الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 1430 لسنة 68 ق جلسة 8/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 165 ص 1178

جلسة 8 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسي ، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(165)
الطعن 1430 لسنة 68 ق
قانون " سريانه ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".غش .جريمة "أركانها".
جريمة ضبط مناديل ورقية غير مطابقة للمواصفات القياسية . وجوب تحديد نسب عناصر المنتج . المادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل . صدور قرار وزير الصناعة رقم 87 لسنة 1997 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية . أثره : لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليه . لا أثر عليها فيما وقع من أفعال . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضبط كمية من المناديل الورقية غير مطابقة للمواصفات القياسية منتجة من مصنع الطاعن الأول وتحت إشراف مسئول الإنتاج الطاعن الثاني لاحتوائها على نسبة كبيرة من نشارة الخشب وفقاً لما ورد بتقرير المعامل ، وقضت المحكمة بمعاقبة الطاعنين بالمادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 التي أوجبت صدور قرار من الوزير المختص بتحديد الحد الأدنى لنسب العناصر التي يرى أهميتها في المنتج وأوردت العقاب على مخالفة هذا التحديد . لما كان ذلك، وكان القرار الذى حدد مواصفات قياسية للمنظفات والمنتجات الورقية الصحية هو قرار وزير الصناعة رقم 87 لسنة 1997 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية الصادر بتاريخ 17/5/1997 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/1997 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها ولا يترتب عليه أثر فيما وقع قبله من أفعال وذلك طبقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ دان الطاعنين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنان بوصف أنهما " الأول" : وهو صاحب مصنع قام بتصنيع سلعة مغشوشة ." الثاني" : وهو مدير الإنتاج أنتج سلعة مغشوشة. الثالث: عرض للبيع شيئاً من السلع المغشوشة . وطلبت عقابهم بالمواد 1،5، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 .
ومحكمة جنح قسم ... قضت حضورياً في .... عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين الأول والثاني سنة وكفالة خمسين جنيه وتغريمهما مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر وببراءة المتهم الثالث .
استأنف المحكوم عليهما....... .
ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .
فطعن الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة تصنيع سلعة غير مطابقة للمواصفات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن القرار الوزاري المحدد للمواصفات القياسية للمناديل الورقية صدر في تاريخ لاحق على واقعة الضبط ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى بما حاصله أنه بتاريخ .... تم ضبط كمية من المناديل الورقية غير مطابقة للمواصفات القياسية منتجة من مصنع الطاعن الأول وتحت إشراف مسئول الإنتاج الطاعن الثاني لاحتوائها على نسبة كبيرة من نشارة الخشب وفقاً لما ورد بتقرير المعامل ، وقضت المحكمة بمعاقبة الطاعنين بالمادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 التي أوجبت صدور قرار من الوزير المختص بتحديد الحد الأدنى لنسب العناصر التي يرى أهميتها في المنتج وأوردت العقاب على مخالفة هذا التحديد . لما كان ذلك، وكان القرار الذي حدد مواصفات قياسية للمنظفات والمنتجات الورقية الصحية هو قرار وزير الصناعة رقم 87 لسنة 1997 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الصادر بتاريخ 17/5/1997 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/1997 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها ولا يترتب عليه أثر فيما وقع قبله من أفعال وذلك طبقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ دان الطاعنين ، ويتعين لذلك نقضه والقضاء ببراءتهما مما نسب إليهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق