الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 30508 لسنة 72 ق جلسة 12/ 11/ 2003 مكتب فني 54 ق 146 ص 1078

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى خليفة ، محمد عيد سالم ، علاء مرسى نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الحليم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(146)
(1) قانون " تفسيره " . دستور .
التدخل التعسفى فى الحياة الخاصة للأفراد . غير جائز . المادة 12 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة عام 1948 .
الحرية الشخصية حق طبيعى مصون لا يمس . المادة 41 من الدستور .
وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل .
وضوح عبارة القانون . لا يجوز الانحراف عنها .
عدم جواز الاجتهاد عند صراحة نص القانون .
(2) قانون " تفسيره " .
 عدم الرجوع فى تفسير نصوص القانون الخاص إلى قواعد القانون العام . علة ذلك؟
(3) قانون " تطبيقه " . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن ". مأمورو الضبط القضائى " اختصاصاتهم " . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ".
القبض على قائد المركبة المشتبه فى تناوله الخمر أو مخدر وتفتيشه عند امتناعه عن مصاحبة مأمور الضبط القضائى لتوقيع الكشف الطبى عليه . غير جائز . أساس ذلك ؟
وجوب قيام مأمور الضبط القضائى بتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ إجراءات توقيع جزاء سحب الرخصة إدارياً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون .
(4) تلبس .محكمة النقض " سلطتها " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه" .
التلبس الذى يعول عليه . شرطه ؟
انتهاء المحكمة إلى بطلان الدليل المستمد من الإجراء الباطل . وجوب نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- لما كان الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص فى مادته الثانية عشرة على أن " لا يعرض أحد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق فى حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات ". كما نص الدستور المصرى القائم فى صدر المادة 41 منه على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس " وكان من المقرر أنه يتعين وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى تفسيرها وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه مع وضوح عبارة القانون فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل ولا محل للاجتهاد عند صراحة نص القانون واجب التطبيق .
2- من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يرجع فى تفسير القانون إلى قواعد القانون العام مادام أنه توجد نصوص خاصة لتنظيم الإجراءات فى القانون الخاص باعتبار أن القانون الخاص يقيد القانون العام ويعتبر استثناء عليه وقيداً وإطاراً فى تفسيره وتأويله .
3- من المقرر أن القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور قد نظم فى المادة 66 الإجراءات التى يتعين اتخاذها فى حالة الاشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر بأن نصت على أنه " يحظر قيادة آية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر وإلا سحبت رخصة قيادته إدارياً لمدة تسعين يوماً ، ولضباط وأمناء ومساعدى الشرطة والمرور عند الاشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه ، فإذا امتنع أو لجأ إلى الهرب سحبت رخصته إدارياً للمدة المذكورة ، وعند ارتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إدارياً لمدة ستة أشهر في الحالتين ، فإذا تكرر ذلك سحبت الرخصة نهائياً ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب . " ومفاد النص القانونى سالف الإشارة أنه حدد الإجراءات التى تتبع فى مثل هذه الحالة وترك الخيار لقائد المركبة المشتبه فى تناوله خمر أو مخدر بين الانصياع لطلب رجال الشرطة بالتوجه معهم لتوقيع الكشف الطبى عليه أو الامتناع عن القيام بهذا الإجراء والاكتفاء بتوقيع جزاء سحب رخصته إدارياً المدة التى حددها القانون ومن ثم فإنه لا يجوز عند امتناعه القبض عليه وإجباره على القيام بهذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أفصح - على نحو ما شهد به ضابط الواقعة – امتناعه عن مصاحبة رجال الشرطة ومحاولته الهرب منهم مما كان لازمه طبقاً لنص المادة 66 من قانون المرور سالفة الإشارة أن يقوم الضابط بتحرير محضراً بالواقعة لاتخاذ إجراءات توقيع جزاء سحب الرخصة إدارياً ، أما ما قام به من قبض على الطاعن وتفتيشه فيما بعد فهو إجراء غير صحيح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون مشوباً بالانحراف فى استعمال السلطة ووليد عمل تعسفى . وإذ سوغ الحكم المطعون فيه القبض على الطاعن ثم تفتيشه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وفى تأويله مما يوجب نقضه وذلك لعدم إعماله النص الخاص الوارد بالمادة 66 من قانون المرور وإعمال نصوص قانون الإجراءات الجنائية رغم عدم جواز إعمالها كما سبق إيراده .
4- من المقرر أنه يشترط للتلبس الذى يعول عليه ويعتد به أن يكون قد ظهر بناءً على إجراءات مشروعة وصحيحة ومتفقة وأحكام القانون ، فإذا كان وليد عمل تعسفى مشوب بالبطلان ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ كان التلبس باطلاً ولا يعتد به ولا بالأدلة المترتبة عليه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى بطلان جميع الإجراءات التى اتخذها ضابط الواقعة وبطلان الدليل المستمد منها وعدم سماع شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل إذ أن معلوماته استقيت من إجراءات مخالفة للقانون 0 ولما كانت الدعوى - حسبما حصلها الحكم المطعون فيه - لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة ما أسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءته عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر ونبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1و 2و 29 و38/1 و42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثانى من الجدول الأول والبند الأول من الجدول الخامس الملحقين بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدرين المضبوطين باعتبار أن الإحراز والحيازة مجردان من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر ونبات الحشيش المخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى ، قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله، ذلك بأن تمسك بأن المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور التى تحدد الإجراءات التى تتخذ فى حالة الاشتباه فى قيادة السيارات تحت تأثير خمور أو مخدر لم تجز القبض أو التفتيش لقائدى تلك السيارات ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع برد غير صحيح قانوناً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ ..... كلف الضابط ... من قوة فرقة مباحث ... بإعداد كمين بمحور .... لتحقيق  الاستقرار والأمن العام وحال تواجده بهذا الكمين استوقف السيارة التى يقودها الطاعن ليتحقق من حمل قائدها لرخصتى القيادة والتسيير فوجد المتهم غير قادر على الإجابة وتفوح منه رائحة الخمر وغير متزن ،ولما طلب منه إبراز رخصتى القيادة والتسيير استئذنه فى أن يقف على جانب الطريق ليتمكن من استخراجها ، ولما أذن له فى ذلك فر هارباً بالسيارة فلاحقه بسيارة الشرطة واستوقفه وكرر عليه طلب اطلاعه على رخصتى القيادة والتسيير وإثبات شخصيته وتبين له أنه لا يحمل أيا منها فقام بالقبض عليه وتفتيشه قبل اقتياده لقسم الشرطة وبعد أن لاحظ وجود شيئاً بارزاً فى جيبه عثر معه على كيس قماش عليه خاتم بعبارة زهرة النيل بداخله قطعة من مخدر الحشيش ، وبتفتيش سيارته عثر أسفل مقعد القيادة على كيس بلاستيك أبيض بداخله كمية من نبات الحشيش المخدر ، وبفحص المضبوطات معملياً ثبت أنها لمخدر الحشيش ، وثبت من التقرير الطبى الموقع على المتهم أنه تفوح من فمه رائحة كحولية0 وبعد أن ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة - فى حق الطاعن - أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما أسفر عنه الفحص الكيمائى للمضبوطات والتقرير الطبى الموقع على الطاعن ـ عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه وتفتيش سيارته واطرحه بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فهو دفع لا يتفق مع صحيح القانون ويخالف الثابت بالأوراق وقد نصت المادة 66 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور الذى جرت الواقعة فى ظله على أنه " يحظر قيادة أى مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو ومخدر وإلا سحبت رخصة قيادته إدارياً لمدة تسعون يوماً ولضباط وأمناء ومساعدى الشرطة والمرور عند الاشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة مرور لإحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه ...." ونصت المادة 76 من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو أى عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أية مخالفة لقواعد المرور وثبت أنه كان أثناء القيادة تحت تأثير خمر أو مخدر " . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من وقائع الدعوى التى اقتنعت بها المحكمة وأدلة الثبوت التى اطمأنت إليها    أن المتهم ضبط فى الساعة 15ر12 بعد منتصف الليل وكان فى حالة عدم اتزان وتحت تأثير تعاطى الخمور أو مخدر وثبت من التقرير الطبى الموقع عليه فى يوم ..... الساعة .... صباحاً أن المتهم تفوح من فمه رائحة كحولية وذلك مما وقر فى يقين المحكمة أن المتهم حال ضبطه كان يقود سيارته وهو واقعاً تحت تأثير تناول الخمور فالبين من التقرير الطبى الموقع عليه بعد ست ساعات من ضبطه أن رائحة الكحول مازالت تفوح من فمه ومن ثم فهو حين ضبطه ضبط وجريمة قيادته سيارته تحت تأثير الخمر متلبساً بها ، ولما كانت المادة 76 من قانون المرور المشار إليه قد عاقبت من يرتكب أى مخالفة لقواعد المرور وثبت أنه كان أثناء القيادة تحت تأثير الخمر بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، وكانت المادة 46 من ذات القانون قد نصت على أنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه ـ وحيث إنه بالترتيب على ما تقدم ، وكان الثابت بيقين أن مأمور الضبط القضائى قد ضبط المتهم فى حالة من أحوال التلبس بجنحة تزيد مدة الحبس فيها على ثلاثة أشهر فقد حق له القبض عليه وتفتيشه فإذا ما أسفر التفتيش الذى استند إلى صحيح القانون إلى ضبط مخدر الحشيش فى جيب المتهم فيضحى وقد ضبط فى جناية متلبساً بها ، ولما كان من المقرر أن حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها فإذا ما ضبط هذا الصاحب أو الحائز فى جناية متلبساً بها على نحو ما أسلفت المحكمة فإنه يحق لمأمور الضبط القضائى أن يفتش كل ما هو متصل به والسيارة الخاصة كذلك ، ومن ثم فإذا ما أسفر تفتيش الضابط لسيارة المتهم استناداً إلى إجراء قانونى صحيح عن ضبط نبات الحشيش المخدر أسفل مقعد القيادة يكون قد ضبط المتهم فى جناية أخرى متلبساً بها 0 وحيث إنه بالترتيب على ما تقدم يضحى القبض على المتهم وتفتيشه وما أسفر عنه من ضبط المخدر بجيبه وسيارته قد تم وفق صحيح القانون ويلزم أعمال أثره . " لما كان ذلك ، وكان الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة   سنة 1948 قد نص فى مادته الثانية عشرة على أن " لا يعرض أحد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق فى حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات "0 كما نص الدستور المصرى القائم فى صدر المادة 41 منه على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس " وكان من المقرر أنه يتعين وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى تفسيرها وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، وأنه مع وضوح عبارة القانون فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل ولا محل للاجتهاد عند صراحة نص القانون واجب التطبيق 0 وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يرجع فى تفسير القانون إلى قواعد القانون العام مادام أنه توجد نصوص خاصة لتنظيم الإجراءات فى القانون الخاص باعتبار أن القانون الخاص يقيد القانون العام ويعتبر استثناء عليه وقيداً وإطاراً فى تفسيره وتأويله ، وكان القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور قد نظم فى المادة 66 الإجراءات التى يتعين اتخاذها فى حالة الاشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر بأن نصت على أنه " يحظر قيادة أى مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر وإلا سحبت رخصة قيادته إدارياً لمدة تسعين يوماً ، ولضباط وأمناء ومساعدى الشرطة والمرور عند الاشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه ، فإذا امتنع أو لجأ إلى الهرب سحبت رخصته إدارياً للمدة المذكورة ، وعند ارتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إدارياً لمدة ستة أشهر فى الحالتين ، فإذا تكرر ذلك سحبت الرخصة نهائياً ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب 0" ومفاد النص القانونى سالف الإشارة أنه حدد الإجراءات التى تتبع فى مثل هذه الحالة وترك الخيار لقائد المركبة المشتبه فى تناوله خمر أو مخدر بين الانصياع لطلب رجال الشرطة بالتوجه معهم لتوقيع الكشف الطبى عليه أو الامتناع عن القيام بهذا الإجراء والاكتفاء بتوقيع جزاء سحب رخصته إدارياً المدة التى حددها القانون ومن ثم فإنه لا يجوز عند امتناعه القبض عليه وإجباره على القيام بهذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أفصح - على نحو ما شهد به ضابط الواقعة - عن امتناعه مصاحبة رجال الشرطة ومحاولته الهرب منهم مما كان لازمه طبقاً لنص المادة 66 من قانون المرور سالفة الإشارة أن يقوم الضابط بتحرير محضراً بالواقعة لاتخاذ إجراءات توقيع جزاء سحب الرخصة إدارياً ، أما ما قام به من قبض على الطاعن وتفتيشه فيما بعد فهو إجراء غير صحيح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون مشوباً بالانحراف فى استعمال السلطة ووليد عمل تعسفى . وإذ سوغ الحكم المطعون فيه القبض على الطاعن ثم تفتيشه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وفى تأويله مما يوجب نقضه وذلك لعدم إعماله النص الخاص الوارد بالمادة 66 من قانون المرور وإعمال نصوص قانون الإجراءات الجنائية رغم عدم جواز إعمالها كما سبق إيراده ، فضلاً عن أنه من المقرر أنه يشترط للتلبس الذى يعول عليه ويعتد به أن يكون قد ظهر بناء على إجراءات مشروعة وصحيحة ومتفقة وأحكام القانون ، فإذا كان وليد عمل تعسفى مشوب بالبطلان ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ كان التلبس باطلاً ولا يعتد به ولا بالأدلة المترتبة عليه 0 لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى بطلان جميع الإجراءات التى اتخذها ضابط الواقعة وبطلان الدليل المستمد منها وعدم سماع شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل إذ أن معلوماته استيقت من إجراءات مخالفة للقانون . ولما كانت الدعوى ـ حسبما حصلها الحكم المطعون فيه ـ لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة ما أسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءته عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق