جلسة 25 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / أحمد
على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل ، طلعت
عبد الله نواب رئيس المحكمة وأحمد الخولي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(86)
الطعن 23380 لسنة 64 ق
تزوير " أوراق عرفية " . دعوي مدنية " نظرها
والحكم فيها " . دعوي جنائية " نظرها والحكم فيها " .
اكتفاء الحكم في دعوى تزوير سند . قُضي مدنيا برده وبطلانه
. بسرد وقائع الدعوي المدنية والإجراءات أمامها دون التحري عن أوجه الإدانة . قصور
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان ما أورده الحكم يعد قاصراً في استظهار أركان
جريمة التزوير في محرر عرفي وعلم الطاعن بذلك ، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة
الجنائية ، إذ لا يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة
المدنية وما انتهت إليه برد وبطلان السند المطعون عليه بالتزوير ، لما هو مقرر من
أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى
المحكمة الجنائية ، فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها
عقيدتها في الدعوى ، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على
ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير
مسبب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ارتكب تزويراً في
محرر عرفي هي المخالصة المؤرخة .... واستعملها على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت
عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم
بإلزامه أن يؤدي له مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . ومحكمة جنح ....
قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه
بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
استأنف ، ومحكمة ....
الابتدائية "بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أربع وعشرين ساعة والتأييد
فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ .....
المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التزوير في محرر
عرفي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر
وبصيرة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استعرض وقائع الدعوى المدنية التي أقامها الطاعن
وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير ثم أشار إلى ما
انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... مدني برد وبطلان المخالصة المؤرخة ....
. لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم يعد قاصراً في استظهار أركان جريمة التزوير
في محرر عرفي وعلم الطاعن بذلك ، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية ، إذ لا
يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة المدنية وما انتهت
إليه برد وبطلان السند المطعون عليه بالتزوير، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة
المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية ، فعلى المحكمة أن تقوم
هي ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى ، أما إذا هي اكتفت بسرد
وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة
– فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير
مسبب . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور مما يعيبه
بما يستوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق