الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يوليو 2013

الطعن 23380 لسنة 64 ق جلسة 25/ 5/ 2003 س 54 ق 86 ص 687



برئاسة السيد المستشار / أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد البارى سليمان ، هانى خليل ، طلعت عبد الله نواب رئيس المحكمة وأحمد الخولي. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تزوير " أوراق عرفية " . دعوي مدنية " نظرها والحكم فيها " . دعوي جنائية " نظرها والحكم فيها " .
اكتفاء الحكم في دعوى تزوير سند . قُضي مدنيا برده وبطلانه . بسرد وقائع الدعوي المدنية والاجراءات امامها دون التحري عن أوجه الإدانة . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان ما أورده الحكم يعد قاصراً فى استظهار أركان جريمة التزوير فى محرر عرفى وعلم الطاعن بذلك ، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية ، إذ لا يكفي فى هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التى تمت أمام المحكمة المدنية وما انتهت إليه برد وبطلان السند المطعون عليه بالتزوير ، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية ، فعلى المحكمة أن تقوم هى ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ارتكب تزويراً فى محرر عرفى هى المخالصة المؤرخة .... واستعملها على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
 استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية "بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أربع وعشرين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك .
 فطعن الأستاذ/ ..... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى التزوير فى محرر عرفى واستعماله قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استعرض وقائع الدعوى المدنية التى أقامها الطاعن وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير ثم أشار إلى ما انتهى إليه الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... مدنى برد وبطلان المخالصة المؤرخة .... . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم يعد قاصراً فى استظهار أركان جريمة التزوير فى محرر عرفى وعلم الطاعن بذلك ، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية ، إذ لا يكفى فى هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التى تمت أمام المحكمة المدنية وما انتهت إليه برد وبطلان السند المطعون عليه بالتزوير ، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى  التزوير إلى المحكمة الجنائية ، فعلى المحكمة أن تقوم هى ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق