة أمام محكمة أول درجة على أنه لم يكتب بيانات الشيك والتوقيع محل الجريمة ومن ثم ليس هو فاعل للجريمة ولم تقع منه وأن أحكام النقض قد استقرت على أنه إذا لم تكن الواقعة المنسوبة للمتهم جريمة أو لم يفعلها وثبت ذلك تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأنه إزاء ذلك وقد ثبت للمحكمة أن المشكو في حقه لم يقترف ذلك الفعل على النحو المبين بالتقرير ومن ثم يكون قضاؤها على النحو المبين بالمنطوق. لما كان ذلك، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه - على هذا النحو المتقدم - فوق قصورها - قد شابها الغموض والإبهام والتناقض بحيث لا يستطاع مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة لاضطراب العناصر التي أوردتها المحكمة عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه الوقوف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، ولا يمكن الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم، فإن يكون معيبًا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

مجموعة الأحكام النقض جنائي سنة المكتب الفني 54 (2003)

العودة لصفحة أحكام النقض الجنائي المصرية حسب سنوات المكتب الفني 👈 (هنا)



الطعن 57185 لسنة 73 ق جلسة 10/ 3/ 2009 مكتب فني 54 هيئة عامة ق 1 ص 5
الطعن 43276 لسنة 77 ق جلسة 14/ 4/ 2009 مكتب فني 54 هيئة عامة ق 2 ص 12
الطعن 48528 لسنة 76 ق جلسة 21/ 4/ 2009 مكتب فني 54 هيئة عامة ق 3 ص 18
الطعن 37456 لسنة 77 ق جلسة 21/ 4/ 2009 مكتب فني 54 هيئة عامة ق 4 ص 30
الطعن 4224 لسنة 70 ق جلسة 19/ 5/ 2009 مكتب فني 54 هيئة عامة ق 5 ص 35
-----------------------------
الطعن 13268 لسنة 65 ق جلسة 21 / 10/ 2003 مكتب فني 54 نقابات ق 1 ص 47
الطعن 4883 لسنة 71 ق جلسة 27 / 10/ 2003 مكتب فني 54 نقابات ق 2 ص 49
الطعن 24680 لسنة 69 ق جلسة 2 / 12/ 2003 مكتب فني 54 نقابات ق 3 ص 52
--------------------------------
الطعن 5886 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 1 ص 59
الطعن 21612 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 2 ص 63
الطعن 19142 لسنة 68 ق جلسة 5 / 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 3 ص 67
الطعن 21768 لسنة 63 ق جلسة 6 / 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 4 ص 76
الطعن 4226 لسنة 69 ق جلسة 6 / 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 5 ص 80
الطعن 44817 لسنة 72 ق جلسة 8 / 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 6 ص 85
الطعن 7268 لسنة 63 ق جلسة 15 / 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 7 ص 91
الطعن 23095 لسنة 63 ق جلسة 15 / 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 8 ص 99
الطعن 23875 لسنة 63 ق جلسة 15 / 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 9 ص 104
الطعن 579 لسنة 64 ق جلسة 16 / 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 10 ص 108
الطعن 39618 لسنة 72 ق جلسة 16/ 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 11 ص 112
الطعن 21346 لسنة 69 ق جلسة 18/ 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 12 ص 189
الطعن 9585 لسنة 63 ق جلسة 19/ 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 13 ص 195
الطعن 11373 لسنة 71 ق جلسة 19/ 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 14 ص 198
الطعن 23578 لسنة 69 ق جلسة 20/ 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 15 ص 204
الطعن 10887 لسنة 72 ق جلسة 21/ 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 16 ص 209
الطعن 21092 لسنة 63 ق جلسة 27/ 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 17 ص 220
الطعن 27 لسنة 68 ق جلسة 27/ 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 18 ص 228
الطعن 4706 لسنة 69 ق جلسة 27/ 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 19 ص 232
الطعن 26634 لسنة 71 ق جلسة 1/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 20 ص 235
الطعن 1705 لسنة 64 ق جلسة 2/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 21 ص 246
الطعن 32866 لسنة 72 ق جلسة 2/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 22 ص 251
الطعن 37282 لسنة 72 ق جلسة 2/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 23 ص 263
الطعن 25156 لسنة 63 ق جلسة 3/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 24 ص 268
الطعن 17448 لسنة 72 ق جلسة 4/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 25 ص 271
الطعن 39918 لسنة 72 ق جلسة 5/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 26 ص 293
الطعن 15957 لسنة 63 ق جلسة 6/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 27 ص 299
الطعن 16451 لسنة 64 ق جلسة 6/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 28 ص 302
الطعن 12856 لسنة 65 ق جلسة 16/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 29 ص 306
الطعن 30159 لسنة 69 ق جلسة 17/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 30 ص 309
الطعن 29342 لسنة 63 ق جلسة 18/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 31 ص 316
الطعن 1410 لسنة 64 ق جلسة 23/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 32 ص 319
الطعن 29552 لسنة 63 ق جلسة 26/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 33 ص 322
الطعن 1027 لسنة 64 ق جلسة 2/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 34 ص 325
الطعن 42490 لسنة 72 ق جلسة 5/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 35 ص 333
الطعن 16816 لسنة 63 ق جلسة 6/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 36 ص 361
الطعن 1609 لسنة 64 ق جلسة 6/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 37 ص 366
الطعن 2990 لسنة 64 ق جلسة 6/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 38 ص 369
الطعن 2995 لسنة 64 ق جلسة 6/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 39 ص 375
الطعن 19758 لسنة 69 ق جلسة 6/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 40 ص 378
الطعن 23631 لسنة 69 ق جلسة 6/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 41 ص 393
الطعن 13576 لسنة 61 ق جلسة 10/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 42 ص 399
الطعن 12655 لسنة 69 ق جلسة 10/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 43 ص 402
الطعن 5369 لسنة 64 ق جلسة 12/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 44 ص 411
الطعن 4836 لسنة 70 ق جلسة 17/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 45 ص 417
الطعن 23263 لسنة 69 ق جلسة 18/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 46 ص 422
الطعن 30075 لسنة 70 ق جلسة 18/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 47 ص 429
الطعن 39725 لسنة 72 ق جلسة 18/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 48 ص 433
الطعن 6095 لسنة 64 ق جلسة 19/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 49 ص 461
الطعن 8335 لسنة 64 ق جلسة 19/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 50 ص 468
الطعن 11884 لسنة 64 ق جلسة 19/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 51 ص 474
الطعن 19398 لسنة 64 ق جلسة 20/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 52 ص 478
الطعن 7088 لسنة 69 ق جلسة 23/ 3/ 2003 س 54 ق 53 ص 482
الطعن 2403 لسنة 64 ق جلسة 24/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 54 ص 486
الطعن 3479 لسنة 64 ق جلسة 24/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 55 ص 492
الطعن 9733 لسنة 66 ق جلسة 24/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 56 ص 496
الطعن 13264 لسنة 69 ق جلسة 24/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 57 ص 499
الطعن 22309 لسنة 70 ق جلسة 26/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 58 ص 506
الطعن 4269 لسنة 64 ق جلسة 1/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 59 ص 511
الطعن 14163 لسنة 64 ق جلسة 2/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 60 ص 514
الطعن 28958 لسنة 63 ق جلسة 7/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 61 ص 521
الطعن 9566 لسنة 72 ق جلسة 7/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 62 ص 524
الطعن 11266 لسنة 64 ق جلسة 14/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 63 ص 530
الطعن 16100 لسنة 65 ق جلسة 14/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 64 ص 537
الطعن 5515 لسنة 66 ق جلسة 14/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 65 ص 540
الطعن 636 لسنة 68 ق جلسة 14/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 66 ص 546
الطعن 16065 لسنة 64 ق جلسة 15/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 67 ص 549
الطعن 50587 لسنة 72 ق جلسة 16/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 68 ص 554
الطعن 12769 لسنة 63 ق جلسة 17/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 69 ص 561
الطعن 15656 لسنة 64 ق جلسة 17/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 70 ص 564
الطعن 29650 لسنة 70 ق جلسة 17/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 71 ص 569
الطعن 10592 لسنة 64 ق جلسة 20/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 72 ص 577
الطعن 11151 لسنة 64 ق جلسة 20/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 73 ص 580
الطعن 30639 لسنة 72 ق جلسة 23/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 74 ص 583
الطعن 15516 لسنة 64 ق جلسة 3/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 75 ص 618

الطعن 46 لسنة 64 ق جلسة 5/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 76 ص 623 
الطعن 20354 لسنة 62 ق جلسة 6/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 77 ص 626
الطعن 23594 لسنة 65 ق جلسة 6/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 78 ص 628
الطعن 1267 لسنة 72 ق جلسة 6/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 79 ص 631
الطعن 40767 لسنة 72 ق جلسة 7/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 80 ص 636
الطعن 48303 لسنة 72 ق جلسة 7/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 81 ص 662
الطعن 48303 لسنة 63 ق جلسة 11/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 82 ص 670
الطعن 4693 لسنة 66 ق جلسة 12/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 83 ص 672
الطعن 120 لسنة 65 ق جلسة 20/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 84 ص 679
الطعن 5045 لسنة 64 ق جلسة 21/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 85 ص 683
الطعن 23380 لسنة 64 ق جلسة 25/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 86 ص 687
الطعن 17605 لسنة 66 ق جلسة 26/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 87 ص 690
الطعن 22410 لسنة 72 ق جلسة 26/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 88 ص 693
الطعن 24480 لسنة 64 ق جلسة 28/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 89 ص 698
الطعن 19906 لسنة 64 ق جلسة 1/ 6/ 2003 مكتب فني 54 ق 90 ص 702
الطعن 15552 لسنة 66 ق جلسة 1/ 6/ 2003 مكتب فني 54 ق 91 ص 707
الطعن 6357 لسنة 64 ق جلسة 5/ 6/ 2003 مكتب فني 54 ق 92 ص 711
الطعن 6509 لسنة 64 ق جلسة 5/ 6/ 2003 مكتب فني 54 ق 93 ص 716
الطعن 33006 لسنة 69 ق جلسة 5/ 6/ 2003 مكتب فني 54 ق 94 ص 720
الطعن 26418 لسنة 64 ق جلسة 7/ 6/ 2003 مكتب فني 54 ق 95 ص 735
الطعن 28421 لسنة 64 ق جلسة 7/ 6/ 2003 مكتب فني 54 ق 96 ص 738
الطعن 27135 لسنة 64 ق جلسة 8/ 6/ 2003 مكتب فني 54 ق 97 ص 741
الطعن 8107 لسنة 65 ق جلسة 11/ 6/ 2003 مكتب فني 54 ق 98 ص 744
الطعن 21233 لسنة 64 ق جلسة 3/ 7/ 2003 مكتب فني 54 ق 99 ص 748
الطعن 3506 لسنة 72 ق جلسة 3/ 7/ 2003 مكتب فني 54 ق 100 ص 752
الطعن 27375 لسنة 73 ق جلسة 6/ 7/ 2003 مكتب فني 54 ق 101 ص 757
الطعن 41507 لسنة 72 ق جلسة 7/ 7/ 2003 مكتب فني 54 ق 102 ص 768
الطعن 22936 لسنة 64 ق جلسة 9/ 7/ 2003 مكتب فني 54 ق 103 ص 773
الطعن 19859 لسنة 70 ق جلسة 13/ 7/ 2003 مكتب فني 54 ق 104 ص 780
الطعن 30615 لسنة 72 ق جلسة 21/ 7/ 2003 مكتب فني 54 ق 105 ص 796
الطعن 16114 لسنة 63 ق جلسة 22/ 7/ 2003 مكتب فني 54 ق 106 ص 800
الطعن 1801 لسنة 65 ق جلسة 26/ 7/ 2003 مكتب فني 54 ق 107 ص 803
الطعن 30864 لسنة 69 ق جلسة 26/ 7/ 2003 مكتب فني 54 ق 108 ص 806
الطعن 22737 لسنة 64 ق جلسة 29/ 7/ 2003 مكتب فني 54 ق 109 ص 814
الطعن 4599 لسنة 65 ق جلسة 17/ 9/ 2003 مكتب فني 54 ق 110 ص 826
الطعن 4933 لسنة 72 ق جلسة 18/ 9/ 2003 مكتب فني 54 ق 111 ص 829
الطعن 355 لسنة 64 ق جلسة 20/ 9/ 2003 مكتب فني 54 ق 112 ص 842
الطعن 11648 لسنة 65 ق جلسة 23/ 9/ 2003 مكتب فني 54 ق 113 ص 848
الطعن 15944 لسنة 64 ق جلسة 24/ 9/ 2003 مكتب فني 54 ق 114 ص 852
الطعن 5657 لسنة 65 ق جلسة 24/ 9/ 2003 مكتب فني 54 ق 115 ص 857
الطعن 8503 لسنة 64 ق جلسة 25/ 9/ 2003 مكتب فني 54 ق 116 ص 860
الطعن 15873 لسنة 71 ق جلسة 25/ 9/ 2003 مكتب فني 54 ق 117 ص 865
الطعن 13743 لسنة 64 ق جلسة 28/ 9/ 2003 مكتب فني 54 ق 118 ص 869
الطعن 27377 لسنة 72 ق جلسة 29/ 9/ 2003 مكتب فني 54 ق 119 ص 873
الطعن 4184 لسنة 73 ق جلسة 29/ 9/ 2003 مكتب فني 54 ق 120 ص 884

الطعن 6445 لسنة 65 ق جلسة 1/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 121 ص 923
الطعن 3826 لسنة 65 ق جلسة 4/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 122 ص 926
الطعن 16061 لسنة 65 ق جلسة 5/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 123 ص 930
الطعن 21144 لسنة 72 ق جلسة 5/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 124 ص 934
الطعن 4362 لسنة 73 ق جلسة 5/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 125 ص 937
الطعن 27397 لسنة 64 ق جلسة 11/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 126 ص 952
الطعن 52711 لسنة 72 ق جلسة 12/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 127 ص 962
الطعن 26560 لسنة 66 ق جلسة 13/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 128 ص 968
الطعن 28455 لسنة 64 ق جلسة 15/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 129 ص 972
الطعن 7659 لسنة 65 ق جلسة 15/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 130 ص 975
الطعن 4838 لسنة 67 ق جلسة 15/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 131 ص 981
الطعن 8501 لسنة 64 ق جلسة 18/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 132 ص 986
الطعن 3941 لسنة 65 ق جلسة 18/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 133 ص 990
الطعن 52083 لسنة 72 ق جلسة 18/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 134 ص 993
الطعن 3487 لسنة 71 ق جلسة 19/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 135 ص 999
الطعن 3286 لسنة 65 ق جلسة 20/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 136 ص 1006
الطعن 6914 لسنة 73 ق جلسة 20/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 137 ص 1010
الطعن 12771 لسنة 69 ق جلسة 22/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 138 ص 1016
الطعن 20491 لسنة 73 ق جلسة 22/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 139 ص 1020
الطعن 13045 لسنة 64 ق جلسة 27/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 140 ص 1042
الطعن 6487 لسنة 67 ق جلسة 2/ 11/ 2003 مكتب فني 54 ق 141 ص 1047
الطعن 21984 لسنة 64 ق جلسة 4/ 11/ 2003 مكتب فني 54 ق 142 ص 1050
الطعن 11469 لسنة 65 ق جلسة 4/ 11/ 2003 مكتب فني 54 ق 143 ص 1054
الطعن 3311 لسنة 65 ق جلسة 6/ 11/ 2003 مكتب فني 54 ق 144 ص 1058
الطعن 41754 لسنة 72 ق جلسة 9/ 11/ 2003 مكتب فني 54 ق 145 ص 1063
الطعن 30508 لسنة 72 ق جلسة 12/ 11/ 2003 مكتب فني 54 ق 146 ص 1078
الطعن 3998 لسنة 69 ق جلسة 15/ 11/ 2003 مكتب فني 54 ق 147 ص 1086
الطعن 21988 لسنة 64 ق جلسة 18/ 11/ 2003 مكتب فني 54 ق 148 ص 1100
الطعن 8338 لسنة 65 ق جلسة 18/ 11/ 2003 مكتب فني 54 ق 149 ص 1106
الطعن 3662 لسنة 65 ق جلسة 19/ 11/ 2003 مكتب فني 54 ق 150 ص 1109
الطعن 4936 لسنة 65 ق جلسة 19/ 11/ 2003 مكتب فني 54 ق 151 ص 1112
الطعن 26241 لسنة 64 ق جلسة 20/ 11/ 2003 مكتب فني 54 ق 152 ص 1119
الطعن 18812 لسنة 64 ق جلسة 1/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 153 ص 1123
الطعن 12089 لسنة 65 ق جلسة 1/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 154 ص 1130
الطعن 3432 لسنة 66 ق جلسة 1/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 155 ص 1133
الطعن 21724 لسنة 69 ق جلسة 1/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 156 ص 1136
الطعن 19928 لسنة 64 ق جلسة 2/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 157 ص 1146
الطعن 8862 لسنة 65 ق جلسة 2/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 158 ص 1149
الطعن 14199 لسنة 67 ق جلسة 2/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 159 ص 1155
الطعن 21463 لسنة 69 ق جلسة 2/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 160 ص 1158
الطعن 20955 لسنة 64 ق جلسة 6/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 161 ص 1161
الطعن 31093 لسنة 73 ق جلسة 6/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 162 ص 1165
الطعن 20952 لسنة 64 ق جلسة 7/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 163 ص 1171
الطعن 19550 لسنة 64 ق جلسة 8/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 164 ص 1174
الطعن 1430 لسنة 68 ق جلسة 8/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 165 ص 1178
الطعن 8439 لسنة 70 ق جلسة 8/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 166 ص 1181
الطعن 27735 لسنة 72 ق جلسة 8/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 167 ص 1184
الطعن 20957 لسنة 64 ق جلسة 14/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 168 ص 1213
الطعن 8616 لسنة 65 ق جلسة 14/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 169 ص 1217
الطعن 51792 لسنة 72 ق جلسة 14/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 170 ص 1221
الطعن 16396 لسنة 65 ق جلسة 15/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 171 ص 1237
الطعن 17314 لسنة 65 ق جلسة 15/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 172 ص 1241
الطعن 13133 لسنة 65 ق جلسة 17/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 173 ص 1245
الطعن 19546 لسنة 65 ق جلسة 18/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 174 ص 1249
الطعن 12311 لسنة 65 ق جلسة 21/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 175 ص 1253
الطعن 14184 لسنة 67 ق جلسة 21/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 176 ص 1256
الطعن 12129 لسنة 65 ق جلسة 25/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 177 ص 1265
الطعن 21242 لسنة 65 ق جلسة 28/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 178 ص 1268