الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 19398 لسنة 64 ق جلسة 20/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 52 ص 478

جلسة 20 من مارس سنة 2003
برئاسة المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان، محمود مسعود شرف، د. صلاح البرعي " نواب رئيس المحكمة " وعبد الله لملوم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(52)
الطعن 19398 لسنة 64 ق
(1) عقوبة " تطبيقها " . إشغال طريق . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
القضاء ابتدائياً بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه عن جريمة إشغال الطريق . أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب حكم أول درجة ونزوله بالغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً بتغريمه خمسين جنيهاً . خطأ في تطبيق القانون .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
بيانات حكم الإدانة . المادة 310 إجراءات .
تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي أنه خلص إلى إدانة المتهم المطعون ضده بجريمة إشغال الطريق دون ترخيص من الجهة المختصة المنصوص عليها بالمواد 1 ،2، 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل بالمادة 2 من القانون 129 لسنة 1982 وقضى بتغريمه ثلاثمائة جنيه وأداء ضعف رسم النظر .... ، وأن الحكم المطعون فيه الحكم الاستئنافي على الرغم من أخذه بأسباب الحكم الابتدائي واستناده إليها في قضائه قد انتهى إلى تعديل العقوبة المقضي بها ، بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك .
لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إشغال الطريق العام دون ترخيص من الجهة المختصة والتي دين المطعون ضده بها هي طبقاً لما تنص عليه المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 المعدلة بالمادة 2 من القانون رقم 129 لسنة 1982 الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه بالإضافة إلى الحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال ..... ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة إلى خمسين جنيهاً يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً .
2- لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه عبارة عن بصمة خاتم مطموسة غير مقروءة وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف منه على مسوغات ما قضى به ، أما تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان الحكم قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها ، وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، وكان هذا الذي شاب الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه أشغل الطريق العام على النحو المبين بالمحضر بغير حصول على ترخيص من الجهة المختصة وطلبت معاقبته بمواد القانون 139 لسنة 1982 .
ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً فى ..... عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ..... جنيه وأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال حتى الإزالة والإزالة في أسبوعين .
عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ومحكمة .... بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم .... جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب الطعن موقعا عليها من رئيس بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً في جريمة إشغال الطريق العام دون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المبين بنص المادة 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل بالقوانين أرقام 209 لسنة 1980 ، 187 لسنة 1981 ، 129 لسنة 1982 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي أنه خلص إلى إدانة المتهم المطعون ضده بجريمة إشغال الطريق دون ترخيص من الجهة المختصة المنصوص عليها بالمواد 1 ، 2 ، 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل بالمادة 2 من القانون 129 لسنة 1982 وقضى بتغريمه ثلاثمائة جنيه وأداء ضعف رسم النظر .... ، وأن الحكم المطعون فيه الحكم الاستئنافي على الرغم من أخذه بأسباب الحكم الابتدائي واستناده إليها في قضائه قد انتهى إلى تعديل العقوبة المقضي بها ، بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إشغال الطريق العام دون ترخيص من الجهة المختصة والتي دين المطعون ضده بها هي طبقاً لما تنص عليه المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 المعدلة بالمادة 2 من القانون رقم 129 لسنة 1982 الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه بالإضافة إلى الحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال ... ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة إلى خمسين جنيهاً يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه عبارة عن بصمة خاتم مطموسة غير مقروءة وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف منه على مسوغات ما قضى به ، أما تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان الحكم قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها ، وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، وكان هذا الذى شاب الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق