الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 يوليو 2013

الطعن 19859 لسنة 70 ق جلسة 13/ 7/ 2003 مكتب فني 54 ق 104 ص 780

جلسة 13 من يوليو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عادل الشوربجي ، أنس عمارة ، فرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وهاني عبد الجابر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(104)
الطعن 19859 لسنة 70 ق
اشتراك . اتفاق . إثبات " بوجه عام " " خبرة " " شهود ". استدلالات . تسهيل استيلاء على مال عام . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة ". جريمة " أركانها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب" طاعة الرئيس " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " " أثر الطعن " .
مثال لحكم صادر بالإدانة والبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام المرتبطة بجريمتي تزوير في أوراق رسمية واستعمالها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن حيث إن وقائع الدعوى كما وقرت في يقين المحكمة واستقرت في وجدانها - أخذاً مما تضمنته الأوراق والتحقيقات التي تمت فيها وما دار في شأنها بجلسات المحاكمة - تتحصل في أنه في غضون الفترة من ..... حتى ..... بدائرة قسم ..... محافظة ..... قام المتهمان الثاني ..... مدير إدارة العلميات بشركة ..... التي تساهم إحدى الجهات العامة بنصيب في مالها والثالث ... مهندس مدني بإدارة المشروعات بها بتسهيل استيلاء المتهم الخامس ..... بغير حق على مبلغ ..... جنيهاً من أموال هذه الشركة ...إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من بأنهم أولاً : المتهمون من الأول حتى الخامس بصفتهم موظفين عموميين الأول رئيس مجلس إدارة شركة .... والثاني مدير عام العمليات بها والثالث مهندس مدني بإدارة المشروعات التابعة لها والرابع والخامس بالشئون الإدارية سهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء بغير حق على مبلغ .... جنيهاً من أموال الشركة سالفة الذكر بأن أسند المتهمان الأول والثاني للمتهمين السادس والسابع بمقتضى أمر الإسناد المؤرخ في ..... أعمالاً سبق تنفيذها خلال الفترة من ... حتى ... وأثبت المتهم الثالث بسجل حصر الأعمال قيام المتهمين السادس والسابع بتنفيذ الأعمال نفاذاً لأمر الإسناد المذكور وحرر بناء على ما أثبته المستخلصات الختامية وقام المتهمان الرابع والخامس بالتوقيع على محضر الاستلام المؤرخ ... بما يفيد مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية على الرغم من علمهم جميعاً بأن الأعمال التي شملها أمر الإسناد قد سبق تنفيذها واستلامها نهائياً فتمكن المتهمان السادس والسابع من صرف المستخلصات الختامية على ذلك الأمر على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير والاستعمال التاليتين ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفتهم السابقة ارتكبوا تزويراً في محررات الشركة آنفة البيان التي تساهم إحدى الهيئات العامة بنصيب في مالها وهي أمر الإسناد المؤرخ ..... والمستخلصات الختامية لذلك الأمر وسجل حصر الأعمال المنفذة ومحضر استلامها وكان ذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام المتهمان الأول والثاني خلافاً للحقيقة بإصدار أمر الإسناد عن أعمال سبق تنفيذها وأثبت الثالث بالمستخلصات الختامية سالفة الذكر وسجل حصر الأعمال أعمالاً غير صحيحة كما أثبت المتهمون الثالث والرابع والخامس خلافاً للحقيقة بمحضر الاستلام المؤرخ في ... مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية وقام المتهم الثاني باعتماد محضر الاستلام والمستخلصات السابق ذكرها واستعملوا المحررات المزورة سالفة البيان كل فيما زور من أجله مع علمهم بتزويرها بأن قدموها للجهات الحسابية بجهة عملهم محتجين بصحة ما ورد بها مما مكن المتهمان السادس والسابع من الاستيلاء على المبلغ سالف البيان الأمر المعاقب عليه بالمادة 214 مكرر من قانون العقوبات . ثانياً : المتهمان السادس والسابع : اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس في ارتكاب الجناية موضوع البند أولاً بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم في ذلك بإمدادهم بالبيانات غير الصحيحة التي أثبتوها بالمحررات المزورة آنفة الذكر واستعملا تلك المحررات المزورة مع علمهما بتزويرها بأن قدماها للمختصين بشركة ..... محتجين بصحتها فتمكنا بذلك من الاستيلاء على المبلغ موضوع التهمة الأولى والتي وقعت بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/2 ، 3 ، 41 /1 ، 113 /1ـ2 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/ د ، 119/ هـ مكرر من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة كل من الأول والثاني والسادس بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
ثانياً : بمعاقبة كل من الثالث والسابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات . ثالثاً : بتغريمهم متضامنين مبلغ .... جنيه وبرد مبلغ .... جنيهاً . رابعاً : بعزل الثاني من وظيفته وحرمان السادس والسابع من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنـوات . خامساً : بمصادرة المحررات المزورة . سادساً : بنشر منطوق الحكم في إحدى الجرائد اليومية على نفقة المحكوم عليهم .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض " قيد برقم .... "
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه بالنسبة للطاعنين جميعهم وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت أولاً : بمعاقبة الأول والثاني والرابع بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات . ثانياً: بمعاقبة الثالث والخامس بالسجن لمدة ثلاث سنوات . ثالثاً: بتغريمهم ... جنيهاً وبإلزامهم برد مثل ذلك المبلغ مخصوماً منه ما يكون قد سبق لهم رده منه . رابعاً : بمصادرة المحررات المزورة .
فطعن كل من المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع والخامس " للمرة الثانية " في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من كل من المحكوم عليهم والنيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة .. لنظر الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن وقائع الدعوى كما وقرت في يقين المحكمة واستقرت في وجدانها - أخذاً مما تضمنته الأوراق والتحقيقات التي تمت فيها وما دار في شأنها بجلسات المحاكمة - تتحصل في أنه في غضون الفترة من ..... حتى ..... بدائرة قسم ..... محافظة ..... قام المتهمان الثاني ... مدير إدارة العمليات بشركة ..... التي تساهم إحدى الجهات العامة بنصيب في مالها والثالث ..... مهندس مدني بإدارة المشروعات بها بتسهيل استيلاء المتهم الخامس ..... بغير حق على مبلغ ..... جنيهاً من أموال هذه الشركة ، وذلك بأن أسند المتهم الثاني إلى المتهم الخامس القيام بأعمال بالأمر المباشر بمقتضى أمر الإسناد المؤرخ ... وهي : - 1ـ إنشاء سور حول ساحة التخزين . 2ـ إزالة 5/5 متراً من ... . 3ـ تمهيد ساحة التخزين لتصبح صالحة لمرور معدات النقل الثقيل . 4ـ تمهيد الطريق الشمالي الواقع بين السور الذي سيتم إنشاؤه وسور شركة ..... ، مع أن تلك الأعمال سبق تنفيذها في خلال الفترة من ..... حتى ... ، وتحقيقاً لهذا الهدف عرض المتهم الثاني على رئيس مجلس إدارة الشركة مذكرة ضمنها حاجة الشركة إلى إنشاء سور حول ساحة التخزين، وما أن وافق الأخير على ذلك حتى قام المتهم الثالث - بناء على تكليف من المتهم الثاني - بإصدار أمر الإسناد المشار إليه ، واستكمالاً لهذا المخطط الإجرامي أثبت المتهم الثالث بدفتر حصر الأعمال قيام المتهم الخامس بتنفيذ الأعمال التي تضمنها أمر الإسناد واصطنع محضرا بتاريخ ... وقع عليه وآخران بما يفيد تمام تنفيذ هذه الأعمال ومطابقتها للأصول الفنية ، وحرر المتهم الخامس مستخلصات بالأعمال المذكورة ، فتمكن بذلك من صرف قيمة تلك المستخلصات . وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير في محررات الشركة سالفة الذكر واستعمالها بأن ارتكبا تزويراً في أمر الإسناد المؤرخ ..... والمستخلصات الختامية لهذا الأمر وسجل حصر الأعمال المنفذة ومحضر استلامها المؤرخ .... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام المتهم الثالث - نفاذاً لأوامر المتهم الثاني - بإصدار أمر الإسناد برغم سبق علمهما بسبق تنفيذ الأعمال التي تضمنها هذا الأمر ، وأثبت المتهم الثالث في سجل حصر الأعمال - على خلاف الحقيقة تنفيذ المتهم الخامس لهذه الأعمال ووقع على المستخلصات التي اصطنعها الأخير بما يفيد تنفيذ الأعمال المدونة بها ومطابقتها للمواصفات الفنية ، وقام المتهم الثاني باعتماد محضر الاستلام والمستخلصات الختامية ، واستعملا هذه المحررات فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها بأن قدماها إلى المختصين بجهة عملهما محتجين بصحة ما جاء بها مما مكن المتهم الخامس من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر . واشترك الأخير مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بالبيانات غير الصحيحة التي أثبتاها في المحررات المزورة واستعملها مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى الجهات الحسابية بالشركة محتجاً بصحتها فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ موضوع الاتهام الأول ، فتمت الجريمة بناءً على ذلك .
ومن حيث إن وقائع الدعوى على النحو السابق ، قام الدليل على ثبوتها في حق المتهمين وسلامة إسنادها إليهم من شهادة كل من العقيد ..... رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد .... الضابط بهذا القسم و..... المهندسون بشركة .... و..... رئيس المخازن بها و.... مدير عام شئونها المالية وما قرره المتهمان ..... ، فقد شهد العقيد ..... أن التحريات السرية التي أجراها بالاشتراك مع الشاهد الثاني أسفرت عن أن المتهم الثاني مدير إدارة العمليات بشركة ... أسند عملية إنشاء سور حول ساحة التخزين وإزالة جزء من ... وتمهيد تلك الساحة والطريق الشمالي إلى المتهم الرابع ... - الذي قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له بوفاته - بالأمر المباشر وذلك في اليوم السابق على عودة الممثل الأصيل للشريك الأجنبي من الخارج ومع أن هذه الأعمال غير عاجلة ، وأضاف بأن التحريات أظهرت وجود تواطؤ بين المتهمين الثاني والثالث .... المهندس بالشركة على تسهيل استيلاء المتهم الرابع على قيمة تلك العملية لأن الأعمال المشار إليها سبق تنفيذها بالكامل واستلامها نهائياً، وأنه تحقيقاً لهذا الغرض كلف المتهم الثاني المتهم الثالث بإصدار أمر الإسناد المار ذكره والإشراف على تنفيذ الأعمال موضوع أمر الإسناد ، ثم أمره وآخرين باستلام تلك الأعمال فوقعوا على محضر الاستلام بما يفيد تنفيذها ومطابقتها للأصول الفنية ثم قام المتهم الثاني باعتماد هذا المحضر والمستخلصات الختامية للأعمال التي كان المتهم الثالث قد وقع عليها من قبل بمطابقة الأعمال المدونة للمواصفات ، فتمكن بذلك المتهم الرابع من صرف قيمة هذه المستخلصات .
وشهد الرائد ... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .
وشهد ... بأن إدارة المشروعات بالشركة قامت بالتعاقد مع المتهم الرابع على إقامة سور بطول 135 متراً بالجانب الغربي لساحة التخزين بعد أن رست عليه مناقصة هذه العملية وأشرف على التنفيذ المهندس ... الذى استلم هذه الأعمال والتي بلغت قيمتها ..... جنيهاً بتاريخ ... ، ثم أسندت إدارة الحقول إلى هذا المقاول إنشاء باقي أضلاع السور وانتهى منها في غضون .... ، أما عملية تمهيد الطريق الشمالي وإزالة جزء من الطابية الحمراء فقد أسندت إلى المتهم الرابع بعد إجراء مناقصة بشأنها وقام بها تحت إشراف المهندس ... وقد بلغت قيمتها ... جنيهاً وسلمها نهائياً بتاريخ .... ، ثم قامت شركة .... برصف هذا الطريق ثم سلم ابتدائياً للشركة بتاريخ .... وكان ذلك تحت إشرافه .
وشهد ... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق بشأن بناء الجانب الغربي من السور وباقي أضلاعه . وأضاف بأنه شاهد السور بأضلاعه الأربعة قائماً في غضون ... وشهد ..... بأن الشركة كلفته بالإشراف على بناء الجانب الغربي للسور الذى قام بتنفيذه المتهم الرابع واسترسل بأن تمهيد الطريق الشمالي تم تنفيذه على النحو المشار إليه فى أقوال الشاهد الثالث تحت إشرافه ، وأنه لم تتم إزالة أجزاء من ..... غير تلك التي أزيلت بمناسبة تمهيد الطريق الشمالي . وشهد ... بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به الشاهدان الثالث والرابع بشأن إنشاء الجانب الغربي من السور وباقي أضلاعه وأردف بأن المتهم الثالث كان مشرفاً على تنفيذ باقي أضلاع السور ، وأنه شاهد الأسوار تامة الإنشاء في نهاية سنة ..... وأوائل سنة ..... وأن ساحة التخزين كانت ممهدة آنذاك . وشهد.... بأنه شاهد الطريق الشمالي مرصوفاً والأسوار مكتملة في غضون شهري ..... سنة ..... وأن ساحة التخزين كانت ممهدة بالفعل بدلالة أنها كانت مؤجرة لشركة ..... وكانت تخزن بها معداتها ، وأضاف بأنه كان قد أرسل كتاباً إلى المتهم الثاني لتدبير مكان لتخزين المهمات فرد عليه الأخير بفاكس ضمنه أن المكان المتاح هو المنطقة التي تم تمهيدها بالطابية الحمراء . وشهد .... بأن الإدارة المالية للشركة تلقت ثلاث فواتير عن الأعمال موضوع أمر الإسناد موقعاً عليها من المتهم الثالث بما يفيد أن التنفيذ تم طبقاً للمواصفات الفنية ومعتمدة من المتهم الثاني الأولى مؤرخة ... مدوناً بها مجموعة من الأعمال المنفذة وقيمة المبلغ المستحق عنها .... جنيهاً والثانية مؤرخة ..... بلغت قيمة الأعمال التي اشتملت عليها ... جنيهاً والثالثة مؤرخة ... تضمنت مجموعة من الأعمال قيمتها ... جنيهاً ، وبناء على ذلك حررت الإدارة شيكين لصالح المتهم الرابع الأول يحمل رقم ..... بتاريخ ..... قيمته ..... جنيهاً والآخر برقم .... بتاريخ .... قيمته .... جنيهاً ، واسترسل بأن الفاتورة المؤرخة ... بمبلغ ... جنيهاً خاصة بتأجير معدات للشركة ولا صلة لها بالأعمال المشار إليها في أمر الإسناد وأنها احتسبت ضمن قيمة هذين الشيكين.
وقرر المتهم ..... بالتحقيقات بأنه قام بإعداد دراسة بالأعمال موضوع أمر الإسناد وخطاب ترشيح المتهم الرابع للقيام بهذه الأعمال وكتاب تكليفه بالإشراف على تنفيذها وذلك نفاذاً لأوامر المتهم الثاني ، وقد تمت هذه الإجراءات بتاريخ ... إلا أنه أعطى لها تواريخ مختلفة بناء على طلب الأخير الذى كلفه وآخرين باستلام الأعمال فقاموا بذلك ووقعوا على محضر الاستلام بما يفيد مطابقة تلك الأعمال للمواصفات الفنية دون إجراء معاينة دقيقة ، وأضاف بأن عملية بناء السور لم تكن عاجلة وأن الطريق الشمالي كان ممهداً بطبقة من الأسفلت قبل إصدار أمر الإسناد ، وأنه لم يشرف على تنفيذ الأعمال التي تضمنها ذلك الأمر لحصوله على إجازة بمناسبة زواجه .
 وقرر المتهم .... بأنه كان مفوضاً من جانب المتهم الرابع في استلام أمر الإسناد وتنفيذ الأعمال التي تضمنته وتسليمها وتحرير المستخلصات الخاصة بها وتقديمها إلى الشركة واستلام الشيكات المحررة عنها وصرف قيمتها ، واسترسل بأن المتهم الثالث أثبت بمحضر استلام الأعمال المؤرخ ... والمستخلصات الخاصة بها مطابقة تلك الأعمال للمواصفات الفنية وأن المتهم الثاني اعتمد المستخلصات سالفة الذكر .
ومن حيث إن المتهمين مثلوا بجلسات المحاكمة واعتصموا بإنكار ما أسند إليهم ، وقدم الحاضر مع المتهم الخامس بجلسة ... حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من الأصول الثابتة لشركة ... عن الفترة من سنة ... حتى سنة ... ثابت بها إقامة سور حول أرض .... بالمعدية بتكلفة مقدارها ..... جنيهاً وتسليمه إلى الشركة بتاريخ ... ، وبجلسة ... ترافع محامو المتهمين ، فأثار المتهم الثاني دفاعاً شفوياً ومكتوباً مؤداه أنه ليس له أي دور في الأعمال التنفيذية وأن الاتهام ملفق له كما أن أقوال الشهود لا تصلح دليلاً للإثبات في الدعوى الماثلة لأن موضوعها يندرج تحت بند الأصول الثابتة للشركة ، فضلاً عن كذب تلك الأقوال بدلالة كتاب هيئة الآثار إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ .... والمستند المقدم من المتهم الخامس بجلسات المحاكمة والخاص بالأصول الثابتة للشركة لأن مفاد هذين المستندين أن الشركة لم تنشئ أسواراً أو لم تمهد ساحات للتخزين بأرض الطابية الحمراء في تاريخ سابق على صدور أمر الإسناد ، واسترسل بأن المستندات المقدمة في الدعوى عبارة عن صور ضوئية غير معتمدة تخالف الحقيقة والواقع ومنبتة الصلة بالأسوار والطريق الشمالي ، وأن آخرين هم المتهمون الحقيقيون في الدعوى بيد أن قرار الاتهام لم يشملهم ، كما أن تقرير لجنة الإسكان جاء مفتقراً إلى الحيدة ، وطلب الأخذ بتقرير خبراء وزارة العدل أو ندب لجنة من الخبراء لفحص المستندات والأعمال التي تمت طبقاً لأمر الإسناد . وجرى دفاع المتهم الثالث على أنه حديث العهد بالعمل ولم يكن له أي دور في عملية الإسناد ، وأن ما قام به كان تنفيذاً لأوامر صادرة من رئيسه المباشر ولثقته فيه ، وأضاف بأن أعمال لجنة الإسكان قامت على أساس وهمى ، وأنه لو كان ضالعاً في جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة لما أبلغ رئاسته بما اكتشفه من عيوب فنية في الأسوار حتى توقف صرف باقي مستحقات المقاول ، وأنهى الدفاع مرافعته بطلب البراءة . وأثار المتهم الخامس دفاعاً مؤداه أن أعمال لجنة الإسكان جـاءت متسمة بعدم الأمانة والنزاهة، ودفع بعدم جدية التحريات وكذب أقوال الشهود لتناقضها مع أعمال اللجنة المشار إليها ، واسترسل بأن تلك الأقوال لا تصلح دليلاً للإثبات في الدعوى الراهنة ، وأن المستندات المقدمة فيها صور ضوئية غير معتمدة ، واختتم الدفاع مرافعته بطلب البراءة.
ومن حيث إن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وأن جريمتى تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المرتبطة بجريمتى تزوير واستعمال محررات مزورة والاشتراك فيها لا يشملها استثناء ، فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة ، فإنه لا جناح عليها إن هى اتخذت منها دليلاً قبل المتهمين على ثبوت هاتيـن الجريمتين ، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تساير الدفاع فيما يرمى إليه من وراء تمسكه بكتاب هيئة الآثار إلى رئيس مجلس إدارة شركة ... المؤرخ ... وصورة سجل الأصول الثابتة لتلك الشركة عن الفترة من سنة ..... حتى سنة ..... وهو التدليل على أن الشركة المار ذكرها لم تنشىء أسواراً بأرض .... ولم تمهد ساحات للتخزين بهذه الأرض قبل صدور أمر الإسناد المؤرخ ... ، لأنه فضلاً عن أن هذين المستندين لا ينفيان أن الأعمال مثار الاتهام قد نفذت قبل صدور أمر الإسناد ، فإن عملية تمهيد ساحة التخزين بأرض ... لا تعد من قبيل الأصول الثابتة حتى يمكن أن تظهر بسجل تلك الأصول ، ومن ناحية أخرى فإن المحكمة تطمئن ويرتاح وجدانها إلى أن السور المشار إليه بصورة سجل الأصول الثابتة للشركة والذي أقيم بموقع المعدية وبلغت تكلفته .... جنيهاً وسلم إليها بتاريخ ... هو بعينه السور الذى ذكر شهود الإثبات أنه أقيم بأرض .... يؤيد هذا ويؤكده أن تكلفة كل منهما واحدة وتاريخ استلامهما واحد وكلاهما أقيم فى ذات الموقع اعتباراً بأن أرض الشركة بالطابية الحمراء تقع بمنطقة المعدية ، ولا يمكن القول بعد ذلك بأن السور الـذى أشار إليه الشهود في أقوالهم غير ذلك الذى أثبت في سجل الأصول الثابتة للشركة ، إذ الثابت من صورة هذا السجل أن الشركة لم تنشئ سوى سور واحد في خلال الفترة من عام ... حتى عام ... وهي فترة سابقة على صدور أمر الإسناد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد بنت قضاءها على ما اطمأنت إليه من أقوال شهود الإثبات إلى جانب ما قرره المتهمان الثالث والخامس بالتحقيقات ، ولم تأخذ بالدليل المستمد من تقرير لجنة الإسكان الذى لم تشر إليه في مدونات حكمها ، ومن ثم فقد انحسر عنها الالتزام بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت وكفايتها لتكوين عقيدتها بثبوت الجريمة المسندة إلى المتهم الثانى فى حقه ، فإنها لا ترى حاجة لإجابته إلى طلب ندب لجنة من الخبراء لفحص المستندات المقدمة فى الدعوى والأعمال التى تمت طبقاً لأمر الإسناد ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بندب خبير إذا هى رأت من الأدلة المقدمة فى الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم ، وأنه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقـب عليه ، فإن ما يثيره المتهم الثالث من أن كل ما قام به كان طاعة لرئيسه يضحى لا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ، وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن لها أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة أقوال الشهود وجدية التحريات فإن محاولة دفاع المتهم الثالث تجريح هذه التحريات بدعوى عدم جديتها أو تلك الأقوال بقالة تناقضها مع أعمال لجنة الإسكان لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة وفى سلطتها فى وزن عناصر الدعوى . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الدفاع مردوداً بما هو مقرر من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي توردها فى حكمها ، وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة السائغة التي أوردتها .
ومن حيث لما كانت جريمة تسهيل استيلاء الغير بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى سهل الموظف أو من في حكمه للغير انتزاع مال للدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من ذات القانون خلسة أو عنوة أو حيلة بنية إضاعته على ربه ولو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم تسهيل الاستيلاء على مالها ، وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي إذ لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وأن الاشتراك بطريق المساعدة يتحقق بعلم الشريك بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها ، وكان ما أوردته المحكمة بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لأدلة الثبوت وما ساقته رداً على دفاع المتهمين تتحقق به جريمة تسهيل استيلاء الغير بغير حق على مال للدولة المرتبطة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة في حق المتهمين الثاني والثالث كما هي معرفة به في القانون ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم الخامس هو الذى استلم أمر الإسناد من الشركة ووقع على سجل حصر الأعمال الذى اصطنعه المتهم الثالث ومحضر الاستلام المزور وحرر المستخلصات الخاصة بالأعمال التي تضمنها أمر الإسناد وقدمها إلى المختصين بالشركة وقام بصرف قيمتها بعد أن اعتمدها المتهمان الثاني والثالث على الرغم من علمه اليقيني بأن الأعمال المشار إليها بأمر الإسناد ومحضر الاستلام والمستخلصات سبق تنفيذها ، إذ كان مفوضاً من المتهم الرابع في تنفيذ باقي أضلاع السور الثلاثة الأخرى ، فإن الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة يكون متوافرا في حق المتهم الخامس .
 ومن حيث إنه لما كان الثابت من أقوال الشاهد ... مدير عام الشئون المالية بالشركة أن الفاتورة المؤرخة .... بمبلغ ..... جنيهاً خاصة بتأجير معدات للشركة ولا صلة لها بالأعمال التي تضمنها أمر الإسناد إلا أنها احتسبت ضمن قيمة الشيكين اللذين حررا لصالح المتهم الرابع لقاء هذه الأعمال ، فإنه يتعين استنزال المبلغ المشار إليه من قيمة هذين الشيكين ليصبح المبلغ المستولى عليه ..... جنيهاً .
ومن حيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن ..... في غضون الفترة من .... حتى .... بدائرة قسم .... / محافظة .... أولاً : - المتهمان الأول والثاني : - بصفتهما موظفين عموميين الأول مدير إدارة العمليات بشركة ... التي تساهم إحدى الجهات العامة بنصيب فى مالها والثاني مهندس مدنى بإدارة المشروعات بها سهلا للمتهم الثالث الاستيلاء بغير حق على مبلغ ..... جنيهاً من أموال الشركة المار ذكرها بأن أسند المتهم الثاني إلى المتهم الثالث الأعمال موضوع أمر الإسناد المؤرخ..... برغم سبق تنفيذها خلال الفترة من ..... حتى .... وأثبت المتهم الثاني بدفتر حصر الأعمال والمستخلصات الختامية تنفيذ المتهم الثالث للأعمال التي تضمنها أمر الإسناد وقام وآخران بالتوقيع على محضر الاستلام المؤرخ ..... بما يفيد استلام الأعمال ومطابقتها للمواصفات الفنية برغم علمه بسبق تنفيذها واستلامها ، فتمكن المتهم الثالث بذلك من صرف قيمة المستخلصات الختامية على النحو المبين بالأوراق . وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير والاستعمال التاليتين : - ذلك بأنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفتهما المشار إليها :1 - ارتكبا تزويراً في محررات الشركة آنفة البيان وهي أمر الإسناد المؤرخ ... ودفتر حصر الأعمال ومحضر استلامها والمستخلصات الختامية ، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أسند المتهم الثاني إلى المتهم الثالث الأعمال موضوع أمر الإسناد وأثبت المتهم الثاني - على خلاف الحقيقة - بالمستخلصات الختامية وسجل حصر الأعمال ومحضر الاستلام المؤرخ ..... تنفيذ الأعمال المدونة بها ومطابقتها للمواصفات الفنية واعتمد المتهم الأول ذلك .2ـ استعملا تلك المحررات فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها ، بأن قدماها إلى المختصين بجهة عملهما محتجين بصحتها مما مكن المتهم الثالث من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر .
ثانياً : المتهم الثالث : - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة المار ذكرها بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما في ذلك بأن أمدهما بالبيانات غير الصحيحة التي أثبتاها بالمحررات المزورة المشار إليها ، واستعملها مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى الجهات الحسابية بشركة بترول الصحراء الغربية محتجاً بما جاء بها فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ موضوع الاتهام الأول ، فتمت الجريمة بناءً على ذلك . الأمر الذى يتعين معه أخذهم بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً ، 41 /1 ، 113 /1ـ2 ، 118 ، 119/ ز ، 119 مكرراً / من قانون العقوبات ، ومعاقبتهم بمقتضاها عملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية .
ومن حيث إنه لما كان الحكم المنقوض قد استبعد الأسوار من نطاق الأعمال التي سبق تنفيذها قبل صدور أمر الإسناد ورتب على ذلك استنزال قيمتها وهي مبلغ .... جنيه من قيمة الشيكين اللذين حررا لصالح المتهم الرابع عن الأعمال التي تضمنها أمر الإسناد ، فإنه يتعين استنزال المبلغ المذكور من قيمة المبلغ المستولى عليه ليصبح المبلغ الذى سيتخذ أساساً لحساب قيمة الغرامة ومبلغ الرد هو ... جنيهاً ، وذلك لما هو مقرر من أن الطاعن لا يضار بطعنه وفقاً لما تقضى به المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ومن حيث إنه لما كان البين من الأوراق أن المتهم الرابع قام بإيداع مبلغ .... جنيه خزانة محكمة .... بتاريخ .... و.... لحساب الشركة المجنى عليها ، فإنه يتعين استنزال هذا المبلغ من قيمة المبلغ الواجب رده ليصبح الأخير .... جنيهاً دون أن يكون للرد من أثر على عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 118 من قانون العقوبات .
ومن حيث إنه وقد عاملت محكمة الجنايات المتهمين بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات فقد بات حقاً لهم فى تطبيقها لا مناص منه .
ومن حيث إنه لما كانت المحررات المزورة قد تم ضبطها ، فإن المحكمة تقضى بمصادرتها عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه عن المصاريف فترى المحكمة إلزام المحكوم عليهم بها إعمالاً للمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
ومن حيث إنه لدى نظر الدعوى أمام هذه المحكمة طلبت النيابة العامة الحكم بالرد في مواجهة ورثة المتهم الرابع ... - الذي قضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له بوفاته .
ومن حيث إن محامي هؤلاء الورثة المنتدب ترافع عنهم فشرح ظروف الدعوى واختتم مرافعته بطلب الحكم برفض طلبات النيابة .
ومن حيث إنه لما كانت المادة 208 مكرراً / د من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الأولى على أن " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلـى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات كما نصت فقرتها الثانية على أن " وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في مال كل منهم بقدر ما استفاد " . وكانت النيابة العامة لم تقدم ثمة دليل عن أن المتهم الرابع قد خلف تركة لورثته ، أو أن أحداً من هؤلاء الورثة قد استفاد فائدة جدية من الجريمة المسندة لمورثهم ، فإن طلب النيابة العامة الرد فى مواجهتهم يكون على غير أساس من القانون أو الواقع حرياً بالرفض .

ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت ..... بأنه في غضون الفترة من .... حتى .... بدائرة قسم ... / محافظة .... : - بصفته موظفاً عمومياً رئيس مجلس إدارة شركة ..... التي تساهم إحدى الجهات العامة بنصيب فى مالها سهل وآخرين سبق الحكم عليهما - هما المتهمان الثاني والثالث - إلى المتهمين الرابع - الذي قضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته - والخامس - الذي قضى بإدانته - الاستيلاء بغير حق على مبلغ ... جنيه من أموال الشركة المار ذكرها بأن أسند إلى المتهمين الرابع والخامس - بناء على طلب المتهم الثاني بمقتضى أمر الإسناد المؤرخ .... القيام بأعمال للشركة برغم علمه بسبق تنفيذها وتسليمها نهائياً فمكن بذلك المتهمين الأخيرين من صرف قيمة تلك الأعمال . وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير والاستعمال التاليتين : - ذلك بأنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان وبصفته المشار إليها : 1ـ ارتكب تزويراً في أمر الإسناد المذكور وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام بإصدار أمر الإسناد عن أعمال سبق تنفيذها . 2ـ استعمل المحرر المزور آنف البيان بأن قدمه إلى الجهات الحسابية بجهة عمله محتجاً بصحة ما ورد به مما مكن المتهمان الرابع والخامس من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر . وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبته بالمواد 113 /1و2 ، 118 ، 119/ ز ، 119 مكرراً/هـ من قانون العقوبات .
وقد ارتكنت النيابة العامة في إثبات ذلك إلى أقوال العقيد .... رئيس قسم مكافحة الأموال العامة .... والرائد .... الضابط بذلك القسم و.... المهندسون بمراقبة المباني بمديرية الإسكان بمحافظة .... و.... المهندسون بشركة .... و.... مدير عام الشئون المالية بها .
فقد شهد العقيد .... بأن التحريات السرية التي أجراها بالاشتراك مع الشاهد الثاني دلت على أن المتهم .... وافق بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة .... وفي اليوم السابق على عودة الممثل الأصيل للشريك الأجنبي على إسناد الأعمال التي أشار إليها في أقواله سالفة البيان إلى المتهم الرابع - الذي قضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له بوفاته - بالطريق المباشر مع أنها أعمال غير عاجلة وسبق تنفيذها ، وأضاف بأن التحريات كشفت عن وجود تواطئ بين المتهم الماثل والمتهمين الثاني والثالث على تسهيل استيلاء المتهم الرابع على قيمة هذه الأعمال ، وأن ثمة علاقة وطيدة تربط الأول بالأخير .
وشهد الرائد ..... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق . وشهدت ..... بأنه نفاذاً لقرار صادر من النيابة العامة شكلت لجنة برئاستها وعضوية الشاهدين الرابع والخامس لفحص الأعمال مثار الاتهام ، وقد تبين من المعاينة أن الأعمال المنشأة قديمة ومخالفة للأصول الفنية .
وشهد كلا من ..... بما لا يخرج عن مضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة . وشهد ..... بأن الأعمال التي تضمنها أمر الإسناد سبق تنفيذها بالكامل . وشهد كلا من ..... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وأضاف الشاهد .... أن هناك علاقة قوية تربط المتهم الماثل بالمتهم الرابع . وشهد ..... بأن أمر الإسناد صدر على خلاف القواعد المعمول بها بالشركة .
ومن حيث إن المتهم أنكر ما أسند إليه من اتهام بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة وطلب المدافع الحاضر معه القضاء ببراءته .
ومن حيث إنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات أن دور المتهم الماثل قد اقتصر على مجرد الموافقة على المذكرة المؤرخة .... التي عرضها عليه المتهم الثاني وضمنها حاجة الشركة لإنشاء سور حول ساحة التخزين ولم يرد بها ذكره لغيره من الأعمال الأخرى التي أشار إليها أمر الإسناد المؤرخ .... الذى لم يحرره أو يوقع عليه ، وكانت هذه المحكمة قد استبعدت هذا السور من نطاق الأعمال التي وقر في يقينها أنه قد تم الاستيلاء على قيمتها إعمالاً لقاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه، وكان ما ساقته النيابة العامة - من أقوال شهود الإثبات - في مقام التدليل على مقارفة المتهم الماثل للاتهام الذي أسندته إليه لا يفيد بذاته ولا يقطع بأن المتهم سهل للمتهمين الرابع والخامس الاستيلاء على قيمة الأعمال التي تضمنها أمر الإسناد وخلت منها المذكرة آنفة البيان أو اشترك مع المتهمين الثاني والثالث في هذا الفعل بوسيلة ما أو أنه زور أمر الإسناد أو اشترك في تزويره بإحدى الطرق المحددة في القانون أو أنه استعمل هذا المحرر المزور مع علمه بتزويره ، وإذ كان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، فإن الاتهام المسند إلى المتهم الماثل يضحى محوطاً بشك كبير ولا تطمئن المحكمة إليه ، ولا يقدح في ذلك ما كشفت عنه التحريات من وجود تواطؤ بين هذا الأخير والمتهمين الثاني والثالث على تسهيل استيلاء المتهم الرابع على قيمة الأعمال مثار الاتهام ، لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، مادامت تلك التحريات مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على ثبوت التهمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم ببراءة المتهم ... من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية , ولا ينال من سلامة ما انتهت إليه المحكمة اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بالنسبة للمتهمين الذين قضى بإدانتهم اطراحها بالنسبة للمتهم الماثل لعدم اطمئنانها إليها ، لما هو مقرر من أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهي حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق