الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 20957 لسنة 64 ق جلسة 14/ 12/ 2003 س 54 ق 168 ص 1213



برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد البارى سليمان ، هانى خليل ، مدحت بسيونى نواب رئيس المحكمة وعزت المرسى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مواد مخدرة . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى ".
قصد الاتجار فى المواد المخدرة . استقلال محكمة الموضوع بتقديره . شرط ذلك ؟
(2) مواد مخدرة. إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قصد جنائي .
إيراد حكم الإدانة من أقوال الشاهد أن تحرياته دلت على أن المطعون ضده يتجر بالمواد المخدرة وأنه تم ضبطه بمسكنه يحرز المخدر المضبوط . مقتضاه : تقدير محكمة الموضوع عما إذا كانت هذه الظروف تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار من عدمه . إقامة قضائها على مجرد قول مرسل بغير دليل . يعيبه .
(3) قصد جنائى . مواد مخدرة . حكم " تسبيه. تسبيب معيب ".
استناد الحكم المطعون فيه إلى أن الإحراز للمواد المخدرة ليس بقصد الاتجار وأن الحيازة بقصد التعاطى . دون بيان أساس ذلك . يعيبه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.
2- لما كان البين حسب تقريرات الحكم أن شهادة ضابط الواقعة دلت على أن المطعون ضده يتجر بالمخدرات وقد ضبطه بمسكنه يحرز المخدر المضبوط مما كان مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً.
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى أنه لم يثبت لدى المحكمة أن الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يبين العناصر التى تفيد أن الحيازة كانت للتعاطى فإنه يكون قد استند إلى ما لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش الممنوع زراعته وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى ..... عملاً بالمواد 1و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط ، بإعتبار أن الإحراز بقصد التعاطى.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطى بعد أن نفى عن المحكوم عليه قصد الاتجار قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه استند فى نفى قصد الاتجار إلى مجرد القول بأنه لم يقم الدليل على توافره مع أن الثابت من ظروف الواقعة وما شهد به الضابط وما تم ضبطه أن المطعون ضده ممن يتجرون فى المواد المخدرة كما أن الحكم لم يبين العناصر التى تفيد أن الإحراز كان للتعاطى فإنه يكون قد استند إلى ما لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عول فى إدانة المطعون ضده على أقوال النقيب .... والتى بيّن مؤداها فى قوله " أنه حصل على إذن النيابة المختصة خول له تفتيش شخصه ومسكنه ثم انتقل ومعه بعض رجال الشرطة إلى مسكنه فوجد بابه مفتوحاً وكان هو بداخله فأجرى التفتيش وعثر بجيب سرواله الأيمن على لفافة من ورق الصحف بها لفافتان بكل منها مادة تشبه نبات الحشيش ثم عثر بسطح المنزل على كمية من ذات المادة " كما عول الحكم على تقرير التحليل لمصلحة الطب الشرعى والذى أورد مؤداه بما يفيد أن المادة المضبوطة لنبات الحشيش المخدر ، وبعد أن ساق الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة بالصورة المتقدمة تحدث عن القصد من الإحراز بقوله " أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن القصد من الإحراز هو الاتجار فلم يقم دليل فى الأوراق على ذلك " وانتهى الحكم من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 37 ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 1 من الجدول رقم 1 الملحق به . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها وكان البين حسب تقريرات الحكم أن شهادة ضابط الواقعة دلت على أن المطعون ضده يتجر بالمخدرات وقد ضبطه بمسكنه يحرز المخدر المضبوط مما كان مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها  على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً ومن ناحية أخرى وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى أنه لم يثبت لدى المحكمة أن الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يبين العناصر التى تفيد أن الحيازة كانت للتعاطى فإنه يكون قد استند إلى ما لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق