جلسة 3 من مايو سنة 2003
برئاسة المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / د . وفيق الدهشان ، وجيه أديب ، محمد عبد العال نواب رئيس المحكمة والنجار
توفيق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(75)
الطعن 15516 لسنة 64 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب
" " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب إيراد الأدلة التي استندت
إليها المحكمة وبيان مؤداها .
مجرد الاكتفاء بالإشارة إلى شهادة
الشاهد وما تضمنه كتاب مصلحة الأحوال المدنية من أن البطاقة موضوع الجريمة ليست من
ضمن البطاقات التي تستعملها المصلحة دون إيراد مضمون هذين الدليلين ووجه الاستدلال
بهما على ثبوت التهمة. قصور .
(2) اشتراك .
إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . فاعل أصلى .
مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك
بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها . لا يكفي لإثبات إسهامه في التزوير كفاعل أو شريك أو
علمه بذلك . حد ذلك ؟
(3) اشتراك .
إثبات " قرائن " . محكمة النقض " سلطتها " .
إثبات الاشتراك بالقرائن . جائز
. شرط ذلك ؟
لمحكمة النقض تصحيح استخلاص محكمة الموضوع للاشتراك بما يتفق
مع المنطق والقانون . حد ذلك ؟
(4) إثبات
" بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه
في نطاق التدليل".
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن
والاحتمال . إقامة الحكم قضاءه على الظن والاحتمال . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها
المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا ، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل
ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما
اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وإذ
كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما شهد به أمين سجل مدني ..... من أن
البطاقة موضوع الاتهام هي لشخص آخر سوى المتهم وأن التوقيعات المنسوبة للموظفين
الثابتة عليها غير صحيحة ، وكذا الإشارة إلى ما تضمنه كتاب مصلحة الأحوال المدنية
من أن البطاقة موضوع الجريمة ليست من ضمن البطاقات التي تستعملها المصلحة ، دون أن
يورد مضمون تلك البطاقة كما لم يعرض للأسانيد التي أقيمت عليها شهادة أمين سجل
مدنى ..... وكتاب مصلحة الأحوال المدنية ، وهو ما لا يكفى فى بيان أسباب الحكم
الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذين الدليلين اللذين
استنبط منهما معتقده في الدعوى .
2- مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بها أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها
لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير ما لم
تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر
ارتكاب ذلك وخلت الأدلة التي استند إليها الحكم من نسبة الأمر إليه .
3- وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً
إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة
وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون
، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص
منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها
من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع
المنطق والقانون .
4- من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من
الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات
المجردة وكان ما أثبته الحكم في سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن قد
أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة ، فإنه لا يكفى لإثبات
ارتكاب الطاعن ما اسند إليه من اتهام - على السياق المتقدم - مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد
في الاستدلال بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع
آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي " بطاقة عائلية مرقمة ..... وطبع
عليها رقم .... " المنسوب صدورها لسجل مدنى .... وذلك بأن اتفق والمجهول على
اصطناعها وساعده بإمداده بالبيانات اللازمة وصورته الشمسية فملأ المجهول بياناتها
ووضع الصورة عليها وذيلها بتوقيعات نسبها زورا لموظفي السجل المدني ..... حتى صار
المحرر على غرار المحررات الصحيحة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك
المساعدة . 2 ) استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره خلال
شهري ..... سنة ..... بأن قدمه للموظفين المختصين بفندق ..... على النحو المثبت
بدفاتره والمبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة
لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت زوجة المتهم مدنيا قبله بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض
المؤقت والمحكمة المذكورة قضت عملا بالمواد 40 /2-3 ، 41 ، 211 ، 212 ، 214 عقوبات
مع إعمال المادتين 17 ، 32 /2 من القانون نفسه بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة
واحدة عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات وبرفض
الدعوى المدنية فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض ..... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي
الاشتراك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال ذلك بأن أسباب الحكم شابها الإجمال والإبهام والغموض فلم
يستظهر أركان الجريمة وعلم الطاعن بالتزوير واستدل على صحة إسناد التهمة إلى الطاعن مما شهد به أمين سجل مدنى .....
ومن إفادة مصلحة الأحوال المدنية رغم أن ذلك لا يصلح دليلا لإدانته لأن أيا منهما
لم يجزم بأن الطاعن هو الذي قام بالاشتراك مع مجهول في تزوير البطاقة موضوع
الاتهام وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى خلص إلى القضاء بإدانة
الطاعن عن جريمتي الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في
محرر رسمي واستعماله متساندا فى ذلك إلى شهادة .... أمين سجل مدني .... وكتاب
مصلحة الأحوال المدنية وأوردهما في قوله " وحيث إن الواقعة على النحو السالف
بيانه قد قام الدليل على صحتها وصحة إسنادها إلى المتهم مما شهد به أمين سجل مدني ....
من أن البطاقة العائلية رقم ..... المنسوب صدورها لسجل مدني ..... هي لشخص آخر سوى
المتهم كما أن التوقيعات المنسوبة للموظفين عليها غير صحيحة وما أفادت به مصلحة
الأحوال المدنية من أن البطاقة العائلية المزورة ليست من ضمن البطاقات التي
تستعملها المصلحة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة
التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا ، فلا يكفي مجرد
الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى
تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه
استدلاله بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما شهد به أمين
سجل مدني ..... من أن البطاقة موضوع الاتهام هي لشخص آخر سوى المتهم وأن التوقيعات
المنسوبة للموظفين الثابتة عليها غير صحيحة ، وكذا الإشارة إلى ما تضمنه كتاب
مصلحة الأحوال المدنية من أن البطاقة موضوع الجريمة ليست من ضمن البطاقات التي
تستعملها المصلحة ، دون أن يورد مضمون تلك البطاقة كما لم يعرض للأسانيد التي
أقيمت عليها شهادة أمين سجل مدنى ..... وكتاب مصلحة الأحوال المدنية ، وهو ما لا
يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة
بهذين الدليلين اللذين استنبط منهما معتقده في الدعوى ، هذا فضلا عن أنه من المقرر
ـ في قضاء هذه المحكمة – أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بها أو وجود مصلحة
للمتهم في تزويرها لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها كفاعل أو شريك أو
علمه بالتزوير ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك وخلت الأدلة التي
استند إليها الحكم من نسبة الأمر إليه ، وكانت أقوال شاهد الإثبات - أمين
سجل مدني ..... - وإفادة مصلحة الأحوال المدنية على ما حصله الحكم في مدوناته لم
يرد بهما أن الطاعن هو الذي ارتكب التزوير ، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق
الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو
الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا ولا يتجافى
مع المنطق والقانون ، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن
والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون
لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا
الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية
يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس
على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان ما أثبته الحكم في سياق
التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة ، فإنه لا يكفى لإثبات
ارتكاب الطاعن ما أسند إليه من اتهام - على السياق المتقدم - مما يصم الحكم
المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بغير
حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق