الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 يوليو 2013

الطعن 6487 لسنة 67 ق جلسة 2/ 11/ 2003 س 54 ق 141 ص 1047

برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعي ، عادل الشوربجي ، ممدوح يوسف وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــ

استئناف " سقوطه " . معارضة " نظرها والحكم فيها " . حكم " إلغاؤه " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الغيابى بسقوط الاستئناف دون إبداء عذر يبرر التخلف عن الحضور بجلسة الاستئناف أو إيراد المحكمة الأسباب التى حدت بها إلى ذلك . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المطعون ضده تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه حيث قضت المحكمة غيابياً بسقوط حقه فى الاستئناف عملاً بنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية جزاءً لتخلفه عن الحضور وهو المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة التنفيذ ، وإذ عارض فى هذا الحكم وحضر بجلسة المعارضة ومعه محام ولم يبدى عذراً يبرر تخلفه عن الحضور بجلسة الاستئناف ، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم الغيابى بسقوط الاستئناف دون أن تورد المحكمة الأسباب التى حدت بها إلى ذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها ولتسويغ ما قضت به فى هذا الصدد ، فإن حكمها يكون فوق قصوره قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : دخل منزل ..... وكان ذلك لارتكاب جريمة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 370 من قانون العقوبات وادعت .... مدنياً قبله بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بجلسة .... عملاً بمادة الاتهام بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . 
استأنف ومحكمة .... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بجلسة ... بسقوط الحق فى الاستئناف . 
عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته ورفض الدعوى المدنية. 
فطعنت المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض الدعوى المدنية بعد أن انتهى إلى براءة المطعون ضده قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية قضت بإلغاء الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف وقبول الاستئناف شكلاً دون أن تبدى سبباً لذلك الإلغاء ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
حيث إنه يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المطعون ضده تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه حيث قضت المحكمة غيابياً بسقوط حقه فى الاستئناف عملاً بنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية جزاءً لتخلفه عن الحضور وهو المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة التنفيذ ، وإذ عارض فى هذا الحكم وحضر بجلسة المعارضة ومعه محام ولم يبدى عذراً يبرر تخلفه عن الحضور بجلسة الاستئناف ، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم الغيابى بسقوط الاستئناف دون أن تورد المحكمة الأسباب التى حدت بها إلى ذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها ولتسويغ ما قضت به فى هذا الصدد ، فإن حكمها يكون فوق قصوره قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية ، وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ، وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق