الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 يوليو 2013

الطعن 3941 لسنة 65 ق جلسة 18/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 133 ص 990

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، بدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة ، حمدي ياسين ومحمد أحمد عبد الوهاب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(133)
الطعن 3941 لسنة 65 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
تعويل الحكم في إدانة الطاعن على ما جاء بأوراق الدعوى دون إيراد ماهيتها ووجه استدلاله بها على الجريمة التي دانه بها . قصور .
(2) نقض " أثر الطعن " .
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم غيابياً . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن قد عول في ذلك على ما جاء بأوراق الدعوى ، دون أن يورد ماهية تلك الأوراق وفحوى كل منها ووجه استدلاله بها على الجريمة التي دان الطاعن بها ، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .
2- لما كان ما تقدم ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين إلا انهم لا يستفيدون من نقض الحكم المطعون فيه ذلك أن الحكم بالنسبة لهم غير نهائي لصدوره عليهم غيابياً ، فلا يمتد إليهم أثره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة الطاعن وآخرين أنهم بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة سابق للجمعية التعاونية للإسكان امتنعوا عن تسليم مستندات ودفاتر الجمعية والتي كانت مسلمة إليهم بصفتهم لمجلس الإدارة الجديد خلال الميعاد المقرر قانوناً . وطلبت عقابهم بالمواد 1 ، 10/أ ، 55 ، 94 ، 95 /7 من القانون رقم 14 لسنة 1981 وادعت الجمعية مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة .... قضت حضورياً في .... عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية .
استأنفوا وقيد استئنافهم برقم .... ومحكمة ..... (بهيئة استئنافية) قضت في .... حضورياً للخامس (الطاعن) وغيابياً للباقين بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ ..... المحامي عن المحكوم عليه بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تسليم المستندات والدفاتر بصفته عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان إلى المجلس الجديد في الميعاد القانوني قد شابه قصور في البيان وذلك بأن الحكم حرر على نموذج مطبوع خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة ، ولم يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته بالمواد 1، 10/أ ، 55 ، 94 ، 95/7 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني - اقتصر في بيان الواقعة على قوله " وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً من أوراق الدعوى ومن تعمد ارتكابها فضلاً عن عدم دفاعه للتهمة بثمة دفاع مقبول ، ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن قد عول في ذلك على ما جاء بأوراق الدعوى ، دون أن يورد ماهية تلك الأوراق وفحوى كل منها ووجه استدلاله بها على الجريمة التي دان الطاعن بها ، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن . لما كان ما تقدم ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين إلا انهم لا يستفيدون من نقض الحكم المطعون فيه ذلك أن الحكم بالنسبة لهم غير نهائي لصدوره عليهم غيابياً ، فلا يمتد إليهم أثره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق