الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 يوليو 2013

الطعن 3941 لسنة 65 ق جلسة 18/ 10/ 2003 س 54 ق 133 ص 990



برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، بدر الدين السيد نائبى رئيس المحكمة ، حمدى ياسين ومحمد أحمد عبد الوهاب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكم " بيانات حكم الإدانة ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
تعويل الحكم فى إدانة الطاعن على ما جاء بأوراق الدعوى دون إيراد ماهيتها ووجه استدلاله بها على الجريمة التى دانه بها . قصور .
(2) نقض " أثر الطعن " .
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم غيابياً . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن قد عول فى ذلك على ما جاء بأوراق الدعوى ، دون أن يورد ماهية تلك الأوراق وفحوى كل منها ووجه استدلاله بها على الجريمة التى دان الطاعن بها ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .
2- لما كان ما تقدم ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين إلا انهم لا يستفيدون من نقض الحكم المطعون فيه ذلك أن الحكم بالنسبة لهم غير نهائى لصدوره عليهم غيابياً ، فلا يمتد إليهم أثره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة الطاعن وآخرين أنهم بصفتهم أعضاء فى مجلس إدارة سابق للجمعية التعاونية للإسكان امتنعوا عن تسليم مستندات ودفاتر الجمعية والتى كانت مسلمة إليهم بصفتهم لمجلس الإدارة الجديد خلال الميعاد المقرر قانوناً . وطلبت عقابهم بالمواد 1 ، 10/أ ، 55 ، 94 ، 95/7 من القانون رقم 14 لسنة 1981 وادعت الجمعية مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة .... قضت حضورياً فى .... عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية .
استأنفوا وقيد استئنافهم برقم .... ومحكمة ..... ( بهيئة استئنافية ) قضت فى .... حضورياً للخامس ( الطاعن ) وغيابياً للباقين بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ ..... المحامى عن المحكوم عليه بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تسليم المستندات والدفاتر بصفته عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان إلى المجلس الجديد فى الميعاد القانونى قد شابه قصور فى البيان وذلك بأن الحكم حرر على نموذج مطبوع خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة ، ولم يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التى نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته بالمواد 1، 10/أ ، 55 ، 94 ، 95/7 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى ـ اقتصر فى بيان الواقعة على قوله " وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً من أوراق الدعوى ومن تعمد ارتكابها فضلاً عن عدم دفاعه للتهمة بثمة دفاع مقبول ، ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبه للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن قد عول فى ذلك على ما جاء بأوراق الدعوى ، دون أن يورد ماهية تلك الأوراق وفحوى كل منها ووجه استدلاله بها على الجريمة التى دان الطاعن بها ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن . لما كان ما تقدم ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين إلا انهم لا يستفيدون من نقض الحكم المطعون فيه ذلك أن الحكم بالنسبة لهم غير نهائى لصدوره عليهم غيابياً ، فلا يمتد إليهم أثره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق