الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يوليو 2013

الطعن 16451 لسنة 64 ق جلسة 6/ 2/ 2003 س 54 ق 28 ص 302



برئاسة المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوى ، أحمد عبد القوى أيوب ، رضا القاضى وأبو بكر البسيونى أبو زيد نواب رئيس المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دعوى جنائية " انقضاؤها بمضى المدة " . جريمة " الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة". بناء . إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى ". نقض " نظره والحكم فيه " .
مثال لحكم صادر من محكمة النقض بالإدانة لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة بناء بغير ترخيص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حيث إنه من المقرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات يبدأ حسابها من تاريخ وقوع الجريمة ، والمقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى ـ وقتية كانت أم مستمرة ....إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة الطاعن بأنه أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 . ومحكمة جنح .... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه مبلغ يعادل قيمة الأعمال المخالفة ومثله يؤول لصالح الخزانة العامة .
استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة ....الابتدائيةـ قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل والإيقاف والإزالة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " قيد برقم ..... " .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة .... لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عقوبة تصحيح الأعمال المخالفة بما يتفق وصحيح القانون ولائحته التنفيذية وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى وكيلا عن المحكموم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " .... إلخ .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة .... لنظر موضوع الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تضمنه محضر الضبط تتحصل فى أن المتهم أقام بناء دون ترخيص الأمر المعاقب عليه بالمواد 1 ، 4 ، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل .
وحيث إن المتهم دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لأن المبنى مقام منذ خمس سنوات سابقة على تحرير المحضر وطلب ندب خبير .
وحيث إنه من المقرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات يبدأ حسابها من تاريخ وقوع الجريمة ، والمقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى ـ وقتية كانت أم مستمرة ـ ومناط التمييز بينهما هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى لمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة . والعبرة فى الاستمرار هذا بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، ولما كانت الواقعة كما وردت فى قرار الاتهام هى أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص ، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء ، مما لا يمكن معه قصور حصول تدخل من جانبه فى ذات الفعل ولا يؤثر ذلك ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر ، إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه وإذ كان تكييف الفعل بأنه جريمة وقتية أم مستمرة ـ على السياق المتقدم يتعلق بالقانون فإن تاريخ تبين وقوعه وتمام الجريمة من الأمور الموضوعية . لما كان ذلك ، وكان المتهم لم يقدم دليلاً على دفعه وجاء قوله مرسلاً وخلت الأوراق مما يظاهر هذا الدفع مما تكون مع الجريمة قد وقعت حسبما أثبت بمحضر الضبط بتاريخ .... مما لا تنقضى بها الدعوى الجنائية وتلتفت عن طلب ندب خبير لما هو مقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هى رأت من الأدلة المقدمة فى الدعوى ما يكفى للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم يكون دفاعه سالف البيان خليقاً بالرفض . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة قد ثبتت لدى المحكمة مما جاء بمحضر الضبط الذى تضمن قيام المتهم ببناء دور أرضى عبارة عن محلات ودور أول علوى كامل بمسطح كلى للدورين 140م2 بتكاليف قدرها سبعة آلاف جنيه مما يتعين إدانته عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه فى مجال تقدير العقوبة فقد سبق القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس واكتسب المتهم حقاً فى ذلك .
ومن حيث إن المحكمة تنوه إلى أنه ولئن كانت المادة 22 فقرة أولى من القانون رقم 25 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وقانون إنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى قد نصت على أن " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها بحسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 ، 5 ، 00 من هذا القانون كما نصت الفقرة الثانية من المادة 22مكرراً على أنه " وفى غير الحالات التى يتعين فيها الحكم بالإزالة بحكم بغرامة إضافية لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم ، وتؤدى حصيلة هذه الغرامة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظة 00 " وكان الحكم الاستئنافى المنقوض قد قضى بجلسة ... بحبس المتهم شهراً مع الشغل والإيقاف والإزالة دون الغرامة الأصلية والإضافية فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه فى هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالمتهم وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وتقضى فى حدود قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق