جلسة 4 من نوفمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / مصطفى عبد المجيد ، طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم
ويحيى عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(143)
الطعن 11469 لسنة 65 ق
(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه
من الأحكام " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الحكم بعدم جواز الطعن اللاحق . مناطه : صدور الحكم في
الطعن السابق المرفوع من الطاعن عن الحكم ذاته قاضياً برفض الطعن موضوعاً .
الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً . لا يحول دون رفع طعن تال
عن الحكم ذاته .
(2) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده
" . إشكال في التنفيذ . إعلان .
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره :
عدم قبول الطعن شكلاً .
بدء ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب من يوم علم
الطاعن رسمياً أو يقينياً بالحكم. حضور الطاعن أمام محكمة الإشكال المقدم منه لوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه . تحقق به علمه اليقيني . أثر ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان مفاد ما نصت عليه المادة 38 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 من أنه "
إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته
لأي سبب ما ، أن مناط الحكم بعدم جواز الطعن اللاحق هو صدور الحكم في الطعن السابق
المرفوع من الطاعن عن الحكم ذاته قاضياً برفض الطعن موضوعاً " بحيث لا يحول
الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً دون رفع طعن تال عن الحكم ذاته ، وكان الطاعن - حسبما
يبين من المفردات المضمومة - قد سبق أن قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه
ذاته مرتين وقيد طعنه في المرة الأولى برقم ... لسنة .... القضائية وقررت هذه
المحكمة منعقدة بهيئة غرفة مشورة بجلسة .... عدم قبوله لتجاوزه في التقرير بالطعن
وإيداع الأسباب بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً دون عذر وفى المرة الثانية قيد
طعنه برقم ... لسنة ... القضائية وقررت هذه المحكمة بهيئة غرفة مشورة بجلسة .....
بعدم قبول الطعن شكلاً ، فإن الطعن الماثل المرفوع عن الحكم ذاته يكون جائزاً.
2- لما كان الحكم المطعون فيه
صدر في معارضة الطاعن الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن بتاريخ 13 من نوفمبر سنة
1991 ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض إلا في 27 من مايو سنة 1995 وقدم أسباب
طعنه في ذات التاريخ أي بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقد
اعتذر بمرض ألم به وحال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه
باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بفرض صحة عذر مرضه الذي
يترتب عليه أن يبدأ ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب من اليوم الذى يعلم فيه
رسمياً أو يقينياً بالحكم قد تحقق علمه اليقيني في يوم 4 من مارس سنة 1992 حيث حضر
بذلك اليوم أمام محكمة الأشكال المقدم منه لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ومع ذلك
فإنه لم يقرر بالطعن بطريق النقض ولم يقدم أسبابه إلا في 27 من مايو سنة 1995
متجاوزاً - من تاريخ العلم اليقيني - ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة
34 المشار إليها ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نيه للمجنى
عليه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين
336،337 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ .... جنيهاً
على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ..... قضت غيابيا
بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ..... جنيهاً وألزمته بدفع مبلغ .....
جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضي في معارضته باعتبارها
كأن لم تكن .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضي في معارضته باعتبارها
كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم
أمام محكمة النقض. وقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً.
فعاود المحكوم
عليه الطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض للمرة الثانية. وقضت محكمة النقض بعدم
قبول الطعن شكلاً .
فطعن الأستاذ/ ... المحامي نيابة
عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثالثة) ... الخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إنه لما كان مفاد ما نصت عليه المادة 38 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 من
أنه " إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر
عن الحكم ذاته لأى سبب ما ، أن مناط الحكم بعدم جواز الطعن اللاحق هو صدور الحكم
في الطعن السابق المرفوع من الطاعن عن الحكم ذاته قاضياً برفض الطعن موضوعاً
" بحيث لا يحول الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً دون رفع طعن تال عن الحكم ذاته ،
وكان الطاعن - حسبما يبين من المفردات المضمومة - قد سبق أن قرر بالطعن بالنقض في
الحكم المطعون فيه ذاته مرتين وقيد طعنه في المرة الأولى برقم ... لسنة .....
القضائية وقررت هذه المحكمة منعقدة بهيئة غرفة مشورة بجلسة .... عدم قبوله لتجاوزه
في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً دون عذر وفي المرة
الثانية قيد طعنه برقم .... لسنة .... القضائية وقررت هذه المحكمة بهيئة غرفة
مشورة بجلسة .... بعدم قبول الطعن شكلاً ، فإن الطعن الماثل المرفوع عن الحكم ذاته
يكون جائزاً .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في معارضة الطاعن
الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1991 ولم يقرر المحكوم
عليه بالطعن بالنقض إلا في 27 من مايو سنة 1995 وقدم أسباب طعنه في ذات التاريخ أي
بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقد اعتذر بمرض ألم به وحال بينه
وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
لما كان ذلك ، وكان الطاعن بفرض صحة عذر مرضه الذي يترتب عليه أن يبدأ ميعاد الطعن
بالنقض وإيداع الأسباب من اليوم الذي يعلم فيه رسمياً أو يقينياً بالحكم قد تحقق
علمه اليقيني في يوم 4 من مارس سنة 1992 حيث حضر بذلك اليوم أمام محكمة الأشكال المقدم
منه لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ومع ذلك فإنه لم يقرر بالطعن بطريق النقض ولم
يقدم أسبابه إلا في 27 من مايو سنة 1995 متجاوزاً - من تاريخ العلم اليقيني -
ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 المشار إليها ، فإنه يتعين
التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق