الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 يوليو 2013

الطعن 8503 لسنة 64 ق جلسة 25/ 9/ 2003 مكتب فني 54 ق 116 ص 860

جلسة 25 من سبتمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، حسن أبو المعالي ، حامد أبو النصر، أحمد عبد القوى أيوب ورضا القاضي نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(116)
الطعن 8503 لسنة 64 ق
(1) ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية " .
الضريبة على الأرباح التجارية . ماهيتها ؟
(2) ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
تسجيل أو توثيق أو شهر أو التصديق على عقد البيع المتضمن التصرف في أراضي البناء المقسمة . شرط لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات الملكية . حدوث البيع بعقد غير مسجل وحصول البائع على ما حققه من أرباح . يتوافر به تحقق الواقعة المنشأة للضريبة . علة ذلك ؟
تبرير الحكم المطعون فيه قضاءه ببراءة الطاعن على ذلك الفهم القانوني الخاطئ . يعيبه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان المشرع قد جعل استحقاق ضريبة الأرباح التجارية منوطاً بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة في بحر السنة ، لا فرق في ذلك بين المنشآت الفردية أو الشركات المساهمة أي يكفي أن تكون نتيجة النشاط التجاري في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافي .
2- من المقرر أن اشتراط تسجيل أو توثيق أو شهر أو التصديق على عقد البيع المتضمن التصرف في أراضي البناء المقسمة لدى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق لا يعدو أن يكون شرطاً لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات الملكية أو سبيلاً من سبل ضمان عدم المنازعة فيما تضمنته من تصرفات أو طريقاً لعدم إنكار ما أثبت فيها من تاريخ أو توقيعات ، وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وحصول البائع على ما عساه أن يحققه من أرباح بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهي تحقيق الربح سواء تم تسجيل أو توثيق أو شهر العقد أو التصديق على توقيع البائع أم لا لأن العبرة في شئون الضرائب هي بواقع الأمر . لما كان ذلك ، وكان ما ورد في الفقرة الخامسة من البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 إنما ينصرف إلى ما استهدفه المشرع من التوسع في التحصيل لحساب الضريبة بإلزام مأموريات ومكاتب الشهر العقاري بأن تحصل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه ولا يتعداه إلى استحداث قاعدة جديدة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه من اتهام على هذا الفهم القانوني الخاطئ الذي حجبه عن أن يقول كلمته في باقي التهم المسندة إلى المتهم وأدلة ثبوتها ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم ..... بوصف أنه بدائرة ..... قسم ..... محافظة ..... في غضون الفترة من ..... وحتي ... 1ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إخطاراً عند بدء مزاولة نشاطه في تقسيم الأراضي وذلك من خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً . 2ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه المبينة قدراً بالأوراق عن نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام ..... وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى النشاط عن مصلحة الضرائب . 3ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه المبينة قدراً بالأوراق عن نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام ..... وذلك على النحو المبين تفصيلاً بوصف التهمة الثانية . 4ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه المبينة قدراً بالأوراق عن نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام ..... وذلك على النحو المبين تفصيلاً بوصف التهمة الثانية . 5ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام ..... في خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً . 6ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام ..... في خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً . 7ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام ..... في خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً . 8ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن عام ..... في خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً . 9ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن عام ..... في خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً . 10ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن عام ..... في خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً . 11ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديه من ثروة هو وزوجته وأولاده القصر فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً ببراءة المتهم مما أسند إليه . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهم التخلف عن تقديم إخطار مزاولة نشاطه التجاري والتهرب من أداء الضريبة وعدم تقديمه الإقرارات الضريبية السنوية بمقدار أرباحه والإيراد العام والثروة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون . ذلك بأنه قضى ببراءة المطعون ضده استناداً إلى أن القانون رقم 46 لسنة 1978 ألزم المطعون ضده بالإخطار وسداد الضريبة في حالة شهر التصرفات العقارية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1981 التي طلبت النيابة العامة تطبيقه على واقعة الدعوى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده بقوله : " إن المحكمة لا ترى فيما ركنت إليه النيابة العامة دليلاً يكفي لإدراك المتهم بالاتهامات المسندة إليه والواردة حصراً بأمر الإحالة ، ذلك أن مؤدى أحكام القانون 46 لسنة 1978 الذي فرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة على الأموال العقارية عند تداولها ، يدل على أن التصرف العقاري الخاضع لهذه الضريبة هو التصرف الذي يشهر اعتباراً من ... ومفاد ذلك بمفهوم المخالفة أنه لا يتصور قانوناً قيام نشاط من هذا النوع مما تستحق عنه الضريبة المذكورة اعتباراً من التاريخ المشار إليه سلفاً قبل أن يتم شهر التصرف موضوعه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن التصرفات التي آتاها المتهم في فترة الاتهام قد انتظمتها جميعاً عقود ابتدائية وقد خلت الأوراق من دليل على أن أياً منها قد تم شهره ، فإنه ينحسر عنه وصف مزاولته النشاط موضوع الاتهام الأول المسند إلى المتهم الأمر الذى ينعدم معه الأساس الذى بني عليه هذا الاتهام ، وإذ كانت باقي الاتهامات المسندة إلى المتهم والمتعلقة بهذا النشاط مترتبة في أساسها على التهمة الأولى ، تلك التي خلصت المحكمة إلى عدم قيامها في حق المتهم فإنها تكون فاقدة الأساس هي الأخرى ، ويتعين لذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304 /1 إ.ج " . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد جعل استحقاق ضريبة الأرباح التجارية منوطاً بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة في بحر السنة ، لا فرق في ذلك بين المنشآت الفردية أو الشركات المساهمة أي يكفي أن تكون نتيجة النشاط التجاري في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافي ، وكان اشتراط تسجيل أو توثيق أو شهر أو التصديق على عقد البيع المتضمن التصرف فى أراضي البناء المقسمة لدى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق لا يعدو أن يكون شرطاً لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات الملكية أو سبيلاً من سبل ضمان عدم المنازعة فيما تضمنته من تصرفات أو طريقاً لعدم إنكار ما أثبت فيها من تاريخ أو توقيعات ، وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وحصول البائع على ما عساه أن يحققه من أرباح بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهي تحقيق الربح سواء تم تسجيل أو توثيق أو شهر العقد أو التصديق على توقيع البائع أم لا لأن العبرة في شئون الضرائب هي بواقع الأمر . لما كان ذلك ، وكان ما ورد في الفقرة الخامسة من البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 إنما ينصرف إلى ما استهدفه المشرع من التوسع في التحصيل لحساب الضريبة بإلزام مأموريات ومكاتب الشهر العقاري بأن تحصل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه ولا يتعداه إلى استحداث قاعدة جديدة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه من اتهام على هذا الفهم القانوني الخاطئ الذي حجبه عن أن يقول كلمته في باقي التهم المسندة إلى المتهم وأدلة ثبوتها ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق