جلسة 28 من سبتمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي ، أنس عمارة ، ممدوح يوسف نواب
رئيس المحكمة وهاني عبد الجابر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(118)
الطعن 13743 لسنة 64 ق
إثبات "
بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه
في نطاق التدليل " .
تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم . كفايته . سند البراءة .
تعرض حكم البراءة لدلالة ما دون بدفتر الأحوال . غير لازم . متى كان قوامه
الشك في صحة واقعة الضبط برمتها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة
الواقعة المسندة كما صورها شاهدا الإثبات كي تقضي بالبراءة مادامت قد أحاطت
بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى
مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد
أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ، وأن الأسباب التي ساقها الحكم - على النحو المتقدم - من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتب عليها من شك في صحة الواقعة
المنسوبة إلى المطعون ضده كما صورها شاهدا الإثبات . لما كان ذلك ، وكان ما تعيبه
الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من دلالة ما أثبت بدفتر
أحوال مكتب مكافحة المخدرات ، مردوداً بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقه - قد
أقيم في جملته على الشك في صحة واقعة الضبط برمتها على نحو ما رواه الضابطان ، فلم
تعد بالحكم حاجة إلى مناقشة الدليل المستمد مما أثبت بدفتر الأحوال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً وبذوره
" قنب هندي " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة
جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً بجلسة .... ببراءته مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببـراءة
المطعون ضده من تهمة إحراز نبات مخدر " قنب هندي " بقصد الاتجار ، قد
شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يعرض لدلالة دفتر
أحوال قسم مكافحة المخدرات الذى ثبت به قيام الشاهدين بمأمورية سرية ثم عودتهما
بعد انتهاء المأمورية وضبط المتهم ، مما ينبئ بأن المحكمة لم تحط بظروف الدعوى
وأدلة الثبوت فيها مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التي استندت إليها
سلطة الاتهام ، والتي تنحصر في أقوال ضابط قسم مكافحة المخدرات وضابط إدارة البحث
الجنائي الذي رافقه وقت الضبط وفي تقرير التحليل ، أفصح عن عدم اطمئنانه إلى سلامة
هذه الأدلة وخلص إلى أنها محاطة بالشك لأسباب عددها في قوله : " أولاً :ـ إن
الثابت من مطالعة محضر التحريات عماد الدعوى أن محرره أثبت أن سن المتهم 26 عاماً
تحديداً وهذا لا يتأتى إلا من الاطلاع على تحقيق شخصية المتحرى عنه بدليل أن
المحكمة طابقت تحقيق شخصية المتهم تبين لها أنه فعلاً عمره وهذا أمر يشكك المحكمة
في صحة التحري ومن ثم يضحى إذن النيابة لا سند له . ثانياً : - التلاحق الزمنى
السريع الذى ألم بالواقعة فمحضر التحريات حرر بتاريخ .... الساعة 45ر12م ، وأن إذن
النيابة العامة بذات التاريخ الساعة 30ر1م، وأن الضبط كان ما يبدو من مطالعة محضر التحقيق الساعة 30ر2م بذات التاريخ ، وفي شهادة
الضابط الآخر كان الساعة 2 م ، كما أن الثابت من الأوراق أن محضر الضبط حرر
بذات التاريخ الساعة 10ر2 م وصوب بعد ذلك الساعة 10ر3 م هذا إن دل على شيء إنما يدل
على أن الشك يحيط بساعة الضبط مما لا تطمئن معه المحكمة لإجراءات الضبط ذاتها وذلك
لكون التحري والإذن والضبط كل هذه الإجراءات تمت في أقل من ساعتين من الزمن الأمر
الذى يجعل كل هذه الإجراءات مشوبة بالبطلان وبالتالي يبطل كل دليل يستمد منها .
ثالثاً : إن الثابت من الأوراق أن المتهم عندما سئل بالتحقيقات قرر أنه ضبط حوالى
الساعة 15ر12 ظهراً في حين أن إذن النيابة العامة بالضبط كان فى الساعة 30ر1 م من
ذات اليوم أي أن الضبط تم قبل الإذن ، بما يعنى معه بطلان ذلك الضبط والتفتيش وما
أسفر عنه وما تلاه من إجراءات والمحكمة تطمئن لذلك الدفاع وتأخذ به لأن الأوراق
جاءت خالية مما يدحضه بل جاءت مؤيدة له على نحو ما سلف بيانه . رابعاً : - أنه على
فرض صحة شهادة ضابط الواقعة من أن ضبط المتهم كان في الساعة 30ر2 م أو الساعة 2 م
وأن الإذن من النيابة العامة بذلك الضبط صدر الساعة 30 ر1 م فهل يعقل أن تحرر
النيابة العامة الإذن بسراي النيابة في هذا الوقت ثم يحصل عليه المأذون به
بالتفتيش ثم يعد عدته ويصطحب معه من يصطحب من رجال الشرطة ويسير حتى مكان الضبط ثم
يقوم بالضبط فعلاً في ظرف نصف ساعة أو ساعة من الزمان أن هذا لا يعقل ولا تطمئن
إليه المحكمة ويخالجها الشك فيه - لما كان ما تقدم جميعه وكانت المحكمة لا تطمئن
لصحة إجراءات الدعوى برمتها كما أنها من ثم لا تطمئن لشهادة من أجرى تلك الإجراءات
وأن بطلان قد ألم بها بما لازمه أن الاتهام قد جاء ولا دليل عليه بما يتعين معه
تبرئة ساحة المتهم مما نسب إليه عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية
" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة
الواقعة المسندة كما صورها شاهدي الإثبات كي تقضي بالبراءة مادامت قد أحاطت بالدعوى
عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ
اطمئنانها في تقدير الأدلة وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد
أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ، وأن الأسباب التي ساقها الحكم -
على النحو المتقدم - من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتب عليها من شك في صحة
الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده كما صورها شاهدي الإثبات . لما كان ذلك ، وكان
ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من دلالة ما أثبت بدفتر
أحوال مكتب مكافحة المخدرات ، مردوداً بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقه - قد
أقيم في جملته على الشك في صحة واقعة الضبط برمتها على نحو ما رواه الضابطين ، فلم
تعد بالحكم حاجة إلى مناقشة الدليل المستمد مما أثبت بدفتر الأحوال . لما كان ما
تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق