الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 1430 لسنة 68 ق جلسة 8/ 12/ 2003 س 54 ق 165 ص 1178



برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسى ، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون " سريانه ". نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ".غش .جريمة "اركانها".
جريمة ضبط مناديل ورقية غير مطابقة للمواصفات القياسية . وجوب تحديد نسب عناصر المنتج . المادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل . صدور قرار وزير الصناعة رقم 87 لسنة 1997 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية . أثره : لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليه . لا أثر عليها فيما وقع من أفعال . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضبط كمية من المناديل الورقية غير مطابقة للمواصفات القياسية منتجة من مصنع الطاعن الأول وتحت إشراف مسئول الإنتاج الطاعن الثانى لاحتوائها على نسبة كبيرة من نشارة الخشب وفقاً لما ورد بتقرير المعامل ، وقضت المحكمة بمعاقبة الطاعنين بالمادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 التى أوجبت صدور قرار من الوزير المختص بتحديد الحد الأدنى لنسب العناصر التى يرى أهميتها فى المنتج وأوردت العقاب على مخالفة هذا التحديد . لما كان ذلك ،و كان القرار الذى حدد مواصفات قياسية للمنظفات والمنتجات الورقية الصحية هو قرار وزير الصناعة رقم 87 لسنة 1997 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية الصادر بتاريخ 17/5/1997 والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/1997 على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها ولا يترتب عليه أثر فيما وقع قبله من أفعال وذلك طبقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ دان الطاعنين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنان بوصف أنهما " الأول" : وهو صاحب مصنع قام بتصنيع سلعة مغشوشة ." الثانى" : وهو مدير الإنتاج أنتج سلعة مغشوشة. الثالث:عرض للبيع شيئاً من السلع المغشوشة . وطلبت عقابهم بالمواد 1،5، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 .
ومحكمة جنح قسم ... قضت حضورياً فى .... عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين الأول والثانى سنة وكفالة خمسين جنيه وتغريمهما مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر وببراءة المتهم الثالث .
استأنف المحكوم عليهما....... .
ومحكمة ... الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً .... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .
فطعن الاستاذ/ ... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة تصنيع سلعة غير مطابقة للمواصفات قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن القرار الوزارى المحدد للمواصفات القياسية للمناديل الورقية صدر فى تاريخ لاحق على واقعة الضبط ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى بما حاصله أنه بتاريخ .... تم ضبط كمية من المناديل الورقية غير مطابقة للمواصفات القياسية منتجة من مصنع الطاعن الأول وتحت إشراف مسئول الإنتاج الطاعن الثانى لاحتوائها على نسبة كبيرة من نشارة الخشب وفقاً لما ورد بتقرير المعامل ، وقضت المحكمة بمعاقبة الطاعنين بالمادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 التى أوجبت صدور قرار من الوزير المختص بتحديد الحد الأدنى لنسب العناصر التى يرى أهميتها فى المنتج وأوردت العقاب على مخالفة هذا التحديد . لما كان ذلك، وكان القرار الذى حدد مواصفات قياسية للمنظفات والمنتجات الورقية الصحية هو قرار وزير الصناعة رقم 87 لسنة 1997 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الصادر بتاريخ 17/5/1997 والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/1997 على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها ولا يترتب عليه أثر فيما وقع قبله من أفعال وذلك طبقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ دان الطاعنين ، ويتعين لذلك نقضه والقضاء ببراءتهما مما نسب إليهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق