جلسة 14 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل ، طلعت
عبد الله نواب رئيس المحكمة وعزت المرسى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(169)
الطعن 8616 لسنة 65 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة
" .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة .
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات ؟
(2) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه .
تسبيب معيب " .
الجريمة المنصوص عليها بالمادة 110 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة
1966 . مناط تحققها ؟
خلو الحكم من بيان نوع مواد العلف وأن الطاعن كان يتجر فيها بدون
ترخيص . دون الالتفات للترخيص المقدم منه . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها
والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد الأدلة
التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً
، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة
.
2- يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 110 من قانون
الزراعة رقم 53 لسنة 1966 هو أن يرتكب المتهم أحد الأفعال المبينة بتلك المادة وهي
الاتجار في مواد العلف الخام التي يحددها وزير الزراعة أو العلف المصنع أو طرحها للبيع
أو التداول أو نقلها من جهة لأخرى أو حيازتها بقصد بيعها وأن يكون ذلك بغير ترخيص من
وزارة الزراعة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون
فلم يبين نوع مواد العلف المضبوطة ، ولم يستظهر أن الطاعن يتجر فيها بغير ترخيص من
وزارة الزراعة ، ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ،
هذا فضلاً عن أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن قدم رخصة
بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن المؤسس على هذا المستند سالف الذكر
مع أنه دفاع جوهري فإن يتعين على المحكمة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه – لما يترتب على ثبوت صحته قبل تاريخ الضبط انحسار التأثيم عن فعلة الطاعن
، أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أتجر في أعلاف دون ترخيص من
وزارة الزراعة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 110 ، 112 ، 113 ،
115 ، 241 من القانون رقم 53 لسنة 1966 .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية "بهيئة استئنافية "
قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت
بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة الاتجار في الأعلاف بدون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب
ذلك أنه حرر على نموذج مطبوع لم يحط بواقعة الدعوى ولم يبين وجه استدلاله بمحضر الضبط
على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ولم يعرض لصورة الترخيص التي قدمها الطاعن
مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل إلى أسباب الحكم
الابتدائي المستأنف واقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله : " ومن حيث إن وجيز
الواقعة تخلص فيما ورد بمحضر الشرطة المؤرخ في .... بمعرفة العقيد / ..... رئيس قسم
المسطحات المائية بأن المتهم يقوم بالاتجار في الأعلاف وهى عدد 83 شيكارة علف حيواني
للبيع ، عدد 17 شيكارة علف حيواني إنتاج مصنع ..... عبوة الشيكارة 50 ك ، عدد 80 شيكارة
علف حيواني إنتاج مصنع ..... عبوة الشيكارة 50 ك ، عدد 156 شيكارة أيضاً عبوة 50 ك
وعليه قمنا بتسليم هذه المضبوطات للمسئول عن المحل .... وتوقع بالاستلام وذلك لإدارته
المحل بدون ترخيص من الجهة المختصة . وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً
فى حقه وحيث إن المتهم لم يأت بجديد فى دفاعه يؤثر على سلامة الحكم المستأنف فضلاً
عن اقتناع المحكمة بثبوت التهمة فى حقه . وحيث إن وكيل المتهم مثل بجلسة اليوم وقدم
رخصة للمحل .... " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن
يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي
وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد
الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان
قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان
الجريمة ، وكان يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 110 من قانون الزراعة
رقم 53 لسنة 1966 هو أن يرتكب المتهم أحد الأفعال المبينة بتلك المادة وهي الاتجار
في مواد العلف الخام التي يحددها وزير الزراعة أو العلف المصنع أو طرحها للبيع أو التداول
أو نقلها من جهة لأخرى أو حيازتها بقصد بيعها وأن يكون ذلك بغير ترخيص من وزارة الزراعة
، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون فلم يبين نوع
مواد العلف المضبوطة ، ولم يستظهر أن الطاعن يتجر فيها بغير ترخيص من وزارة الزراعة
، ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، هذا فضلاً عن أنه
يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن قدم رخصة بيد أن الحكم المطعون
فيه لم يعرض لدفاع الطاعن المؤسس على هذا المستند سالف الذكر مع أنه دفاع جوهري فإنه
يتعين على المحكمة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه – لما يترتب على ثبوت صحته
قبل تاريخ الضبط انحسار التأثيم عن فعلة الطاعن ، أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون
فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق