جلسة 24 من سبتمبر سنة 2003
برئاسة
السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين
/ يحيى خليفة ، محمد عيد سالم ، منصور القاضي وعثمان متولى نواب رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(115)
الطعن 5657 لسنة 65 ق
(1) حكم " بيانات
حكم الإدانة " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
(2) فعل
فاضح . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب
".
جريمة الفعل الفاضح العلني . مناط تحققها ؟
اكتفاء الحكم في بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة إلى محضر الضبط دون
إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن
يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة التي دان
المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها
من المتهم .
2- جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة 278 من قانون
العقوبات لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة (الأول) فعل مادي يخدش في المرء حياء
العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه (الثاني)
العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً بل يكفي أن تكون
المشاهدة محتملة (الثالث) القصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان الفعل . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان واقعة
الدعوى والتدليل عليها بالإحالة إلى الأوراق ومحضر الضبط دون أن يورد مضمونهما
ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون مشوباً
بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذى يعيبه بما يوجب
نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فعل علانية فعلاً فاضحاً
مخلاً بالحياء على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 278 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه
شهراً مع الشغل وكفالة ... جنيهاً لوقف التنفيذ .
استأنف ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت
حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه
أسبوعاً مع الشغل .
فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم
عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ..... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة
الفعل الفاضح قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة
التي أقام عليها قضاءه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في
بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله " ومن حيث إن
الواقعة تحمل حسبما تبين من الاطلاع على الأوراق من أن المتهم ارتكب الواقعة
المسندة إليه ومن وصف التهمة المسندة ثابتة قبله بما جاء بمحضر الضبط من أن المتهم
فعل علانية أفعالاً فاضحة مخلة بالحياء على النحو المبين ومن ثم ينطبق عقابه لمواد
الاتهام عملاً بنص المادة 304/ 2 أ . ج " .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل
حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان
الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
ثبوت وقوعها من المتهم ، وكانت جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص
المادة 278 من قانـون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة (الأول) فعل مادى
يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني
على نفسه (الثاني) العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً
بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة (الثالث) القصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان
الفعل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان واقعة الدعوى
والتدليل عليها بالإحالة إلى الأوراق ومحضر الضبط دون أن يورد مضمونهما ووجه
استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون مشوباً بالقصور
في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه
والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق