جلسة 15 من أكتوبر سنة 2003
برئاسة
السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي ، عبد الرؤوف عبد الظاهر،
عمر الفهمي وسمير سامي نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(129)
الطعن 28455 لسنة 64 ق
(1) إجراءات " إجراءات
المحاكمة " . إعلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
وجوب تتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى مادامت متداولة حتى يصدر
الحكم فيها . تأجيل نظرها لدور مقبل دون تحديد جلسة . يوجب دعوة الخصوم للاتصال
بها بإعلانهم قانوناً .
(2) إجراءات" إجراءات المحاكمة
" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " بطلانه
" . إعلان . دعوي مدنية " نظرها والحكم فيها " .
القضاء ببراءة المتهم بغير سماع دفاع المدعي بالحق المدني ودون إعلانه
بالحضور بجلسة المحاكمة . أثره : بطلان الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن
الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى - طالما كانت متلاحقة - حتى
يصدر الحكم فيها إلا أنه من جهة أخرى إذا بدا للمحكمة تأجيل نظر الدعوى لدور مقبل
دون تحديد تاريخ جلسة لنظرها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى ولا تتم هذه الدعوة
إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون .
2- لما كان الحكم قد صدر ببراءة المطعون ضدهما دون سماع
دفاع المدعى بالحقوق المدنية ودون إعلانه بالحضور بالجلسة التي أجلت إليها الدعوى
فإنه يكون قد صدر باطلاً لابتنائه على مخالفة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجناية رقم .... بأنهما تعديا بالضرب
على ..... وذلك باستخدام أداة" عصا شوم " على رأسه فنجم عن ذلك عاهة
مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد عظام الجمجمة وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ ... جنيه كتعويض نهائي . وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ... ببراءتهما .
فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون
فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة العاهة المستديمة ورفض دعواه المدنية
قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك بأن المحكمة أجلت الدعوى لدور مقبل دون إعلانه
بالحضور مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المدافع عن الطاعن -
المدعي بالحقوق المدنية حضر بجلسة .... أمام محكمة الجنايات وادعى مدنيا قبل
المطعون ضدهما وفى حضورهما بمبلغ ... جنيه على سبيل التعويض النهائي فقررت المحكمة
تأجيل نظر الدعوى إلى دور مقبل . ثم أعيد تقديم القضية لجلسة ..... وفيها لم يحضر
المدعى بالحقوق المدنية كما لم يحضر وكيله فقضت المحكمة ببراءة المطعون ضدهما من
التهمة المنسوبة إليهما ورفض الدعوى المدنية . وكان يبين من مراجعة المفردات
المضمومة أن المدعى بالحقوق المدنية لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون
فيه . لما كان ذلك . ولئن كان من المقرر أن الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من
جلسة إلى أخرى - طالما كانت متلاحقة - حتى يصدر الحكم فيها إلا أنه من جهة أخرى
إذا بدا للمحكمة تأجيل نظر الدعوى لدور مقبل دون تحديد تاريخ جلسة لنظرها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى ولا تتم هذه
الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون . لما كان ذلك وكان الحكم
قد صدر ببراءة المطعون ضدهما دون سماع دفاع المدعى بالحقوق المدنية ودون إعلانه
بالحضور بالجلسة التي أجلت إليها الدعوى فإنه يكون قد صدر باطلاً لابتنائه على
مخالفة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة . لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بنقض
الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث
باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق